السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة نرجو من جميع الاعضاء اللتزام بقوانين المنتدى وعدم نشر برنامج او فلم او اغنية او اي شئ له حقوق ملكية كما يمنع نشر السيريالات والكراكات للبرامج ومن يخالف تلك التعليمات سيتم حظر حسابة للابد والسلام عليكم ورحمة الله

ما هي شروط الزكاة و كيف تحسب زكاة الأموال؟

0 تصويتات
سُئل أكتوبر 3، 2015 في تصنيف الإسلام بواسطة بسام (150,850 نقاط)

50 إجابة

0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 15، 2015 بواسطة لينا (152,490 نقاط)
كما افاد الاعضاء
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 15، 2015 بواسطة هتان (157,840 نقاط)
الزكاة ياإخوانى علاج ناجع بل شفاء لا يرد للكثير من مشاكل المجتمع الإقتصادية ... بل قل هى محرك لايهدأ وباعث لا ينطفىء لتطوير وتنمية وتعمير المجتمعات الإنسانية
ونحن نختار نموذجا ليس من عهد النبوة ولا الخلفاء الراشدين بل هو بعيد عنهم زمنيا وقد انتشرت في وقته الفتن والإحن والمحسوبيات وكثير من الأمراض الإجتماعية الظاهرة والخفية ومع ذلك أمكن علاجها و إصلاح
أحوال أهلها بالرجوع الحقى لدين الله وهذا النموذج من عصر سيدنا عمر بن عبدالعزيز والدواء الشافى الذى أخترنا عرضه عليكم هو شفاء  الزكاة فعندما حدثت الفتن والإحن وحدثت المشكلات وكانت مدة خلافته
سنتان وستة شهور رجع مرة أخرى إلى هذه القوانين والقواعد الربانية وطبقها على الأمة ولم يكلف ميزانية الدولة أي شيء بل أخذ بند الزكاة فقط وحل به كل المشكلات ففى مدة سنتين وستة أشهر فقط وهى مدة خطة نصف
خمسية استطاع في هذه الفترة الوجيزة أن يحل كل مشاكل مجتمعه ولم يكلف خزانة الدولة مليماً واحداً  .... كيف كان ذلك :
أولا : نظَّم جمع الزكاة.
ثانيا : نظَّم كذلك توزيع الزكاة أو مصارفها وخرج بها إلى المعنى التطبيقى الحقيقى لتطوير وتعمير الأمة من مال زكاتها :
- بدأ أولاً بقضاء حاجات الفقراء والمساكين..
- ثم ثنى بتمهيد الطرق من أموال الزكاة .
- وجعل لكل طريق على مرحلة منه استراحة رسمية من أموال الزكاة ينزل فيه المسافر فيجد مكاناً ينام فيه وطعاماً ساخناً يأكل منه وقوتاً لركوبته التى يركبها من أموال الزكاة.
- وبعد ذلك كله بقى مال من أموال الزكاة فأصدر إعلاناً عاماً في جميع أرجاء مملكته من المغرب الأقصى إلى بلاد الهند: من أراد الزواج من الشباب فليسجل اسمه وليختر شريكته في الحياة ويتكلف بيت المال من أموال
الزكاة بدفع مهره ونفقات زواجه من مال الزكاة فقضى على العزوبة نهائياً بين الفتيات والشباب.
- وبعد ذلك أيضاً بقى مال:
- فأمر بوضع معلمين في كل مساجد المسلمين يجيدون القراءة والكتابة ومعلمات للنساء تجدن الكتابة والقراءة .
- ومعهم ألواح وأقلام الكتابة على نفقة زكاة مال المسلمين وذلك لمحو أمية جميع المسلمين والمسلمات فاستطاع أن يمحو أمية كل نساء ورجال دولته من أموال الزكاة.
- ورغم ذلك كله بقيت لديه حصيلة من أموال الزكاة:
- فأنشأ ملاجئ للأيتام.
- ودوراً لعلاج الفقراء والمساكين وكلها من أموال الزكاة.
- وبعد ذلك كله كان هناك فائض من ميزانية الزكاة ...
- فخصص دعاة ينزلون في بلاد الله التى لا تخضع للإسلام يدعون إلى الله عز وجل وأعطاهم ما يحتاجوه لنشر الدعوة ليكفلوا بيوتهم وأولادهم حتى لا يحتاجوا في غيابهم
ولم يكلف الدولة مليماً واحداً لأنها حق لله جعله الله عز وجل حقاً مفروضاً والحمد لله ...
