أن دعاة البدع و منهم الصوفية المعاصرة و غيرهم ينشرون بدعهم بين عامة المسلمين بذكر المتشابه و ترك المحكم من النصوص الشرعية .
قال تعالى : (( هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ ))
و يجمعون من أقوال العلماء ما يوافق أهواهم و ما قد يكون ظاهره يؤيد بدعهم بغض النظر عن صحة نسبة تلك الأقوال و ضعفها كما هو حال الجفري الصوفي ، و من بدعهم بدعة التوسل بالأنبياء عليهم الصلاة و السلام و الصالحين رحمهم الله .
و إليك فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء التي فيها بيان عدم جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه و سلم و الصالحين و الرد على شبهاتهم التي يذكرونها و هذه المشاركة هي كاشفة لهم و ذلك نصيحة للمسلمين .
أولا : يقول دعاة البدع الصوفية أن مسألة التوسل من المسائل الفقهية و ليست من مسائل العقيدة حتى لا ينكر عليهم بشدة فيقولون هذا المسألة من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف .
إليك فتوى اللجنة الدائمة حيث تبين أن التوسل من مسائل العقيدة و ليست من مسائل الفقهية
فتوى رقم 6949 :
السؤال :
يقول بعض العلماء (إن التوسل قضية فقهية لا قضية عقيدة) كيف ذلك ؟
ثانيا : و ينقـل بعضهم كلاما متشابه للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دون الرجوع إلى أقوال أئمة الدعوة لأنهم أعلم بأقوال الإمام من أي أحد .
و قد فهموا منه أن الإمام يقول بجواز التوسل
و هذه فتوى من اللجنة فيها رد على هذه الدعوى الباطلة الغير صحيحة و ذكر أن التوسل في الشريعة نوعين توسل مشروع و توسل ممنوع شرعا :
فتوى رقم 4217 :
السؤال :
التوسل بأحد من خلقه يقول إن هذه المسألة اضطربت فيها الأمة وإن أكثر العلماء قالوا بها ومنهم الإمام أحمد إمام أهل السنة وابن قدامة والنووي والشوكاني وابن حجر العسقلاني وخلق كثير من العلماء ومنهم أيضاً محمد بن عبدالوهاب فهل الشيخ محمد قال بها أم لا وأين الحق في هذه المسألة بأدلة شافية ترد على من يقول إنه لم يخالف فيها إلا ابن تيمية والألباني يعني أنهما فقط اللذان منعا التوسل بأحمد من خلقه .
ثالثا : يقولون أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه يقول بجواز التوسل بالنبي صلى الله عليه و سلم كما نقل عنه في منسك المروذي .
و يقولون : أنه لا يوجد احد من السلف أنه قد نهى عن التوسل بالنبي صلى الله عليه و سلم قبل ابن تيمية رحمه الله .
إليك الرد عليهم لكشف تلبيسه و كذبه بأن شيخ الإسلام ابن تيمية ليس أول من قال بتحريم التوسل و الرد على أنه قول الإمام أحمد و الرد على جملة من شبههم في مسألة التوسل .
فتوى رقم 9047 :
السؤال :
ما قولكم في قولا الإمام ابن تيمية (شيخ الإسلام) في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ” لم يتنازع العلماء إلا في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة فإن فيه قولين في مذهب أحمد في التوسل بالنبي صلى الله عليه و سلم في منسك المروذي ما يناسب قوله بانعقاد اليمين به لكن الصحيح أنه لا ينعقد اليمني به فكذلك هذا وقوله أيضاً في مجموع الفتاوى ( وأما إذا لم نتوسل إليه سبحانه بدعائهم ولا بأعمالنا ولكن توسلنا بنفس ذواتهم لم تكن نفس ذواتهم سبباً يقتضى إجابة دعائنا ، كان متوسلين بغير وسيلة ولهذا لم يكن هذا منقولاً عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلاً صحيحاً ولا مشهوراً عن السلف وقد في منسك المروذي عن أحمد دعاء فيه سؤال بالنبي صلى الله عليه سلم
واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وقال أنه هو الصواب والقول الآخر عنه أن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يجوز ، و ينعقد يميناً بعض الحنابلة عمم تذلك في الأنبياء وينبني على القول بجواز ذلك وانعقاده جواز الأقسام على الله بالنبي أو الأنبياء ، وعليه يخرج حديث توسل الأعمى بالنبي صلى الله عليه وسلم و قد ذكر ابن تيمية أن القول بجواز الحلف بالنبي وانعقاده قول ضعيف شاذ وكذا ما بنى عليه من جواز الأقسام على الله به وما يناسبه من التوسل به كذلك وما قاله شيخ الإسلام هو الصواب وهو قول جمهور أهل العلم وهو مقتضى الأدلة الشرعية والله ولي التوفيق .
