هذه الموضوع شامل وعام ولا يختص بلاسهم الامارتيه لكن لم اجد له مكان اضعه فيه الى هنا لكي يستفيد الجميع
يُعرّف “خطاب الضمان” بأنه: تعّهد نهائي يصدر من البنك، بناءً على طلب عملية (ويسمى الأمر) بدفع مبلغ نقديّ معيّن أو قابل للتعيين، بمجرد أن يطلب للمستفيد ذلك من البنك خلال مدة محددة، ودون توقف على شرط آخر.
بينما يُعرف “خطاب الضمان المصرفي” بأنه: تعهدّ قطعي مقيّد بزمن محدد غير قابل للرجوع، يصدر من البنك بناءً على طلب طرف آخر (عميل له) بدفع مبلغ معين لأمر جهة أخرى مستفيدة من هذا العمل، لقاء قيام العميل بالدخول في مناقصةٍ أو تنفيذ مشروع بأداء حسن، ليكون استيفاء المستفيد من هذا التعهد (خطاب الضمان) متى تأخر أو قصّر العميل في تنفيذ ما التزم به للمستفيد، ويرجع البنك بعدُ على العميل بما دفعه عنه للمستفيد.
التكييف الفقهي لأنواع خطابات الضمان المصرفية
يختلف التكييف الفقهي حسب نوع الخطاب.
1 ـ ما يتعلّق بخطاب الضمان المغطى بالكامل: يُقصد بالغطاء الكامل أن يعادل جميع قيمة خطاب الضمان المصدر للعميل، سواءً كان الغطاء نقدياً أم كان عينياً.
فإذا كان خطاب الضمان المغطّى بالكامل تغطية نقدية، عندئذٍ ينطبق عليه عقد الوكالة، بحيث تكون العلاقة بين العميل (الآمر) الذي طلب خطاب الضمان، وبين المصرف هي علاقة الموكّل بوكيله.
وأمّا إذا كان خطاب الضمان المغطّى بالكامل تغطية عينية، عندئذٍ ينطبق عليه عقد الرهن والوكالة بالأجر، بحيث يرهن العميل لدى المصرف أصلاً من الأصول المالية، كالأسهم والعقارات ونحوها.
ويحقّ للمصرف بيعها واقتطاع خطاب الضمان من قيمتها، إذا قام بدفعها للمستفيد، ولم يُقم العميل بسداد قيمة.
2 ـ ما يتعلّق بخطاب الضمان المغطّى جزئياً: يشتمل الجزئي على ثلاث معاملات، هي: وكالة، ووعد بالقرض، وضمان أو كفالة، وتتم التعاملات على الشكل التالي:
أ ـ يُعتبر المصرف وكيلاً عن العميل: وذلك في أداء قيمة الجزء المغطّى من خطاب الضمان إلى المستفيد عند طلبه، ويحقّ للمصرف أن يتقاضى أجراً أو عمولةً على هذه الوكالة.
ب ـ ويعتبر المصرف ضامناً أو كفيلاً للعميل في الجزء غير المغطى من قيمة خطاب الضمان، وملتزماً بأدائه للمضمون له (المستفيد)، لأنه تعهدّ له بدفع قيمة الخطاب بالكامل عند طلبه.
ج ـ ويعد المصرف العميل بإقراضه لقيمة الجزء غير المغطى من قيمة خطاب الضمان، فإذا طلب المضمون له (المستفيد) قيمة الخطاب، وقام المصرف بدفعها له، يعُتبر حينئذٍ مقرضاً للعميل بقيمة الجزء الذي دفعه تكلفه لقيمة خطاب الضمان.
3 ـ ما يتعلّق بخطاب الضمان غير المغطّى: ففي المصارف التقليدية تتقاضى المصارف من عملائها الأجر على الإصدار وفوائد على تغطية قيمة الخطاب.
لذلك يُعتبر خطاب الضمان غير المغطى بمثابة عقد ضمان أو كفالة يؤول إلى قرض بفائدة ـ طبعاً هذا في البنوك الربوية حصراً ـ وبالتالي، فالعلاقة فيه بين العميل (الآمر) وبين المصرف، مبنّية على الضمان أو الكفالة، بحيث يكون المصرف هو الضامن أو الكفيل، بينما يكون العميل هو المضمون أو المكفول، والمستفيد هو المضمون له أو المكفول له.