الآن بند الزكاة عندنا بند كبير لكننا نبذره ... فهذا يعطى وهذا يعطى لمن هو غير أهل لذلك ..!!! ...
والإمام الشافعى
سألوه: لمن نعطى الزكاة؟... قال :
{{ لا توزعوها على الفقراء ولكن علموهم حرفة أو مهنة ثم اشتروا لهم من أموال الزكاة أدوات هذه المهنة وخاماتها ودعوهم يكتسبون من عمل أيديهم }}
وذلك لأنك  إذا أعطيت  واحد  وأعطاه  الآخرون  فإنه  سيتكل  على  ذلك
ولكن إذا علمته مهنة أو حرفة وجهزت له أدوات هذه الحرفة ..
إن كان سباكاً أو مبلطاً أو نجاراً وأعطيته رأس مال صغير وقلت له اعمل واكتسب قوتك كما علم حضرة النبي الرجل الذي جاءه يسأل.
وهذا هو التصرف الأمثل في أموال الزكاة كما قال الإمام الشافعى .
أي :
- نقيم مراكز نموذجية للحرف والمهارات والصناعات العصرية التى نحن في أمس الحاجة إليها الآن من أموال الزكاة.
- ومن يتخرج نهيئ له كشكاً أو حانوتا.
- ونجهزه بمستلزمات صنعته.
- ونحضر له الدفعة الأولى من الخامات.
- ونجعل لهم سوقاً يروج هذه السلع ويبيعها ...
كما تفعل الصين الآن مع أنها بعيدة عن دين الله عز وجل، فكيف قضت على مشكلة ألف وستمائة مليون؟
- تعطى لكل بيت ما يناسبه من الحرف.
- ويصنِّع في بيته ولا يكلف الدولة ولا نفسه شيئاً.
- ثم تمر قوافل السيارات تأخذ المصنوعات وتبيعها.
- فاكتسحوا العالم كله بهذه الصناعات البسيطة والغير مكلفة.
- وحولوا العدد الهائل من البشر لقوة منتجة وطاقة عاملة .. وليست قوة مستهلكة وفقط ...
ونجحوا بهذا التخطيط الذي أخذوه من ديننا الإسلامي.
ونحن والحمد لله ...
نستطيع بما شرعه الله لنا أن نقضى على كل هذه الأمراض ببند واحد هو بند الزكاة ...
كل ما علينا أن نفعله هو عمل لجان للزكاة ثم ننفقها في مشاريع الخير التى يحتاجها عباد الله وبلاد الله ...
بشرط أن يكون الرجال القائمون على هذا البند عدول ..
فلا ينظرون إلى قريب أو جار أو هوى أو عصبية ...
إلا للحاجة التى يستنبطها من حياته الإجتماعية ...
والتى تقتضيها الضرورة الشرعية.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
من كتاب [كونوا قرآنا يمشى بين الناس] للشيخ فوزى محمد أبو زيد
لقراءة الكتاب أو تحميله كاملاً ادخل على الموقع الرسمى لفضيلة الشيخ فوزى محمد أبو زيد
للمزيد زورونا على موقعنا على الإنترنت ---- الموقع الرسمي للشيخ/ فوزي محمد أبو زيد  http://www.fawzyabuzeid.com
مكتبة إسلامية متكاملة كتب صوتيات فيديو والتحميل مجانا وبدون اشتراك وبدون أي قيود أو شروط ومع أكبر مكتبة فتاوى نسائية للنساء والفتيات ولأول مرة خدمة الفتوى الفورية ضع فتواك أو سؤالك يصلك الرد فورا على
إيميلك
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 17، 2015 بواسطة قريبة من القلوب (160,650 نقاط)
زكاة الذهب والفضة هي  2.5%
ويقاس عليها زكاة الأوراق النقدية فتكون زكاتها ايضاً 2.5%
والله ولي الهداية للمسلمين.
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 17، 2015 بواسطة أخزم (149,980 نقاط)
ان تبلغ النصاب
ويحيل عليها الحول
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 18، 2015 بواسطة هل اليمين (155,700 نقاط)
شروط الزكاة:
1- الإسلام: فلا تقبل من الكافر.
2- الحرية: فلا تجب على العبد؛ لأنه لا يملك – وننوه أن العبودية قد قضى عليها الإسلام فلا تجدها في زماننا -.
3- الملك التام: ومعناه أن يكون المال مملوكاً لصاحبه مستقراً عنده.
