الإستثمار في الأسهم. ( أسئلة وأجوبة ) من منتدى تداول
موضوع مختصر باجوبة الدكتور فضيلة /الشيخ .محمد العصيمي
جزاه الله خير
مقدمه
الإستثمار في الأسهم. ( أسئلة وأجوبة )
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
الإخوة الأعضاء في منتدى تداول والمتصفحين له:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم أما بعد:
فأسأل الله لي لكم التوفيق لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال. كما أسأله باسمه الأعظم أن يرزقنا وإياكم الرزق الحلال، وأن يجنبنا الحرام.
فأشكر أولا الله سبحانه وتعالى على كل نعمة أنعمها علي، وأسأله المزيد من فضله. ثم أشكر للإخوة القائمين على هذا الموقع المبارك مبادرتهم في إنشائه أولا، حيث سد فراغا ليس يسيرا، ثم في السير على المنهج الإسلامي فيه، من حيث بيان الأحكام الشرعية، ونشر الفتاوى المناسبة للمتداولين. وإن من المهم أن يقوم بذلك من يأنس في نفسه القدرة على ذلك، “بلغوا عني ولو آية”.
كما أشكر لكل المشاركين الذين رحبوا بوجودي في هذه الرابطة الكبيرة للمتعاملين في الأسهم، والتي لا تقل عن النقابات المعروفة.
إخواني وأخواتي الكرام:
نحن لا شك في عصر اختلط فيه الحلال بالحرام، والذي يظهر للمتخصص أن المال الحرام أكثر –للأسف- من الحلال. فنسأل الله السلامة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكد سؤال المسلم “عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه”.
ومن هنا، كان لا بد للمسلم أن يتعلم حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الأمور التي يأتيها. ولا عذر الآن لأحد، فطرق الوصول لأهل العلم كثيرة جدا بفضل الله.
وموضوع الأسهم موضوع جدير بالنقاش، من نواح كثيرة. ولعل ما أكتبه في هذه العجالة يكون مفيدا لكم، وآسف لإزعاج أي شخص قد يكون ما أذكره معروفا لديه.
وسيكون العرض حسب الفقرات التالية، ولعلي أحاول الاختصار ما استطعت:
• مختصر في حكم التعامل في أسهم الشركات التي تتعامل بالربا أخذا وإعطاء.
• مختصر الضوابط الشرعية المستخلصة من قرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار.
ثم أترك النقاش للإخوة والأخوات الكرام، ولعلي أجيب على الأسئلة حسب الاستطاعة.
وأول فقرة أعرضها الآن نبذة يسيرة عن محبكم لأن بعض الإخوة الكرام سأل عنها:
فمحبكم محمد بن سعود بن محمد العصيمي، من مواليد عام 1381هـ، في مدينة الزلفي، درست في معهد الرياض العلمي، ثم في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية الشريعة، قسم الاقتصاد الإسلامي، وتخرجت عام 1403هـ. حصلت على الماجستير، ثم الدكتوراه في الاقتصاد، من جامعة كولورادو، في مدينة بولدر، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 1414هـ. التخصص الدقيق: التنمية الاقتصادية، والاقتصاد الدولي، والبنكنة. وكان موضوع رسالة الدكتوراه: “مؤسسات الودائع: الإصلاح على هدى من مبادئ البنوك الإسلامية.” أو باللغة الإنجليزية
Depository Institutions: Reforms Along the Line of Islamic Banking Principle.
عينت أستاذا مساعدا في قسم الاقتصاد الإسلامي (قسم الاقتصاد والعلوم الإدارية حاليا) في كلية الشريعة عام 1414هـ ثم ترقيت إلى أستاذ مشارك، في شوال، 1419 هـ، وأنا معار لدى شركة الراجحي المصرفية للاستثمار مديرا لإدارة الرقابة الشرعية منذ ربيع ثاني، 1420هـ حتى الوقت الحالي.
أشرفت على عدد من الرسائل العلمية مشرفا اقتصاديا بالمشاركة مع المشرفين الشرعيين، وهي بطاقات الائتمان ورسالة المنفعة في القرض ورسالة الأسهم والسندات ورسالة أحكام التضخم النقدي ورسالة المقاصة.
لمحبكم كتاب يتيم في السوق عنوانه “البطاقات اللدائنية”، [والمقصود البطاقات البلاستكية الخاصة بالدفع، مثل فيزا وماستركارد] من نشر ابن الجوزي عام 1424هـ.
