السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني واخواتي الكرام
لقد قمت بجمع كل ما كتب في هذا المنتدى عن الشركات الاماراتيه التي عليها شبهه والفتاوي الخاصه بالاسهم ووضعتها في هذا الموضوع لتعم الفائده للجميع ومن لديه اضافه يضعها مشكورا
وأسأل الله أن يغنينا بحلاله عن حرامه ويرزقنا الرزق الحلال
الخليجية للاستثمارات
من اهم ما تقوم به الشركه هو تملك الفنادق وادارتها
تملك شركة الصقر للتأمين
اعمار
تملك بنك دبي الربوي.
بسم الله الرحمن الرحيم
استنادا على فتوى الراجحي:
الشركات المساهمة التي أغراضها و أنشطتها مباحة, و لكن قد يطرأ في بعض تعاملاتها أمور محرمة, مثل تعاملها بالربا اقتراضا أو ايداعا.
وهذا النوع من الشركات قد أقرت الهيئة جواز الاستثمار و المتاجرة بأسهمها بضوابط معينة و منها:
ألا يتجاوز اجمالي المبلغ المقترض بالربا 25% من اجمالي موجودات الشركة.
القروض والتسليفات ضمن الخدمات المالية التي يقدمها بنك دبي،
احدى شركات المجموعة = 1،244 مليار درهم.
اجمالي موجودات الشركة =11,755 مليار درهم
النسبة = (1,244/11,755) = 10.58 %
10.58 % < 25%
ألا يتجاوز مقدار الايراد الناتج من عنصر محرم 5% من اجمالي ايراد الشركة سواء أكان هذا الايراد ناتجا عن الاستثمار بفائدة ربوية أم عن ممارسة نشاط محرم أم عن تملك محرم أم غير ذلك.
فائدة البنوك من القروض و التسليفات تختلف على حسب نوع القرض(5%-11%). هل هو قرض شراء سيارة (5%) أم فرض بناء بيت (8%) أم قرض شخصي (9%) و لكن قد تصل النسبة الى
(11%) في بعض الاحيان.
و اذا افترضنا ان ايراد بنك دبي من القروض والتسليفات هي 11% من اجمالي المبلغ المقترض (اعلى نسبة ممكنة, أسوأ الاحتمالات ) فيكون المبلغ =0,136 مليار درهم.
اجمالي ايراد الشركة=4,02 مليار درهم.
النسبة = (0,136/4,02) = 3,38 %
3,38 % < 5%
ألا يتجاوز اجمالي حجم العنصر المحرم نسبة 15% من اجمالي موجودات الشركة.
لا أعتقد أن بنك دبي, احدى شركات المجموعة, يكون أكثر من 15% من اجمالي موجودات الشركة كما كان واضحا في الارقام السابقة لان موجودات اعمار مكونة من كاش و عقارات و مباني ضخمة.
هذا والله أعلم.
ملاحظة مهمة: هذا اجتهاد شخصي و لا أتحمل مسؤولية اتخاذ أي قرار من جانبكم اتجاه التعامل في سهم شركة اعمار العقارية.
اتصالات
الاتصالات تملك ارقام مسابقات 900 و خدمة تلفزيونية غربية (مثال رؤية الامارات)
اتوقع اجماع عليها بانها حرام
دبي للاستثمار
– تملك اسهم في اريج للتأمين.
– الشركة لديها محفظة استثمارية ضخمة وانتم تعلمون أن مثل هذه المحافظ يختلط فيها الحلال والحرام.
أسأل الله أن يغنينا بحلاله عن حرامه.
http://www.sca.ae/arabic/news/index….ent&newsid=275
شعاع
شعاع شركة تبيع وتشتري في الاسهم…صاحبة محفظة كبرى…والله اعلم بالحلال والحرام في الاسهم اللي تشتريها
اسمنت راس الخيمه الابيض
تمتلك اسهم في بنك التجاره الدولي
ولذا من اراد الاخذ بالتطهير
فارجو الاطلاع على فتوى للشيخ سلمان العوده .
وخلاصتها انظر للميزانيه وحاول معرفه كم نسبه الحرام . ثم تخلص منها واحتفظ بالمال الباقي وهو الحلال
لنفرض بان نسبه المال الحرام هو 7 بالمائه .
فعند حصولك على الارباح تخلص من نفس هذه النسبه .
هذا والله اعلم .
اللهم اغننا بحلالك عن حرامك ….اتقاء الأمور المشتبهات ، قاعدة مقررة في الشريعة حتى لو لم يسلِّم الإنسان بتحريم الأمر المشتبِه ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الحلال بيِّن الحرام بيِّن، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام )
الإخوة والأخوات الكرام رواد هذه المنتدى المبارك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
فلقد شرفت بدعوة كريمة من الأخ المفضال لؤي للحديث حول الأسهم عموما والقائمة النقية. ولعلي ألخص ما أريد طرحه في نقاط، ولعل الإخوة الكرام يجودون بأسئلة نافعة أستفيد منها.
1- الحقيقة أن المسلم اليوم في عالم مائج من المعاملات المحرمة. فلا يكاد يسلم إلا من رحم الله. والسبب في ذلك واضح، وهو طغيان التكاثر الذي ذمه الله، وجعله السبب الأول في نسيان الله سبحانه. قال الإمام القرطبي في تفسيره في سورة التكاثر: “ألهاكم التكاثر”: أي شغلكم المباهاة بكثرة المال والعدد عن طاعة الله، حتى متم ودفنتم في المقابر. … وقال الضحاك: أي ألهاكم التشاغل بالمعاش والتجارة.” وفي صحيح مسلم عن مطرف عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ “ألهاكم التكاثر” قال: (يقول ابن آدم: مالي مالي! وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت (وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس). وروى البخاري عن ابن شهاب: أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو أن لابن آدم واديا من ذهب، لأحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب).
2- والذي زاد الطين بلة أن كثيرا من التطورات المالية في الصرافة والأدوات المالية المبتكرة في العشرين سنة الماضية زادت من سُعار الناس نحو التكاثر و”عدم ترك المال بدون زيادة” حتى لو كان ذلك مخالفا للشرع. ونرى مصداق ذلك في قلة بل ندرة القرض الحسن، وشيوع القروض الربوية، وقلة الاستثمارات المباحة وشيوع التعامل بالسندات الربوية مع إجماع المسلمين على حرمتها. فالله المستعان.
