الخليج – سلام أبو شهاب/

حددت التعديلات الجديدة على قانون الإيجارات في إمارة أبوظبي ثلاث درجات للتقاضي بشروط في شأن قضايا الإيجارات، وتتضمن هذه التعديلات تشكيل ثلاث لجان تتبع دائرة القضاء في إمارة أبوظبي، وهي لجنة فض المنازعات الإيجارية، ولجنة الاستئناف، ولجنة النقض، أما لجان المنازعات الإيجارية السابقة، فتستمر في النظر في القضايا الإيجارية التي كانت محجوزة للحكم قبل صدور تعديلات القانون، حيث جاءت هذه التعديلات في القانون رقم 4 لسنة 2010 بتعديلات بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 2006 بشأن إيجارات الأماكن، وتنظيم العلاقات الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” بصفته حاكم إمارة أبوظبي، وذلك بتاريخ العاشر من فبراير/ شباط الماضي .
لم تحدث تعديلات في نسبة الزيادة السنوية المقررة للقيمة الإيجارية وهي لا تزيد على 5% حيث ظلت كما كانت عليه .
ونصت المادة الأولى من القانون الجديد على أن يستبدل بنصوص المواد (20) و(24) و(26) و(27) و(28) و(30) و(31) من القانون رقم (20) لسنة 2006 المشار إليه النصوص الآتية

