حظر أخذ كفالة المواطن أو ضمان المسكن
علمت “الخليج” أن المصرف المركزي يتجه إلى تعديل النظام الحالي رقم 12/93 والمؤرخ في 23/2/1993 بشأن القروض الاستهلاكية الشخصية .وقال التعميم الذي تضمن البنود واللوائح الجديدة وحصلت “الخليج” على نسخة منه إنه لكي تتحدد العلاقة بين البنوك وشركات التمويل (الإسلامية والتقليدية) من ناحية وعملائهم الأفراد من ناحية أخرى على نحو أكثر شفافية وبعد الاطلاع على التقارير ذات الصلة وعلى ردود ومقترحات البنوك بشأن القروض الشخصية الاستهلاكية فقد قرر المصرف المركزي أن على كل البنوك وشركات التمويل التقيد بالآتي:
تعرّف القروض الشخصية الاستهلاكية بأنها “القروض التي تمنح للأفراد، ويتم سدادها من الراتب ومستحقات نهاية الخدمة و/أو أي دخل منتظم آخر يمكن التحقق منه، من مصدر معروف” .
ويمنع أخذ المساكن الخاصة للمقترضين كضمان لهذه القروض كما يمنع أخذ الكفالات الشخصية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة كضمان عند منح هذه القروض لأفراد من غير مواطني الدولة . ويمتنع على الوافدين ضمان أي قروض شخصية تمنحها البنوك وشركات التمويل .
يجب على البنوك وشركات التمويل التأكد من أن مبلغ القرض لا يزيد على (25) خمسة وعشرين ضعف الراتب أو الدخل الإجمالي للشخص المقترض . ولضمان أن تكون الأقساط الشهرية متناسبة بشكل معقول مع داخل العميل، يجب ألا يزيد ما يقتطع من راتبه أو دخله المنتظم عما هو محدد في المادة (6) وألا تزيد مدة السداد على 60 شهراً، عدا في حالة القروض الممنوحة لمنسوبي القوات المسلحة، والذين تظل تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في التعميم رقم 244/97 والمؤرخ 26/4/1997 والإشعار رقم 1850/2004 المؤرخ 14/6/2004 .
يعامل قرض السيارة باعتباره منفصلاً عن القرض الشخصي الاستهلاكي ويكون حده الأقصى (250 ألف درهم) مائتين وخمسين ألف درهم ولا يتجاوز 90% من قيمة السيارة الممولة إذا كانت السيارة مستعملة أو 100% إذا كانت السيارة جديدة ويكون ضمان هذه القروض برهن السيارة وتكون مدته القصوى 60 شهراً .
يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للقرض طويل المدى الممنوح لشراء بيت جديد أو لترميم بيت قائم أو إضافة مرافق (85%) خمسة وثمانين في المائة من قيمة البناء أو قيمة الشراء إذا كان القرض لشراء بيت قائم . وتضمن هذه القروض برهن البيت الممول . وتكون المدة القصوى للسداد (25) خمسة وعشرين عاماً .
يمكن للبنوك والمنشآت المالية الأخرى أن توفر برامج قروض إسكان لموظفيها خارج ماهو محدد في هذا النظام (يرجى الرجوع إلى التعميم رقم 30/98 المؤرخ 17/1/1998) .
يحدد كل بنك سعر الفائدة الذي يتقاضاه عن القروض المحددة في (1) و(2) و(3) أعلاه ويعلن عنها للعملاء على اللوحة الوارد ذكرها في الفقرة (8) أدناه (يمنع استخدام سعر فائدة ثابت) . وتقو البنوك بعد ذلك باستخدام ذلك السعر لاحتساب مبلغ الفائدة للقروض عند نهاية كل شهر أو ثلاثة أو ستة أشهر (المدة) على أساس الرصيد المتناقص، مستخدمة سنة تتكون من 365 يوماً .
ويتوجب في حالة تغيير سعر الفائدة أن يتم إخطار المقترض خطياً قبل فترة كافية من تطبيق التغيير في سعر الفائدة، وبشرط ألا يكون التغيير متعارضاً مع شروط العقد الذي تم توقيعه مع المقترض .
