تبدأ الإدارة العامة للإقامة والجنسية اعتباراً من الاول من يونيو القادم تطبيق قرار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية الذي ينص على السماح لملاك العقارات والوحدات السكنية في الدولة بالدخول إليها والبقاء فيها لمدة ستة أشهر بموجب إذن دخول (تأشيرة زيارة لعدة سفرات) يجدد بمغادرة صاحبه وفقا لمجموعة من الشروط والمعايير المحددة .

قال العميد ناصر العوضي المنهالي مدير عام الجنسية والإقامة بالإنابة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس ان القرار يهدف الى تعديل وتنظيم السماح بتملك العقار لفئة المستثمرين ومن يرغب في التملك داخل الدولة بموجب إذن دخول “تأشيرة زيارة لعدة سفرات” بعد ان كانت عملية التملك والحصول على اقامات في السابق تخضع لاجتهادات شخصية من قبل اصحاب وملاك العقارات ولمدد مختلفة .

واشار العميد المنهالي الى أن كافة الاقامات الخاصة بتملك العقار في الدولة والتي منحت في السابق تعد لاغية حسب القرار الجديد حيث تم تبليغ اصحابها عبر ادارات الاقامة والجنسية منذ صدور القرار لتصويب وتعديل اوضاعهم حسب الشروط الجديدة .

وتبلغ رسوم التأشيرة 2000 درهم دون تقديم ضمان بنكي مع اشتراط إرفاق طلب الضمان الصحي الشامل والصالح لمدة البقاء في الدولة سواء لمالك العقار أو زوجته أو أبنائه وان تكون مدة البقاء بالنسبة لملاك العقارات المبنية ستة أشهر من تاريخ دخول الدولة وعند انتهاء هذه المدة يلتزم مالك العقار بالعودة إلى بلده أو إحدى دول مجلس التعاون الخليجي ويجوز له دخول الدولة مرة أخرى بعد التأكد من توافر الشروط المطلوبة .

كما ستضاف بموجب القرار مادة جديدة أخرى إلى اللائحة ذاتها حملت رقم 34 مكرر تنص على أن “يتم تقديم طلب الحصول على إذن الدخول “تأشيرة زيارة لعدة سفرات” والمرتبط بتملك العقار وفقا للإجراءات والشروط المحددة التي تقضي بأن يكون العقار مبنيا ولا تشمل هذه الحالة ملاك الأراضي الفضاء والحصول على شهادة ملكية العقار من الجهة المختصة بالتسجيل العقاري في الإمارة إلى جانب أن يكون العقار سواء كان منزلا أو شقة مملوكا بالكامل لصاحب الشأن” .

واشترطت المادة نفسها ألا تقل قيمة العقار المملوك عن مليون درهم وأن يكون المبنى قابلا للسكن ويتناسب مع عدد أفراد الأسرة على ان يتم التأكد من ذلك عن طريق إدارات الجنسية والإقامة في الدولة حيث تجيز هذه المادة لمالك العقار أن يشمل الإذن الزوجة والأبناء .

وتضمنت الشروط أن يكون لصاحب العقار دخل ثابت لا يقل عن 10 آلاف درهم أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية سواء داخل الدولة أو خارجها في حين لا تعطي التأشيرة الحق للمالك في العمل داخل الدولة .

وأشار العميد المنهالي الى أنه في جميع الأحوال يلغى الإذن إذا لم تتوافر الشروط السابقة وفي حال بقاء صاحب التأشيرة داخل الدولة بعد مدة 6 شهور يعد مخالفا للقانون وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه .

وبالنسبة للتأكد من توفر شرط قيمة العقار المملوك عند مليون درهم قال العميد المنهالي انه سيتم التأكد من ذلك عبر عقد المبايعة بين الشخص المتقدم للحصول على التأشيرة وصاحب العقار مع التأكيد على ضرورة ان يكون المبنى جاهزاً للسكن ويتناسب مع عدد أفراد الأسرة . . مشيرا الى أنه سيتم التأكد من ذلك عن طريق إدارات الجنسية والإقامة في الدولة .

وأوضح العميد المنهالي أن القرار يأتي في إطار مساعي حكومة دولة الإمارات إلى إيجاد التشريعات اللازمة لتعزيز البيئة الاقتصادية المحلية وتوفير كافة المقومات التي من شأنها ضمان أعلى مستويات النمو والازدهار في ضوء رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها المستمرة بتطوير القواعد الإجرائية والأطر المحددة لها بما يتماشى مع احتياجات السوق المحلية وخدمة للصالح العام .

وأضاف ان القرار يعكس حرص الحكومة على مراعاة مصالح كافة الأشخاص الذين وجدوا في دولة الإمارات الأمر الذي شجعهم على امتلاك عقارات لهم في الدولة وحرصها على ضمان الاستقرار الأسري والعائلي لهؤلاء الأشخاص حيث سمح بتضمين زوجة وأبناء مالك العقار في إذن الدخول الذي تصل مدته إلى ستة أشهر .

وتوقع العميد المنهالي أن يكون هناك اقبال كبير من قبل المستثمرين ومن يرغبون في التملك في دولة الامارات العربية المتحدة نظراً لما يوفره القرار من حمايه وضمان لمالك العقار .

تجدر الاشارة إلى أن الإذن هو وثيقة خاصة ومستقلة عن جواز السفر تعطى للشخص الأجنبي وتجيز له الدخول وبرفقته الأشخاص المذكورون فيها وتصدر عن الإدارة العامة للجنسية والإقامة . . أما التأشيرة فهي إجازة يتم تثبيتها على جواز أو وثيقة سفر الأجنبي تسمح له بدخول أراضي الدولة وبرفقته الأشخاص المذكورون في ذلك الجواز أو الوثيقة وتصدر عن الهيئات القنصلية للدولة في الخارج كما تصدر عن الإدارة العامة للجنسية والإقامة في الدولة .

يذكر أن العادة درجت على أن تتكفل شركات التطوير والمقاولات بتوفير تأشيرات إقامة لمدد تصل إلى 3 سنوات لأصحاب العقار من الوافدين . كانت الامارات قد بدأت في تنفيذ اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون دخول وإقامة الأجانب على مستوى الدولة وتم العمل بها في أغسطس الماضي حيث تضمنت تعديل الرسوم واستحداث ثلاث تأشيرات جديدة هي : تأشيرة دخول للدراسة بقيمة ألف درهم وتأشيرة دخول للعلاج بقيمة الف درهم أيضا وتأشيرة دخول لزيارة قصيرة مدتها شهر بقيمة 500 درهم غير قابلة للتجديد .

One thought on “تأشيرة العقار تطبق في يونيو وتلغي كل الإقامات العقارية الممنوحة سابقاً

Comments are closed.