3- ولقد كان توجه المسلمين نحو الأسهم فرارا من الاستثمارات المحرمة، وعلى وجه الخصوص السندات الربوية؛ لأن الأصل في الشركات الجواز، ما لم يظهر ما يدل على التحريم. ولكن، وللأسف الشديد، فإن واقع الشركات المساهمة ذات النشاط المباح في البلدان الإسلامية واقع بئيس. فلا تكاد تجد من يسلم من تلك الشركات من الاقتراض بالربا، ولا تكاد تسلم واحدة من استثمار أموالها في الحسابات الربوية والأدوات الربوية. والسبب هو ما ذكرت. بل إن كثيرا من الشركات تجعل من أهداف إداراتها المالية والاستثمارية تنمية المال الخاص بالشركة بدون وضع ضوابط شرعية ألبتة. فتجد كثيرا منها تستثمر في السندات الربوية، وكثيرا منها تقترض القروض الربوية، بل إن بعضها يعمل في المشتقات المالية وبيوع الخيارات أملا في المحافظة على الاستثمارات، زعموا!!
4- ومن هذا الواقع نشأت الحاجة لبيان حكم تلك الشركات، وبيان مدى شرعيتها. وقد تبين لكثير من المفتين حال تلك الشركات، والتي لا مفر من القول بحرمتها. وهذا هو رأي جماهير المعاصرين من العلماء. واستثني هنا بعض الفتاوى من مثل فتوى سماحة الشيخ ابن عثيمين والهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار وبعض المفتين. والقائلون بالتحريم على الأصل، والقائلون بالإباحة على خلاف الأصل، تيسيرا على الناس وتوسعة لهم، بضوابط وضعوها. ولقد كان لفتوى الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية أثر كبير في تنبيه الناس والمستثمرين لواقع تلك الشركات، سواء وافق القارئ تلك الفتوى أم خالفها. ولقد خلقت بيئة طيبة من التناصح والتساؤل المباح عن القضايا الشرعية للشركات المساهمة. ولا أحصي من يتصل بي ويطلب نقل شكره وامتنانه للهيئة الشرعية على تلك الفتوى.
5- إلا أن الواقع السابق الإشارة إليه يحتم على المصلحين سواء كانوا مستثمرين أم مسؤولين في الشركات أم غير ذلك أمورا، منها:
a. السعي الحثيث للنصح والتغيير حسب الطاقة من الواقع السيئ في المعاملات المالية عموما، وفي جانب الشركات خصوصا.
b. نشر القوائم الطيبة للشركات ودعمها بكل أساليب الدعم المباحة.
c. مناصحة العاملين والقائمين على الشركات التي تخالف شرع الله، في وقت تتيح كل البنوك السعودية الآن التمويلات الإسلامية.
d. السعي لزيادة الإفصاح في القوائم المالية، والمطالبة بجعل بيان نوعية القروض والاستثمارات أمرا رئيسيا في الإفصاح في تلك القوائم.
e. قيام وزارة التجارة والغرف التجارية بالدور المنوط بهم في هذا الصدد من النصح والإرشاد، وتلقي شكاوى المساهمين بهذا الخصوص، وغير ذلك مما أوجبه الله عليهم.
6- وفي صدد الحديث عن الشركات السعودية، فإني أوضح هنا أن ليس لي رأي محدد في جواز ولا منع تداول أسهم الشركات التي تقترض أو تودع أموالها بالربا. ولم يكن دوري الذي أتشرف به إلا محاولة لتثبيت فتوى الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار التي رأيت بعيني أثرها على السوق، من حيث قبول الناس بها، والإفادة منها، وتأثير كثير من مسؤولي الشركات بها، واستعدادهم لسلوك المسلك الشرعي بعدها، في وقت بدأ بعض المفتين وطلبة العلم الرجوع إلى الوراء. وأرى وأؤكد على عدم الرجوع إلى الوراء في المكاسب الشرعية التي حصلنا عليها من إثارة الموضوع، بل تجب المطالبة بزياد ة الضوابط كل فترة مناسبة، والحديث في ذلك بقوة مناسبة. فإن من الناس من يقاد إلى الجنة بالسلاسل. قال ابن كثير رحمه الله: ” وفي الصحيح: “عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل”، يعني الأسارى الذين يقدم بهم بلاد الإسلام في الوثاق والأغلال والقيود والأكبال، ثم بعد ذلك يسلمون وتصلح أعمالهم وسرائرهم فيكونون من أهل الجنة”. والحديث أصله في البخاري، وعلق عليه صاحب الفتح بقوله: ” هو مجاز عن دخولهم في الإسلام مكرهين، ثم يحسن حالهم، فيكون ذلك سبب دخولهم الجنة”.
7- ومع ذلك، فأرى أن من المناسب دعم القائمة النظيفة بكل وجه، ونشر تلك القائمة والمطالبة باستخدامها في كل عمليات البنوك الإسلامية والنوافذ الإسلامية، وخاصة من كل عميل في بنك يريد التورق بالأسهم، ولا يرضى بغيرها، ويتحمل في ذلك ما يتحمل في فروق الأسعار مثل تحمله بيع السيارات وغيرها. وليست هذه نصيحة اقتصادية، بل نصيحة شرعية.
8- أدعو أن يكون هذه المنتدى مكانا لجمع المعلومات المهمة عن الشركات النظيفة، ويدخل في ذلك الحسابات الختامية لها، والدعم الاتصالي على المسؤولين عن تلك الشركات، وإيصال صوت المستثمر المسلم لهم، وإرسال خطابات الشكر لهم على عملهم المسؤول، ونشر الأرقام الخاصة بهم للاتصال بهم وشكرهم وحثهم على الصبر في زمن الفتنة المالية.
