الخليج – سلام أبو شهاب/
حددت التعديلات الجديدة على قانون الإيجارات في إمارة أبوظبي ثلاث درجات للتقاضي بشروط في شأن قضايا الإيجارات، وتتضمن هذه التعديلات تشكيل ثلاث لجان تتبع دائرة القضاء في إمارة أبوظبي، وهي لجنة فض المنازعات الإيجارية، ولجنة الاستئناف، ولجنة النقض، أما لجان المنازعات الإيجارية السابقة، فتستمر في النظر في القضايا الإيجارية التي كانت محجوزة للحكم قبل صدور تعديلات القانون، حيث جاءت هذه التعديلات في القانون رقم 4 لسنة 2010 بتعديلات بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 2006 بشأن إيجارات الأماكن، وتنظيم العلاقات الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” بصفته حاكم إمارة أبوظبي، وذلك بتاريخ العاشر من فبراير/ شباط الماضي .
لم تحدث تعديلات في نسبة الزيادة السنوية المقررة للقيمة الإيجارية وهي لا تزيد على 5% حيث ظلت كما كانت عليه .
ونصت المادة الأولى من القانون الجديد على أن يستبدل بنصوص المواد (20) و(24) و(26) و(27) و(28) و(30) و(31) من القانون رقم (20) لسنة 2006 المشار إليه النصوص الآتية
مادة (20):1 يسرى عقد الإيجار إلى نهاية المدة المحددة فيه، ويجوز تجديده لمدة أو لمدد أخرى باتفاق الطرفين .
2 إذا انتهت مدة العقد، وظل المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة مع علم المؤجر بذلك ومن دون اعتراض منه، يعتبر العقد مجدداً لمدة مماثلة وبذات الشروط .
3 إذا رغب أحد الطرفين في عدم تجديد العقد أو تعديل شروطه، يتعين عليه أن يخطر الطرف الآخر كتابة، وذلك قبل شهرين من تاريخ نهاية العقد بالنسبة للأماكن المؤجرة للسكنى، وقبل ثلاثة أشهر من تاريخ نهاية العقد بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض تجاري، أو صناعي، أو حرفي أو لمزاولة مهنة حرة .
4 مع مراعاة البنود السابقة في هذه المادة لا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء العين المؤجرة استناداً لمضي المدة قبل تاريخ 9 فبراير ،2010 ويجوز بقرار من رئيس المجلس التنفيذي تمديد هذا التاريخ وفقاً لما يراه مناسباً .
5 للجنة أن تقرر إخلاء العين المؤجرة قبل التاريخ المحدد في البند 4 من هذه المادة إذا كان استمرار المستأجر في العين المؤجرة من شأنه أن يلحق ضرراً جسمياً بالمؤجر، بشرط أن يكون المستأجر قد انتفع بالعين المؤجرة مدة لا تقل عن سنتين، وفي هذه الحالة يمنح المستأجر مهلة لا تجاوز ستة أشهر لإخلاء العين المؤجرة تبدأ من تاريخ قرار اللجنة .
6 تصدر بقرار من رئيس المجلس التنفيذي قواعد وإجراءات تسجيل عقود الإيجار المتعلقة بالعقارات الموجودة في الإمارة .
مادة (24): تنشأ لجنة محلية أو أكثر تسمى “لجنة فض المنازعات الإيجارية” تتبع دائرة القضاء في إمارة أبوظبي، وتكون برئاسة قاض، ويصدر بتشكيلها وتحديد مقارها ومكافآت أعضائها قرار من رئيس الدائرة .
مادة (26): 1 تنشأ لجنة محلية أو أكثر تسمى “لجنة الاستئناف”، تتبع دائرة القضاء في أبوظبي، وتكون برئاسة أحد قضاة الاستئناف، ويصدر بتشكيلها وتحديد مقارها ومكافآت أعضائها قرار من رئيس دائرة القضاء .
2 تختص لجان الاسئناف بالفصل على وجه السرعة في الطعن على الأحكام التي تصدرها لجان فض المنازعات الإيجارية وذلك بمراعاة المادة (28) من هذا القانون .