4- النماء: ومعناه أن ينمو المال ويزداد بالفعل أو يكون قابلاً للزيادة، كالأنعام التي تتوالد والزروع التي تثمر، والتجارة التي تزداد، والنقود التي تقبل النماء، ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: (ليس
على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة) رواه البخاري. قال الإمام النووي: »هذا الحديث أصل في أن أموال القنية –المعدة للاقتناء- لا زكاة فيها«.
5- الفضل عن الحوائج الأصلية: من مأكل ومشرب، وملبس ومسكن، والنفقة على الزوجة والأبناء، ومن تلزمه نفقتهم.
6- الحول: ومعناه أن يمر على امتلاك النصاب عام هجري، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد حسن]. ما عدا الزروع والثمار لقوله
تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام:141]، وكذلك نتاج بهيمة الأنعام، ونماء التجارة؛ إذ حولها حول أصلها.
7- السوم: وهو رعي بهيمة الأنعام بلا مؤنة ولا كلفة، فإذا كان معلوفة أكثر العام ويتكلف في رعيها فليس فيها الزكاة عند الجمهور، لحديث: (في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون) [صحيح ابن خزيمة]، وفي كتاب
أبي بكر رضي الله عنه قوله: (وفي الصدقة الغنم في سائمتها..) الحديث، [رواه البخاري]. حيث قيّد الزكاة بالسوم.
تجب الزكاة في النقودإذا بلغت نصاباً ، وهو ما يعادل الآن قيمة 595جراماً من الفضة وحال عليها الحول،ولو كانت متخذةً لنفقات المنزل وبعض الحاجيات،لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:( فَإِذَا كَانَ لَكَ
عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَاالْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ،فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ) رواه أبو داود
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 19، 2015 بواسطة ريما (158,760 نقاط)
شروط الزكاة
الشرط الأول: الإسلام:‏
‏ الزكاة لا تجب إلا على المسلم، أما غير المسلم فلا زكاة عليه، لكنه يحاسب عليها، لأنه مخاطب بفروع الشريعة على الصحيح.‏
الشرط الثاني : الحرية:‏
‏ لا تجب الزكاة على العبد والمكاتب، لأن العبد لا يملك شيئاً. والمكاتب ملكه ضعيف، لأن من شروط الزكاة الملك التام. ثم إن العبد وما ملك مُلكٌ لسيده، والسيد يزكي أمواله.‏
الشرط الثالث : النية:‏
‏ يشترط لصحة أداء الزكاة إلى مستحقيها نية المزكي بقلبه أن هذا المال المعطى لمستحقيه هو الزكاة المفروضة عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات ) متفق عليه.‏
‎‎ والزكاة عبادة لابد أن تكون مقرونة بالنية.‏
الشرط الرابع : الملك التام للمال: ‏
‏ والمراد بالملكية التامة هنا: أن يكون المال بيد الفرد، ولا يتعلق به حق لغيره من البشر، وأن يتصرف فيه باختياره، وأن تكون فوائده حاصلة له.‏
‎‎ وبهذا الشرط تخرج أموال كثيرة لا تجب فيها الزكاة لعدم تحقق الملك التام فيها، من ذلك ما يأتي:‏
1. المال الذي ليس له مالك معين، وذلك كأموال الدولة التي تجمعها من الزكوات أو الضرائب أو غيرها من الموارد فلا زكاة فيها، لأنها ملك جميع الأمة، ومنها الفقراء.‏
‎2. الأموال الموقوفة على جهة عامة كالفقراء، أو المساجد، أو المجاهدين، أو اليتامى، أو المدارس، أو غير ذلك من أبواب الخير، فالصحيح أنه لا زكاة فيها.‏
3. المال الحرام وذلك مثل: المال الذي يحصل عليه الإنسان عن طريق الغصب والسرقة أو التزوير والرشوة والاحتكار والربا والغش ونحوها من طرق أخذ المال بالباطل، إذ يجب على آخذه أن يعيده إلى أربابه أو إلى
ورثتهم، فإن لم يعلمهم فيعطيه الفقراء برمته، ولا يأخذ منه شيئاً، ويستغفر ويتوب إلى الله، فإن أصر وبقي في ملكيته وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة.‏
الشرط الخامس : نماء المال:‏
‏ المقصود بالنماء هنا: أن يكون المال من شأنه أن يدر على صاحبه ربحاً وفائدة، أو يكون المال نفسه نامياً. وعلى هذا قسم علماء الشريعة المال النامي إلى قسمين:‏
1. نماء حقيقي: كزيادة المال ونمائه بالتجارة أو التوالد كتوالد الغنم والإبل.‏
2. نماء تقديري: كقابلية المال للزيادة فيما لو وضع في مشاريع تجارية، كالنقد والعقار، وسائر عروض التجارة.‏
‎‎ وبناء على ذلك فقد قرر الفقهاء رحمهم الله أن العلة في إيجاب الزكاة في الأموال هي نماؤها في الواقع، أو إمكانية نموها في المستقبل لو استثمرت. وعليه فلا تجب الزكاة في الأموال التي ادخرت للحاجات
الأصلية كالطعام المدخر، وأدوات الحرفة وما يستعمله الصانع في صنعته التي تدر عليه ما يكفيه وما ينفق منه، ودواب الركوب، ودور السكنى، وأثاث المساكن، وغير ذلك من الحاجات الأصلية، وكذا الحلي المستعمل.