وفق الله الجميع لما فيه الخير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
محبكم محمد بن سعود العصيمي
نص الإجابة
كافة الفتاوى المنشورة على شبكة “إسلام أون لاين.نت” تعبر عن اجتهادات وآراء أصحابها من السادة العلماء والمفتين، ولا تعبر بالضرورة عن آراء فقهية تتبناها الشبكة. انقر هنا لقراءة اتفاقية استعمال الخدمة و الإعفاء من المسؤولية.
فتوى رقم 2
وانا مجرد ناقل للفتوى من موقع الاسلام اونلاين
تفاصيل الفتوى
حكم شراء الأسهم والسندات المطروحة بالبورصة عنوان الفتوى
8 / March / 2003 تاريخ الفتوى
8 / March / 2003 تاريخ الإجابة
المعاملات موضوع الفتوى
هل يجوز شراء الأسهم، والسندات المطروحة بالبورصة؟
نص السؤال
د.حسام الدين بن موسى عفانة اسم المفتي
بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-
أعمال البورصة متعددة، ومتشابكة؛ لذلك لا يمكن إعطاء حكم شرعي عام يشمل جميع هذه المعاملات؛ فإن كل معاملة لها حكمها الخاص، والقول الجامع الذي يصلح أن يكون ضابطا في هذه المعاملات هو أن السندات بأنواعها لا يجوز التعامل فيها لا بيعا، ولا شراء، ولا سمسرة.
أما الأسهم فلا مانع من تداولها بشرط صدورها عن شركات معروفة، وتكون أنشطتها حلالا لا شبهة فيها كشركات إنتاج الحديد والصلب ومواد البناء،كما يشترط أن لا تتعامل هذه الشركات بالربا إقراضا، أو اقتراضا.
أما أسهم البنوك الربوية، وشركات الخمور، والإنتاج السينيمائي على الوضع الذي هو عليه فلا يجوز تداولها.
يقول الدكتور حسام الدين عفانه أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس: –
سوق الأوراق المالية المسماة بالبورصة تعني المكان الذي يلتقي فيه المصرفيون وسماسرة الأوراق المالية والتجار لإجراء الصفقات التجارية في الأسهم والسندات وحصص التأسيس . وسوق الأوراق المالية أمر حديث نسبياً في العالم الإسلامي حيث إنه من نتاج الحضارة الرأسمالية وليس معنى ذلك أنه مرفوض شرعاً وإنما لا بد من وضع ضوابط شرعية معينة حتى يصح التعامل في الأسواق المالية ، فالبورصة تتعامل بالأسهم والسندات بشكل عام ، فأما الأسهم فهي عبارة عن حصص الشركاء في الشركات المساهمة حيث إن رأسمال الشركة المساهمة يقسم إلى أجزاء متساوية يطلق على كل منها سهماً فالسهم هو جزء من رأس مال الشركة وهو يمثل حق المساهم مقدراً بالنقود لتحديد نصيبه في ربح الشركة أو خسارتها وكذلك تحديد مسؤولية المساهم في الشركة . والأصل في الشركة المساهمة الجواز إذا كانت خالية من الربا والتعامل المحرم، فالمساهمون فيها يتحقق فيهم معنى الشركاء حيث إنهم يقدمون أسهمهم حصصاً في رأس المال فيشتركون في رأس المال، ويقتسمون الأرباح والخسائر فيكونون شركاء بمجرد توقيع عقد الاكتتاب في الشركة فيعتبر ذلك إيجاباً وقبولاً؛ لأن الإيجاب والقبول لا يشترط فيهما التلفظ بل يصحان بالكتابة .وهؤلاء الشركاء يوكلون مجلس إدارة الشركة بالقيام بالعمل وهو توكيل صحيح .
والقول بمنع شركة المساهمة قول ضعيف لا دليل يؤيده .
وأما السندات فهي عبارة عن قروض طويلة الأجل تتعهد الشركة المقترضة بموجبها أن تسدد قيمتها في تواريخ محددة مع فائدة متفق عليها .
والصحيح من أقوال أهل العلم جواز التعامل بالأسهم ضمن ضوابط معينة وحرمة التعامل بالسندات لأنها قروض ربوية .
وأما ضوابط التعامل بالأسهم فهي :-
أولاً : – أن تكون الأسهم صادرة من شركات ذات أغراض مشروعة بأن يكون موضوع نشاطها حلالاً مباحاً مثل الشركات الإنتاجية للسلع والخدمات كشركة الكهرباء وشركة الأدوية وغير ذلك ، أما إذا كان موضوع نشاطها محرماً كشركات إنتاج الخمور أو شركات إنشاء البنوك الربوية فلا يجوز امتلاك شيء من أسهمها وتداوله بين المسلمين كما تحرم أرباحها لأن شراء الأسهم من تلك الشركة من باب المشاركة في الإثم والعدوان .
ثانياً :- أن تكون الأسهم صادرة عن شركة معروفة ومعلومة لدى الناس بحيث تتضح سلامة تعاملها ونزاهته لذا لا يجوز التعامل بأسهم سلة شركات مساهمة كما هو في الغرب دون أن يعرف المشتري للأسهم حقيقة تلك الشركات فمن الأساليب الجديدة في الاستثمار استثمار في سلة مشتركة لشركات مساهمة أمريكية وكل سلة لها مدير مشرف عليها ويديرها
فبالرغم من أن الاستثمار في هذه السلة عرضة للربح والخسارة إلا أن هذا الأسلوب من الاستثمار لا يجوز لأمرين :-
الأول : عدم معرفة ماهية تلك الشركات التي تتضمنها تلك السلة فهي لا تخلو من شركات مساهمة ذات أنشطة اقتصادية محرمة كشركات إنتاج الخمور أو شركات البنوك الربوية التي حرم الإسلام التعامل بأسهمها .
والثاني : إن هذه السلات تقوم بأنشطة اقتصادية غير مشروعة كبيع دين بدين على حساب الفائدة . ولذلك ترفض المصارف الإسلامية التعامل مع تلك السلات واستثمار أموالها عن طريقها.
