كشف لـ «عكـاظ» مدير عام مصلحة الزكاة والدخل إبراهيم المفلح أنه سيتم بالتعاون مع بعض الجهات المختصة، تطبيق الإجراءات الإلزامية للبدء في الحجز على الممتلكات المنقولة وغير المنقولة لبعض المكلفين المتهربين، بما في ذلك أرصدة الحسابات المصرفية، طبقاً لمضمون المادة 14 من نظام جباية أموال الدولة في القريب العاجل، وذلك عند التقصي بثبوت امتناعهم عن السداد لدى المصلحة.
وأكد أن إيرادات المصلحة تأتي من 20 في المائة فقط من المكلفين.
وحول عدم إفصاح بعض المكلفين بموجب عقود حكومية لايفصح عنها، أكد المفلح أنه إذا كانت هنالك عقود أو استيراد لدى المكلف فإنه يخضع للزكاة حسب نوعية العقد وطبيعته بين المكلف والجهة التي أبرمت معه العقد.
وعن عدد المكلفين حسب الإحصائية الأخيرة التي وصفها اقتصاديون بأنها رقم ضعيف، قال المفلح إن عدد المكلفين وصل إلى 420 ألف مكلف، مؤكدا أن بعض المكلفين لديه 10 سجلات تجارية، وبالتالي فإن المصلحة أحيانا لا تقارن عدد السجلات والتراخيص بعدد المكلفين، وهذا سبب التفاوت بين عدد السجلات التجارية والتراخيص الصادرة من البلدية وبين عدد المكلفين.
وبين المفلح أن المصلحة ألزمت أصحاب المؤسسات التي لم تسجل في المصلحة بالتسجيل حتى تحصل على الشهادة من خلال فروعها، مؤكدا أن جميع مدن المملكة مغطاة بفروع المصلحة.
وأضاف المفلح أن وزارة العمل، من خلال مكاتبها، جعلت شهادة مصلحة الزكاة والدخل شرطا أساسيا عند الاستقدام.
وطالب المفلح الجهات الكومية أن تتعامل مع المصلحة حتى تساعدنا على حث المكلفين على إنهاء إجراءات مصلحة الزكاة، ولا نغفل أن هنالك جهات متعاونة ولكن بشكل متفاوت. وأفاد أن جميع السجلات التي ترخص من البلدية حتى لوكانت صغيرة مسجلة لدى مصلحة الزكاة، مطالبا في الوقت نفسه أن يتم طلب شهادة الزكاة عند تجديد أو إصدار سجلات تجارية جديدة. وذلك ليتم تحديث بياناتهم.
استندوا على الفتوى «22665» الصادرة عن هيئة كبار العلماء والمصلحة تحيل القضية للمفتي
مجلس الغرف يكشف عن اختلاف عمليات تحصيل الزكاة مع 7 فتاوى
أعلن مجلس الغرف السعودية وجود تباين واضح في عمليات تحصيل زكاة الدخل من قبل فروع المصلحة العامة للزكاة والدخل، مشيرين في الوقت ذاته إلى ما أسموه بـ «الازدواجية الحاصلة في آلية فرض الزكاة على الدائن والمدين في ظل عدم وجود نظام واضح وجامع لجباية الزكاة».
وحسب قرار أصدره مجلس الغرف برقم (ق/70/5) تضمن أيضا تكليف أحد المكاتب المتخصصة، بناء على توصية من وكيل وزارة سابق – تحتفظ عكـاظ باسمه –، بإعداد ورقة عمل متكاملة من النواحي الشرعية والقانونية تمهيدا لمناقشتها مع وزير المالية، ومدير عام مصلحة الدخل والزكاة قبل رفعها إلى الجهات المختصة. تحركات مجلس الغرف جاءت في أعقاب اكتشاف المجلس لاختلاف طريقة تطبيق آلية تحديد مكونات الوعاء الزكوي من قبل فروع مصلحة الزكاة والدخل، مستشهدين بإدراج القروض الاستثمارية التي يحصل عليها أصحاب الأعمال ضمن الوعاء الزكوي، الذي تفرض عليه الزكاة، بالإضافة إلى الازدواج في آلية فرض الزكاة على طرفي القرض الدائن والمدين.
