اقتراحات بتعديل قانون الإيجارات في أبوظبي
في يوم الأحد, 11 يناير 2009
قال المستشار القانوني في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي محمد ياسين منصور، بأن «هناك مقترحات بإجراء تعديلات على قانون الإيجارات رقم 20 لعام 2006 بشأن تحديد الحد الأقصى للقيم الإيجارية للوحدات السكنية”
وأضاف أن مقترحات التعديلات تشمل زيادة المدة الزمنية لطلب الإخلاء، والتقيد بواقع العقار حال طلب هدمه، من دون النظر الى المدة التي حددها القانون والتي تصل إلى 15 عاماً، لأن القانون لم يوصّف حجم الضرر حال تغيير المستأجر لمواصفات العين المؤجرة.
ونقلت جريدة «الإمارات اليوم» عن منصور قوله إن «المقترحات التي افرزتها الحلقة النقاشية التي نظمتها غرفة التجارة بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، والتي سترفع اللجنة العقارية بغرفة التجارة والصناعة المقترحات لعرضها على الجهات المعنية، إذ ركزت على ضرورة تحديد «الحد الأقصى للقيم الإيجارية للوحدات السكنية والتجارية حسب الموقع والمساحة وعدد الطوابق وعمر البناء ونوعية التشطيب والخدمات المقدمة، وإلغاء نسبة الزيادة السنوية المحددة بـ5٪».
وتابع أن «المقترحات طالبت أيضاً بإسناد مهمة تحديد القيم الإيجارية في كل حوض او منطقة لشركة متخصصة لتحقيق العدالة السعرية»، لافتاً إلى أنه يجب التعامل مع الوضع الراهن بشيء من العدالة، فليس معقولاً وجود شقتين متقابلتين متطابقتين في المساحة ونوعية التشطيب الأولي قيمتها الإيجارية 40 الف درهم والثانية 225 الف درهم.
وزاد منصور أن «المقترحات تطالب بزيادة المدة الزمنية للإخلاء من ثلاث إلى ست سنوات للوحدات السكنية، ورفعها من خمس إلى ثماني سنوات للوحدات التجارية»، مشيراً إلى أن المادة 16 من القانون اعطت للمالك الحق بطلب الإخلاء بعد مرور ثلاث سنوات من العمل بقانون الإيجارات في ابوظبي، والتي تنتهي في نوفمبر من العام الجاري، مضيفاً أن مع واقع الأوضاع الاقتصادية الحالية طالبنا بتدخل تشريعي لتمديد المدة الزمنية، حرصاً على استقرار القيم الإيجارية.
وأشار منصور الى ان المادة «23» من القانون والخاصة بهدم العقار بعد مرور 15 عاماً بموافقة تسع جهات محلية في امارة ابوظبي تحتاج الى تعديل باعتبار ان «15 عاماً» ليست معياراً لمنح المالك حق الهدم، لافتاً الى ان المقترحات طالبت باعتماد واقع العقار في بقائه او هدمة من دون التقيد بفترة زمنية.
وقال إن القانون سمح للمالك بحق الإخلاء للعين السكنية المؤجرة حال عدم امتلاكه مسكناً، ولم يمنحه هذا الحق عند حاجته الى ممارسته للتجارة او احتياج احد ابنائه، متعللاً بأن الملاك سيستغلون السماح كذرائع لإخراج المستأجرين، مطالباً بحذف المادة من القانون او السماح للمالك او لأقاربه من الدرجة الأولى بالإخلاء بغرض السكن او ممارسة التجارة.
ويرى منصور ان القانون لم يحدد معيار الضرر على العين المؤجرة حال تغيير المستأجر لمواصفاتها، منوها بضرورة توصيف الضرر وتحديد درجة خطورته كشرط للإخلاء، داعياً إلى تعجيل صدور اللائحة التنفيذية لعقود الشقق الفندقية التي ورد بشأنها قرارات تنظيمية ملحقة بالقانون تأخر صدروها الى الآن.
وقال إن المادة ٢٨ من القانون تقرّ الحكم النهائي «حكم درجة اولى» في النزاع بين المالك والمستأجر اذا لم تتجاوز قيمة النزاع المالي في الدعوى 100 الف درهم، مضيفاً أنه يجب تقليل نصاب القيمة المالية للنزاع، لافتاً الى ان «قانون المعاملات المدنية حدد نصاب الاستئناف بـ20 الف درهم»، موضحاً ان المقترحات طالبت بإدراج بند يسمح بإعادة النظر في الحكم الأول والسماح بالاستئناف وتقليل قيمة النصاب.