السؤال :
ما قولكم في رسالة الشيخ سليمان بن سحمان إلى الشيخ على بن عبد الله بن عيسى وفيها قوله ( في إبطال من ادعى على أنه يجوز التوسل بحق الأنبياء والأولياء والسؤال بهم فإن شيخ الإسلام ذكر أنه لا يعرف قائلاً بذل ولا يجوز القسم بنبينا صلى الله عليه و سلم إلا ما يذكر عن العز بن عبد السلام على تقدير صحة الحديث.
فمن الناس من يقول : هذا يقتضي جواز التوسل به مطلقاً حياً أو ميتاً . وهذا يحتج به من يتوسل بذاته بعد موته وفي مغيبه ويظن هؤلاء أن توسل الأعمى والصحابه في حياته كان بمعنى الإقسام به على الله أو بمعنى أنهم سألوا الله بذاته أن يقضي حوائجهم ويظنون أن التوسل به لا يحتاج إلى أن يدعو هو لهم ولا أن يطيعوه فسواء عند هؤلاء دعا الرسول لهم أو لم يدع , الجميع عندهم توسل به ، وسواء أطاعوه أو لم يطيعوه ويظنون أن الله تعالى يقضي حاجة هذا الذي توسل به بزعمهم ولم يدع له الرسول كما يقضي حاجة هذا الذي توسل بدعائه ودعا له الرسول صلى الله عليه و سلم ، إذ كلاهما متوسل به عندهم ويظنون أن كل من يسأل الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد توسل به كما توسل به ذلك الأعمى وأن ما أمر به الأعمى مشروع لهم وقول هؤلاء باطل شرعاً وقدراً فلا هم موافقون لشرع الله ولا ما يقولونه مطابق لخلق الله .
ومن الناس من يقولون : هذه قضية عين يثبت الحكم في نظائرها التي تشبهها في مناط الحكم ، لا يثبت الحكم بها فيما هو مخالف لها لا مماثل لها والفرق ثابت شرعاً وقدراً بين من دعا له النبي صلى الله علي و سلم و بين من لم يدع له ولا يجوز أن يجعل أحدهما كالآخر .
وهذا الأعمى شفع له النبي صلى الله عليه وسلم فلهذا قال في دعائه (( اللهم فشفعه في )) فعلم أنه شفيع فيه ، ولفظه (( إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك فقال : ادع لي ، فهو طلب من النبي صلى الله عليه و سلم أن يدعو له ، فأعمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يصلي ويدعو هو أيضاً لنفسه ويقول في دعائه ((اللهم شفعه في)) فدل ذلك على أن معنى قوله : أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد ، أي بدعائه و شفاعته كما قال عمر ((اللهم إن كنا إذا أجدنا توسلنا إليك بنبيك فتسقينا)) .
فالحديثان معناهما واحد : فهو صلى الله عليه و سلم علم رجلاً أن يتوسل به في حياته كما ذكر عمر أنهم كانوا يتوسلون به إذا أجدبوا ثم إنهم بعد موته إنما كانوا يتوسلون بغيره بدلاً عنه .
فلو كان التوسل به حياً وميتاً سواء ، والمتوسل به الذي دعا له الرسول ، كمن لم يدع له الرسول ، لم يعدلوا عن التوسل به وهو أفضل الخلق وأكرمهم على ربه وأقربهم إليه وسيلة – إلى أن يتوسلوا بغيره ممن ليس مثله .
