اقتراحات بتعديل قانون الإيجارات في أبوظبي
في يوم الأحد, 11 يناير 2009

قال المستشار القانوني في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي محمد ياسين منصور، بأن «هناك مقترحات بإجراء تعديلات على قانون الإيجارات رقم 20 لعام 2006 بشأن تحديد الحد الأقصى للقيم الإيجارية للوحدات السكنية”

وأضاف أن مقترحات التعديلات تشمل زيادة المدة الزمنية لطلب الإخلاء، والتقيد بواقع العقار حال طلب هدمه، من دون النظر الى المدة التي حددها القانون والتي تصل إلى 15 عاماً، لأن القانون لم يوصّف حجم الضرر حال تغيير المستأجر لمواصفات العين المؤجرة.

ونقلت جريدة «الإمارات اليوم» عن منصور قوله إن «المقترحات التي افرزتها الحلقة النقاشية التي نظمتها غرفة التجارة بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، والتي سترفع اللجنة العقارية بغرفة التجارة والصناعة المقترحات لعرضها على الجهات المعنية، إذ ركزت على ضرورة تحديد «الحد الأقصى للقيم الإيجارية للوحدات السكنية والتجارية حسب الموقع والمساحة وعدد الطوابق وعمر البناء ونوعية التشطيب والخدمات المقدمة، وإلغاء نسبة الزيادة السنوية المحددة بـ5٪».

وتابع أن «المقترحات طالبت أيضاً بإسناد مهمة تحديد القيم الإيجارية في كل حوض او منطقة لشركة متخصصة لتحقيق العدالة السعرية»، لافتاً إلى أنه يجب التعامل مع الوضع الراهن بشيء من العدالة، فليس معقولاً وجود شقتين متقابلتين متطابقتين في المساحة ونوعية التشطيب الأولي قيمتها الإيجارية 40 الف درهم والثانية 225 الف درهم.

وزاد منصور أن «المقترحات تطالب بزيادة المدة الزمنية للإخلاء من ثلاث إلى ست سنوات للوحدات السكنية، ورفعها من خمس إلى ثماني سنوات للوحدات التجارية»، مشيراً إلى أن المادة 16 من القانون اعطت للمالك الحق بطلب الإخلاء بعد مرور ثلاث سنوات من العمل بقانون الإيجارات في ابوظبي، والتي تنتهي في نوفمبر من العام الجاري، مضيفاً أن مع واقع الأوضاع الاقتصادية الحالية طالبنا بتدخل تشريعي لتمديد المدة الزمنية، حرصاً على استقرار القيم الإيجارية.

وأشار منصور الى ان المادة «23» من القانون والخاصة بهدم العقار بعد مرور 15 عاماً بموافقة تسع جهات محلية في امارة ابوظبي تحتاج الى تعديل باعتبار ان «15 عاماً» ليست معياراً لمنح المالك حق الهدم، لافتاً الى ان المقترحات طالبت باعتماد واقع العقار في بقائه او هدمة من دون التقيد بفترة زمنية.

وقال إن القانون سمح للمالك بحق الإخلاء للعين السكنية المؤجرة حال عدم امتلاكه مسكناً، ولم يمنحه هذا الحق عند حاجته الى ممارسته للتجارة او احتياج احد ابنائه، متعللاً بأن الملاك سيستغلون السماح كذرائع لإخراج المستأجرين، مطالباً بحذف المادة من القانون او السماح للمالك او لأقاربه من الدرجة الأولى بالإخلاء بغرض السكن او ممارسة التجارة.

ويرى منصور ان القانون لم يحدد معيار الضرر على العين المؤجرة حال تغيير المستأجر لمواصفاتها، منوها بضرورة توصيف الضرر وتحديد درجة خطورته كشرط للإخلاء، داعياً إلى تعجيل صدور اللائحة التنفيذية لعقود الشقق الفندقية التي ورد بشأنها قرارات تنظيمية ملحقة بالقانون تأخر صدروها الى الآن.

وقال إن المادة ٢٨ من القانون تقرّ الحكم النهائي «حكم درجة اولى» في النزاع بين المالك والمستأجر اذا لم تتجاوز قيمة النزاع المالي في الدعوى 100 الف درهم، مضيفاً أنه يجب تقليل نصاب القيمة المالية للنزاع، لافتاً الى ان «قانون المعاملات المدنية حدد نصاب الاستئناف بـ20 الف درهم»، موضحاً ان المقترحات طالبت بإدراج بند يسمح بإعادة النظر في الحكم الأول والسماح بالاستئناف وتقليل قيمة النصاب.

ويرى المستشار القانوني ان النـزاع على تأخر سداد القيمة الإيجارية غير منصف، إذ إن بعد مراحل نزاعية تمتـد لمدة عام تكتفي لجنة المنازعات الإيجارية في ابوظبي بقبـول سداد القيمة الإيجـارية قبل صدور الحكم وتنتهي القضية، مضيفاً لوقوع الضرر على المالك اقترحنا توقيع غرامة على المستأجر لا تقل على 10٪ كحد ادنى لتخلفه عن السداد في موعده.