ثالثاً :- أن لا يترتب على التعامل بها أي محظور شرعي كالربا والغرر والجهالة وأكل أموال الناس بالباطل فلا يجوز للمسلم قبول أسهم الامتياز التي تعطي له حق الحصول على ربح ثابت سواء أربحت الشركة أم خسرت لأن هذا ربا محرم شرعاً ولا يجوز للمسلم قبول أسهم التمتع التي تعطي صاحبها حق الحصول على الأرباح دون أن يكون شريكاً في المال والعمل لأن هذا أكـل لأمــوال النــاس بالباطل .
وقد بحث مجمع الفقه الإسلامي في مؤتمره السابع التعامل مع الأسواق المالية وقرر ما يلي :-
[ أولاً : الأسهم : 1. الإسهام في الشركات : أ. بما أن الأصل في المعاملات الحل فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مشروعة أمر جائز .
ب. لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم كالتعامل بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها .
ج. الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات بالربا ونحوه بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة … التعامل بالأسهم بطرق ربوية :
أ. لا يجوز شراء السهم بقرض ربوي يقدمه السمسار أو غيره للمشتري لقاء رهن السهم لما في ذلك من المراباة وتوثيقها بالرهن وهما من الأعمال المحرمة بالنص على لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه .
ب. لا يجوز أيضاً بيع سهم لا يملكه البائع وإنما يتلقى وعداً من السمسار بإقراضه السهم في موعد التسليم لأنه من بيع ما لا يملك البائع ويقوى المنع إذا اشترط إقباض الثمن للسمسار لينتفع به بإيداعه بفائدة للحصول على مقابل الإقراض …] وأما التعامل بالسندات فهو محرم كما قلت لأنها قروض ربوية بفوائد محددة وقرر ذلك مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة حيث جاء في قراره : 1. إن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط محرمة شرعاً من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول لأنها قروض ربوية سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أم عامة ترتبط بالدولة ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكاً استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحاً أو ريعاً أو عمولة أو عائداً .
2. تحرم أيضاً السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارها قروضاً يجري بيعها بأقل من قيمتها الإسمية ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها حسماً ( خصماً ) لهذه السندات .
3. كما تحرم أيضاً السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضاً اشترط فيها نفع أو زيادة بالنسبة لمجموع المقرضين أو لبعضهم لا على التعيين فضلاً عن شبهة القمار … ].
وبناء على كل ما تقدم فإنه لا يجوز شرعاً تداول أسهم البنوك الربوية وشركات التأمين وكل شركة تتعامل بالمحرمات كشركات إنتاج الخمور ونحوها كما لا يجوز إجراء عمليات البيع الآجلة لأن هذا النوع من العمليات لا يتم فيه تسليم المعقود عليه لا الثمن ولا المثمن بل يشترط تأجيلها فهذه العملية لا تجوز لأن شرط صحة العقود أن يتم تسليم العوضين أو أحدهما ولا يجوز تأجيل الاثنين حيث إنها تدخل في معنى بيع الكالئ بالكالئ فهذه العمليات تدخل في القمار الممنوع لأن البائع يضارب على هبوط السعر في اليوم المحدد والمشتري يضارب على صعوده ومن يصدق توقعه يكسب الفرق .
والله أعلم .
نص الإجابة
كافة الفتاوى المنشورة على شبكة “إسلام أون لاين.نت” تعبر عن اجتهادات وآراء أصحابها من السادة العلماء والمفتين، ولا تعبر بالضرورة عن آراء فقهية تتبناها الشبكة. انقر هنا لقراءة اتفاقية استعمال الخدمة و الإعفاء من المسؤولية.
الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
ما أعرفه في هذا الموضوع أن المتخصصين من أهل الفتوي لهم رأيان و هما كالتالي:
الرأي الأول : يقول بعدم جواز تملك أسهم الشركات التي يدخل في أرباحها و لو القدر اليسير من الفوائد البنكيه حتي و لو كانت تعاملاتها في ما هو حلال و مباح شرعا. حجتهم النصوص الصريحه التي تحث المسلم علي طلب الحلال الصافي و البعد عن الحرام مهما كان صغيرا و هم يرون أن المساهم يعد شريكا كاملا في الشركه و هو يعلم أن بعض أرباحها تأتي من حرام.
الرأي الثاني : لا يقول بعدم جواز التملك علي الاطلاق بل يضع شروطا لجواز التملك. حجتهم في ذلك أن المساهم لا يعتبر شريكا كاملا و ذلك بنص أحكام و مواثيق الشركات حيث يتم اتخاذ القرارات المصيريه بالأغلبيه و يرون أن مجالس ادارات الشركات تتحمل المسؤليه الكبري و تتحمل الاثم ان هي اقرت التعامل بالفوائد البنكيه المحرمه. و مع ذلك هم يشترطون التالي لجواز تملك أسهم الشركات العامه:
1. أن تكون معاملات الشركه فيما هو جائز شرعا. ( يخرج بهذا الشرط كل البنوك الربويه و شركات التأمين غير الاسلاميه كما يخرج كذلك معظم الشركات الفندقيه و السياحيه و غيرها)
2. أن يكون معظم رأس المال مستثمرا في عمليات الشركه و ليس مودعا في البنوك.
3. أن لا تزيد أرباح الشركه من الفوائد علي نسبة 25% من الأرباح.
4. أن يقوم المساهم بالتخلص من أي دخل ربوي محرم.
5. أن لا تزيد نسبة ديون الشركه عن 40% من رأس المال العامل.
6. أن تزيد نسبة أصول الشركه الثابته عن 60% من مجموع حقوق المساهمين.
7. أن يطالب المساهمين الشركه عند انعقاد اجتماعها السنوي بالتخلي عن التعاملات الربويه و التحول الي المعاملات الاسلاميه المباحه شرعا.
