ضوابط الاقامه وما طرأ عليها من تعديلات ؟؟

طرأت بعض التوضيحات لضوابط الاقامه حسب ما ورد من وزارة التربيه والتعليم وهي كالتالي :
1-يجب أن تكون جميع الإثباتات قبل 8 / 6 / 1431هـ وجميع العقود التعليمية لإثبات الإقامة لمدة عام دارسي كامل ( تسعة أشهر) ويستثني من ذلك من كان لديها عقد عمل متصل أو منفصل لاتقل مدته عن سبعة أشهر ( نظراً لأن العقود لايتم العمل بها إلا بعد بدء العام الدراسي ) مع الملاحظة أن تكون هذه الخبرة مكتسبة ضمن نطاق مركز التقديم المتقدمة عليه المرشحة .
2) تقبل العقود حتى لو مضى عليها أكثر من سنة .
3) المرشحة التي تدرس حالياً ضمن نطاق مركز التقديم في مرحلة أعلى من المرحلة التي ستعين بها تعتبر أثبات أقامة لها . ( مثال : متقدمة للتعين على البكالوريوس وتتلقي تعليمها لنيل درجة الماجستير ) .
4) تقبل صكوك الولاية فقط ولا يقبل أي صك إعالة .
5) الشهادات التعليمية التي ستقدم لقريب المرشحه(الاخ –الاخت-الابن –الابنه) كضابط أثبات إقامة هي دراسته في مراحل التعليم العام ( ابتدائي ومتوسط وثانوي ) ويحضر الشهادة الأصلية للجنة إثبات الإقامة الذي يسبق التقديم .
6) الوظائف التي يدخل نطاق العمل فيها أكثر من مركز تقديم لولي أمر المرشحة والذي يقدم كضابط إثبات إقامة يلتزم بمكان المكتب الذي يوقع فيه الموظف إذا لم يوجد خطاب رسمي من الجهة المركزية التي يتبعها يذكر فيه نطاق العمل لاعتباره إثبات إقامة ( مثل العاملين في الطرق الطويلة التابعين لوزارة النقل , أما التعريف من المكتب الذي يوقع فيه الموظف , أو خطاب رسمي من وزارة النقل يوضح فيه حدود عملة لتحديد المكان الذي يثبت فيه ضابط الإقامة ) .
7) في حالة اختلاف المرجعية الإدارية التنظيمية التابعة للمناطق الإدارية المعتمدة من وزارة الداخلية للمكان الذي سيثبت فيه الإقامة , يرجع للمرجع التعليمي للمكان .
8) تمنح اللجنة الخاصة بالتأكيد من أثبات الإقامة في الإدارة العامة للتربية والتعليم صلاحية مخاطبة من ترى من الجهات الحكومية وغير الحكومية للتأكد من إثبات الإقامة المقدمة من المرشحة , بتوقيع من سعادة المدير التعليم أو من ينيبه ..

دعواتكن ..

عن

شاهد أيضاً

بنات مساعده في اكمال بيانات حـافز

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعد صباحكم بكل خيـر بنات وش الحل اعبي بيانات حافز …