الأذان والإقامة: يؤذن للوليد بعد ولادته في أذنه اليمنى ويقام في أذنه اليسرى قال أبو رافع: رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أُذن في أُذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة” رواه أبو داود والترمذي وقالا: حديث صحيح . وفي مسند الأنصار عن عبدالله بن أبي رافع عن أبيه قال: رأيت النبي – صلى الله عليه وسلم – أذَّن في أُذُنِ الْحَسَنِ يَوْم ولادته بالصَّلاة. أخرجه الإمام أحمد. فبذلك يكون أول ما يعانق سمع الإنسان كلمات الأذان المتضمنة لكبرياء الرب وعظمته، والشهادة التي بها يدخل الإنسان في الإسلام فكان ذلك تلقيناً للوليد لشعار الإسلام عند أول دخوله إلى الدنيا.. كما يلقن كلمة التوحيد عند خروجه منها.. والشيطان يهرب من كلمات الأذان .
تحنيك الوليد:
التحنيك هو مضغ قطعة صغيرة من تمرة أو حلوى ثم إخراج جزء منها على الإصبع ووضعها برفق في فم الطفل يحركها فيه يميناً وشمالاً بحرص شديد . ودليل ذلك من الشرع ما جاء في الصحيحين من حديث أبي بردة عن أبي موسى قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي عليه السلام فسماه: إبراهيم وحنكه بتمرة. وقد أخرج البخاري في رواية عن أبي موسى رضي الله عنه قال: “ولد لي غُلام فأتيت به النبي – صلى الله عليه وسلم – فسمَّاه إبراهيم فحنَّكه ودعا لهُ بالْبَرَكة ودفعهُ إلىَّ وكان أكْبرَ ولد أبي مُوسى” . وعن عائشة رضي الله عنها قال: “أوَّل موْلُود وُلِدَ في الإسلام عبْدالله بْنُ الزُّبير أتوْا به النبي – صلى الله عليه وسلم – فأخذ النبي – صلى الله عليه وسلم – تَمْرةً فلاكها ثُمَّ أدْخَلَها في فيه فأوَّل ما دَخَل بطْنهُ رِيقُ النبي – صلى الله عليه وسلم -” أخرجه الترمذي . وقد اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود عند ولادته بتمر أو ما هو قريب منه من الحلوى. ويستحب أن يكون المُحنِّكُ من الصالحين كما هو مفهوم من سعي الصحابة إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بمواليدهم لتحنيكهم. أما عن اختيار التمر للتحنيك فَلِمَا فيه من فوائد دوائية مختلفة أَقرَّها الطب مع ما هو عليه من الفضل كما أشار إليه الشرع . وللتحنيك أهمية للطفل حتى يحدث التكيف المطلوب ويتمرن ويقوى الطفل على الأكل بعد أن كان في بطن أمه يأتيه الغذاء جاهزاً .
العقيقة عن الوليد:العقيقة: هي الذبيحة التي تذبح احتفالاً بالمولود وشكراً لواهبه. وهي سنة مستحبة، فعن جابر رضي الله عنه قال: “عق رسول الله – صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام” . وقد روى البخاري في صحيحه عن سلمان بن عامر الظَّبِّيِّ قال: سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: “مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى”. (أخرجه البخاري في كتاب العقيقة باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة) .
وعلى هذا فالعقيقة أفضل من التصدق بثمنها ولو زاد وقت العقيقة .
مقدار العقيقة: فقد سألت (أم كرز) رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقال: “عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة…” وهو حديث صحيح، صححه الترمذي وغيره . لذي لا يستطيع أن يقدم العقيقة لضيق ذات اليد، فيجوز له أن يقترض فيعق: قال إسحاق بن إبراهيم: سألت أبا عبدالله عن حديث النبي – صلى الله عليه وسلم – ما معناه: “الغلام مرتهن بعقيقته”؟ .
قال: نعم، سنة النبي – صلى الله عليه وسلم – أن يعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة، فإذا لم يعق عنه فهو محتبس بعقيقته حتى يعق عنه .
وقال جعفر بن محمد: قيل لأبي عبدالله في العقيقة: فإن لم يكن عنده؟ (يعني لم يعق).
قال: إن استقرض رجوت أن يخلف الله عليه. أحيا سُنَّة .
وقد كره رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كسر عظام العقيقة حيث قال عليه السلام في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين: “أن ابعثوا إلى القابلة منها برجل، وكلوا واطعموا ولا تكسروا منها عظماً” .
وقد قال الإمام مالك و “العقيقة” بمنزلة النسك والضحايا،ولا يجوز فيها عوراً ولا عجفاء، ولا مكسورة ولا مريضة” .
وأمر رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بالذبح على اسم المولود فقال عليه السلام عند ذبح العقيقة: “اذبحوا على اسمه فقولوا: “بسم الله” اللهم لك وإليك هذه عقيقة فلان” .
قال ابن المنذر (راوي الحديث): وهذا حسن وإن نوى العقيقة، ولم يتكلم به أجزأه إن شاءالله.
حلق رأس الوليد والتصدق بوزن شعره:من السنة حلق شعر المولود والتصدق بوزن شعره، لِمَا رواه الإمام مالك في موطئه عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: “وزنت فاطمة شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزنة ذلك فضة” .
ويكون ذلك في اليوم السابع لحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أمر بحلق رأس الحسن والحسين يوم سابعهما فحلقا وتصدق فضة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: عَقَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن الْحَسَن بشاة وقال: “يا فاطمة احْلقي رَأسه وتَصدَّقي بزِنةِ شعْرِهِ فضَّةً قال: فَوَزَنْتُه فكان وزنهُ دِرْهَمَاً أو بعض دِرْهمِ” .
ولا يجز حلق بعض رأس الصبي أو أجزاء منه فقد نهى – صلى الله عليه وسلم – عن القزع “وهو حلق بعض رأس الصبي وقت التسمية” .
قال ابن قيم الجوزية في تحفة المودود: “إن التسمية لمّا كانت حقيقتها تعريف الشيء المسمى.. فجاز تعريفه يوم وجوده وجاز إلى يوم العقيقة عنه (السابع) ويجوز بعد ذلك وبعده، والأمر فيه واســــع” .