هذا ما سمعنا عنه في هذا المجال و الله أعلم
تفاصيل الفتوى
حكم التعامل مع البورصة عنوان الفتوى
7 / August / 2003 تاريخ الفتوى
7 / August / 2003 تاريخ الإجابة
المعاملات موضوع الفتوى
هل شراء الأسهم وبيعها من خلال بورصة الأوراق المالية حلال أم حرام؟ وإن كان التعامل في البورصة حلالاً فهل يشترط التعامل في أسهم محددة؟ فمثلاً هل التعامل في أسهم شركة مدينة الإنتاج الإعلامي حلال أم حرام، وأسهم شركات التأمين وأسهم البنوك. نص السؤال
الشيخ سامي بن عبد الرحمن السويلم اسم المفتي
بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-
أعمال البورصة متعددة، ومتشابكة؛ لذلك لا يمكن إعطاء حكم شرعي عام يشمل جميع هذه المعاملات؛ فإن كل معاملة لها حكمها الخاص، والقول الجامع الذي يصلح أن يكون ضابطا في هذه المعاملات هو أن السندات بأنواعها لا يجوز التعامل فيها لا بيعا، ولا شراء، ولا سمسرة.
أما الأسهم فلا مانع من تداولها بشرط صدورها عن شركات معروفة، وتكون أنشطتها حلالا لا شبهة فيها كشركات إنتاج الحديد والصلب ومواد البناء،كما يشترط أن لا تتعامل هذه الشركات بالربا إقراضا، أو اقتراضا.
أما أسهم البنوك الربوية، وشركات الخمور، والإنتاج السينيمائي على الوضع الذي هي عليه فلا يجوز تداولها.
أما أسهم الشركات التي تمارس أنشطة مباحة إلا أنها ربما أقرضت ، أو اقترضت بالربا، فالأصل أن شراء أسهمها حرام.
وذهب بعض العلماء إلى جواز التعامل مع هذه الشركات بالشروط التالية:-
أن لا تزيد نسبة ديون الشركة و قروضها عن طريق الفوائد عن30%.
أن لا تزيد نسبة الفوائد عن 5% أو 10%. على الأكثر.
أن يتم مراقبة هذه الشركات بدقة و التخلص من نسبة الفوائد فيها، أو أن يقوم الشخص نفسه بتطهير ماله من نسبة الربا الذي دخل في الربح.
يقول الدكتور سامي بن إبراهيم السويلم- مدير مركز البحث والتطوير بالمجموعة الشرعية بشركة الراجحي المصرفية للاستثمار- :-
شراء وبيع أسهم الشركات يتوقف حكمه على أمرين:
(1) طبيعة الشركة ونشاطها وتعاملاتها.
(2) نوع العقد المبرم على السهم.
فالشركات التي تعمل في مجالات مشروعة ولا تتعامل بالربا أو غيره من التعاملات المحرمة، شراء أسهمها وبيعها جائز.
أما إذا كانت الشركة تعمل في مجال محرم، مثل إصدار الأفلام الماجنة والأغاني المحرمة، أو إنتاج أو تسويق مواد محرمة كالخمور والخنزير والميتة ونحوها، أو تعمل في مجال التأمين التجاري أو القمار، أو الربا مثل البنوك، فيحرم شراء أسهم هذه الشركات.
أما إذا كان نشاط الشركة مشروعاً لكنها تتعامل بالربا لغرض التمويل فحسب، فهذا مما فصل فيه الفقهاء المعاصرون، نظراً لعموم البلوى بالربا اليوم، مع حاجة الناس لقنوات استثمارية لتنمية أموالهم. واجتهدوا في تحديد نسبة معينة من أصول الشركة يتسامح في أن تكون ممولة بالربا، وهي الثلث، بحيث تكون المديونية الربوية لا تتجاوز ثلث أصول الشركة. وهذا محض اجتهاد مبني على المصلحة، وإلا فإن الربا قليله وكثيره محرم بالنص والإجماع.
وأخذاً بهذا الاجتهاد فلا بأس من التعامل بأسهم شركات نشاطها مشروع، على ألا تتجاوز مديونيتها الربوية ثلث أصولها، وفق أحدث قوائم الميزانية الصادرة عنها. وفي هذه الحالة يجب على المستثمر إخراج ما يقابل هذه المديونية الربوية من الأرباح. فإذا كانت المديونية تعادل ثلث الأصول، فيجب إخراج ثلث الأرباح الموزعة تبعاً لذلك.
وإذا كان نشاط الشركة اختلط فيه الحلال بالحرام، بحيث إنها تسوق أو تنتج منتجات محرمة ومشروعة، فالعبرة بالغالب. وفي تحديد نسبة الغالب أيضاً اجتهاد بألا يتجاوز الإيراد المحرم نسبة معينة من إجمالي الإيرادات، يقدره البعض بـ 5% إلى 10%. وهذا كالذي سبقه، محض اجتهاد، وإلا فإن ثمن المحرم محرم قل أو كثر. وأخذاً بهذا الاجتهاد يجب إخراج ما يقابل هذه النسبة من الأرباح الموزعة.
أما من حيث نوع العقد المبرم، فالمشروع هو البيع والشراء، أما الخيارات (options) أو المستقبليات (futures) فهي ممنوعة، لأنها من القمار المحرم شرعاً. والعلم عند الله تعالى.
والله أعلم .
بسم الله الرحمن الرحيم
بعض الفتاوى لبعض المشايخ تجيز شراء الأسهم وفقا لشروط محددة, وأنقل إليك إحدى هذه الفتاوى كما جاءت في موقع اسلام أنلاين وهي كالتالي:
هل شراء الأسهم وبيعها من خلال بورصة الأوراق المالية حلال أم حرام؟ وإن كان التعامل في البورصة حلالاً فهل يشترط التعامل في أسهم محددة؟ فمثلاً هل التعامل في أسهم شركة مدينة الإنتاج الإعلامي حلال أم حرام، وأسهم شركات التأمين وأسهم البنوك
الشيخ سامي بن عبد الرحمن السويلم
بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-
أعمال البورصة متعددة، ومتشابكة؛ لذلك لا يمكن إعطاء حكم شرعي عام يشمل جميع هذه المعاملات؛ فإن كل معاملة لها حكمها الخاص، والقول الجامع الذي يصلح أن يكون ضابطا في هذه المعاملات هو أن السندات بأنواعها لا يجوز التعامل فيها لا بيعا، ولا شراء، ولا سمسرة.
أما الأسهم فلا مانع من تداولها بشرط صدورها عن شركات معروفة، وتكون أنشطتها حلالا لا شبهة فيها كشركات إنتاج الحديد والصلب ومواد البناء،كما يشترط أن لا تتعامل هذه الشركات بالربا إقراضا، أو اقتراضا.