ثم أبدأ بالمهم، بارك الله في الجميع:
فأقول:
يرى جماهير العلماء المعاصرين جواز شراء وبيع أسهم الشركات المساهمة ذات النشاط المباح، والتي لا تتعامل بعمليات محرمة.
أما الشركات ذات النشاط المباح، ولكنها تتعامل بالربا أخذا وإعطاء، فهناك قولان مشهوران للعلماء المعاصرين في حكم تداول أسهمها:
القول الأول التحريم، وهو قول: اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية، ومجمع الفقه الإسلامي العالمي، المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة، والمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في مكة حرسها الله، والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي، وكثير من العلماء المعاصرين. وأعضاء مجمع الفقه الإسلامي في مكة حرسها الموقعون على التحريم يزيدون على الستة عشر عالما، منهم: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز، والشيخ د. صالح الفوزان، والشيخ د. بكر أبو زيد، والشيخ عبدالله البسام، والشيخ د. يوسف القرضاوي، والشيخ محمد السبيل، والشيخ د. أحمد فهمي أبو سنة، وغيرهم. وتحفظ الشيخ د. محمد مصطفى الزرقاء على القرار بقوله: “أتحفظ على القرار لأن الموضوع يحتاج لتفصيل”. وقد ذكر القرار علة التحريم فقال: ” والتحريم في ذلك واضح، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا، لأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك يعني اشتراك المشتري بنفسه في التعامل بالربا، لأن السهم يمثل جزءا شائعا من رأس مال الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة، فكل ما تقرضه الشركة بفائدة أو تقترضه بفائدة فللمساهم نصيب منه، لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه، والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز.”
والقول الثاني: الجواز بشروط. وهو قول: بعض المفتين، خاصة في الهيئات الشرعية للبنوك الإسلامية. وأول من قال به من تلك اللجان الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار. وصدر في قرارين، الأول برقم 310، وفيه نص على مسوغات القول بالجواز وهي: عموم البلوى، ورفع الحرج والحاجة العامة. ونص في القرار على ثلاثة ضوابط للقول بالجواز، ثم صدر القرار رقم 485، وزيد فيه ضابطان جديدان، وإضافات أخرى مهمة. والعلماء الموقعون على القرار 310 هم: فضيلة الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالعزيز ابن عقيل رئيس الهيئة الشرعية، وفضيلة الشيخ العلامة مصطفى أحمد الزرقا (رحمه الله)، وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالله الزايد، وفضيلة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله بن عقيل أمين الهيئة الشرعية في حينه. وأما الموقعون على القرار 485 فهم: فضيلة الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالعزيز ابن عقيل رئيس الهيئة الشرعية، فضيلة الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام (رحمه الله)، وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالله الزايد، وتوقف في حكم هذا النوع فضيلة الشيخ د. أحمد بن علي سير مباركي، وفضيلة الشيخ د. عبدالرحمن بن صالح الأطرم.
ومختصر الضوابط الشرعية من القرار 310 هي:
– أن يكون نشاط الشركة مباحا.
– أن تكون المديونية الربوية (أي القروض التي اقترضتها الشركة بعقود ربوية) لا تزيد عن ثلث رأس مال الشركة. ثم عدل ذلك في القرار الجديد إلى ربع إجمالي المطلوبات.
– أن يطهر نصف ربح القرض الربوي. ثم أضاف القرار الجديد 485 ما يأتي:
– أن لا يتجاوز الإيراد الناتج من عنصر محرم 5% من إجمالي إيراد الشركة، سواء كان الإيراد فوائد ربوية أو ناتج من ممارسة محرمة.
– ألا يتجاوز إجمالي العنصر المحرم –استثمارا كان أو تملكا لمحرم- 15% من إجمالي موجودات الشركة.
– مع تأكيد القرارين على تحريم الاشتراك في تأسيس شركات ينص نظامها على تعامل محرم في أنشطتها أو أغراضها. وأكد القراران كذلك على أن التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإن وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم ذلك.
ومع متابعتي للموضوع، فلا أعلم أحدا من العلماء له رأي مكتوب يرى جواز التعامل في مثل تلك الشركات بدون ضوابط. والله أعلم.
هذا ما أردت بيانه في المداخلة الأولى لي في موقعكم الموقر، وأسأل الله في الختام لي لكم التوفيق لما يحبه ويرضاه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
محبكم: محمد بن سعود العصيمي
موضوع اكثر من رائع بل و يحتاج التثيت
المتعن في القراءة يكتشف حرمة 95% من الشركات في الأسواق المالية او على الأقل مشبوهة
لتعميم الفائده للاخوه والاخوات
مرفق ملف وورد بالاسئله والاجوبة الانفة الذكر
الشكر الجزيل لبت الامارات على تعميم الفائده ……….