وإذا اختار مقترض أن يسدد قرضه الشخصي قبل استحقاقه، يجوز للبنك أن يفرض غرامة (فائدة) بحد لا يتجاوز 2% على الرصيد القائم . ولا تنطبق هذه الغرامة عندما يتم منح قرض تكميلي للمقترض .
يجب ألا يزيد ما يقتطع من الراتب أو الدخل المنتظم لأي مقترض لكافة القروض الممنوحة من البنك أو “البنوك” بما في ذلك قروض السيارة وقروض الإسكان على ما نسبته (60%) ستين في المائة من راتبه أو بدلاته النقدية أو أي دخل منتظم من مصدر معروف عدا في حالة منسوبي القوات المسلحة والذين تظل تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في التعميم رقم 244/97 المؤرخ 26/4/1997 والإشعار رقم 1850/2004 المؤرخ 14/6/2004 .
يجب على المؤسسة المالية المعنية أن توضح تفاصيل الرسوم والتحميلات المفروضة كل نوع من أنواع القروض الشخصية .
يجب أن تتم كتابة أسعار الفائدة والرسوم والعمولات والتحميلات المتعلقة بالقروض الشخصية، بالإضافة إلى الرسوم والعمولات والتحميلات المتعلقة بمعاملات الأفراد لدى البنوك وشركات التمويل، بوضوح، وباللغتين العربية والانجليزية، على لوحة بقياس (80*100 سم) على الأقل، تثبت في موقع بارز في قاعة التعاملات البنكية .
يجب أيضاً أن تتم كتابة أي رسوم أو عمولات مفروضة على شراء/ بيع العملات النقدية، الشيكات السياحية والشيكات البنكية والتحويلات التلغرافية للدول الرئيسية، بصورة واضحة، وباللغتين العربية والانجليزية، على لوحة بحجم مناسبة، يتم تثبيتها بجانب لوحة أسعار الفائدة في قاعة المعاملات البنكية في فروع البنوك .
يجب أن يتم تحديث المعلومات المبينة على هذه اللوحات حالما يتقرر إجراء أي تغيير عليها . كما نذكر البنوك وشركات التمويل بضرورة التقيد بمحتوى الإشعار رقم 2149/2003 المؤرخ 31/7/2003 .
أما في ما يخص أسعار الفائدة وطريقة احتساب الفائدة وفترات أسعار الفائدة والرسوم والعمولات المفروضة على التعاملات/ القروض التجارية، بالإضافة إلى الرسوم والعمولات والتحميلات المتعلقة بخطابات الاعتماد وخطابات الضمان وغرامة السداد المبكر، فهذه يجب أن يتم الاتفاق بشأنها مع العملاء المعنيين بموجب اتفاقيات تسهيلات واضحة ومحددة .
القوة الشرائية والديون المعدومة
استند المصرف المركزي في تعميمه بشأن القروض الشخصية الى أن القوة الشرائية للمبلغ المحدد حاليا وهو 250 ألف درهم، انخفضت عن السنوات السابقة علاوة على أن نسبة الديون المعدومة في الإمارات لا تتجاوز 5%، كما أن 1 الى 2% من هذه النسبة يتم تسويتها بالطرق الودية، ما يعني أن نسبة الديون المعدومة الحقيقية تظل في حدود 3،5% وهي نسبة ممتازة اذا ما قورنت بدول المنطقة .
وكشف مصدر رفيع المستوى ان المصرف المركزي ترافقه جمعية مصارف الإمارات قاما بشرح وجهة النظر هذه للمجلس الوطني الاتحادي موضحين ان القروض الشخصية يجب ان تشهد نموا مثل الودائع والقروض التجارية وغيرها نظرا لزيادة عدد السكان .
سؤال للإخوة المطلعين:
كم تبلغ فائدة (أرباح) تمويل بناء المسكن الشخصي عند البنوك الإسلامية؟ وما هو أفضل بنك من ناحية (سرعة المعاملة،، وانخفاض سعر الفائدة)؟
وكم تبلغ فائدة تمويل شراء أسهم لدى بنك بوظبي الإسلامي؟ وكم مدة السداد؟؟ (بمعنى لو كنت محتاج كاش، هل أستطيع تمويل أسهم ومن ثم بيعها والاحتفاظ بالكاش،، وتسديد تمويل البنك على مدة طويلة؟)
قال الله تعالى ” الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {275} يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ {276} إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ {277} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {278} فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {279} وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ {280} وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ {281}
الربا في اللغة : الزيادة مطلقا .