وكذلك لو كان الأعمى توسل به ولم يدع له الرسول بمنزلة ذلك الأعمى لكان عميان الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل الأعمى ، فعولهم عن هذا إلى هذا – مع أنهم السابقون الأولون المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ، فإنهم أعلم منا بالله ورسوله وبحقوق الله ورسوله وما يشرع من الدعاء وينفع وما لم يشرع ولا ينفع وما يكون أنفع من غيره وهم في وقت الضرورة ومخمصة وجدب يطلبون تفريج الكربات وتيسير العسير وإنزال الغيث بكل طريق ممكن دليل على أن المشروع ما سلكوه دون ما تركوه .
ولهذا ذكر الفقهاء في كتبهم في الاستسقاء ما فعلوه دون ما تركوه وذلك أن التوسل به حياً هو الطلب لدعائه وشفاعته وهو من جنس مسألته أن يدعو لهم وهذا مشروع فمازال المسلمون يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته أن يدعو لهم .
السؤال :
كاتب هذا السؤال يعتقد عدم جواز التوسل النبي صلى الله عليه و سلم ولا غيره إلا ما كان وارداً عن السلف ( كطب الدعاء منهم أو التوسل بالأعمال الصالحة لنفس الداعي أو بالأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى والصفات العليا ) .
السؤال :
أرجو توضيح قول شيخ الإسلام السابق وهل يقوله على أنه صحب عن الإمام أحمد رضي الله عنه أم هو بصيغة التمريض كما هو ظاهر من اللفظ؟
المصدر : كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء . جمع و ترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش . المجلد الأول ( العقيدة ) / من الصفحة رقم 341 إلى الصفحة رقم 354 طبعة مكتبة المعارف بالرياض الطبعة الأولى عام 1412هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المجيب أ.د. ناصر بن عبدالكريم العقل
أستاذ العقيدة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
السؤال
أريد ذكر أقوال الأئمة الأربعة في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم.
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (1/202) عن أبي حنيفة وأصحابه أنهم صرحوا عن ذلك، وقالوا: لا يسأل بمخلوق، ولا يقول أحد: أسألك بحق أنبيائك، ثم نقل عن أبي حنيفة قال: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، وأكره أن يقول: بمعاقد العز من عرشك أو بحق خلقك.
وقد ذكر ابن تيمية –رحمه الله- أن القول بجواز الحلف بالنبي –صلى الله عليه وسلم- وانعقاده قول ضعيف شاذ وكذا ما بني عليه من جواز الإقسام على الله به وما يناسبه من التوسل به كذلك، وما قاله شيخ الإسلام هو الصواب، وهو قول جمهور أهل العلم، وهو مقتضى الأدلة الشرعية، والله ولي التوفيق [اللجنة الدائمة (1/225)].
وما نقل (ابن تيمية عن الإمام أحمد في التوسل بالنبي –صلى الله عليه وسلم- بصيغة التمريض فلا نعلم له طريقاً صحيحاً عن الإمام أحمد –رحمه الله- ولو صح عنه لم يكن به حجة بل الصواب ما قال غيره في ذلك وهم جمهور أهل السنة؛ لأن الأدلة الشرعية في ذلك معهم
[اللجنة الدائمة (1/530)].
وكذلك مَنْ نقل عن مالك أنه جوز سؤال الرسول أو غيره بعد موتهم، أو نقل ذلك عن إمام من أئمة المسلمين غير مالك -كالشافعي وأحمد وغيرهما- فقد كذب عليهم ولكن بعض الجهال ينقل هذا عن مالك، ويستند إلى حكاية مكذوبة عن مالك ولو كانت صحيحة لم يكن التوسل الذي فيها هو هذا، بل هو التوسل بشفاعته يوم القيامة، بأن يدعو المسلم ربه -عز وجل- أن يشفع فيه نبيَّه –صلى الله عليه وسلم- وهذا هو المشروع) [فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (1/255)].