3 تنشأ لجنة عليا تسمى “لجنة النقض” تتبع دائرة القضاء في أبوظبي، يكون مقرها في مدينة أبوظبي، وتكون برئاسة أحد قضاة محكمة النقض، ويصدر بتشكيلها ومكافآت أعضائها قرار من رئيس دائرة القضاء .
4 تختص لجنة النقض بالفصل في الطعن على الأحكام التي تصدرها لجان الاستئناف، وذلك بمراعاة المادة 28 من هذا القانون .
5 تستعين اللجان المذكورة بلجنة استشارية من الخبراء والمختصين في الأمور العقارية والإيجارية، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وحالات الاستعانة بها قرار من رئيس دائرة القضاء .
مادة (27) : 1 يصدر قرار من رئيس دائرة القضاء بناء على اقتراح مجلس القضاء بالأنظمة واللوائح الداخلية والهيكل الإداري والوظيفي والمالي الخاص بلجان فض المنازعات الإيجارية، ولجان الاستئناف ولجنة النقض، والإجراءات الواجب اتباعها أمام هذه اللجان، وكيفية تنفيذ أحكامها، والرسوم الواجب تحصيلها عن الطلبات المقدمة أمامها .
2 تؤول كافة الرسوم لصالح دائرة المالية في حكومة أبوظبي .
3 تستثنى الجهات الحكومية من سداد رسوم الطلبات .
4 يقوم وكيل دائرة القضاء برفع الميزانية السنوية الخاصة بلجان فض المنازعات، ولجان الاستئناف، ولجنة النقض لرئيس دائرة القضاء لاعتمادها .
مادة (28): 1 يكون الحكم الصادر من اللجنة نهائياً، إذا لم تتجاوز قيمة المنازعات مائة ألف درهم .
2 تكون أحكام اللجنة فيما جاوز ذلك قابلة للاستئاف أمام لجنة الاستئناف، خلال خمسة عشر يوماً، تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم، إذا كان حضورياً، واعتباراً من تاريخ اليوم التالي لإعلان المحكوم ضده، أو علمه اليقيني، إذا كان الحكم غيابياً .
3 يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من لجنة الاستئناف، إذا جاوزت قيمة المنازعة خمسمائة ألف درهم، خلال ثلاثين يوماً، تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم الحضوري المستأنف، واعتباراً من تاريخ اليوم التالي لإعلان المحكوم ضده، أو علمه اليقيني إذا كان الحكم غيابياً .
مادة (30): يتبع في إجراءات نظر المنازعات والحكم فيها، أمام لجان فض المنازعات الإيجارية، ولجان الاسئناف ولجنة النقض، والإجراءات السارية وقت صدور هذا القانون، وذلك لحين صدور قرار رئيس دائرة القضاء في هذا الشأن .
مادة (31): 1 تحال جميع المنازعات الإيجارية المتداولة إلى اللجان المشكلة بموجب هذا القانون، ما لم يكن قد تم حجزها للحكم .
2 تنظر محكمة النقض المنازعات الإيجارية التي طعن فيها أمامها قبل صدور هذا القانون .
المادة الثانية: يضاف إلى أحكام القانون رقم (20) لسنة 2006 المشار إليه مادتان جديدتان برقمي 33 مكرراً (1) و33 مكرراً (2)، يضاف نصهما الآتي:
مادة 33 مكرراً (1): ينقل جميع موظفي ومستخدمي لجان فض المنازعات الإيجارية إلى دائرة القضاء، وذلك دون المساس بحقوقهم وامتيازاتهم، وتحول كافة المخصصات المالية اللازمة لهم إلى دائرة القضاء .
مادة 33 مكرراً (2): تنقل كافة الإيداعات والاعتمادات المالية المتعلقة بلجان فض المنازعات الإيجارية من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي إلى دائرة القضاء .
المادة الثالثة: ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
تاريخ النشر: الأحد 04 أبريل 2010
ضياء عبد العال – الاتحاد
أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي قراراً بتشكيل لجان فض المنازعات الإيجارية في إمارة أبوظبي وتنظيم الإجراءات المتبعة أمامها، بحيث تختص على وجه الاستعجال في المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، والبت في طلبات الإجراءات الوقتية التي يتقدم بها أي من طرفي العقد.
