سيف بن زايد / دخول واقامة الأجانب / قرار ..
أبوظبي في 2 مايو / وام / أصدر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية قرارا بالسماح لملاك العقارات والوحدات السكنية في دولة الإمارات العربية المتحدة بالدخول إلى أراضي الدولة والبقاء فيها لمدة ستة أشهر بموجب إذن دخول “تأشيرة زيارة لعدة سفرات” يجدد بمغادرة صاحبه وفقا لمجموعة من الشروط والمعايير المحددة.
ويأتي هذا القرار في إطار مساعي حكومة دولة الإمارات إلى إيجاد التشريعات اللازمة لتعزيز البيئة الاقتصادية المحلية وتوفير كافة المقومات التي من شأنها ضمان أعلى مستويات النمو والإزدهار في ضوء رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها المستمرة بتطوير القواعد الإجرائية والأطر المحددة لها بما يتماشى مع احتياجات السوق المحلية وخدمة للصالح العام.
ووفقا للقرار فسيتم إضافة فقرة جديدة إلى المادة / 33 / من اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب ونصها ” تكون مدة البقاء في الدولة بالنسبة لملاك العقارات المبنية ستة أشهر من تاريخ دخول الدولة .. وعند انتهاء هذه المدة يلتزم مالك العقار بالعودة إلى بلده أو احدى دول مجلس التعاون و يجوز له دخول الدولة مرة أخرى وذلك بعد التأكد من توافر الشروط المطلوبة”.
كما ستضاف بموجب القرار مادة جديدة أخرى إلى اللائحة ذاتها حملت رقم 34 مكرر تنص على أن يتم تقديم طلب الحصول على إذن الدخول ” تأشيرة زيارة لعدة سفرات ” والمرتبط بتملك العقار وفقا للإجراءات والشروط المحددة التي تقضي بأن يكون العقار مبنيا ..ولا تشمل هذه الحالة ملاك الأراضي الفضاء .. والحصول على شهادة ملكية العقار من الجهة المختصة بالتسجيل العقاري في الإمارة إلى جانب أن يكون العقار سواء كان منزلا أو شقة مملوكا بالكامل لصاحب الشأن.
واشترطت المادة نفسها ألا تقل قيمة العقار المملوك عن مليون درهم وأن يكون المبنى قابلا للسكن ويتناسب مع عدد أفراد الأسرة حيث سيتم التأكد من ذلك عن طريق إدارات الجنسية والإقامة في الدولة .. وتجيز هذه المادة لمالك العقار أن يشمل الإذن الزوجة والأبناء في الوقت الذي تشترط فيه المادة إرفاق طلب الضمان الصحي الشامل والصالح لمدة البقاء في الدولة سواء لمالك العقار أو زوجته أو أبنائه.
الشكر للعضو الأخ عيناوي قديم … أول من نشر الموضوع في المنتدى العام