واستند مجلس الغرف في تحركاته إلى أن ما تفعله مصلحة الزكاة والدخل يتناقض تماما مع الفتوى الشرعية رقم (22665) الصادرة عن الهيئة العامة لكبار العلماء، التي تنص على أن «تحسب الزكاة في أموال الشركة المساهمة القابضة الأم والشركات التابعة لها، كل شركة على حدة لأن لكل شركة شخصية معنوية مستقلة وذمة مالية مستقلة، ويراعى عند حساب ذلك حسم استثمارات الشركة الأم في رأسمال الشركات التابعة لها، حتى لا يزكى المال الواحد في الحول الواحد مرتين».
وفي جواب آخر لهيئة كبار العلماء تحت نفس رقم الفتوى حول ما إذا كان يتوجب على الشركة دفع زكاة على القروض التي تحصل عليها من صناديق الإقراض الحكومية مثل صندوق الاستثمارات، ردت الهيئة بنص الجواب التالي: «أن يحول الحول على كله أو بعضه قبل إنفاقه. فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاة، وأن يستخدم كله أو بعضه في تمويل أصول ثابتة فلا زكاة في ما استخدم منه في ذلك، وأن يستخدم في تمويل نشاط الشركة الجاري والذي يعتبر من عروض التجارة فتجب فيه الزكاة باعتبار ما آل إليه ويزكى بتقييمه نهاية الحول».
وأورد مجلس الغرف سبع فتاوى صادرة عن هيئة كبار العلماء حول هذا الموضوع، واعتبرتها دلائل تؤكد اختلاف مضامينها عما تفعله مصلحة الزكاة والدخل في طرق التحصيل.
وكان رئيس غرفة تجارة وصناعة الرياض عبد الرحمن الجريسي قد بعث بخطاب إلى وزير المالية يعلن فيه عدم سلامة الإجراءات التي يتبعها المختصون في مصلحة الزكاة والدخل ومستشهدا بالفتاوى السبع.
وقال في نص الخطاب الذي حصلت «عكـاظ» على نسخة منه: «الزكاة لا تفرض على القروض إطلاقا وإنما تجبى من رأس المال والاحتياطات والأرباح بعد خصم قيمة الأصول».
وأعقبه رئيس غرفة تجارة وصناعة المنطقة الشرقية عبد الرحمن الراشد بخطاب مماثل إلى وزير المالية يحمل نفس المضمون تقريبا، قبل أن توصي لجنة المحاسبين القانونيين التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة بعرض الفتوى على مدير عام مصلحة الزكاة والدخل لتوجيه من يلزم بدراستها تمهيدا لتطبيقها.
وبعد سلسلة من الخطابات المرفوعة من قبل غرف المملكة ومجلس الغرف السعودية اكتفى مدير عام مصلحة الزكاة والدخل إبراهيم المفلح بخطاب بعثه إلى مجلس الغرف – حصلت عكـاظ على نسخة منه – جاء فيه: نفيدكم أنه نظرا لأن الفتوى تتطلب بعض الإيضاحات حول مجالات تطبيقها فقد تمت إعادة عرض الموضوع على مفتي عام المملكة والمصلحة في انتظار رده حول ذلك.
المصدر:
الله المستعان ..
بس يمكن شي ناس يزكون برووحهم مب شرط انّي ارووح صندوق الزكاة واعطيهم ..
يعني لو حصلت مسكين وفقير اعطيه من مال الزكاة …
والله أعلم
«الزكاة لا تفرض على القروض إطلاقا وإنما تجبى من رأس المال والاحتياطات والأرباح بعد خصم قيمة الأصول».
زين يسووون