أما في البنوك الإسلامية فلا يجوز التعامل بالفائدة، ولا يجوز أن يتقاضى المصرف أجراً بمقابل إصدار خطاب الضمان غير المغطى، وذلك لأن الكفالة أو الضمان من عقود التبرعات!
4 ـ ما يتعلّق بخطاب الضمان الملاحي: كما هو معلوم فهذا النوع من الخطابات يُقصد منه الخطابات التي تتضّمن تعهدّات تقدم لشركات الملاحة، وذلك في حالة وصول البضائع المستوردة إلى ميناء الورود، قبل وصول مستندات الشحن الخاصة بالاعتماد المستندي.
الأهمية الاقتصادية لخطابات الضمان المصرفية
يمكن تلخيص الأهمية الاقتصادية بما جمعه الدكتور أحمد الحسني من المصادر والمراجع، والذي ملخّصه ما يلي:
أ ـ إن خطابات الضمان المصرفية تُعتبر من الوسائل المهمة التي تساعد على تنشيط الاستثمار في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي الحديث، لأنها مشتقة من عنصر الثقة في المصارف التجارية التقليدية، التي تبعث الطمأنينة لدى المنظمين ورجال الأعمال، وتسهّل إجراءاتهم التعاقدية الاستثمارية.
ب ـ إن الحاجة في وقتنا الحاضر ضرورية لخدمة خطابات الضمان المصرفية، لإتمام وإنجاز الكثير من الأعمال التجارية، حيث تشترط الجهات الحكومية وغيرها من الشركات والمؤسسات والمنشآت الاقتصادية على من يرغب الدخول في مناقصاتها وعطاءاتها إحضار خطاب ضمان مصرفي، وبدون هذا الخطاب يصعب إنجاز هذه الصفقات.
ج ـ إن هذه المناقصات والعطاءات التي تطرحها الحكومات والشركات والمؤسسات والمنشآت الاقتصادية لتنفيذ أعمال ومشاريع معّينة والتي تساهم في عملية التنمية الاقتصادية، تتوقف عملية إجراءاتها التعاقدية على هذه الضمانات.
د ـ إن خطابات الضمان تؤدي إلى توفير جزء كبير من السيولة ورأس المال النقدي لرجال الأعمال والمنظمين عند حصولهم على هذه الخطابات من المصارف التجارية التقليدية، وتقديمها إلى الحكومات، والشركات، والمؤسسات والمنشآت التي تطلب من المتنافسين إحضار هذه الخطابات عند الدخول في المناقصات والعطاءات التي تطرحها، بدلاً من تقديم تأمين نقدي، قد يبقى مجّمداً دون استثمار، إضافةً إلى صعوبة استرداده بعد انتهاء العمليات التي صدر بسببها.
ه ـ إن الجهات الدائنة المستفيدة من خطابات الضمان تستطيع الحصول على حقوقها من المدينين بيسرٍ وسهولةٍ أكثر مما لو لجأت إلى القضاء في حالة توقّف المدينين عن دفع الالتزامات المترتبة عليهم.
أنواع غطاء خطاب الضمان المصرفي
يقصد بالغطاء هنا: الضمانات التي يُقدّمها العملاء للمصرف تغطية لقيمة خطابات الضمان التي يُصدرها هم، وأهم تلك الضمانات هو:
أ ـ الغطاء النقدي: إذا قدّم العميل للمصرف مبلغاً نقدياً بما يُعادل قيمة خطاب الضمان: فإنه بذلك قد وفّر الغطاء النقدي المطلوب، ومثله إذا حجز المصرف القيمة أو نسبة منها من الحساب الجاري الدائن للعميل، وعندئذٍ تُرحّل المبالغ المحجوزة إلى حسابٍ خاصٍ يُسمّى ب? (احتياطي خطاب الضمان).
