تأسيس شركة أبوظبي للخدمات برأسمال 10 ملايين درهم
أبوظبي – حسين الصمادي:
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكم إمارة أبوظبي قانوناً بتأسيس شركة أبوظبي للخدمات العامة (شركة مساهمة عامة).
ووفق القانون تؤسس بموجب أحكام هذا القانون شركة مساهمة عامة تسمى “شركة أبوظبي للخدمات العامة” تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أهدافها والاستقلال المالي والإداري لتصريف أمورها، ومملوكة بالكامل من حكومة أبوظبي.
ويكون مقر الشركة الرئيسي مدينة أبوظبي ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الإمارة وخارجها، ورأسمال الشركة عشرة ملايين درهم موزع على عدد مماثل من الأسهم بقيمة اسمية قدرها درهم واحد للسهم وجميعها اسهم مدفوعة بالكامل من قبل حكومة أبوظبي.
ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي تعديل رأسمال الشركة بالزيادة أو النقصان.
وتهدف الشركة إلى توفير خدمات الدعم والمساندة إلى كافة الدوائر والأجهزة والجهات الحكومية في الإمارة ووفقاً لما يقرره المجلس التنفيذي للارتقاء بأدائها ومستوى الخدمات المقدمة منها إلى أعلى المستويات وعلى الأخص الخدمات المرتبطة أو المتعلقة بإدارة كافة المنشآت والعقارات في الإمارة وفقاً لما يحدده المجلس التنفيذي، والأعمال الهندسية والمقاولات وإدارة مشاريع المباني الحكومية في الإمارة، وإعداد وتطوير وإدارة العمليات والخدمات المساندة لتكنولوجيا المعلومات، وخدمات المساندة والتموين والخدمات اللوجستية، وخدمات أنشطة المستودعات وأعمال الجرد، وأية صلاحيات أو أهداف أخرى تناط بها من قبل المجلس التنفيذي.
ويدير الشركة مجلس إدارة يشكل من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة أعضاء بمن فيهم الرئيس ويصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم قرار من المجلس التنفيذي، ومدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد أو لمدد أخرى مماثلة ويحدد أتعابهم، ويبين النظام الأساسي للشركة إجراءات دعوة وانعقاد المجلس وكيفية التصويت على قراراته.
والمجلس هو السلطة المختصة بشؤون الشركة وتصريف أمورها وتحديد أسلوب قيام الشركة بأعمالها وتحقيق جميع الغايات والأغراض التي تقوم عليها، وله على وجه الخصوص رسم السياسة العامة للشركة في ضوء السياسة العامة للإمارة والإشراف على تنفيذها، ووضع وإصدار الأنظمة واللوائح الداخلية والمالية والإدارية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، واقتراح ومناقشة الميزانية السنوية للشركة وحسابها الختامي، ووضع وإصدار الأنظمة والقرارات والتعليمات واللوائح الخاصة بموظفي ومستخدمي الشركة، واعتماد الخطط والمشروعات التي تكفل تطوير الشركة وتحقيق أهدافها وغاياتها، ووضع وإصدار وتعديل النظام الأساسي للشركة، وإبرام الاتفاقيات والعقود بما في ذلك عقود الامتياز والتعهيد والمقاولة من الباطن والإدارة والخدمات، وذلك تنفيذاً لأهداف واختصاصات الشركة، وما يكلف به من مهام أخرى من المجلس التنفيذي، ويمثل المجلس الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة، ويجوز للمجلس بيع أو التنازل عن أي من أسهم الشركة إلى أي شخص اعتباري بعد الحصول على موافقة المجلس التنفيذي على ذلك.
وللمجلس في سبيل تنفيذ وتحقيق مهامه وأهدافه تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وتحدد اللوائح الداخلية والنظام الأساسي للشركة اختصاصات ومهام وآلية تنظيم عمل اللجان.
ويعين المجلس مدققاً حسابياً قانونياً أو أكثر من المدققين المعتمدين لتدقيق الحسابات والبيانات المالية للشركة ويحدد المجلس مدة تعيينه ومكافآته السنوية، ويكون له حق الاطلاع على سجلات الشركة وبياناتها ودفاتر الحسابات للتأكد من دقتها.
ويعين المجلس مصرفاً أو أكثر من المصارف العاملة في الإمارة وتحدد اللوائح المالية والإدارية التي يضعها المجلس شروط إدارة وتشغيل حسابات الشركة المصرفية بما في ذلك شروط السحب منها والأشخاص المفوضين بذلك ونظام الاقتراض.
وتعفى الشركة والشركات والمنشآت التابعة لها كلياً أو جزئياً من جميع الضرائب والرسوم المحلية، ويسري على موظفي ومستخدمي الشركة قوانين ونظم الخدمة المدنية، كما يسري على المواطنين قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول به، وكل ذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون واللوائح والأنظمة والقرارات المنفذة له التي يصدرها المجلس. “وام”
السلام عليكم
اذا ممكن اي معلومات اضافية عن هذه الشركه
و اذا عندهم موقع الكتروني
شكرا
تسلم عالخبر