أما أسهم البنوك الربوية، وشركات الخمور، والإنتاج السينيمائي على الوضع الذي هي عليه فلا يجوز تداولها.
أما أسهم الشركات التي تمارس أنشطة مباحة إلا أنها ربما أقرضت ، أو اقترضت بالربا، فالأصل أن شراء أسهمها حرام.
وذهب بعض العلماء إلى جواز التعامل مع هذه الشركات بالشروط التالية:-
1- أن لا تزيد نسبة ديون الشركة و قروضها عن طريق الفوائد عن30%.
2- أن لا تزيد نسبة الفوائد عن 5% أو 10%. على الأكثر.
3- أن يتم مراقبة هذه الشركات بدقة و التخلص من نسبة الفوائد فيها، أو أن يقوم الشخص نفسه بتطهير ماله من نسبة الربا الذي دخل في الربح.
شراء وبيع أسهم الشركات يتوقف حكمه على أمرين:
1- طبيعة الشركة ونشاطها وتعاملاتها.
2- نوع العقد المبرم على السهم.
فالشركات التي تعمل في مجالات مشروعة ولا تتعامل بالربا أو غيره من التعاملات المحرمة، شراء أسهمها وبيعها جائز.
أما إذا كانت الشركة تعمل في مجال محرم، مثل إصدار الأفلام الماجنة والأغاني المحرمة، أو إنتاج أو تسويق مواد محرمة كالخمور والخنزير والميتة ونحوها، أو تعمل في مجال التأمين التجاري أو القمار، أو الربا مثل البنوك، فيحرم شراء أسهم هذه الشركات.
أما إذا كان نشاط الشركة مشروعاً لكنها تتعامل بالربا لغرض التمويل فحسب، فهذا مما فصل فيه الفقهاء المعاصرون، نظراً لعموم البلوى بالربا اليوم، مع حاجة الناس لقنوات استثمارية لتنمية أموالهم. واجتهدوا في تحديد نسبة معينة من أصول الشركة يتسامح في أن تكون ممولة بالربا، وهي الثلث، بحيث تكون المديونية الربوية لا تتجاوز ثلث أصول الشركة. وهذا محض اجتهاد مبني على المصلحة، وإلا فإن الربا قليله وكثيره محرم بالنص والإجماع.
وأخذاً بهذا الاجتهاد فلا بأس من التعامل بأسهم شركات نشاطها مشروع، على ألا تتجاوز مديونيتها الربوية ثلث أصولها، وفق أحدث قوائم الميزانية الصادرة عنها. وفي هذه الحالة يجب على المستثمر إخراج ما يقابل هذه المديونية الربوية من الأرباح. فإذا كانت المديونية تعادل ثلث الأصول، فيجب إخراج ثلث الأرباح الموزعة تبعاً لذلك.
وإذا كان نشاط الشركة اختلط فيه الحلال بالحرام، بحيث إنها تسوق أو تنتج منتجات محرمة ومشروعة، فالعبرة بالغالب. وفي تحديد نسبة الغالب أيضاً اجتهاد بألا يتجاوز الإيراد المحرم نسبة معينة من إجمالي الإيرادات، يقدره البعض بـ 5% إلى 10%. وهذا كالذي سبقه، محض اجتهاد، وإلا فإن ثمن المحرم محرم قل أو كثر. وأخذاً بهذا الاجتهاد يجب إخراج ما يقابل هذه النسبة من الأرباح الموزعة.
أما من حيث نوع العقد المبرم، فالمشروع هو البيع والشراء، أما الخيارات (options) أو المستقبليات (futures) فهي ممنوعة، لأنها من القمار المحرم شرعاً. والعلم عند الله تعالى.
كما ترى أخي أنا أخذت بالقول الذي يبيح التعامل مع الشركات وإن اقترضت من بنك ربوي على أن اخرج نسبة الربا إن علمت بها من أرباحي.
ونأتي هنا إلى شركة إعمار, وهي شركة مجمل نشاطها مشروع, إلا أنها أنشأت بنكا ربويا, ويقال أن هذا البنك لم يحقق أرباحا تذكر حتى ذكر بعض الأخوة أنه حقق خسارة وأن شركة إعمار بصدد تحويله إلى بنك إسلامي, والبعض الآخر ذكر أن ارباح البنك لاتزيد عن 1.5 % من مجمل أرباح شركة إعمار.
وإذا علمنا أن شركة إعمار تملك ماقيمته 45% (وفقا لما أذكر) من أملاك وهي شركة نظامها إسلامي, يتضح لنا أن شركتي إعمار وأملاك تقعان في نفس المشكلة ألا وهي وجود هذا البنك الربوي الذي تملكه شركة إعمار, وهذا السبب بالتحديد هو الذي منعني في البداية من التعامل مع سهمي الشركتين, حتى نظرت في الأمر ووجدت أن مادام الشركات التي تتعامل مع بنوك ربوية قد أجاز بعض المشايخ التعامل بأسهمها وفقا للشرط الذي ذكرناه سابقا, فإنني وجدت (هذا من نفسي ووفقا لفهمي وليس فتوى) أن التعامل بسهمي إعمار وأملاك يمكن أيضا ان يخضع لنفس الشرط, ونتيجة لذلك تعاملت بسهمي الشركتين إعمار وأملاك, وأنوي أن أخرج نسبة من الأرباح تساوي أولا نسبة ربح البنك الربوي, وأيضا نسبة الفائدة التي تحصل عليها الشركتين كنتيجة لودائعها في بنوك ربوية.
وأنا إتخذت قراري و لا أدعي أني مفتي, إنما استرشدت بفتاوى العلماء الذين أجازو التعامل مع الشركات التي لها ودائع في بنوك ربوية.
وأسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا وإياكم الرزق الحلال ويباعد بيننا وبين الحرم إته كل ذلك سميع مجيب.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدبه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله .
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثير … أما بعد :
فلقد كثر بين الناس العمل في تجارة الأسهم وأحببت في هذه الوريقات الإدلاء بما قد ينتفع به إخواني في الموضوع وذلك من خلال العناصر التالية :
1- حقيقة الأسهم وأنواعها .