ب ـ الغطاء العيني: (وذلك بأن يرهن العميل لدى المصرف أصلاً من الأصول المالية تغطية لقيمة خطاب الضمان الذي يصدره له المصرف، ومن صور الغطاء العيني رهن الأوراق المالية والتجارية.
هذا وإن المصارف التقليدية الربوية عادةً ما تتعارض لقاء إصدار الخطاب أجراً أو عمولة تتقاضى وهذا يُعتبر فائدةً على القرض. مما يجعل التعامل فيها من الزاوية الشرعية حرام، لأنها صورة من صور ربا النسيئة!!
لكن كيف تتعامل المصارف الإسلامية مع خطابات الضمان؟
هناك تفصيل في المسألة:
أ ـ لا يجوز للمصرف الإسلامي أن يأخذ أجراً على خطاب الضمان غير المغطى، وذلك لأن المصرف إذا اضطر إلى دفع قيمة خطاب الضمان غير المغطى للمستفيد، يرجع بما دفع على العميل (الآمر) ويطالبه بوفائه إضافة إلى أجر الضمان، وبذلك يعتبر قرضاً بزيادة، أو قرضاً جرّ نفعاً.
وبالتالي، فعقود الضمان أو الكفالة تُعتبر من عقود التبرعات التي لا يجوز أخذ الأجر عليها، ورحم الله ابن قدامة عندما قال: (إن الضمين والكفيل على بصيرة أنه لاحظ لهما، واعتبر الكفالة والضمان كالنذر).
ب ـ لكن البعض أفتى بجواز أن يتقاضى المصرف الإسلامي أجراً على خطاب الضمان غير المغطى، وذلك باعتبار أن التعّهد الذي يشتمل عليه خطاب الضمان يعزّز قيمة التزامات العميل المضمون، مستدلين على ذلك ببعض النصوص القديمة، مثل قول ابن حجر الهيتمي: (أن المحبوس ظلماً إذا قال لمن يقدر على خلاصه: إن خلّصتني فلك كذا، جاز، بشرط أن يكون في ذلك كلفة تقابل بأجرة عرفاً).
ج ـ في حال كون العميل ليس لديه غطاء، يقوم المصرف الإسلامي بإصدار خطاب ضمان للعميل، مع اعتبار أن قيمة الخطاب يُعتبر جزءاً من رأسمال المقاولة أو المشروع الذي طلب العميل خطاب الضمان لأجله، وعندئذٍ يكون المصرف شريكاً للعميل بمقدار تمويله لقيمة غطاء خطاب الضمان الذي أصدره له، فإن كانت النتيجة خسارة في المشروع يتحمّل المصرف جزءاً منها بقدر نسبة حصته في رأس المال، وإن كانت النتيجة ربحاً أخذ المصرف نسبة من الربح، وذلك بمقدار حصته
أو حسب الاتفاق مع العميل.
إذن: تبقى المسألة في دائرة الخلاف، حيث أجاز البعض أخذ الأجر على خطاب الضمان غير المغطى، بينما رأى البعض عدم جواز أخذ الأجر، ولكل من الفريقين أدلته.
بقلم الكاتب: د. محمد عمر الحاجي منقول من مجلة المستثمرون للفائدة
ارباب
مشكلة خطابات الضمان المصرفي انها فتحت علينا باب يصعب سده، صارت كل جهة حكومية تطلب ضمان مصرفي مقابل بعض الخدمات الضرورية، مثل أمس صدر في عجمان قانون اشتراط ضمان مصرفي بقيمة 300 ألف درهم لكل مكتب عقارات في الإمارة، وهذا مبلغ مش أولا مش بسيط، وبعدين شو يضمنلنا انهم ماراح يسيلون الضمان عند حصول أي إشكال مع دائرة الأراضي،، المستفيد الوحيد هو البنك والخاسر الوحيد هو صاحب الرخصة
مشكور ارباب .
معلومات قيمة
جزاك الله خير اخوي ارباب
الفائدة من هذه الموضوع هيه ان تعرف ما هيه انواع الضمانات المصرفية حيث ان فئة من المستثمرين تقوم برهن بعض الاسهم مقابل ضمان مصرفي يدفع لجهة معينة كشراء عقار او مثله ……….الخ
ارباب