والأحوط إخراج الزكاة فيه خروجاً من الخلاف لمن يقدر على ذلك.‏
الشرط السادس : بلوغ المال نصاباً:‏
‏ اشترط الإسلام في المال النامي الذي تجب فيه الزكاة أن يبلغ نصاباً، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحديد النصاب، وإعفاء ما دونه من الزكاة.‏
الشرط السابع : حولان الحول على المال: ‏
‏ وذلك بأن يمر على المال في حوزة مالكه اثنا عشر شهراً قمرياً، وهذا الشرط خاص بالأنعام والنقود والسلع التجارية، أما الزروع والثمار والعسل والمستخرج من المعادن والكنوز ونحوها فلا يشترط لها
الحول.‏
الشرط الثامن: أن يكون المال فاضلاً عن حوائجه الأصلية:‏
‏ لأن المال الفاضل عن الحوائج الأصلية يتحقق به الغنى، أما المال المحتاج إليه حاجة أصلية فلا يكون صاحبه غنياً به، وبالتالي لو ألزمه الشرع بأدائه لغيره لما طابت بذلك نفسه، ولما تحقق الهدف السامي الذي
ينشده الإسلام من وجوب الزكاة على الأغنياء ودفعها للفقراء، وقد فسر الفقهاء رحمهم الله الحاجة الأصلية تفسيراً علمياً دقيقاً فقالوا هي: ما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقاً كالنفقة ودور السكنى وآلات الحرب
والثياب المحتاج إليها لدفع الحر والبرد، أو تقديراً كالدين. فإن المدين يحتاج إلى قضائه بما في يده من النصاب، وكآلات الحرفة وأثاث المنزل ودواب الركوب وكتب العلم لأهله
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 20، 2015 بواسطة زهرة (153,540 نقاط)
شروط الزكاة:
1- الإسلام: فلا تقبل من الكافر.
2- الحرية: فلا تجب على العبد؛ لأنه لا يملك – وننوه أن العبودية قد قضى عليها الإسلام فلا تجدها في زماننا -.
3- الملك التام: ومعناه أن يكون المال مملوكاً لصاحبه مستقراً عنده.
4- النماء: ومعناه أن ينمو المال ويزداد بالفعل أو يكون قابلاً للزيادة، كالأنعام التي تتوالد والزروع التي تثمر، والتجارة التي تزداد، والنقود التي تقبل النماء، ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: (ليس
على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة) رواه البخاري. قال الإمام النووي: »هذا الحديث أصل في أن أموال القنية –المعدة للاقتناء- لا زكاة فيها«.
5- الفضل عن الحوائج الأصلية: من مأكل ومشرب، وملبس ومسكن، والنفقة على الزوجة والأبناء، ومن تلزمه نفقتهم.
6- الحول: ومعناه أن يمر على امتلاك النصاب عام هجري، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد حسن]. ما عدا الزروع والثمار لقوله
تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام:141]، وكذلك نتاج بهيمة الأنعام، ونماء التجارة؛ إذ حولها حول أصلها.
7- السوم: وهو رعي بهيمة الأنعام بلا مؤنة ولا كلفة، فإذا كان معلوفة أكثر العام ويتكلف في رعيها فليس فيها الزكاة عند الجمهور، لحديث: (في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون) [صحيح ابن خزيمة]، وفي كتاب
أبي بكر رضي الله عنه قوله: (وفي الصدقة الغنم في سائمتها..) الحديث، [رواه البخاري]. حيث قيّد الزكاة بالسوم.
تجب الزكاة في النقودإذا بلغت نصاباً ، وهو ما يعادل الآن قيمة 595جراماً من الفضة وحال عليها الحول،ولو كانت متخذةً لنفقات المنزل وبعض الحاجيات،لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:( فَإِذَا كَانَ لَكَ
عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَاالْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ،فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ) رواه أبو داود
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 20، 2015 بواسطة نرمين (149,350 نقاط)
ان تبلغ النصاب
ويحيل عليها الحول
وزكات الاموال  2.5%
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 20، 2015 بواسطة تاني (159,380 نقاط)
- الإسلام: فلا تقبل من الكافر.