ملاحظه هامه
هذا إقتباس من تقرير الشيخ االآنف
فإن وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم ذلك.
وعندنا شركات و مصارف كثيره و الحمد لله عليها رقابه شرعيه يمكن الوثوق بها……..
السؤال الثالث وعشرون
quote:
—————————————————–
الكاتب الأصلي: فقيرمساهم
أولآ ياشيخ … جزاك الله خيرآ ورزقك الجنة …..
هل يجوز المضاربة في الاسهم مثل البحري (المضاربة فقط)معا أنها من الاسهم المشبووهة للمضارب وليس المستثمر
——————————————————
الجواب:
سبقت الإجابة أن الشركة إذا لم تنطبق عليها الضوابط فلا يصح تداولها إلا للتخلص منها عند أصحاب الفتوى المشار إليها.
والله أعلم.
السؤال الرابع والعشرون
quote:
———————————————————-
الكاتب الأصلي: تداول الأسهم2
الكاتب الأصلي: تداول الأسهم2
حياك الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمك …
سؤالي : عن حكم بيع الأسهم بالآجل التي تطبقها شركة الراجحي على الرغم أن الأسهم التي تقوم الشركة ببيعها على العميل لا تقوم بحيازتها لأن نظام تداول الأسهم لا يمكنها من ذلك فكأنها في الحقيقة تقوم ببيعه الدراهم لا الأسهم .
كان هذا سؤالي قبل فترة طويلة ولا زلت آمل الإجابة عليه لأهميته بالنسبة لي .
وجزاكم الله خيراً
——————————————————-
الجواب:
أما قولك إن نظام تداول لا يمكنها من حيازة الأسهم، فهذا في وجهة نظر الهيئة الشرعية في الشركة، وفي وجهة نظري الخاصة، غير صحيح. وما معنى الحيازة التي تريد إن لم تكن تقييد السهم لمالك معين. والدليل على ذلك أن أي تذبذب في سعر السهم سيكون على من قيد السهم له. والخراج بالضمان كما تقول القاعدة الفقهية.
وعلى ذلك، فلا يكون من بيع الدراهم بالدراهم، بل بيع الأسهم بالدراهم.
والله أعلم.
السؤال الخامس والعشرون
quote:
———————————————————
الكاتب الأصلي: iamara
حياكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم وبارك فيكم
سؤالي يا فضيلة الشبخ في حكم من يمتلك أسهما في إحدى الشركات المساهمة المتلبسة بالربا في معاملاتها ويملك الوقت لحضور الجمعية العمومية لهذه الشركة والمطالبة بتغيير المنكر ثم لا يحضر أو إذا حضر لا يطرح هذا الموضوع أو لا يصوت له كأنه لا يهمه إطلاقا هل هو آثم بعدم إنكاره
جزاكم الله خيراً
—————————————————-
الجواب:
إما مع الجوانب التي ذكرت، وهي القدرة على الحضور، والقدرة على المطالبة، فيظهر لي أنه آثم بعدم قيامه بذلك. وله أن يوكل في ذلك أن يسلك مسلكا مختلفا، كالكتابة لمدير الشركة، حتى يتلى أمام المساهمين، أو غير ذلك.
ولا شك أن ذلك من التعاون على البر والتقوى الذي أمر الله سبحانه به.
ولو أمر كل مسلم بالمعروف لما كان حال المنكرات مثل ما هو حاصل الآن.
وإن من الأهمية أن يستشعر المومن مسؤليته أمام الله سبحانه، ثم من المهم أن نستشعر جميعا أهميتنا كمستهلكين للسلع التي نشتريها، والأسهم من هذه السلع.
ولعل أكثر من أثلج صدري، وصدور المتابعين لأصداء قرار الهيئة الشرعية، أن نرى بعض مدراء الشركات قد بدأ يبحث عن التورق الإسلامي للقروض، بدلا من القروض الربوية.
ونسأل الله لنا ولهم السداد، والسير في طريق الإصلاح الطويل، الذي هو طريق الأنبياء عليهم السلام.
. والله أعلم.
السؤال السادس والعشرون
quote:
———————————————————
الكاتب الأصلي: Abuomar
شكرا لفضيلة الشيخ الدكتور محمد العصيمي تفضله بالرد على اسئلة المنتدى
وجعل الله ذلك في موازين اعماله.