مادة (20):1 يسرى عقد الإيجار إلى نهاية المدة المحددة فيه، ويجوز تجديده لمدة أو لمدد أخرى باتفاق الطرفين .
2 إذا انتهت مدة العقد، وظل المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة مع علم المؤجر بذلك ومن دون اعتراض منه، يعتبر العقد مجدداً لمدة مماثلة وبذات الشروط .
3 إذا رغب أحد الطرفين في عدم تجديد العقد أو تعديل شروطه، يتعين عليه أن يخطر الطرف الآخر كتابة، وذلك قبل شهرين من تاريخ نهاية العقد بالنسبة للأماكن المؤجرة للسكنى، وقبل ثلاثة أشهر من تاريخ نهاية العقد بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض تجاري، أو صناعي، أو حرفي أو لمزاولة مهنة حرة .
4 مع مراعاة البنود السابقة في هذه المادة لا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء العين المؤجرة استناداً لمضي المدة قبل تاريخ 9 فبراير ،2010 ويجوز بقرار من رئيس المجلس التنفيذي تمديد هذا التاريخ وفقاً لما يراه مناسباً .
5 للجنة أن تقرر إخلاء العين المؤجرة قبل التاريخ المحدد في البند 4 من هذه المادة إذا كان استمرار المستأجر في العين المؤجرة من شأنه أن يلحق ضرراً جسمياً بالمؤجر، بشرط أن يكون المستأجر قد انتفع بالعين المؤجرة مدة لا تقل عن سنتين، وفي هذه الحالة يمنح المستأجر مهلة لا تجاوز ستة أشهر لإخلاء العين المؤجرة تبدأ من تاريخ قرار اللجنة .
6 تصدر بقرار من رئيس المجلس التنفيذي قواعد وإجراءات تسجيل عقود الإيجار المتعلقة بالعقارات الموجودة في الإمارة .
مادة (24): تنشأ لجنة محلية أو أكثر تسمى “لجنة فض المنازعات الإيجارية” تتبع دائرة القضاء في إمارة أبوظبي، وتكون برئاسة قاض، ويصدر بتشكيلها وتحديد مقارها ومكافآت أعضائها قرار من رئيس الدائرة .
مادة (26): 1 تنشأ لجنة محلية أو أكثر تسمى “لجنة الاستئناف”، تتبع دائرة القضاء في أبوظبي، وتكون برئاسة أحد قضاة الاستئناف، ويصدر بتشكيلها وتحديد مقارها ومكافآت أعضائها قرار من رئيس دائرة القضاء .
2 تختص لجان الاسئناف بالفصل على وجه السرعة في الطعن على الأحكام التي تصدرها لجان فض المنازعات الإيجارية وذلك بمراعاة المادة (28) من هذا القانون .
3 تنشأ لجنة عليا تسمى “لجنة النقض” تتبع دائرة القضاء في أبوظبي، يكون مقرها في مدينة أبوظبي، وتكون برئاسة أحد قضاة محكمة النقض، ويصدر بتشكيلها ومكافآت أعضائها قرار من رئيس دائرة القضاء .
4 تختص لجنة النقض بالفصل في الطعن على الأحكام التي تصدرها لجان الاستئناف، وذلك بمراعاة المادة 28 من هذا القانون .
5 تستعين اللجان المذكورة بلجنة استشارية من الخبراء والمختصين في الأمور العقارية والإيجارية، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وحالات الاستعانة بها قرار من رئيس دائرة القضاء .
مادة (27) : 1 يصدر قرار من رئيس دائرة القضاء بناء على اقتراح مجلس القضاء بالأنظمة واللوائح الداخلية والهيكل الإداري والوظيفي والمالي الخاص بلجان فض المنازعات الإيجارية، ولجان الاستئناف ولجنة النقض، والإجراءات الواجب اتباعها أمام هذه اللجان، وكيفية تنفيذ أحكامها، والرسوم الواجب تحصيلها عن الطلبات المقدمة أمامها .
2 تؤول كافة الرسوم لصالح دائرة المالية في حكومة أبوظبي .
3 تستثنى الجهات الحكومية من سداد رسوم الطلبات .
4 يقوم وكيل دائرة القضاء برفع الميزانية السنوية الخاصة بلجان فض المنازعات، ولجان الاستئناف، ولجنة النقض لرئيس دائرة القضاء لاعتمادها .
مادة (28): 1 يكون الحكم الصادر من اللجنة نهائياً، إذا لم تتجاوز قيمة المنازعات مائة ألف درهم .
2 تكون أحكام اللجنة فيما جاوز ذلك قابلة للاستئاف أمام لجنة الاستئناف، خلال خمسة عشر يوماً، تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم، إذا كان حضورياً، واعتباراً من تاريخ اليوم التالي لإعلان المحكوم ضده، أو علمه اليقيني، إذا كان الحكم غيابياً .
3 يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من لجنة الاستئناف، إذا جاوزت قيمة المنازعة خمسمائة ألف درهم، خلال ثلاثين يوماً، تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم الحضوري المستأنف، واعتباراً من تاريخ اليوم التالي لإعلان المحكوم ضده، أو علمه اليقيني إذا كان الحكم غيابياً .
مادة (30): يتبع في إجراءات نظر المنازعات والحكم فيها، أمام لجان فض المنازعات الإيجارية، ولجان الاسئناف ولجنة النقض، والإجراءات السارية وقت صدور هذا القانون، وذلك لحين صدور قرار رئيس دائرة القضاء في هذا الشأن .
مادة (31): 1 تحال جميع المنازعات الإيجارية المتداولة إلى اللجان المشكلة بموجب هذا القانون، ما لم يكن قد تم حجزها للحكم .
2 تنظر محكمة النقض المنازعات الإيجارية التي طعن فيها أمامها قبل صدور هذا القانون .
المادة الثانية: يضاف إلى أحكام القانون رقم (20) لسنة 2006 المشار إليه مادتان جديدتان برقمي 33 مكرراً (1) و33 مكرراً (2)، يضاف نصهما الآتي:
مادة 33 مكرراً (1): ينقل جميع موظفي ومستخدمي لجان فض المنازعات الإيجارية إلى دائرة القضاء، وذلك دون المساس بحقوقهم وامتيازاتهم، وتحول كافة المخصصات المالية اللازمة لهم إلى دائرة القضاء .
مادة 33 مكرراً (2): تنقل كافة الإيداعات والاعتمادات المالية المتعلقة بلجان فض المنازعات الإيجارية من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي إلى دائرة القضاء .
المادة الثالثة: ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

15 thoughts on “تعديلات جديدة على قانون الإيجارات في إمارة أبوظبي

  1. تسلم اخوي ع النقل

    يعني قريب بتبدأ جلسات القضاء لحل المنازعات
    تعبت وانا اتريا هل الخبر الطيب

    تحياتي

  2. لمصلحة من القرار الجديد اتمنى اصحاب الخبره يفيدونا وهل هذا القرار سوف يخفض الاجارات في ابوظبي ولا بترتفع وشكرا؟

Comments are closed.