2- الحرية: فلا تجب على العبد؛ لأنه لا يملك – وننوه أن العبودية قد قضى عليها الإسلام فلا تجدها في زماننا -.
3- الملك التام: ومعناه أن يكون المال مملوكاً لصاحبه مستقراً عنده.
4- النماء: ومعناه أن ينمو المال ويزداد بالفعل أو يكون قابلاً للزيادة، كالأنعام التي تتوالد والزروع التي تثمر، والتجارة التي تزداد، والنقود التي تقبل النماء، ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: (ليس
على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة) رواه البخاري. قال الإمام النووي: »هذا الحديث أصل في أن أموال القنية –المعدة للاقتناء- لا زكاة فيها«.
5- الفضل عن الحوائج الأصلية: من مأكل ومشرب، وملبس ومسكن، والنفقة على الزوجة والأبناء، ومن تلزمه نفقتهم.
6- الحول: ومعناه أن يمر على امتلاك النصاب عام هجري، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد حسن]. ما عدا الزروع والثمار لقوله
تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام:141]، وكذلك نتاج بهيمة الأنعام، ونماء التجارة؛ إذ حولها حول أصلها.
7- السوم: وهو رعي بهيمة الأنعام بلا مؤنة ولا كلفة، فإذا كان معلوفة أكثر العام ويتكلف في رعيها فليس فيها الزكاة عند الجمهور، لحديث: (في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون) [صحيح ابن خزيمة]، وفي كتاب
أبي بكر رضي الله عنه قوله: (وفي الصدقة الغنم في سائمتها..) الحديث، [رواه البخاري]. حيث قيّد الزكاة بالسوم.
مسائل تتعلق بشروط وجوب الزكاة:
1. زكاة من عليه دين:
من عليه دين ولا يجد له سداداً إلا مما في يده فلا يخلو من إحدى حالتين:
1/1. أن يكون الدين لا يُنقص من النصاب، فإنه لا يؤثر على الزكاة، بل يؤدي دينه ثم يخرج الزكاة عن الباقي.
1/2. أن يكون الدين يُنقص النصاب، أو يستغرقه كله، فإنه يؤدي الدين ولا زكاة عليه.
2. زكاة الدين:
إذا كان لأحد مال عند غيره فهل يؤدي زكاته أم لا؟ الراجح: التفصيل في ذلك، فيقال: الدين على قسمين:
2/1. دين مرجو: وهو الذي يكون عند غني غير مماطل فالزكاة هنا على الدائن - صاحب المال - يزكيه مع ماله كل حول.
2/2. غير مرجو: كأن يكون عند فقير، أو غني مماطل. فالراجح فيه أنه يزكيه إذا قبضه مرة واحدة عما مضى من السنين.
3. حكم الزكاة في مال الصبي والمجنون:
الذي عليه جمهور العلماء أنه تؤدى الزكاة في أموال الصبي والمجنون لعموم أدلة الزكاة ولقول عمر رضي الله عنه: (ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة). وقد ثبت عن جمع من الصحابة منهم عائشة وعلي وابن عمر
وجابر.
4. حكم الزكاة في أموال الجمعيات الخيرية والموقوفات العامة:
هذه الأموال لم تستقر في ملك معين فاختل فيها شرط الملك التام؛ لذلك لا تجب فيها الزكاة. وهو الذي عليه عامة أهل العلم.
5. هل يعتبر النصاب من أول الحول إلى آخره؟
هذه مسألة مهمة، وهي ما إذا نقص المال عن النصاب في أثناء الحول ثم زاد بعد ذلك، فهل نستأنف حولاً جديداً أم أن هذا النقص لا يؤثر في الزكاة؟
فيها أقوال، أظهرها - والله أعلم - أن يقال: إن المعتبر هو بلوغ النصاب في آخر الحول، ولا يضر النقص اليسير أثناء الحول. وهذا ما كان عليه الأمر في عهد النبوة: تؤخذ الزكاة في كل سنة قمرية دون اعتبار النقص
اليسير في أثنائها، وهو قول المالكية والشافعية، وهو الأحوط والأبرأ للذمة، والله أعلم.
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 22، 2015 بواسطة دانية: (161,770 نقاط)
مقدار الزكاة 2ونص بالمية
...