سؤال: هل قولنا شركات مشبوهة مسألة مؤقته تزول بتغير نسبة القروض؟
وكيف يتسنى لمشتري الاسهم متابعة هذه الحالة ( مشبوهة ) نظرا لتغير الحالة المالية للشركة مع الوقت، وما رأيكم بوجود راصد يومي أو شهري للشركات المشبوهة على احد مواقع الانترنت الاقتصادية؟
اكرر شكري لكم…..وللمنتدى.
———————————————————-
الجواب:
نعم، القول إن شركة ما شركة مشبوهة هو شيء مؤقت بتلك القروض الربوية والاستثمارات المحرمة. أما في حال خلو الشركة من تلك الطوام، فهي إن شاء الله على الأصل، وهو الإباحة.
أما تحول الشركات بين الحين والآخر، فما لا يدرك كله، لا يترك جله، والله سبحانه وتعالى لا يكلف إلا بالمستطاع. ولذلك، فقد رأت الهيئة الشرعية أن تأخذ في اعتبار الشركات من حيث الحل والحرمة ما تنشره في القوائم المالية المدققة لها في نهاية العام، ويكون التداول في العام الذي يليه بناء عليه. ولو تيسر شيء مما ذكرت، بحيث يوجد مثلا ما اقترحت من راصد ولو كان شهريا.
وعلى كل، فقد رأت الهيئة أن ينظر في أي بيانات صادرة من الشركات، حتى لو لم تكن مدققة.
والمشكلة العملية التي تأتي لنا حال النظر للبيانات غير المدققة أنها لا تحتوي على الإيضاحات. ومن ثم، تصبح عديمة الفائدة تقريبا.
ولعلي في وقت أوسع أوضح للإخوة الأكارم بعضا من الصعوبات التي تواجه من يريد النظر في القوائم المالية للشركات العربية على وجه العموم.
والله أعلم.
السؤال العشرون
quote:
——————————————————
الكاتب الأصلي: ابو نايف
فضيلة الشيخ الدكتور محمد العصيمي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
على الرغم أنه لدي تحفظات على قرار اللجنة إلا أني أجد نفسي ملزم بالتقيد به لكن سؤالي هو 1- كيف تقر اللجنة الشرعية بالراجحي قائمة تحرم التداول بها بينما تقدم تسهيلات التقسيط لأسهم مشبوهه من ضمنها سابك فما هو الحكم في ذلك وما هو حكم أرباح شركة الراجحي من عمولات التقسيط لأنها في الأساس تقسط سلعة محرمة؟
2- نجد شركات تدخل وتخرج من القائمة بينما نحن نمتلك أسهمها منذ التأسيس في وقت لم تكن مشبوهة وبسبب تعاقب مجلس الإدارات نجد من هو يخاف الله ومن لا يخشاه والعياذ بالله فهل أتحمل إثمهم في حين أن إستثماري طويل وقديم الأجل ؟
3- سمعت أن شركة مايكرو سوفت الأمريكية يجوز التعامل بها فلو صح ما سمعته هل يعقل أن يحرم الإستثمار في أسهم وطنية ويحلل في شركات أجنبية ((أمريكية)) ؟ وما هو رأيك في الإستثمار في السوق الأمريكي بشكل عام؟
جزاك الله الله خير الثواب وجعل لك في كل حرف تسطره لنا حسنات مضاعفة
أخوك في الله
أبو نايف
———————————————————–
الجواب:
ليتك ذكرت التحفظات حتى نستفيد جميعا، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه.
أما ما ذكرت في (1)، فسبقت الإجابة عليه، وقد أكدت الهيئة الشرعية على أنها عند رأيها بخصوص الضوابط الموجودة في القرار 485، وأنه ملزم للشركة حسب السياسة الشرعية لها. وليس عمل الشركة دليلا على الجواز، بل الفتوى هي الدليل. وقد أوصت الهيئة الشرعية في الشهر الماضي حين نظرت في تلك العمليات بإخراج تلك الأرباح (أقصد أرباح التوسط) للحساب الخيري، وقرئ ذلك على المساهمين في الجمعية العومية الماضية.
أما رقم (2)، فالقرار صريح فيه. ولعلمك، ليست المشكلة من مجالس الإدرات فقط، بل من أصل نظام الشركات الذي يبيح لها أن تقترض بالفائدة. ولعل الله أن يهييئ تعديلا له.
أما شركة مايكروسوفت، فإن كانت تنطبق عليها الضوابط، فهي مثلها مثل الشركات الأخرى. و لم تر الهيئة الشرعية التفريق بين الأسهم المحلية والعالمية. وقد يفهم ما تريد من كلام بعض المشايخ السابقين الذين ذكروا من ضمن ما ذكروا من مبررات القول بالجواز “دعم المشاريع الحيوية للبلدان المسلمة”.
