أبوظبي في 12 أغسطس/ وام / أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة /حفظه الله/بصفته حاكما لإمارة أبوظبي القانون رقم/19/لسنة 2005 بشأن الملكية العقارية.ونص القانون على أن كل عقار منح من الحكومة إلى مواطن قبل صدور هذا القانون أو بعده يصير مملوكا له ويتعين عليه تسجيل حق الملكية وله في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه.
ويضع المجلس التنفيذي قواعد نقل ملكية العقارات السابق تخصيصها قبل صدور هذا القانون.
وحسب القانون فان حق تملك العقارات قاصر على المواطنين والأشخاص الإعتبارية المملوكة لهم بالكامل ولمواطني دول مجلس التعاون الخليجي تملك العقارات على أن يكون العقار داخل المناطق الإستثمارية ولهم إجراء أي تصرف أو ترتيب أي حق عيني أصلي أو تبعي على أي من هذه العقارات.
وتحدد اللإئحة التنفيذية شروط وأحكام ومدد عقود المساطحه التي تقع على العقارات خارج المناطق الإستثمارية .
ووفقا للقانون لغير المواطنين حق تملك الطبقات دون الأرض في المناطق الإستثمارية ولهم ترتيب كافة الحقوق عليها ويحق لهم الإنتفاع والمساطحة بالعقارات التي تقع داخل المناطق الإستثمارية بعقد إنتفاع طويل الأمد حتى/99 سنة/أو بعقد مساطحة طويل الأمد حتى/50 سنة/ قابل للتجديد بإتفاق الطرفين لمدة مماثلة ولمن له حق الإنتفاع أو حق المساطحة لمدة تزيد على عشر سنوات وبغير إذن المالك التصرف فيه بما في ذلك رهنه ولا يجوز لمالك العقار رهنه إلا بموافقة صاحب حق الإنتفاع أو المساطحة وفي الحالتين يجوز للطرفين الإتفاق على خلاف ذلك ويحدد بقرار من المجلس التنفيذي الأحكام الداخلية الخاصة بالمناطق الإستثمارية وأسلوب تقديم الخدمات بها وبما لا يخالف أحكام هذا القانون.
وبين القانون أن تنازل صاحب حق الإنتفاع أو حق المساطحة أو الحق العيني عن حقه لا يوءثر على إلتزاماته لمالك العين المنتفع بها ما لم يتم الإتفاق على خلاف ذلك في العقد أو السند الذي أنشأ ذلك الحق.
ووفقا للقانون لا تنتقل ملكية العقار ولا الحقوق العينية الأخرى المترتبة عليه سواء كان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير إلا بالتسجيل.
وحسب القانون يسجل العقار أو حق الإنتفاع أو المساطحة بأسماء الورثة بعد تقديمهم إعلاما شرعيا يثبت ميراثهم لمالك العقار أو المنتفع به أو اصاحب حق المساطحة وإذا تبين أن أحد الورثة لا يتمتع بجنسية الدولة يجوز لأي من الورثة أو الورثة متضامنين شراء حصته بالقيمة السوقية فإن تعذر ذلك فلهم اللجوء إلى القضاء لاستصدار أمر ببيع نصيبه أو كامل العقار أو حق الإنتفاع أو حق المساطحة بحسب الأحوال واقتضاء الأنصبة من ثمن المبيع في حدود أحكام القانون.
وجاء في القانون أنه لا يجوز نزع ملكية عقار أو حق إنتفاع أو مساطحة أو أي حق عيني آخر على عقار إلا للمنفعة العامة أو وفقا للسند المنشىء لذلك الحق ولقاء تعويض عادل وطبقا للقانون.
وطبقا للقانون تكون الأراضي الصناعية والأراضي الموءجرة من الدائرة ملكا خالصا للحكومة ولا تكتسب ملكيتها بالتقادم ويجوز للمواطنين التقدم لشرائها وفقا للضوابط التي يضعها المجلس التنفيذي.
وأجاز القانون للمواطنين بيع وشراء الأراضي السكنية والتجارية والإستثمارية والزراعية والمباني المقامة لغرض معين والمخصصة لكل منهم وغير ذلك من التصرفات مع مراعاة عدم تغيير الغرض الذي خصصت من أجله ويكون لهم تداول المساكن الشعبية التي خصصت أو تخصص لهم ويحظر عليهم التصرف فيها بغير إجازة المجلس التنفيذي.
وتحدد اللإئحة التنفيذية شروط وأحكام إنشاء وإدارة إتحاد المالكين أو المنتفعين في عقار مقسم إلى طبقات أو شقق أو في مجمعات مكونة من وحدات منفصلة/فلل/يزيد عددها في أي منها على عشر وحدات وكذلك الشئون المتعلقة بملكية وإدارة وصيانة وتشغيل وتمويل العناصر أو المرافق المشتركة في تلك العقارات بما في ذلك الأحكام الخاصة بالإلتزامات المالية المترتبة على المالكين أو الشاغلين أو المنتفعين من تلك الطبقات أو الشقق أو المجمعات وصلاحيات مالك أو مدير العناصر أو المرافق المشتركة.
ويصدر المجلس التنفيذي اللإئحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
والغى هذا القانون المرسوم الأميري رقم(33)لسنة 1966 في شأن تنظيم إستئجار الأراضي بغرض البناء عليها وكذلك كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وينشر هذا القانون في الجريده الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
/وام/خلا/و/مد 36 10