ويرى المستشار القانوني ان النـزاع على تأخر سداد القيمة الإيجارية غير منصف، إذ إن بعد مراحل نزاعية تمتـد لمدة عام تكتفي لجنة المنازعات الإيجارية في ابوظبي بقبـول سداد القيمة الإيجـارية قبل صدور الحكم وتنتهي القضية، مضيفاً لوقوع الضرر على المالك اقترحنا توقيع غرامة على المستأجر لا تقل على 10٪ كحد ادنى لتخلفه عن السداد في موعده.
وذكر أن المادة 17 من القانون والخاصة بواقعة التأجير من الباطن تشير الى انه لا يحق للمستأجر التنازل عن الإيجار او التأجير من الباطن، إلا بإذن كتابي أو اثبات من المالك ومع توجه الملاك لاثبات الواقعة تعين لجنة المنازعات خبيراً الذي يخطر المسـتأجر بموعد اثبات الحالة، فيعدل الأخير الوضع فيصعب اثبات الواقع. إذ اقترح بعض المشاركون تعديل المادة وجعل المعاينة مفاجئة للمستأجر لتحقيق العدالة في التطبيق.
وأكد مستشار الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في إمارة ابوظبي، الدكتور حسن غنايم، على عدم أحقية المالك في رفع القيمة الإيجارية بصورة عشوائية بعد انتهاء العقد وخروج الساكن من العين المؤجرة.
زين اخوي الوزير ابا اعرف انا لو راعي عقار قديم واريد اسوي صيانة للعقار هني هل يرتفع قيمة ايجاري ولا لا ؟
هذه اللجنة اتت واتت المشاكل معاها لا يوجد اي قاضي متخصص في امور العقارات
وللاسف لقد كانت لي قضية عند قاضي كنت اعرفه قاضي من المحكمة المدنية في ابوظبي في قضايا الشيكات
تحيه طيبه وبعد
اخواني انا كنت في اللجنه يوم الخميس ودخلت في دردشه مع احد الموجودين بغرض الاستفاده والعلم بوضعية اللجنه
1- أول شي في قانون لزم ينزل قريب لنه الثلاث سنوات بتكون مبرر لاستخدام القانون (منفذ للمالك) ولن يشهد النور ابدا
2- جميع طلبات الاخلاء بطلب الهدم ترفض كليا بدون النظر في وضعيت البنايه فقط في حالت ان البنايه متهالكه وعلى وشك السقوط بعدين يمكن يعطونك امر هدم ,,, والادها والامر لزم المستاجرين يخلون وعلى راحتهم (المال مالك وركب ورى)
3- القانون يحاول سد الثخرات التي كان يتعلث المالك بها وهي حاجته للاخراض الشخصيه بوضع تفاصيل وشروط تعجيزيه قبل ما يفكر يطل هلطلب
4- الزام المتستاجر بالاجر حيث ان اللجنه حتى اليوم لا تجبر حد على الاخلاء فورا في حالت انه لم يدفع الايجار وبالمقابل في حالت انه المالك عمل اي تدخلات او مضايقات كقطع الكهرباء فان اللجنه تتدخل مباشره بامر تنفيذي بالتوصيل الكهرباء اين العدل
5- انا مع الزياده في حالت انه العقار او العين الماجره قيمتها تستاهل قيمتها بتشطيباتها وقيمتها ,, يجب وضع معيار مناسب للطرفين للزياده .
6- من اسباب جمود حركة الايجارات هي عدم تحرك الماء الراكده يعني المستاجرين من ثلاث سنوات كل يالس في بيته ما يتحرك لو بتنزل عليه السقف ,,, القانون عمل جمود في حركة العرض والطلب من جه ومن جه اخرى رفع قيمة الطلب اكثر
وجه نظر
ودمته
هذه مناقشات الان المشكلة استفحلت المشكلة وهناك اكثر من 6000 قضية ايجارية في امارة ابوظبي فقط
هناك خلل كبير
شكراً جزيلاً أرباب على النقل
ونأمل أن يكون هناك قرار صحيح ومنصف للموجر والمستأجر
الموضوع يثبت للإطلاع والفائدة
هذا احلى اقتراح:
“مطالباً بحذف المادة من القانون او السماح للمالك او لأقاربه من الدرجة الأولى بالإخلاء بغرض السكن او ممارسة التجارة.”
اقتراحات جميلية بس السؤال الي محيرني وين هذة الاقتراحات السنين الماضية لما كانت الازمة في اوجها!
استغرب النقاشات الجانبية للموضوع العقارات بشكل عام الي دائما يطرح بخجل في كل الساحات وهو من اهم المواضيع و سوق العقارات من اخطر الاسواق لانة يمس كل انسان في الدولة ولما دخلت الشركات مثل صروح و الدار تبعا لى اعمار شب السوق وخرج عن السيطرة وانهارت امريكا بسبب ازمة الرهنات العقارية او من اهم سبب انهيارها.