2- خصائص الأسهم التجارية .
3- خصائص الأسهم الفقهية .
4- بيع وشراء الأسهم .
رابعاً / بيع وشراء الأسهم :
من أهم مسائل الأسهم ما يتعلق بتداولها بيعا وشراء والذي يهدف منه المستثمر إلى أحد أمرين :
الأول : شراء هذه الأسهم وتملكها بقصد الحصول على أرباحها التي توزعها على المساهمين .
الثاني : شراء هذه الأسهم بقصد المضاربة بها أي بيعها بعد الغلاء .
وليعلم أن الشركات الموجودة في السوق على ثلاثة أقسام :
القسم الأول : الشركات التي أسست لتقوم في الأصل بأعمال محرمة مثل البنوك الربوية والشركات الإعلامية المحاربة لشرع الله وغيرها ، ولا إشكال في أن المساهمة في هذه الشركات محرمة بكل حال ولو لم يأخذ من الربح ؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان وهذا أمر واضح ولله الحمد .
القسم الثاني : الشركات التي تتعامل بالمباح وتسير على منهج شرعي في إدارتها لأعمالها فالمساهمة في هذه الشركات ابتداء وتداول أسهما أمر جائز ولا إشكال فيه إن شاء الله تعالى .
القسم الثالث : الشركات ذات الأعمال المباحة في الأصل ، والتي لا ينص نظامها الأساسي على التعامل بالمحرمات إلا أن القائمين عليها يتعاملون بالحرام أحيانا .
والحرام يدخل في هذه الشركات من ثلاث جهات :
أ – العنصر المحرم كشركة تصنع المنتجات المباحة إلا أنها أحياناً تصنع منتجاً محرما على غير القصد الأساسي من عمل الشركة.
ب- الإيراد المحرم كشركة مواردها مباحة إلا أنها تودع أموالها في البنوك الربوية بغرض الفائدة الربوية .
ج-التمويل المحرم كحصول الشركة على قروض تمويلية بطريقة محرمة كالربا والبيوع الفاسدة ونحو ذلك .
وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم تداول أسهم هذه الشركات على قولين :
القول الأول : أن تداول أسهم هذه الشركات جائز مادام أن أغلب التعاملات فيها هي عن طريق مباح شريطة التخلص من الربح الحرام الناتج عن تعامل الشركة بالمحرم .
وأفتى بهذا القول شيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه والشيخ عبدالله المنيع وأخذت به اللهيئة الشرعية بشركة الراجحي المصرفية .
وكيفية تقدير المحرم من الأرباح تكون بأن يراجع المستثمر إيرادات الشركة من العنصر المحرم كبيع كتاب محرم ثم يخصم منه تكاليف الانتاج ليخرج الربح الذي ورد للشركة من هذا العنصر أو الإيراد المحرم فإن لم يتمكن من معرفة مقدار ذلك لجأ إلى الاحتياط في دينه وأخرج نسبة من الربح يرى أنها تبرأ بها ذمته
وأما ما يتعلق بإيرادات تلك الشركة من الأموال المحرمة الناتجة عن الإيداع في البنوك فإن على المستثمر أن يقسم تلك الإيرادات على عدد الأسهم الإجمالي للشركة ثم يضرب الحاصل بعدد الأسهم التي له ويخرج ذلك المبلغ الربوي بكامله .
وأما ما يتعلق بالتمويل المحرم لمشاريع الشركة فلا يمكن تطهير ذلك بطريقة حسابية لعدم وجود ربح لكن الواجب على المساهم كراهة ذلك وإنكاره من خلال الجمعية العمومية وعدم إعطاء صوته إلا لمن يلتزم بأحكام الشريعة عند التمويل ولو تصدق بشيء من ربح أسهمه فحسن .
أدلة هذا القول : يمكن أن يستدل لهذا القول بما يلي :
1- أن الأصل جواز البيع والشراء في مثل هذه الشركات ووجوب الخلل في بعض تعاملاتها إنما يوجب التخلي عن مقدار هذا الخلل من الكسب الحرام ولا يوجب جعل الشركة كلها محرمة .
2- أن الحكم للغالب وحيث كان غالب تعاملات الشركة مباحة فتكون الشركة مباحة ويجوز تداول أسهمها وإذا علم المستثمر بحصول إيراد محرم أخرج نصيب سهمه منه بالطريقة السابقة .
3- أن تصرفات مجلس الإدارة المحرمة حينما لا تكون غالبة في الشركة فهي تصرفات شخصية لعد الإذن بها في اللوائح الخاصة بالشركة ولمخالفتها الوجهة الشرعية فهي ملحقة في أخطاء المجلس التي يتحملها أعضاءه كما لو خصموا على بعض الموظفين بغير حق أو دفعوا رشوة بغير حق فإذا علم المستثمر مقدار محرما لزمه إخراج نصيبه منه وإذا لم يعلم فالأصل البراءة .
4- أن الحاجة إلى الدخول في هذه الشركات بنية إصلاح أوضاعها تدعوا إلى احتمال المفسدة المذكورة مع تقليلها بالتخلص من الكسب المحرم قدر الإمكان ، والقول بمقاطعتها يلزم منه تفرد المفسدين في هذه الشركات وزيادة فسادهم فسادا ، وهذه حاجة شرعية دينية داخلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والله المستعان .
5- أن الناس عامة لهم حاجة إلى الدخول في هذه الشركات لاستثمار أموالهم والربح منها والتجارة في أسهمها ،ولقد حصل لكثير من المسلمين خير كثير من المتاجرة في هذا المجال فمنعهم منه فيه حرج عليهم وتضيق مع إمكان التخلص من المكاسب المحرمة والسعي إلى إصلاح مجالس الإدارة في الشركات لتلتزم أحكام الشرع في كل تعاملاتها .
