بالنسبة لشروط مكاتب الوساطة في دولة الإمارات فهي كما يلي :

قـرار رقــــم ( 1) لسنــة 2000 م بشأن النـظام الخاص بالوسطاء
المــــــــادة ( 7 ) يُشترط فيمن يُقيد اسمه في السجل من الوسطاء ما يأتي:

1. أن يكون شخصاً اعتبارياً مؤسساً داخل الدولة ومتخذاً أحد الأشكال المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م بشأن الشركات التجارية، ومملوكاً بما لا يقل عن 51% من رأسماله لأشخاص طبيعيين أو اعتبارين متمتعين بجنسية الدولة.
2.أن يكون عقد الشركة مكتوباً باللغة العربية وموثقاً أمام الجهات الرسمية.
3.ألا يقل رأسمال الشركة المدفوع عن خمسة ملايين درهم.
4.أن يُقدم لصالح المقاصة كفالة مصرفية صادرة عن أحد المصارف العاملة في الدولة غير مشروطة، ومتوجبة الدفع عند الطلب بمبلغ لا يقل عن عشرة ملايين درهم كحد أدنى، ويزداد مقدار هذه الكفالة طرداً مع زيادة حجم أعمال الوسيط وفقاً لما يُقرره مجلس إدارة السوق، وإذا كان الوسيط مقيداً في أكثر من سوق فيمكنه تجزئة تلك الكفالة المصرفية بين الأسواق المقيد فيها بحيث لا يقل مجموع أجزاء الكفالة عن عشرة ملايين درهم.
5.ألا يكون أي من مديري الشركة أو الشركاء المفوضين بإدارتها أو ممثليها القائمين بأعمال الوساطة قد توقف عن دفع ديونه التجارية حتى لو لم يقترن ذلك بإشهار إفلاسه أو يكون قد أشهر إفلاسه ولم يُرد إليه اعتباره، أو يكون قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولم يُرد إليه اعتباره.
6.أن يقتصر نشاطه على أعمال الوساطة.
7. أن يكون مدير عملياته حاصلا على مؤهل فوق الثانوية مع خبرة عملية لا تقل عن سنتين في مجال الأعمال المالية أو المصرفية أو الاستثمار أو المحاسبة، و أن يُوظف ما لا يقل عن ممثلين اثنين تتوفر فيهما الشروط التي يستلزمها هذا النظام.

قـرار رقــــم ( 1) لسنــة 2000 م بشأن النـظام الخاص بالوسطاء
المــــــــادة ( 12 ) يُشترط في ممثل الوسيط ما يأتي:

1.أن يكون شخصاً طبيعياً من المتمتعين بجنسية الدولة، ويجوز استثناء تعيين ممثل يتمتع بجنسية أخرى على أن يقدم الوسيط خطة تقبلها الهيئة، بشأن التدرج في توطين المهنة .
2.أن يكون حسن السيرة و السلوك ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة دون أن يُرد إليه اعتباره.
3.ألا يكون متوقفاً عن دفع ديونه التجارية حتى لو لم يقترن ذلك بإشهار إفلاسه، أو يكون قد سبق الحكم عليه بإشهار إفلاسه دون أن يُرد إليه اعتباره.
4. أن يكون متفرغاً لمزاولة المهنة.
5.أن يكون حاصلاً على مؤهل فوق الثانوية على الأقل مع خبرة عملية لا تقل عن سنتين في مجال الأعمال المالية أو المصرفية أو الاستثمار أو المحاسبة.
6.أن يجتاز الامتحان الذي تُعده السوق وتعتمده الهيئة.

2 thoughts on “الشروط اللازمة للحصول على ترخيص مكتب وساطة مالية

Comments are closed.