السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
انا طرشت استفساري وسؤالي لدائرة الشؤون الاسلامية في دبي
والمشرف عالفتوى الدكتور علي مشاعل مفتي اول في دائرة الشؤون الاسلامية في دبي
واتمنى ما حد يزعل مني انه نزلت هالموضوع بس احب اطمن اخواني فالمنتدى فهالقسم
والسموحه
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة وبعد
شكرا على اتصالكم بنا وهذا رد على رسالتكم التي وردت إلينا .
:السؤال
المحافظ الاستثمارية ما حكمها شركة تفتح ابوابها لايداع مبالغ المشاركين براس مال الشركه بمبلغ مثلا 100 الف درهم وتعطيك شيك ضمان بالمبلغ لمدة سنة وعقد من المحامي للشركة وشهريا تصرف ارباح ما نسبته بين 5 الى 10 بالمئة للمساهمين بالمحفظة وبعد انتهاء السنة تأخذ الشيك لصرف ال 100 الف درهم وياخذها المساهم يعني المساهم حصل على مبلغ المشاركه مع الشكره بالاضافه الارباح الشهريه المقدرة من 5 الى 10 بالمئة ومجالها فالاستثمار والعوائد العقارات ومبيعات التجزئة والمشروعات الصناعية يعني متعددة المجالات وفي شركات تصرف ما يقارب 30 فالمئة من المبلغ المساهم فيه معهم بدون ضمانات وتجارتهم فالبداية كانت بالسكراب
:الجواب
الأخ الكريم: مهما اختلفت المسميات، فإن إعطاء المال للغير إذا كان شرطه الربح فقط بدون تعريض ذلك المال لأي خسارة فذلك هو عين الربا المحرم. ويفهم مما سبق أن ما يسمى بالمحافظ الاستثمارية يصح بالشروط التالية: 1)_ أن يكون الاستثمار في مجال المباحات الشرعية، فلا يستخدم المال لإنتاج أو ترويج ما حرم الله تبارك وتعالى. 2)_ أن يشترط لصاحب المال جزءاً شائعاً من الربح على حسب نسبة المال الذي بذله، فيكون له من الربح الثلث أو الربع أو واحد بالألف أو بالمائة أو غير ذلك من مجموع الربح العام. 3)_ إذا وقعت خسارة في هذا المشروع فإنها تقع على أصحاب الأموال كل على قدر مشاركته وبنسبة شائعة أيضاً، ونفي عنصر الخسران من هذا العقد يبطله ويقلبه إلى عقد ربوي لا شك في حرمته وفساده. والله أعلم.
293مشاهدات ولا رد
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة وبعد
شكرا على اتصالكم بنا وهذا رد على رسالتكم التي وردت إلينا .
:السؤال
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا سألتكم قبل عن المحافظ الاستثمارية بس عندي بعض الاستفسارات البسيطه أرجو التوضيح من سعادتكم
1 – شيك الضمان لرأس المال: اعطاء شيك ضمان لرأس المال لا سمح الله تعرضت الشركة لخسارة بأنه على الشركه تحمل المسؤوليه أم على الطرفين التحمل. ما شرعيته؟
2 – سند القبض هل يفضل على انه تم استلام المبلغ من المساهم للشركه وعقد مع المحامي بالاتفاق على النسبة الشهرية المحددة وآلية العمل, مثلا 10الاف رأس المال المساهم به ونسبتها شهريا 25 بالمائة ثابتة خلال فترة محددة مثلا سنة. وفي شركات نسبتها متغيرة بين الشهر والشهر من 5 الى 7 بالمائة. ما شرعية ذلك العقد في النسبة المتفق عليها ثابتة ام متغيرة؟
3 – في شركات عقارية آليتها بالعمل المرابحة بيع وشراء العقارات مثلا مساهم ب 100 الف درهم لمدة سنة وخلال هالفترة اذا تمت اي عمليه بيع وشراء وفيها ربح تقسم على المساهمين بعد اتمام العملية على قدر قيمة المساهمة وبين المساهم والشركه عقد على ذلك لمدة سنة فما رأيكم في ذلك؟ والسموحه على الاطالة.
:الجواب
أخي الفاضل هزاع:
1- في التجارة لا يجوز شيك الضمان، لأنه لا ضمان في التجارة، إلا إذا قصر العامل فيتحمل الخسارة لتقصيره…
2- وسند القبض إذا كنت تقصد به إثبات ما دفعه الشريك من مال إثباتا موثقا فلا بأس بحيث تكون الحقوق بينهما ثابتة… وأما نسبة الربح من رأس المال فهي الربا، ولا تجوز، إنما الجائز هو نسبة من الأرباح المجهولة التي قد تكون أضعاف رأس المال، وقد تكون عشره أو غير ذلك… فلا يجوز أن يحدد الربح سلفا، إنما يترك لنتائج التجارة…
3- لا بأس بما ذكرت من الشركات العقارية التي تعمل بالمرابحة، وعند نهاية السنة تقسم الأرباح حسب مقدار المساهمة، فمن ساهم بالنصف أخذ نصف الأرباح، ومن ساهم بالثلث أخذ الثلث، ومن ساهم بالربع، أخذ الربع، وهكذا حسب الاتفاق بين الشركاء كذلك… والله أعلم
http://www.dicd.ae/vArabic/questionfatwa.jsp
انتظر رد من دائرة الشؤون الاسلامية في دبي
استسفرت اكثر عن شيك الضمان والعقد والنسبة ؟
لقد تم استلام سؤالك شكراً
رقم سؤالك هو 11269
والسموحة…
Mjm83 & مشروع
يجزيكم ربي الف خير ويبارك لكم باعمالك ان شاء الله
بارك الله بك