6- أن كثيرا من تعاملات الشركات هي من قبيل المختلف فيه فقهيا ، وإذا كان المستثمر لا يمكنه اتخاذ القرار في مجلس الإدارة ،وتصرف المجلس بناء على رأي فقهي له اعتباره فللمستثمر قبض ربحه تبعاً لأصل المال وقد تقرر فقها بأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا قال شيخ الإسلام ( وإن كان الأب قبضه بالمعاملات الربوية التي يرخص فيها بعض الفقهاء جاز للوارث الانتفاع به ) الفتاوى الكبرى 1/478 .
7- القياس على بيت المال حيث تدخله المكاسب المحرمة بتصرف ولي الأمر الذي هو في الحقيقة يتصرف وكيلا عن الرعية لكن يحتمل ذلك مع البغض للتصرف المحرم والإنكار له بحسب الوسع والمصلحة تحقيقا للمصالح ودراءً للمفاسد .
فإن قيل فرق بين بيت المال والشركات لأن المسلم شريك في بيت المال بغير إرادته والشركة يتقدم المستثمر بالاكتتاب والشراء لأسهم تلك الشركات
فالحواب أن نقول :هذا صحيح لكن كما احتمل حصول المنكر مِنْ مَنْ يدير بيت المال لكون الأصل أن الإذن له لم يكن إلا على سبيل التصرفات الجائزة والصحيحة فكذلك يحتمل في مجلس الإدارة حيث لم يؤذن لهم إلا في التصرفات الجائزة والصحيحة .
القول الثاني :ذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى حرمة تداول هذه الأسهم مطلقا واستدلوا على ذلك بعموم الأدلة الدالة على تحريم الربا ، القليل منه والكثير ، وحيث لا يتم التخلص من الربا إلا بترك أسهم تلك الشركات كان ذلك هو الواجب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ) ، ولأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .
وهذا القول له قوته وهو أحوط للإنسان إلا أن القول الأول أصح وذلك أننا لم نقل بإباحة الربا القليل لكن اشترطنا على المستثمر أن يتخلص من كل ربح علمه محرما ربا أوغيره وبذلك يتحقق الحديث الشريف (وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه )
وأما القاعدة : ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فهي أيضا صحيحة والواجب هو التخلص من الحرام وقد حصل وأما شبهة التحريم فلا توجب التخلص وإنما تجعل ذلك مستحبا ، قال شيخ الإسلام في رجل مراب خلف مالا وولدا يعلم بحاله فهل يكون المال حلالاً للولد بالميراث : ” وأما القدر الذي يعلم الولد أنه ربا يخرجه إما أن يرده إلى أصحابه إن أمكن وإلا تصدق به والباقي لا يحرم عليه لكن القدر المشتبه يستحب له تركه إذا لم يجب صرفه في قضاء دين أو نفقة عيال ) الفتاوى الكبرى 1/478 .
وبناء على ذلك فإن شراء هذه الأسهم لا بأس به لكن يلزمه تطهير الأرباح بالطريقة التي ذكرناها .
وأما إن كان الغرض من الشراء هو المضاربة على السهم وباع المستثمر أسهمه وربح فيها فالذي يظهر لي أنه لا حاجة إلى التطهير لهذا الربح وذلك لما يلي :
1- أن سبب التحريم الذي ذكرناه ليس كون الشركة محرمة أو كون جزء منها محرما وإنما سبب التحريم هو تصرف محرم من مجلس الإدارة فلا يعود على المساهمين في الشركة إلا بالتخلص الذي ذكرناه ولذلك لو تاب مجلس الإدارة لم يلزمه سوى إخراج القدر المحرم وليس التخلص من الشركة كلها .
2- أن هذا الربح مبني على التغير في القيمة السوقية للأسهم وهي عبارة عن ثمن السهم باعتباره عروض تجارة ولا ترتبط بالقيمة الحقيقية للسهم التي تعتمد على قيمة ممتلكات الشركة .
3- أن الذي يتابع طرح أرباح الشركات يجد أن الشركة تعلن عن توزيع عائد ربحي قدره كذا للسهم الواحد للعام المالي كذا علما أن المستثمر قد يربح أضعاف هذا العائد خلال ساعات عن طريق المضاربة .
تنبيهان :
الأول : ذكر أهل العلم ضابط الشركات التي يجوز الدخول فيها :
* أن يكون أصل تعاملها بالمباح *وان يكون الغالب في تعاملها الحلال
وقد فصلت بعض الهيئات الشرعية في ذلك فوضعوا ضوابط أكثر تفصيلاً بناء على الوضع المالي للشركة كما يلي :
1- أن لا يزيد التمويل الربوي عن ثلث القيمة التسويقية للشركة
2- أن لا تزيد الفائدة التي تأخذها الشركة لقاء الإيداع المحرم (الإيراد المحرم ) عن 5% من إيرادات الشركة
3- أن لا يزيد إيراد الشركة من العنصر المحرم عن 20%
وهذه الضوابط التفصيلية هي اجتهاد من الهيئة ولذلك قامت الهيئة بتعديلها حسب ما تراه متوافقا مع المصلحة الشرعية مع أن الأصل هو ما ذكرناه آنفا من اشتراط أن يكون أصل تعامل الشركة مباحا وأن يكون الغالب هو التعامل بالحلال ، ومع ذلك فإن في مراعاة هذه الضوابط مصلحة وحث للشركات بتعديل أساليب عملها لكن لا يظهر لي أن عد مخالفة الشركات للضوابط التي جعلتها الهيئة يوجب تحريم المضاربة بأسهمها وإنما يوجب ما ذكرناه آنفا من تطهير الربح وإن كان الذي ينبغي على المؤسسات المالية عمل ما ترى أنه وسيلة مناسبة للضغط على تلك الشركات لترك الحرام وهو داخل في النهي عن المنكر .
الثاني : أننا نقول لا شك أن الورع والاحتياط هو اجتناب المشتبه لكن التحريم يحتاج إلى دليل قوي يوجب الانتقال عن الأصل العام وهو الحل إلى غيره ومن أراد الاحتياط لدينه فلا تثريب عليه ، ومن قلد عالما معتقدا صواب قوله بالإباحة فلا شيء عليه ، والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وكتبه سليمان بن صالح الخميس في 9/3/1425هـ.
فضيلة الشيخ سليمان بن صالح الخميس
– عضو دعوه في القصيم
– من طلاب سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله