خليفة يصدر قانونا بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في ابوظبي..
رئيس الدولة/إيجار الأماكن/قانون
أبوظبي في 18 أبريل / وام / أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكما لإمارة أبوظبي القانون رقم 4 لسنة 2009 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 2006 المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي.
وفيما يلي نص القانون الذي أصدره سموه بشأن الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي.
نحن خليفة بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته وعلى القانون رقم 2 لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته وعلى القانون رقم 20 لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي وبناء على ما عُرض على المجلس التنفيذي وموافقة المجلس عليه أصدرنا القانون الآتي..
– المادة الأولى..
يستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 20 لسنة 2006 المشار إليه، النص الآتي: تسري أحكام هذا القانون على العقارات والأماكن وأجزائها على اختلاف أنواعها- المؤجرة للسكنى أو لغرض ممارسة نشاط صناعي أو تجاري أو مهني أو حرفي بالإمارة كما تسري على العلاقات الإيجارية القائمة أو التي تنشأ بعد تاريخ العمل به ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون..
الأراضي الزراعية والمباني التابعة لها.
الأراضي والعقارات التي تملكها الحكومة المؤجرة لأغراض سكنية.
الأراضي والعقارات المخصصة لشركة أدنوك والتي تتولى تأجيرها لأغراض صناعية محددة بالخدمات البترولية.
العقارات المؤجرة للأغراض الفندقية والسياحية بما في ذلك الشقق المفروشة.
المساكن التي تشغل لظروف العمل.
ويصدر بتنظيم العلاقة في شأن الحالات المنصوص عليها في البنود/ 1 و2 و3 و4 / قرار من المجلس التنفيذي.
– المادة الثانية..
يستبدل بنصي المادتين رقمي 16 و20 من القانون رقم 20 لسنة 2006 المشار إليه النصان التاليان..
مادة 16 ..
مع عدم الإخلال بحق المؤجر في المطالبة بالزيادة السنوية المقررة قانونا تكون الأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار ملزمة للمتعاقدين طوال مدة الإيجار المحددة في العقد.
لا يجوز للمؤجر زيادة الأجرة المحددة في العقد إلا مرة واحدة كل سنة بنسبة لا تزيد على خمسة في المائة /5 بالمائة/ من تلك الأجرة ويجوز بقرار من رئيس المجلس التنفيذي زيادة أو إنقاص أو إلغاء هذه النسبة بحسب ما يراه مناسبا ويجوز لصاحب المصلحة اللجوء إلى اللجنة إذا تجاوز المؤجر نسبة الزيادة المقررة.
يطبق الحكم السابق على عقود الإيجار السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون عند تجديدها مع المستأجرين الحاليين أو عند إبرامها مع مستأجرين جدد.
تبدأ مدة احتساب الزيادة السنوية للأجرة المشار إليها اعتبارا من تاريخ آخر عقد إيجار أو من تاريخ آخر زيادة للأجرة أيهما أقرب.
للجنة الحق في تخفيض نسبة الزيادة إلى الحد القانوني وفرض غرامة على المؤجر لا تجاوز إيجار سنة في حالة تجاوزه لنسبة الزيادة المقررة أو في حال عدم امتثاله لقرارها بتصحيح هذه المخالفة وللجنة فرض هذه الغرامة من تلقاء نفسها ولو لم يطلبها صاحب المصلحة.
مادة 20 ..
يسري عقد الإيجار إلى نهاية المدة المحددة فيه ويتجدد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ما لم يعلن أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته كتابة في إخلاء العين المؤجرة أو تعديل شروط العقد وذلك قبل انتهاء المدة السارية وفقا لما يأتي..
أ – بالنسبة للأماكن المؤجرة للسكنى فيكون الإعلان قبل نهاية العقد بشهرين.
ب – بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير السكنى يكون الإعلان قبل نهاية العقد بثلاثة أشهر.
لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة إلا بعد مضي أربع سنوات.
يكون للمستأجر الحق في تجديد عقد الإيجار المبرم مع المؤجر والذي تقل مدته الإيجارية عن أربع سنوات لمدة أو مدد أخرى وذلك بنفس الشروط والأحكام.
