عندي فله ماأجرهها من 1/11/2006 وكمل المستأجر فيها 4 سنوات واريد اخلاء المستاجر الان
هل يسمح القانون لي باخلائها
وشكرا……..
عندي فله ماأجرهها من 1/11/2006 وكمل المستأجر فيها 4 سنوات واريد اخلاء المستاجر الان
هل يسمح القانون لي باخلائها
وشكرا……..
Comments are closed.
مشكور اخي الكريم على التوضيح…….
تمديد مهلة انتهاء العقود الإيجارية بأبوظبي حتى نوفمبر 2011
——————————————————————————–
استقرار سقف الزيادة السنوية عند 5%
تمديد مهلة انتهاء العقود الإيجارية بأبوظبي حتى نوفمبر 2011
أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بالاستمرار في تحديد سقف الزيادة السنوية في الأجرة المحددة في عقود الإيجار والواردة في المادة 16 من القانون رقم 20 لسنة 2006 وتعديلاته بما لا يتجاوز 5% على عقود الإيجار كافة.
كما تم تمديد المهلة المنصوص عليها في البند 4 من المادة 20 من القانون نفسه والتي لا تجيز للمؤجر خلالها أن يطلب من المستأجر إخلاء العين المؤجرة لمضي المدة لتصبح 9 نوفمبر 2011.
وأوضح مصدر مسؤول بالمجلس التنفيذي لأبوظبي في تصريحات لـ “الاتحاد” أنه وفق التعديل الجديد فإنه لا يجوز للمالك مطالبة المستأجر بإخلاء الوحدة بسبب انتهاء مدة الإيجار قبل عام من الآن.
وياتي القرار كخيار للتخفيف من الآثار الناتجة عن الخلل في التوازن في سوق العقار في الإمارة منذ بضع سنوات، حيث لم تستطع قوى العرض تلبية احتياجات الطلب المتزايد على العقار نتيجة الزيادة المستمرة في عدد سكان الإمارة، وذلك انعكاسا للتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده.
وكان قانون الإيجارات رقم 20 الصادر عام 2006 قد نص على أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء العين المؤجرة، إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ العقد الأصلي، قبل أن يتم زيادتها إلى 4 سنوات خلال شهر يونيو 2009، ثم إلى 5 سنوات خلال شهر نوفمبر 2009، وهو ما منح المستأجرين مهلة عام إضافي انتهت بحلول شهر نوفمبر الجاري.
وأضاف المصدر أنه وفق التعديل الجديد فإنه لن تقبل دعاوى طرد المستأجرين بسبب انتهاء المدة حتى شهر نوفمبر المقبل، ليتم آنذاك تحديد الأوضاع وفق قرارات المجلس التنفيذي.
وأوضح المصدر أن الدعاوي التي ترفع لطرد المستأجرين قد تكون أيضا لعدم سداد الأجرة أو عدم استخدام الوحدة في الغرض المخصص لها، أو تأجيرها من الباطن، موضحاً أن التعديل الجديد لا يمنع رفع دعاوى لأي من هذه الأسباب باستثناء انتهاء المدة وذلك حتى شهر نوفمبر المقبل.
وفيما يتعلق بتحديد سقف الزيادة السنوية في الأجرة المحددة في عقود الإيجار بما لا يتجاوز 5% على عقود الإيجار كافة، أوضح المصدر أن هذه الزيادة من حق المؤجر، وأن تنازل بعض المؤجرين عن الزيادة السنوية مؤخرا بعد انخفاض الإيجار يعد توجهاً شخصياً من بعض المؤجرين.