والشيء بالشيء يذكر، فقد كان النظر إلى شركة مايكروسوفت على أنها مباحة لأنه ليس عندها قروض أصلا، وذلك حسب القرار القديم للهيئة الشرعية، وهو 310. أما الآن، فإن القرار 485 قد يخرجها من الشركات التي يصح تداولها لأنها تضع غالب سيولته في أوراق مالية للحكومية الأمريكية (سندات خزانة)، وتزيد تلك عن النسبة المحددة بالقرار وهي 15%.
والله أعلم.
السؤال الواحد وعشرون
رد: أسأل الله العظيم ألتوفيق لكم ولنا وللجميع
quote:
——————————————————————-
الكاتب الأصلي: عمر
سلام من الله تعالى للجميع
رجاء ألاجابة على سؤال أبو نايف جزاه الله كل خير
وان لي فقط استفسار لماذا لا تكون الراجحي على رأس القائمة ولماذا
ولماذا هي مختلفة عن البنوك وهم في العمل سوى ان لم يكن داخليا يكون عملهم خارجيا وشكر
——————————————————–
الجواب:
وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته:
كيف يكون الراجحي على قائمة الشركات الممنوعة وهو بنك إسلامي، وهكذا نص نظامه الأساسي والمذكرة التفسيرية لها. وإن كان لديك بينة على ما تقول في التعاملات الخارجية، فأنا أرحب بها، وليس لك مني إلا الدعاء بالتوفيق، وأنا سأتحرى عنها في إدارتي. لكني قد سمعت من هذا الشيء الكثير، وأجد في النهاية الكلمة السيئة جدا والمملولة: يقولون.
بارك الله فيك، ونفع بك، وجعل من مفاتيح الخير ومغاليق الشر.
السؤال الثاني وعشرون
quote:
———————————————————-
الكاتب الأصلي: العنود بنت فهد
جزاك الله خير ياشيخ.. وابي اسأل عن طريقة اخراج الزكاة لاني مضاربه مو مستثمرة .. علما ان خلال سنه يزيد رأس مالي وينقص..
وجزاك الله خيرا..
———————————————————-
الجواب:
وجزاكم الله خيرا.
أما موضوع زكاة الأسهم، وهو موضوع مهم جدا لكل المتعاملين فيها، فأسورد القرار الخاص بمجمع الفقه الإسلامي العالمي (المنبثق عن المؤتمر الإسلامي في جدة)، الدورة الرابعة: المجلد الأول: ص 881-882، وهو قرار ناقش فيه المجتمعون الأقوال السائدة عند المعاصرين في زكاة الأسهم، وخلصوا إلى أن:
1. تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم
2. تخرج الشركة الزكاة كما يخرج الشخص الطبيعي زكاته: عملا بمبدأ الخلطة، وتخرج الأسهم التي لا زكاة عليها: أسهم الخزانة العامة، والوقف الخيري، وغير المسلمين،
3. إذا لم تخرج الشركة الزكاة، فإن عرف المالك للأسهم نصيبه من الزكاة أخرجه، وإن لم يعرف:
أ- فإن كان يريد الريع زكى الريع بعد الحول ولا زكاة على الأصل،
ب- وإن كان يريد المتاجرة زكاها كعروض التجارة على القيمة السوقية والربح، وإن تعذرت فعلى تقويم أهل الخبرة
4. إذا بيع السهم أثناء الحول زكى البائع ثمنه مع ماله، وأما المشتري فحسب التفصيل السابق.” انتهى القرار.
ولعل القرار واضح، ولكن ملخصه:
أن من كان يتاجر في الأسهم (مضاربة)، فالزكاة على القيمة السوقية (ويدخل الأرباح التي حصل عليها معها). وتكون الزكاة في اليوم الذي يحدده عادة لزكاته. وإن علم مقدار الزكاة التي أخرجتها الشركة خصمها من زكاته.
أما من يشترى الأسهم ويبقيها (مستثمر طويل أجل)، فالزكاة على الربح فقط. وإذا كانت الشركة تزكي، فيكفي ما تدفعه.
وبعد تدقيقي الشخصي لزكاة بعض الشركات المحلية، لا أميل إلى تصديق كون الزكاة المقيدة في الحسابات الختامية دقيقة إلى حد كبير. وأرى أن يحتاط المرء لنفسه، بأن يخرج شيئا إضافيا. ولعل نصف واحد أو واحد في المائة تكون كافية.
والله أعلم