وتضمن قرار سمو رئيس الدائرة تشكيل اللجان والأعضاء، بحيث يتم تشكيل كل لجنة من لجان فض المنازعات الإيجارية برئاسة قاض وعضوية ثلاثة من أعضاء السلطة القضائية أو من ذوي الخبرة المشهود لهم بالحيادية والنزاهة.
وبحسب القرار، لا يجوز أن يقل عدد القضاة في كل لجنة عن ثلاثة، ويصدر بتعيين رؤساء وأعضاء اللجان قرار من رئيس دائرة القضاء، بناء على اقتراح مجلس القضاء، وتكون تبعية اللجان للمجلس. ويحل أقدم القضاة من أعضاء اللجنة محل الرئيس عند غيابه أو قيام مانع لديه.
وتطبق لجان فض المنازعات الإيجارية وفقاً لقرار سمو رئيس الدائرة، أحكام القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي، وتطبق قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية للدولة فيما لم يرد بشأنه نص.
التشكيل ونظام العمل
جاء في المادة الأولى من الباب الأول في قرار سمو رئيس دائرة القضاء في أبوظبي بشأن لجان فض المنازعات الإيجارية في أبوظبي والإجراءات المتبعة أمامها، أن تتولى اللجان مهامها وتباشر اختصاصها وفقاً لأحكام هذا القرار. ويكون لرؤساء وأعضاء اللجان مكافأة مالية، يصدر بتحديدها قرار من رئيس الدائرة، بناء على اقتراح الوكيل.
وحددت المادة (2) مدة العضوية في اللجان بسنة واحدة، يجوز تجديدها. وفي حال انتهاء مدة السنة دون أن يصدر قرار جديد، يستمر العمل باللجان القائمة إلى حين صدور قرار بالتجديد أو إعادة تشكيلها.
وتختص لجان فض المنازعات الإيجارية بحسب المادة (3) بالفصل على وجه الاستعجال في المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، والبت في طلبات الإجراءات الوقتية التي يتقدم بها أي من طرفي العقد.
وحدد القرار في المادة (4)، مقر لجنة النقض في مدينة أبوظبي، على أن يحدد مقار اللجان الابتدائية ولجان الاستئناف بقرار من رئيس دائرة القضاء بناء على توصية مجلس القضاء.
وبحسب المادة (5)، يقوم رئيس اللجنة بتوجيه العمل فيها، والإشراف عليه بما يكفل تحقيق أهدافها وتنفيذ اختصاصاتها. وتنعقد اللجنة مرة واحدة على الأقل كل أسبوع، وكلما دعت الحاجة، ولها أن تنعقد في جلسات مسائية، متى اقتضت الحاجة ذلك. وفي هذه الحالة، ينبغي أن يحدد الإعلان صراحة وقت انعقاد الجلسة.
ونصت المادة (6) على أن تصدر الأحكام بالأغلبية، ويوقع رئيس الجلسة وأمين السر على الأحكام. ويتم توقيع مسودة الحكم من الأعضاء الذين اشتركوا في المداولة. في حين يحظر بموجب المادة (7) على أي عضو أن يحضر أو يشترك في أعمال اللجنة عند نظر منازعة يكون طرفاً فيها أو له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، أو إذا كان قريباً لأحد الأطراف بالنسب أو المصاهرة حتى الدرجة الرابعة، أو وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو ممثلاً قانونياً له، أو وصياً أو قيماً عليه. وفي جميع الأحوال، يتعين على عضو اللجنة أن يصرح عن وجود أي من هذه الحالات.
إجراءات قيد الدعوى
أوضح الباب الثاني من القرار، إجراءات قيد وتحضير الدعوى، حيث نصت المادة (8) منه، على أن يكون لكل لجنة قلم قيد، يرأسه رئيس قسم، ويتولى الأعمال التالية، مراجعة استيفاء صحيفة الدعوى للبيانات المشار إليها في المادة (9) من هذا القرار، وتقدير قيمة الدعوى وتحصيل الرسوم المقررة لها وفقاً للقانون رقم (16) لسنة 2008 المشار إليه، وقيد صحيفة الدعوى في سجل خاص بأرقام متتابعة، يعد لهذا الغرض، يثبت فيه أسماء أطرافها وملخصها ورقمها وتاريخها.
تسلم المستندات
كما يتولى رئيس القلم، تحديد موعد الجلسات، والتنسيق مع قسم المعلنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعلان أطراف الدعوى، مع بيان مكان انعقاد اللجنة، إعداد وحفظ سجل الدعاوى التي تعرض على اللجنة، وحفظ أصول الأحكام الصادرة عنها، وكذلك إرسال نسخة من صحيفة الدعوى والمستندات إلى قسم تحضير الدعوى، مع بيان موعد نظرها، بالإضافة إلى التنسيق مع قسم الترجمة، في الحالات التي تقتضي فيها الدعوى الاستعانة بمترجم.
ونصت المادة التاسعة على أن يقدم المدعي صحيفة الدعوى إلى قلم القيد، ولا يتم قيدها إلا بعد دفع الرسوم المقررة قانوناً، ما لم يتقرر تأجيلها أو الإعفاء منها. كما نصت على وجوب أن تشتمل الصحيفة على سرد وقائع النزاع، وطلبات المدعي، مدعمة بالمستندات، وكذلك على وجوب اشتمال الصحيفة على اسم المدعي وصفته وجنسيته وعنوانه، واسم المدعى عليه وصفته وجنسيته وعنوانه، وموضوع النزاع وطلبات المدعي، بالإضافة إلى وجوب أن تقدم صحيفة الدعوى والمستندات من عدد من النسخ بقدر عدد أطراف النزاع، مضافا إليها نسخة أخرى للجنة.
ويقوم قلم القيد بحسب المادة (10) بإرسال صحيفة الدعوى والمستندات إلى قسم المعلنين، فور استلامها. ويقوم قسم المعلنين باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعلان المدعى عليه، خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ استلامه. ويكون الإعلان باستخدام طرق الإعلان المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992. ويجوز الإعلان بالفاكس أو البريد الالكتروني، أو البريد المسجل بعلم الوصول، أو ما يقوم مقامها.
قسم لتحضير الدعاوى
أما المادة (11)، فنصت على أن ينشأ قسم لتحضير الدعاوى المنظورة أمام لجان فض المنازعات الإيجارية، يتولى تحضير الدعوى وبيان الجوانب القانونية التي تثيرها المنازعة، وعرض تقرير مفصل عن المنازعة على اللجنة، مصحوبا بالمستندات، قبل وقت كاف من موعد نظرها، والتأكد من استيفاء رد المدعى عليه على صحيفة الدعوى، واتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القرار.
كما يتولى قسم تحضير الدعاوى دراسة وبحث المسائل الأخرى التي تكلفه بها اللجنة، ودعوة الأطراف لإجراء تسوية ودية. وإذا توصل الأطراف فيما بينهم إلى تسوية للنزاع، يعرض الأمر على اللجنة كي تصدر حكماً بنتيجة التسوية، ويكون هذا الحكم غير قابل للطعن فيه. على أن يتم تأليف قسم تحضير الدعوى من عدد كاف من الباحثين القانونيين، يباشرون عملهم تحت إشراف أحد القضاة.
ونصت المادة (12) على وجوب قيام المدعى عليه بإرسال رده على صحيفة الدعوى إلى قسم التحضير، مؤيداً بالمستندات، من عدد من النسخ بقدر عدد أطراف النزاع مضافاً إليها نسخة أخرى للجنة، وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ تسلم الإعلان. ويعلن قسم التحضير رد المدعى عليه ومستنداته إلى المدعي خلال ثلاثة أيام. ويتعين على قسم التحضير أن ينجز مهامه في تحضير الدعوى وعرض تقريره على اللجنة، قبل وقت كاف من موعد الجلسة.
