هذه قصه حقيقيه لأحد الشواب عندنا متزوج من أربع،الأولى طبعا مواطنه والثانيه أسيويه والثالثه عربيه والرابعه أوزبكيه،عنده من 20 ال28 ولد وبنت،ويقول عايش أحسن عيشه مثل الملك كل حد يخدمه،يقو ل فى يوم من الأيام قلت الهن أبغى أزوج ولازم وحده منكن تفسح لى المجال علشان أزوج ،أرفضن كلهن الا المواطنه قالت أنا بتنازل حق أبو عيالى حتى لا تحصل مشاكل ،وحصل الطلاق وقرر بوسعيد الزواج من أسيويه ثانيه من غير جنسىة الزوجه الثانيه ،وماكمل الريال شهر الا وصارت حياته من أتعس الأيام التى قضاها فى حياته السابقه برفقة الزوجه الأولى ،فما عرف شو يسوى، كلم واحد من الشواب علشان ينصحه فقاله الريال طلقهن كلهن وأفتك منهن هاذيل ما وراهن الا المشاكل والتعب ، رجع بوسعيد وتذكر المواطنه وقال “ما يحك ظهيرى الا ظفيرى “والله ماعنك غنى يا أم أحمد لكن الماى عقب ماينصب ما يتحصل .
فكروا أخوانى شوممكن لهذا الشخص أن يتصرف ولا بيطلقهن كلهن وبيضيعون الأولاد والبنات ، وهل التفكير فى الزواج يمكن أن يتم بهذه السهوله ؟ وهل عنك غنى يا بنت بلادى ؟
واضح إن في لف و دوران في الموضوع. الحين منو طلب إنه ما يرجعها ؟ خل يرجعها و يستانس إذا كان هذا جائز شرعاً.
تكلمنا عن إن ممكن يكون الطلاق بائن بينونه كبرى، رديتي و قلتي: “لا، يجوز أن يراجعها بدون ما تتزوّج غيره” و طريتي حكم الطلاق البائن بينونه صغرى.
ردينا على مسأله البينونه الصغر و الكبرى، قلتي: “لا، طلاق الثلاث لا يقع” !
الحين شو ياب “طلاق الثلاث” اللي أنا نوهت له مجرد تنويه في السالفه ؟
الريال بغى النصيحه و أنا عطيته مجرد معلومه (اللي هي الطلاق البائن بينونه كبرى). مادري على شو هالهلمه.
و دام الموضوع تحوّل الى هالمنحى،
فإعلمي أن عمر رضي الله عنه أمر بإمضاءطلاق الثلاث.
و إذا كان الشيخ المنجّد يقول إنه ما يقع، فهيئة كبار العلماء توقعه. و كل المسائل موجوده في هالرابط.
ط±ط³ط§ظ„ط© ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ… آ» ظ‚ط±ط§ط±ط§طھ ظپظ‚ظ‡ظٹط© آ» ظ…ط³ط£ظ„ط© ط§ظ„ط·ظ„ط§ظ‚ ط§ظ„ط«ظ„ط§ط« ط¨ظ„ظپط¸ ظˆط§ط*ط¯
__________________
أما البينونة الكبرى، فلا تحل المرأة لزوجها حتى تنقضي عدتها وتتزوج برجل آخر زواج رغبة ويدخل بها، فإذا طلقها واعتدت، حلت لزوجها الأول.
وهذا هو الفرق بين البينونة الصغرى و البينونة الكبرى.
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر رضي الله عنه وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنه طلاق الثلاث واحدة) .
رواه مسلم ( 1472 )
خـــل يرجعهــا بعقد جديد وتنتهي السالفة ترى القصة ما يحتاي لها تعب سهله وايد
كان هذا اختبار من رب العالمين على عبده وهو رسب في الاختبار
انسان الله عطاه كل شي زوجات صالحات وراحة وعيال لكن هو لا حمد ولا شكر وطمع في الخامسة وطلق انسانة بريئة بدون سبب شو الحكمة ؟؟؟
المفروض يتجازى والله جازاه
الله يمهل ولا يهمل ما فكر في الحرمة اللي صبرت وضحت وياب عليها ثلاث ضرات بعد يفكر يتزوج الخامسة كيف هانت عليه العشرة ويستغنى عنها بهالسهولة عشان يرضى رغباته والله لو حرمة ما ردت له
فضل عنه
أختي،
أنا ما يخصني بـ منو الغلطان،
أنا قلت إن كان الطلاق بائن بينونه كبرى، فما يجوز يتزوجها إلا بعد ما ياخذها ريال ثاني و تطلّق منه أو يموت عنها. لأني ما أعرف بالأساس كم مره طلقها. مع ملاحظة أن أكثر أهل العلم يقولون بجواز الثلاث طلقات (التلفّظ بالثلاث طلقات) في المره الواحده.
بصراحه مب مستعد أشرح بالتفصيل عن الطلاق، تقدرين تقرين أكثر.
لكن بإختصار،
إذا انتهت العدة بعد الطلقة الأولى أو الثانية، فقد بانت المرأة بينونة صغرى، ويحل لزوجها أن يتزوجها بعقد زواج جديد مستوفٍ للشروط والأركان من الولي والشاهدين، ولا يشترط أن تتزوج قبل هذا العقد بغيره،
أما البينونة الكبرى، فلا تحل المرأة لزوجها حتى تنقضي عدتها وتتزوج برجل آخر زواج رغبة ويدخل بها، فإذا طلقها واعتدت، حلت لزوجها الأول.
وهذا هو الفرق بين البينونة الصغرى و البينونة الكبرى.
يطلق الجـــديده ويرجع على زوجاته الباقيات ويخلهم على ذمته هو اختار وهو يتحمل
وهو اصـلاً كان سعيد معاهم
مب غلط الحريــم أنه ما فكر فيهم وباليهال غلطه هو
امنـــو قال لك عن حكم المرأة تتزوج غيره ؟؟؟ غلط
اذا هو طلقها وخلصت عدتها ما يحتاي تتزوج غيره ولا هم يحزنون
يتزوجها بعقـــد جـــديد وخلاص لأن هو ما طلقها 3 مرات وهذا اللي يحتاج احد يتزوجها
فقـــط عليه يروح يعقد عليهـــا بعقـــد جـــديد ومبـــروووك مقدمـــاً ..