وذكر أن المادة 17 من القانون والخاصة بواقعة التأجير من الباطن تشير الى انه لا يحق للمستأجر التنازل عن الإيجار او التأجير من الباطن، إلا بإذن كتابي أو اثبات من المالك ومع توجه الملاك لاثبات الواقعة تعين لجنة المنازعات خبيراً الذي يخطر المسـتأجر بموعد اثبات الحالة، فيعدل الأخير الوضع فيصعب اثبات الواقع. إذ اقترح بعض المشاركون تعديل المادة وجعل المعاينة مفاجئة للمستأجر لتحقيق العدالة في التطبيق.

وأكد مستشار الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في إمارة ابوظبي، الدكتور حسن غنايم، على عدم أحقية المالك في رفع القيمة الإيجارية بصورة عشوائية بعد انتهاء العقد وخروج الساكن من العين المؤجرة.

16 thoughts on “اقتراحات بتعديل قانون الإيجارات في أبوظبي

  1. pleas your answer

    في حالة ان المستاجر لم يخرج يجب ان تقوم قبل انتهاء العقد بمدة لا تقل عن 3 اشهر بأشعاره بلأخلاء بسبب مرور 4 سنوات او انك تجيب اي سبب اخر حسب القانون

    ارباب

  2. يا جماعة الخير انا متضرر و متاكد اني ماراح احصل فيلا لعائلتي الكبيره بأيجار لا يتجاوز 160 الف حيث ان المالك للفيلا التي اسكن فيها استغل البند الذي يسمح له لأخراج المستاجر في حال انه لا يملك غير هذا العقار…. يا جماعة سؤال دامه هالمالك لا يملك سكن على قولتهم ليش يأجر فيلته من الاساس …… وايد ملاك يستغلون هالشي و يطلعون المستأجرين ظلما و بهتانا و يتسببون في تشريد اسر وايد و تحصل اكثرها اسر مواطنه للأسف … ياريت احد يساعدني و يعطيني طريقه اقدر فيها ارد دعوة المالك لصاالحي لانه ناس يعرفوونه خبروني انه ناوي يأجرها لشركه بسعر قريب 300الف درهم

    في الاخير ما اقول غير حسبي الله و نعم الوكيل

    اخوي انته تدخل معاه في مفاهمة واذا كنت مقتنع بأنك ما بتحصل لفيلا كبيرة ايجار بحدود 160 الف زيد الايجار له شوي

    انته تقدر تقدم دعوى انك ما كملت اربع سنين وهو بيتحجج ان ما عنده اي مسكن في ابوظبي الى هذه المهم لو طلعوك بيطلعونك على اساس ان ما عنده اي مسكن اخر واذا قام بتاجير الفيلا للغير ولم يستخدمها لنفسه لان القانون واضح انه يجب عليه ان يسكنها سنة واحدة بعد اخراجك

    المهم لو اثبت انه ما سكن فيها تقدر تداعي وتطالبه بتعويض لانه خرق بند رئيسي في القانون

    ارباب

  3. يا جماعة الخير انا متضرر و متاكد اني ماراح احصل فيلا لعائلتي الكبيره بأيجار لا يتجاوز 160 الف حيث ان المالك للفيلا التي اسكن فيها استغل البند الذي يسمح له لأخراج المستاجر في حال انه لا يملك غير هذا العقار…. يا جماعة سؤال دامه هالمالك لا يملك سكن على قولتهم ليش يأجر فيلته من الاساس …… وايد ملاك يستغلون هالشي و يطلعون المستأجرين ظلما و بهتانا و يتسببون في تشريد اسر وايد و تحصل اكثرها اسر مواطنه للأسف … ياريت احد يساعدني و يعطيني طريقه اقدر فيها ارد دعوة المالك لصاالحي لانه ناس يعرفوونه خبروني انه ناوي يأجرها لشركه بسعر قريب 300الف درهم

    في الاخير ما اقول غير حسبي الله و نعم الوكيل

  4. لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة إلا بعد مضي أربع سنوات.

    للجنة أن تقرر إخلاء العين المؤجرة قبل مضي المدة المنصوص عليها في هذه المادة على أن يتم منح المستأجر مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لإخلاء العين المؤجرة تبدأ من التاريخ الذي تحدده اللجنة وأن يكون المستأجر قد انتفع بالعين المؤجرة مدة لا تقل عن سنتين وذلك إذا كان من شأن استمرار المستأجر في شغل العين المؤجرة إلحاق ضرر جسيم بالمؤجر.

    هل بعد هذا القرار سوف يعطي القانون المالك في اخلاء العين المؤجره بعد 4 سنوات تلقائي ام ان لجنة المنازعات هي التي تحدد اخلاء العين المؤجره.

    نفس السؤال؟؟؟؟؟؟

Comments are closed.