للجنة أن تقرر إخلاء العين المؤجرة قبل مضي المدة المنصوص عليها في هذه المادة على أن يتم منح المستأجر مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لإخلاء العين المؤجرة تبدأ من التاريخ الذي تحدده اللجنة وأن يكون المستأجر قد انتفع بالعين المؤجرة مدة لا تقل عن سنتين وذلك إذا كان من شأن استمرار المستأجر في شغل العين المؤجرة إلحاق ضرر جسيم بالمؤجر.
بمراعاة ما ورد في البنود السابقة يجوز بقرار من رئيس المجلس التنفيذي عند قيام المقتضى تعديل مدة عقد الإيجار سواء بالزيادة أو النقصان.
يبدأ احتساب مدة الأربع سنوات المشار إليها اعتبارا من تاريخ بداية السنة التعاقدية الأخيرة للعقود المبرمة قبل سريان القانون رقم 20 لسنة 2006 المشار إليه ومن تاريخ العقد بالنسبة للعقود المبرمة بعد سريانه.
يصدر بقرار من رئيس المجلس التنفيذي قواعد وإجراءات تسجيل عقود الإيجار السارية في الإمارة.
المادة الثالثة..
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
السلام عليكم
بس لو سمحتو اريد توضيح اكثر للقرار اللي اصدره رئيس الدولة حفظه الله
هل يمكن للمؤجر إخراج المستأجر اي وقت كان ولا بعد مرور أربع سنوات من تبليغة بلإخلاء
و شكرآ جزيلا
بعد السلام والتحية… ننتظر من اول السنة لاصدار القانون على توقعات وكلام بأن الايجارات هاتنزل 30 او 40 %… هل الي سمعنا خاطئ؟ ولكم الف تحية
لا عزيزي
ليس في 2010 يعتبر عقد الايجار من سنة قبل اصدار قانون الايجارات اي يحسب من سنة 2005 وان يكون نفسه هو المستاجر
ينطبق مثالك على الي مستأجر من سنة 2006 اي ينتهي في 2010
اما بخصوص الوافد الذي قام بتأجيرها من الباطن فيحق لك طرده في هذه الحالة لاكن بعد صبر فوق السنة في لجنة الايجارات
نعم القانون في طياته السابقة ظلم الملاك السابقين لاكن بعد هذه التعديلات اختصر الامور والصبر زين بن عمي
ارباب
بعد خراب البصرة ياخوي… الملاك المساكين اصحاب المباني القديمة راحت عليهم والطفرة انتهت واقرب واحد ممكن يخلي الشقة حسب هذا القانون هو في سنة 2010 عندها سيكون في عرض والايجارات نازلة وهذا المالك المظلوم بيستلم الشقق مكسرة ومستهلكة ومحتاجة لاعادة تجديد بعد ما شبع المستأجر الوافد من تأجيرها من الباطن وتحقيق ارباح مضاعفة على حساب المالك…. مع احترامي للقانون القديم فقد اضر بكثير من الملاك اصحاب المباني القديمة.. قلنا الف مرة لابد من علاقة صحية ومنطقية بين الملاك والمستأجرين مش قانون كل موادة تفسر لصالح المستأجر.. الايجارات ارتفعت الف بالمائة والقانون يحكم عليك زيادة 5% فقط لاتودي ولا تجيب… عمارة مالكها شاطر وتحايل على القانون وقدم اسباب واعذار استطاع يحبر المستأجرين ويخلي البناية و يأجر الشقة من جديد ب200 الف ومالك ثاني محترم القانون وصابر وبنايتة بجنب بناية الاول يأجر شقة مشابه ب 40 الف درهم ..وين العدل ومبدأ العرض والطلب في مثل هذه القوانين… وعلشان هذا شفنا المحاكم ولجنة المنازعات متروسة من القضايا.. نتمنى ان يتم تطبيق القانون الجديد بدون شروط وتفسيرات مجحفة ضد الملاك ويكفي الضرر اللي لحقهم ولحق عوايلهم طول هاالسنين على وعسى يلحقون على شي من اللي في الجدر .