“لا تقبل صلاة بغير طهور”
رواه مسلم.
والطهارة من شروط صحة الصلاة
النية في التطهير من النجاسات:
اتفق الفقهاء على أن التطهير من النجاسة
لا يحتاج إلى نية
فليست النية بشرط في طهارة الخبث، ويطهر محل النجاسة بغسله
بلا نية
حكم الغسل:
1- يكون الغسل واجباً إذا كان لأمر واجب
كالاغتسال من الجنابة او الحيض والنفاس لأداء الصلاة
2- يكون مستحباً مثل: الاغتسال للعيدين والجمعة ونحو ذلك.
الأغسال المشروعة والمستحبة:
1. غسل الجمعة: لقوله صلى الله عليه وسلم
(غسل الجمعة واجب على كل محتلم ) متفق عليه
ومن العلماء من يرى الوجوب لهذا الحديث.
2. غُسْل من غسل ميتاً: لقوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه:
(من غسل ميتاً فليغتسل)
رواه أبو داود وابن ماجة
3. غسل العيدين: وهو مستحب بإجماع العلماء.
4. الغسل للإحرام بالحج: لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. روى زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه
رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل
. رواه الترمذي وحسنه.
صفة الغسل :
:صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم:
1. عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ :
(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ
يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ
ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ
ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ
فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى
رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ
ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْه )
متفق عليه.
وفيه عشرة أمور:
1. النية.
2. التسمية.
3. غسل اليدين ثلاثاً.
4. غسل ما به من أذى.
5. الوضوء.
6. يحثي على رأسه ثلاثاً يروي بها أصول الشعر.
7. يفيض الماء على سائر جسده.
8. يبدأ بشقه الأيمن ويدلك بدنه بيده.
9. ينتقل من موضع غسله فيغسل قدميه.
10. يستحب أن يخلل شعر رأسه ولحيته بالماء قبل إفاضته عليه
والدليل على ما سبق حديث عائشة رضي الله عنها
(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة
بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة
ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره،
ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض على جسده كله )
. متفق عليه.
غسل المرأة كغسل الرجل، إلا أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض ضفيرتها إن وصل الماء إلى أصل الشعر
لحديث أم سلمة رضي الله عنها:
قالت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة
قال: (لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات
ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين )
رواه مسلم.
وعن عبيد بن عمير رضي الله عنه قال:
(بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبدالله بن عمرو
يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت:
“يا عجباً لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن
أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟
لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم
من إناء واحد،
ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات )
رواه مسلم.
” .
والأحوط للمرأة أن تنقض ضفائر رأسها للغسل من الحيض والنفاس،
لعدم المشقة في ذلك.
مسألـــــة:
يستحب للمرأة إذا اغتسلت من حيض أو نفاس أن تأخذ قطعة من قطن ونحوه وتضيف إليها
مسكاً أو طيباً
ثم تتبع بها أثر الدم لتطيب المحل ولتدفع عنه رائحة الدم.
والدليل على ذلك ما روت عائشة رضي الله عنها،
أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم
تسأله عن الغسل من الحيض،
فقال:
(خذي فرصةً من مسك فتطهري بها )
فقالت: كيف أتطهر بها؟
فقال: (تطهري بها )
قالت كيف؟
قال: (سبحان الله، تطهري )
فاجتذبتها إلي فقلت: تتبعي أثر الدم.
متفق عليه، واللفظ للبخاري.