|
1.ماهو النفاس :
دم ترخيه الرحم بسبب الولادة إما معها أو بعدها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق . ( الشيخ ابن عثيمين ) .
.
2. ماهي أحوال النفساء :
أن ينقطع عنها الدم قبل تمام الأربعين ولا يعود بعد ذلك ، فمتى انقطع الدم عنها فإنها تغتسل وتصوم وتصلي . ( اللجنة الدائمة ) .
3. أن ( ينقطع عنها قبل تمام الأربعين ثم يعود : قبل بلوغ الأربعين ) ففي هذه الحال : إذا انقطع عنها تغتسل فتصوم وتصلي ، وإذا عاودها فهو نفاس تجلسه فلا تصوم ولا تصلي . ( اللجنة الدائمة ) .
4. أن يستمر معها إلى تمام الأربعين : فتجلس جميع هذه المدة ، لا تصوم ولا تصلي ، وإذا انقطع تطهرت وصامت وصَلَّت . ( اللجنة الدائمة ) .
5. أن يجاوز الأربعين : وهذا يأتي على صورتين :
الأولـى : أن يصادف عادة حيضها ، فإن صادف عادة حيضها جلست عادة حيضها . ( اللجنة الدائمة ) .
الثانيـة : أن لا يصادف عادة حيضها ، فإنها تغتسل بعد الأربعين وتصوم وتصلي ( اللجنة الدائمة ) .
6. رأَت الدم قبل الولادة بيوم أو يومين … فإن كان معه طَلْقٌ فإنه تترك من أجله الصلاة والصيام . ( اللجنة الدائمة ) .
7. وإذا لم يكن معه طَلْق فإنه دم فاسد لا عبرة به ، ولا يمنعها من الصيام والصلاة . ( اللجنة الدائمة ) .
8. الواجب على النفساء عند نهاية النفاس أن تغتسل . ( الشيخ ابن فوزان ) .
9. تغير دم النفاس : السائل المخاطي ما دام لم تظهر فيه الطهارة الواضحة البينة ، فإنه تابع لحكم الدم ، فلا تكون طاهراً حتى ترى النقاء البَيِّن . ( اللجنة الدائمة ) .
10. الدم الذي يخرج من المرأة إذا وضعت حملها بعملية جراحية حكمها حكم النفساء ، وإن لم تر دماً تصوم وتصلي . ( اللجنة الدائمة ) .
11. بدن النفساء : لا ينجس ولا تحرم مؤاكلتها ولا مباشرتها فيما دون الفرج . ( اللجنة الدائمة ) .
* الدم الذي يخرج بعد سقوط الجنين :
12. إن كان هذا الجنين ( تبيَّن فيه خلق إنسان ) يداه ورجلاه وبقية أعضائه ، فالدم دم نفاس لا تصلي ولا تصوم . ( اللجنة الدائمة ) .
13. وإن كان هذا الجنين ( لم يتبين فيه خلق إنسان ) فليس الدم دم نفاس ، فتتوضأ لكل صلاة وتتحفظ وتصوم ، إلا في الأيام التي توافق عادتها الشهرية . ( اللجنة الدائمة ) .
14. متى يُخلَق الجنين : الغالب أنه إذا بلغ التسعين يوماً . ( اللجنة الدائمة ) .
15. إذا أسقطت المرأة علقة أو مضغة لم يظهر فيها خلق الإنسان فلا نفاس عليها ، ويعتبر دماً فاسداً ، تصلي وتصوم مع وجود الدم ، وتتوضأ لكل صلاة ، وتتحفظ منه بقطن ونحوه . ( اللجنة الدائمة ) .
16. خروج النفساء من المنزل : كغيرها من النساء لا حرج عليها في مغادرة بيتها للحاجة ، فإن لم يكن حاجة فالأفضل لجميع النساء لزوم البيت ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ﴾ ( الأحزاب : 33 ) ( الشيخ ابن باز ) .
17. هل يجوز طلاق النفساء : لا يجوز ، بل هو طلاق بدعي كالحائض . ( الشيخ ابن عثيمين ) .
18. ليس لأقل النفاس حد محدود : فلو طهرت وقد مضى لها من الولادة عشرة أيام أو أقل أو أكثر ، وجب عليها الغسل ، وجرى عليها أحكام الطاهرات . ( الشيخ ابن باز ) .
19. بعض النساء تأتيها الولادة بعد دخول الوقت ، فهل عليها بعد انتهاء النفاس قضاء الصلاة التي دخل وقتها ولم تقضها ؟ ليس عليها قضاؤها إذا كانت لم تفرط ، أما إن كانت أخّرتها حتى ضاق الوقت ثم حصلت الولادة ، فإنها تقضيها بعد الطهر من النفاس . ( الشيخ ابن باز ) .
20. إذا طهرت النفساء قبل الأربعين ثم عاد إليها الدم وهي صائمة : عليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيها الدم لأنه نفاس ، حتى تطهر أو تكمل الأربعين . ( الشيخ ابن باز ) .
21. هل يجوز للنفساء أن تقرأ القرآن ؟ يجوز لها ذلك على الصحيح من أقوال العلماء لئلا يفوتها فضل القرآن وتعلم الأحكام الشرعية من كتاب الله ، وتقرأ الأدعية . ( الشيخ ابن باز ) .
22. ما حكم خروج الصفار أثناء النفاس وطول الأربعين يوما ً ؟ ما يخرج من المرأة بعد الولادة حكمه كدم النفاس ، سواء كان دماً عادياً أو صفرة كدرة ، لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين ، وفيما بعدها إن كان دماً عادياً ولم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس ، وإلا فهو دم استحاضة أو نحوه . ( الشيخ ابن جبرين ) .
23. امرأة بعد طهرها من النفاس بعشرة أيام رأت نقط دم بسيطة وليس وقت العادة : إن لم يوافق عادة الحيض فإنها لا تترك الصلاة ولا الصيام ؛ لأن هذا الدم دم فاسد ، وعليها أن تقضي ما تركت من الصلاة في الأيام التي نزلت فيها النقط . ( اللجنة الدائمة ) .
24. بعد الأربعين من الولادة تغير الدم هل أصوم وأصلي ؟ المرأة النفساء إذا بقي الدم معها فوق الأربعين وهو لم يتغير ، فإن صادف ما زاد على الأربعين عادة حيضتها السابقة جلست ، وإن لم يصادف حالة حيضتها السابقة فإنها تغتسل وتصلي وتصوم . ( اللجنة الدائمة ) .