السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استكمالاًلموضوع اختنا ام ريان .. فأنا لي تجربة مع وظيفة منسقة بريد الكتروني التي يعج النت باعلاناتها وتتهافت الفتيات عليها .. واحببت ان اطلعكم عليها ….
اخواتي الكريمات .. انا تابعت اعلانات وظيفة منسقة بريد الكتروني منذ زمن واتصلت على صاحب الاعلان ..
وشرح لي طريقة هذا العمل ( الذي هو عبارة عن تسويق هرمي ).. وسأشرحها لكم كما قالها لي :
الاخ الذي جاء بهذه الوظيفة من جنسية عربية .. ويقول انه قام بانزال هذا البرنامج في المملكة العربية السعودية من سنة ويجني ارباحاً ممتازة منه !
العمل يكون كالتالي : 1_ تشتري كتاب عن البورصة بقيمة كذا وكذا دولار ..
أو مجموعة كتب .. وهنا سيربح الشخص الذي سيبيعك الكتب ليس لانك تريدين الكتاب فعلاً ولكن لانك ستسوقينه لضحايا جدد وستربحين من خلالهم ..
2_ تقومي بعد ذلك بتنزيل اعلان عن وظيفة منسقة بريد الكتروني .. باربح 3000 دولار الى …. دولار وستتاهفت عليكِ الرسائل من الضحيات الجدد الراغبات بالعمل ..
3_ سيقوم بعض الضحايا الجدد شراء الكتاب منكِ ليبيعوه لغيرهم ويحق لكِ رفع السعر قليلاً لتربحي من خلالهم … !
وهكذا نبيع الكتاب لبعضنا البعض ونغرر بعضنا البعض فقط لنربح بدون اي رغبة بالسلعة !
لذلك لاعجب اخواتي ان يجني صاحب البرنامج ارباحاً خيالية من جيوبنا طبعاً .. فبحسب كلام صاحب الاعلان ان 700 فتاة من الرياض فقط قد اشتركت بهذا البرنامج ..
ووالله لا ادري اهو صادق فيما يقول ام انه يريد فقط ان يقنعني بالاشتراك وشراء الكتاب ..
وهنا الحكم الشرعي لهذا العمل وأرجو قراءته بتمعن واتمنى من الاخوات السعي للوظائف المضمونة كالتعليم وخلافه والابتعاد عن وظائف العمل عن بعد لعدم مصداقيتها غالباً ..
حكم عمل شركات التسويق الهرمي أو الشبكي
فتوى رقم (22935) وتاريخ 14-3-1425ه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ، وبعد :
فقد وردت إلى اللجنة الدائمة والإفتاء أسئلة كثيرة من عمل شركات التسويق الهرمي أو الشبكي مثل شركة (بزناس)، وغيرها والتي يتلخص عملها في إقناع الشخص بشراء سلعة أو منتج ، على أن يقوم بإقناع آخرين بالشراء ليقنع هؤلاء آخرين أيضًا بالشراء وهكذا ، وكلما زادت طبقات المشتركين حصل الأول على عمولات أكثر تبلغ آلاف الريالات ، وكل مشترك يقنع من بعده بالاشتراك مقابل العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها إذا نجح في ضم مشتركين جدد يلونه في قائمة الأعضاء، وهذا ما يسمى التسويق الهرمي أو الشبكي.
وأجابت اللجنة : أن هذا النوع من المعاملات محرَّم ، وذلك أن مقصود المعاملة هو العمولات وليس المنتج ، فالعمولات تصل إلى عشرات الآلاف ، في حين لا يتجاوز ثمن المنتج بضع مئات ، وكل عاقل إذا عرض عليه الأمران فسيختار العمولات ، ولهذا كان اعتماد هذه الشركات في التسويق والدعاية لمنتجاتها هو إبراز حجم العمولات الكيبرة التي يمكن أن يحصل عليها المشترك ، وإغراءه بالربح الفاحش مقابل مبلغ يسير هو ثمن المنتج ، فالمنتج الذي تسوقه هذه الشركات مجرد ستار وذريعة للحصول على العمولات والأرباح ، لما كانت هذه هي حقيقة هذه المعاملة ، فهي محرَّمة شرعًا لأمور :
أولاً : أنها تضمنت الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة ، فالمشترك يدفع مبلغًا قليلاً من المال ليحصل على مبلغ كبير منه ، فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخير ، وهذا هو الربا المحرَّم بالنص والإجماع، والمنتج الذي تبيعه الشركة للعميل ما هو إلا ستار للمبادلة ، فهو غير مقصود للمشترك ، فلا تأثير له في الحكم.
ثانيًا : أنها من الغرر المحرَّم شرعًا ؛ لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أو لا ؟ والتسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمر فإنه لابد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها ، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحًا ، أو في الطبقات الدنيا فيكون خاسرًا ؟ والواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة القليلة في أعلاه، فالغالب إذن هو الخسارة ، وهذه حقيقة الغرر ، وهي التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما، وقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر ، كما رواه مسلم في صحيحه.
ثالثًا : ما اشتملت عليه هذه المعاملة من أكل الشركات لأموال الناس بالباطل ؛ حيث لا يستفيد من هذا العقد إلا الشركة ومن ترغب إعطاءه من المشتركين بقصد خدع الآخرين ، وهذا الذي جاء النص بتحريمه في قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل {النساء : 29} .
0033CCفي صيحه وقال أيضًا : “البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما”. متفق عليه .
وأما القول بأن هذا التعامل من السمسرة ، فهذا غير صحيح ، إذ السمسرة عقد يحصل السمسار بموجبه على أجر لقاء بيع السلعة ، أما التسويق الشبكي فإن المشترك هو الذي يدفع الأجر لتسويق المنتج ، كما أن السمسرة مقصودها السلعة حقيقة ، بخلاف التسويق الشبكي فإن المقصود الحقيقي منه هو تسويق العملات وليس المنتج ، ولهذا فإن المشترك يُسوّق لمن يُسوِّق ، هكذا بخلاف السمسرة التي يُسوق فيها السمسار لمن يريد السلعة حقيقة ، فالفرق بين الأمرين ظاهر .
وأما القول بأن العمولات من باب الهبة فليس بصحيح ، ولو سلم فليس كل هبة جائزة شرعًا ، فالهبة على القرض ربا ، ولذلك قال عبد الله بن سلام لأبي بردة ، رضي الله عنه: “إنك في أرض الربا فيها فاش ، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فإنه ربا” . رواه البخاري في الصحيح ، والهبة تأخذ حكم السبب الذي وجدت لأجله ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : “أفلا جلست في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا؟” متفق عليه .
وهذه العمولات إنما وجدت لأجل الاشتراك في التسويق الشبكي ، فمهما أعطيت من الأسماء سواء هدية أو هبة أو غير ذلك ، فلا يغيِّر ذلك من حقيقتها وحكمها شيئًا .
ومما هو جدير بالذكر أن هناك شركات ظهرت في السوق سلكت في تعاملها مسلك التسويق الشبكي أو الهرمي ، وحكمها لا يختلف عن الشركات السابق ذكرها ، وإن اختلف عن بعضها فيما تعرضه من منتجات ، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.