الدعوى وصدور الحكم
تقوم اللجنة وفقاً للمادة (13) من الباب الثالث بعد استلامها صحيفة الدعوى بفحص مذكرات الأطراف، والوثائق والمستندات المقدمة إليها، ولها مطلق الصلاحية في سماع أقوالهم في مواجهة بعضهم البعض، وبطلب مستندات إضافية، وطلب سماع من ترى سماع شهادتهم، كما لها أن تقرر الفصل في النزاع على أساس المستندات والوثائق وحدها إذا رأت ذلك كافياً.
وتشكل لجنة استشارية من الخبراء والمتخصصين في الأمور العقارية والإيجارية وفقاً للمادة (14)، تضم في عضويتها عدداً من الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الدائرة. ويصدر قرار من رئيس الدائرة، بناء على اقتراح مجلس القضاء، بشأن نظام عمل اللجنة، وحالات اللجوء إليها، ومكافآت أعضائها.
ونصت المادة (15) على حضور أطراف النزاع بأشخاصهم أو بوكيل أيا كان، وللجنة أن تتحقق من صحة تمثيل الأطراف أمامها. وأن يكون الطعن أمام لجنة النقض بوساطة محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض. في حين أجازت المادة (16) للجنة أن تستمر في نظر النزاع، إذا لم يحضر أحد الأطراف الجلسات التي تدعو إليها اللجنة، ولم يقدم خلال مهلة معقولة مبرراً مقبولاً عن أسباب غيابه.
واعتمد القرار في المادة (17) اللغة العربية أمام اللجان، وعلى اللجنة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود أو غيرهم ممن يجهلون اللغة العربية بوساطة مترجم.
وبحسب المادة (18)، يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى اللجنة في أية حالة تكون عليها المنازعة إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم أو من وكلائهم المفوضين بذلك. فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه، ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه. ويكون لمحضــــــر الجلسة في الحالتين قوة الســند التنفيذي. وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة لتسليم صور الأحكام. وفي هذه الحالة، لا يجوز اللجوء إلى اللجنة مرة أخرى بطلب النظر في ذات المنازعة.
ويكون حكم اللجنة مكتوباً وفقاً للمادة (19)، وموقعا من رئيسها وأمين السر، ويتضمن ما يلي، بيان اللجنة التي أصدرته، وتاريخ إصداره، ومكانه، وأسماء الأعضاء الذين أصدروه، وأسماء أطراف الدعوى وصفاتهم، وموجز لوقائع الدعوى ودفاع الخصوم، وموجز أسباب الحكم ومنطوقه، بالإضافة إلى ما يتعلق برسوم الدعوى ومصروفاتها والتأمين إن وجد.
وجاء في المادة (20)، أنه إذا نقضت لجنة النقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه، وجب عليها أن تتصدى للفصل في الموضوع، ما لم يكن الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم الاختصاص أو عدم القبول. في حين أجاز القرار في المادة (21) للجنة أن تقوم بتصحيح ما وقع في أحكامها من أخطاء مادية أو حسابية، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب صاحب الشأن، ويجري أمين السر التصحيح على نسخة الحكم الأصلية، ويوقعه هو ورئيس الجلسة. كما أجاز القرار لأطراف النزاع طلب تفسير ما قد يقع في الحكم من غموض، ويعتبر التفسير متممًا للحكم.
ونصت المادة (22) على تنفذ الأحكام النهائية للجان تحت إشراف إدارة التنفيذ بالدائرة، ويتبع في إجراءات التنفيذ والطعن عليها قانون الإجراءات المدنية الاتحادي.
ونصت المادة (23) من الباب الرابع في القرار، على أن تختص إدارة التفتيش القضائي بالتفتيش على أعمال اللجان، بمراعاة الأحكام الواردة في القانون رقم (23) لسنة 2006 المشار إليه. في حين نصت المادة (24) على أن يسري قانون الإجراءات المدنية الاتحادي، وقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الاتحادي، في كل ما لم يرد به نص في هذا القرار، كما نصت المادة (25) على أن يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الاستشارية
كما أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، القرار رقم (11) لسنة 2010، نص في مادته الأولى، على تشكيل لجنة استشارية خاصة بالمنازعات الإيجارية يرأسها معالي حمد الحر السويدي عضو المجلس التنفيذي وكيل دائرة المالية، وعضوية كل من جبر محمد غانم السويدي (نائباً للرئيس)، ومحمد عمر عبدالله، وعبد الحميد محمد سعيد، وجاسم أحمد حاضر المريخي.
