السلام عليكم………………..
سألتني إحدى الأخوات:
انه يوجد سيده انجبت بنتان من علاقة غير شرعية،عمر البنت االكبرى الان12 سنه،والصغرى 4سنوات،وقبل سنتين قام الأب وتزوج من امهما،والان هو يعمل على اضافة هاتان البنتان الى نسبة واستخراج الاوراق الثبوتية والجوازات لهما،
فهل يجوز شرعا ذلك؟إضافة البنتان الى نسبة؟وهل هنا(الإمارات) سيقومون باكمال الاجراءت واستخراج الجوازات الى الفتاتان دون النظر الى وقت ا الزواج؟
مع العلم بان الرجل هذا متزوج وله اولاد
تصفّح المقالات
4 thoughts on “أسئلة حيرتني؟”
Comments are closed.
اشكر جميع الأخوان والأخوات اللي ردوا علي …..عساكم ع القوة
وأختي الغر الحشيم لاتستغربين في ها الزمن يستوي ها الشئ واكثر
بس الله يستر علينا ويبعدنا كل شر
لاحول ولاقوة الا بالله
الغر الحشيم كفت ووفت
تم الاجابه علي الخاص
استغفر الله العظيم
والله يا اختي ما ادري شو اقولج معقولة في ناس جي >> بالحرام .. عنبو وين عقلها هاي ؟؟
عالعموووم
لا ينسب لابوه لا يجوز في كل المذاهب حراااام شرعا في احاديث النبي عليه السلام و حتى لا يجوز انه يروحون يثبتون حكم الابوه ..
لا يُنسب ابن الزنا إلى أبيه و إن أقرّ به ، لقوله صلى الله عليه و سلّم ( الولد للفراش و للعاهر الحجر ) الذي رواه الشيخان و غيرهما من حديث عائشة أمِّ المؤمنين رضي الله عنها.
ومن الدليل على أن الزنا قبيح في العقل أن الزانية لا نسب لولدها من قبل الأب إذ ليس بعض الزناة أولى بإلحاقه به من بعض ففيه قطع الأنساب و منع ما يتعلق بها من الحرمات في المواريث و المناكحات و صلة الأرحام و إبطال حق الوالد على الولد و ما جرى مجرى ذلك من الحقوق التي تبطل مع الزنا و ذلك قبيح في العقول مستنكر في العادات ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر .اهـ .
لا توارث بين ابن الزنا و والده ، و إن كان معروفاً ، و إذا مات ابن الزنا ورِثَته أمّه و إخوانه لأمّه ، و ليس لأبيه و لا لإخوانه من أبيه حقّ في تركَتِه ، كما أنّه لا يرثهم .
قال أبو حامد الغزالي رحمه الله [ في الوسيط : 4 / 366 ] : ( و إذا ولدت المرأة من الزنا فهي ترثه و الولد يرثها و التوأمان يتوارثان بأخوة الأم و من ينسب إلى الزنا فلا أبوة له و لا ميراث ) .
و لكن عليه أن يأتي بالتوبة بشروطها ، و هي :
• الإقلاع عن الذنب .
• الندم على ما فات .
• العزم و عقد النيّة على عَدَم العودة إلى الذنب مستَقبَلاً
.
.
.