قال القرطبي : ثم إن الشرع قد تصرف في هذا الإطلاق فقصره على بعض موارده .
فمرة : أطلقه على كسب الحرام .كما قال الله تعالى في اليهود : “وأخذهم الربا وقد نهوا عنه” [النساء: 161]. ولم يرد به الربا الشرعي الذي حكم بتحريمه علينا وإنما أراد المال الحرام ، كما قال تعالى: “سماعون للكذب أكالون للسحت” [المائدة: 42] يعني به المال الحرام من الرشا، وما استحلوه من أموال الأميين حيث قالوا : ” ليس علينا في الأميين سبيل ” [آل عمران: 75]. وعلى هذا فيدخل فيه النهي عن كل مال حرام بأي وجه اكتسب.
والربا الذي عليه عرف الشرع : الزيادة في أشياء مخصوصة ( يعنون بذلك الأموال الربوية كما سيأتي) .
أنواع الربا
1) ربا الفضل :
وهو البيع مع زيادة أحد العوضين المتفقي الجنس على الآخر .
• فالأصل أن الشيئين ( العوضين) إذا كانا من جنس واحد واتفقا في العلة [ كانا موزونين أو مكيلين ] لابد لذلك من شرطين :
أ) التساوي وعلم المتعاقدين يقينا بذلك .
ب) التقابض قبل التفرق .
• وإذا كانا مختلفين في الجنس ومتحدين في العلة كبيع قمح بشعير مثلا فلا يشترط إلا التقابض وتجوز المفاضلة .
• أما إذا اختلفا في الجنس والعلة كأن تبيع قمحا بذهب أو فضة فلا يشترط فيه شيء من ذلك .
عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. والبر بالبر. والشعير بالشعير. والتمر بالتمر. والملح بالملح. مثلا بمثل. سواء بسواء. يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد “.[ أخرجه مسلم (1587) ك المساقاة ، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا ]
2) أما ربا النسيئة : فهو زيادة الدين في نظير الأجل ، وهو ربا الجاهلية الذي كانوا يتعاملون به ، فكان الرجل إذا أقرض آخر على أجل محدد ، فإذا جاء الأجل ولم يستطع الأداء قال له : تدفع أو ترابي فيزيده في نظير زيادة الأجل.
1) أكل الربا يعرض صاحبه لحرب الله ورسوله ، فيصير عدوا لله وسوله
قال الله تعالى ” فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ” .
قيل المعنى :إن لم تنتهوا فأنتم حرب لله ولرسوله ، أي أعداء.
فهي الحرب بكل صورها النفسية والجسدية ، وما الناس فيه الآن من قلق واكتئاب وغم وحزن إلا من نتاج هذه الحرب المعلنة لكل من خالف أمر الله وأكل بالربا أو ساعد عليها ، فليعد سلاحه إن استطاع ، وليعلم أن عقاب الله آت لا محالة إن آجلا أو عاجلا ، وما عهدك بمن جعله الله عدوا له وأعلن الحرب عليه رب سلم سلم .
2) آكل الربا وكل من أعان عليه ملعون .
قال صلى الله عليه وسلم ” آكل الربا ، وموكله ، وكاتبه ، وشاهداه ، إذا لمسوا ذلك ، والواشمة، والموشومة للحسن ، ولاوي الصدقة ، والمرتد أعرابيا بعد الهجرة، ملعونون على لسان محمد يوم القيامة “[2] واللعن هو الطرد من رحمة الله تعالى .
3) أكل الربا من الموبقات
قال الله تعالى : ” الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ”
قال ابن عباس في قوله : ” الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش ” قال : أكبر الكبائر الإشراك بالله عز وجل ، قال الله عز وجل ” ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ” ثم قال : وأكل الربا لأن الله عز وجل يقول ” الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ” [ قال الهيثمي في المجمع : رواه الطبرانى وإسناده حسن ] .