ونصت المادة الثانية من هذا القرار، على أن يصدر قرار من رئيس الدائرة بناء على اقتراح مجلس القضاء بشأن حالات اللجوء إلى اللجنة ونظام عملها ومكافآت أعضائها. في حين نصت المادة الثالثة على أن يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
تشكيل لجان فض المنازعات الإيجارية في إمارة أبوظبي
أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً، حمل الرقم (11) لسنة 2010، بتشكيل لجان فض المنازعات الإيجارية في إمارة أبوظبي. وبحسب المادة الأولى من القرار، تشكل هذه اللجان على النحو التالي:
أولاً: لجنة النقض، وتضم المستشار إمام البدري رئيساً، والمستشار يوسف عبدالحليم الهتة عضواً، والمستشار عبدالصمد عبدالعزيز عبدالصمد عضواً، وجاسم محمد سلطان الدرمكي عضواً.
ثانياً: لجنتا الاستئناف، اللجنة الأولى، وتضم القاضي محب محمد حافظ رئيساً، والقاضي الطيب عبدالغفور عضواً، والقاضي بلقاسم بكي عضواً، وعبدالله خلف العتيبة عضواً. أما اللجنة الثانية فتضم، القاضي عبداللطيف التيجاني رئيساً، وعضوية كل من القاضي سعيد الهياجنة والقاضي سعيد عبدالباري وعادل محمد الزرعوني.
ثالثاً: لجان فض المنازعات الإيجارية الابتدائية، ومقرها مدينة أبوظبي. تضم اللجنة الأولى، القاضي عبدالحافظ زيدان رئيساً، وعضوية كل من القاضي عادل العشابي والقاضي ماجد عبدالحميد غزال ومحمد سعيد عبدالله القبيسي.
فيما تضم اللجنة الثانية، القاضي محمد توفيق عبدالغني رئيساً، وعضوية كل من القاضي سيد أحمد عبدالبصير والقاضي علي حسن الهاشم وخالد القبيسي.
أما اللجنة الثالثة، فتضم القاضي أحمس أنور الششتاوي رئيساً، وعضوية كل من القاضي حسام الدين عبد الفتاح والقاضي أمجد حمدان الجهني وعبدالله سعيد خلفان القمزي. وتضم اللجنة الرابعة القاضي جمال إبراهيم عليوة رئيساً،وعضوية كل من القاضي مصطفى قيادي والقاضي جمال وداعة الله وسعيد عتيق محمد الرميثي. في حين تضم اللجنة الخامسة القاضي محمد عبدالفتاح الشنواني رئيساً، وعضوية كل من القاضي إدريس بن شقرون والقاضي عادل يعقوب والمهندس هلال سيف الكعبي.
أما اللجنة السادسة فتضم القاضي عبدالحميد بن سليمان رئيساً، وعضوية كل من القاضي إدريس بن منصور والقاضي هشام محمود أبو عوف والمهندس أبوبكر صديق خوري. وتضم اللجنة السابعة القاضي أحمد السمان علي رئيساً، وعضوية كل من القاضي عبدالغفار حسن عثمان والقاضي أكثم عبدالمنعم ومطر مراد البلوشي. وتتألف اللجنة الثامنة من القاضي محمد أشرف البولاقي رئيساً، وعضوية كل من القاضي حسن إسماعيلي والقاضي علي سعيد علي راشد العدوي وفهد سعيد الكتبي.
رابعاً: تتألف لجنة فض المنازعات الإيجارية ومقرها مدينة (العين )، من القاضي المبارك العوض رئيساً، وعضوية كل من القاضي خالد مداوي والقاضي عادل الغرباوي ومحمد حارب الكتبي. وبحسب المادة الرابعة من هذا القرار، يكلف وكيل الدائرة بإعداد مقترح بشأن المكافآت المقررة لأعضاء اللجان ورفعها إلى رئيس الدائرة. في حين نصت المادة الثالثة من القرار على سريانه اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.