وحقيقة الكبيرة أنها كل ذنب ورد فيه وعيد شديد ، وقد جاء مصرحا بهذا في الصحيحين وغيرهما فعد رسول الله أكل الربا من السبع الموبقات . قال صلى الله عليه وسلم ” اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله ، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات ” [3]
4) عقوبة آكل الربا أنه يسبح في نهر دم ويلقم في فيه بالحجارة
وعن سمرة بن جندب قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال من رأى منكم الليلة رؤيا قال فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله فسألنا يوما فقال هل رأى أحد منكم رؤيا قلنا لا قال لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة وفي سياق القصة قال ـ صلى الله عليه الصلاة والسلام ـ : ” فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان ثم فسر له هؤلاء بأنهم آكلوا الربا ” . [ رواه البخاري ] .
5) ظهور الربا سبب لإهلاك القرى ونزول مقت الله
قال صلى الله عليه وسلم ” إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله ” [ أخرجه الطبراني في الكبير الحاكم في المستدرك عن ابن عباس ، صححه الألباني في صحيح الجامع [679] ] .
6) مآل الربا إلى قلة وخسران .
عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ” ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة ” [ رواه ابن ماجه والإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني ] .
7) أكل الربا من أسباب المسخ .
وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الرحمن بن غنم وأبي أمامة وابن عباس ” والذي نفس محمد بيده ليبيتن ناس من أمتي على أشر وبطر ولعب ولهو فيصبحوا قردة وخنازير باستحلالهم المحارم والقينات وشربهم الخمر وأكلهم الربا ولبسهم الحرير” [ رواه عبد الله بن الإمام أحمد في المسند وكذا ابن أبي الدنيا كما ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان ]
الربا شقيقة الشرك .
” الربا سبعون بابا، والشرك مثل ذلك ” وفي رواية لابن ماجه ” الربا ثلاثة وسبعون بابا ” [ أخرجه البزار عن ابن مسعود وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (3538) ، (3540) ]
8) الربا أشد من ستة وثلاثين زنية
• قال صلى الله عليه وسلم ” درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم ، أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية ” [أخرجه أحمد في مسنده والطبراني في الكبير عن عبد الله بن حنظلة وصححه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في صحيح الجامع (3375) ]
• وفي لفظ عند البيهقي من حديث ابن عباس ” درهم ربا أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية ومن نبت لحمه من سحت فالنار أولى به ” .
• وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي عن أنس قال: ” خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الربا وعظم شأنه، فقال: إن الرجل يصيب درهما من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من ست وثلاثين زنية يزنيها الرجل، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم ” .
9) أدنى الربا ذنبا كمثل من زنا بأمه .
عن ابن مسعود قال : قال صلى الله عليه وسلم : ” الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم “
[أخرجه الحاكم في المستدرك وصحح الحافظ العراقي في تخريج الإحياء إسناده وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (3539) ]
وعن البراء بن عازب مرفوعا ” الربا اثنان وسبعون بابا ، أدناها مثل إتيان الرجل أمه ، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه “
[ أخرجه الطبراني في الأوسط وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع “3537” ]
قال الطيبي : المراد إثم الربا ، ولا بد من هذا التقدير ليطابق قوله أن ينكح ” ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم ” .
قال الطيبي : إنما كان الربا أشد من الزنا لأن فاعله حاول محاربة الشارع بفعله بعقله قال تعالى ” فأذنوا بحرب من اللّه ورسوله ” أي بحرب عظيم فتحريمه محض تعبد وأما قبيح الزنا فظاهر عقلاً وشرعاً وله روادع وزواجر سوى الشرع فآكل الربا يهتك حرمة اللّه ، والزاني يخرق جلباب الحياء .
منقول للفائدة
يعطيكم العافية … بس هل تتوقعون انه القانون بيطبق على شركات التمويل ..مثل شركة تمويل ؟؟
وهل بيع القرض حلال!!!!!!!!!!!؟؟؟
أخي الكريم المصارف الاسلامية لا تعطي قروض شخصية ( نقد ) ولكن مصرف ابو ظبي الاسلامي عنده حل
للمتورطين في القروض الشخصية بان يدفع للبنك الاخر كامل المبلغ المقترض يعني ما في كاش وهذه فرصة للآخوة لبيع القرض لبنك ابو ظبي الاسلامي لمن يتحرى الحلال .