أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان المرسوم الأميري رقم /11/ لسنة 2008 بشأن إنشاء مؤسسة عجمان للتنظيم العقاري والمرسوم رقم / 12/ لسنة 2008 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم /8/ لسنة 2008.
واشتمل المرسوم رقم /11/ على / 21/ مادة وهي أسم المرسوم وبدء العمل به تعريف وتفاسير وتأسيس المؤسسة وكيانها القانوني ومقر المؤسسة وفروعها وأهداف وإختصاصات المؤسسة ومجلس إدارة المؤسسة وتضارب المصلحة وصلاحيات مجلس الإدارة وتمثيل المؤسسة أمام الغير والمدير العام ومالية المؤسسة والسنة المالية والموازنة السنوية للمؤسسة والإستعانة بموظفين من خارج المؤسسة والإعفاء من الضرائب والرسوم وتدقيق الحسابات واللوائح التنفيذية وفرض الرسوم وتحصيل الغرامات ونشر المرسوم .
وفيما يلي أبرز مواد المرسوم ..
المادة (3) تأسيس المؤسسة وكيانها القانوني..
تنشأ في الإمارة بموجب هذا المرسوم مؤسسة عامة تتبع لحكومة الإمارة وتسمى “مؤسسة عجمان للتنظيم العقاري” تكون لها شخصية إعتبارية مستقلة عن حكومة الأمارة وتتمتع بالإستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة للقيام بجميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها المسندة إليها بموجب أحكام هذا المرسوم .
المادة (4) مقر المؤسسة وفروعها..
يكون مقر ومركز المؤسسة الرئيسي في مدينة عجمان ويجوز لمجلس إدارتها أن يقرر إنشاء فروع للمؤسسة أو توكيلات لها خارج الإمارة .
المادة (5) أهداف وإختصاصات المؤسسة..
تهدف المؤسسة وبصفة عامة إلى تنظيم أعمال ونشاطات التطوير العقاري في الإمارة ووضع السياسات و النظم القانونية بشأن ترخيص المشروعات العقارية والبنايات الإستثمارية في الأمارة. والإشراف العام على تنفيذ تلك السياسات و النظم وخطط العمل المتعلقة بها و تنظيم الملكية المشتركة فيما بين المستثمرين للوحدات العقارية في تلك المشروعات العقارية والبنايات الاستثمارية . وعلي وجه الخصوص تختص المؤسسة بما يلي: (أ) وضع السياسات العامة لتطوير المشروعات العقارية وتشييد البنايات الاستثمارية في الإمارة و إقتراح التشريعات والنظم اللازمة لتنظيم جميع عمليات ومعاملات التطوير العقاري في الإمارة .
(ب) تنظيم العلاقة القانونية فيما بين المطورين للمشروعات العقارية والبنايات الإستثمارية في الإمارة والمشترين للوحدات العقارية المتنوعة التي تتضمنها المشروعات العقارية والبنايات الاستثمارية المذكورة واقتراح السبل الكفيلة بفض المنازعات التي تنشأ بينهم بصورة ودية وسريعة وخارج نطاق المحاكم القضائية بقدر ما قد يكون ممكناً وعملياً. (ج) تنظيم العلاقات التي تنشأ حكماً فيما بين المشترين لوحدات عقارية فيما يتعلق بصون ملكية كل منهم لوحدته العقارية المعنية وإنتفاعهم وبصورة مشتركة بالمرافق العامة والأماكن الأخرى المعدة للاستعمال المشترك في المشروع العقاري المعني أو في البناية الاستثمارية المعنية.
(د) رفع التوصيات للحاكم بشأن تحديد أية منطقة عقارية أو إنشاء أية منطقة حرة يجوز تنفيذ مشروعات عقارية أو إقامة بنايات استثمارية فيها.
(ه) نظر الطلبات التي تقدم من الراغبين في تطوير وتشييد المشروعات العقارية والبنايات الاستثمارية في الإمارة ورفع التوصيات الملائمة بشأنها للحاكم.
(و) ترخيص المطورين العقاريين والرقابة والإشراف علي مزاولتهم لنشاط التطوير العقاري في الأمارة وقيد المشروعات العقارية والبنايات الاستثمارية في سجل المشروعات العقارية وفقاً لأحكام المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 2008.
(ز) إعتماد المؤسسات المصرفية والمالية المؤهلة لإدارة حسابات الضمان وفقاً للتشريعات السارية في الأمارة.
(ح) الرقابة والإشراف علي أعمال الوسطاء العقاريين فيما يتعلق منها ببيع وشراء الوحدات العقارية في المشروعات العقارية والبنايات الاستثمارية وفقاً للتشريعات السارية في الاماره .
(ط) الرقابة والإشراف على جمعيات الملاك والتدقيق على حساباتها وسجلاتها وفض المنازعات التي تنشأ فيما بينها والمطورين العقاريين المعنيين أو فيما بين أعضاء جمعية المالكين أنفسهم أو فيما بينهم ومدير جمعية المالكين المعنية .
(ي) الرقابة علي الإعلانات العقارية التي تنشر في وسائل الإعلام المختلفة في الإمارة .
(ك) إبداء الرأي ورفع التوصيات المناسبة للحاكم بشأن مشروعات التطوير العقاري التي تكون حكومة الإمارة أو أية دائرة محلية أو هيئة أو مؤسسة عامة في الإمارة طرفاً فيها.
(ل) وضع السياسات التشجيعية وخطة العمل الإستراتيجية لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال تطوير وتنفيذ المشروعات العقارية في الإمارة.
(م) التوجيه بإعداد الدراسات والبحوث العلمية في مجال الاستثمارات العقارية في الإمارة بهدف بناء قاعدة معلومات أساسية ووافية لإتاحتها للراغبين في الاستثمار في مجال تطوير المشروعات العقارية في الإمارة أولأغراض التعريف بالسوق العقارية في الإمارة.
(ن) مباشرة أي إختصاصات أو صلاحيات أخري كانت تمارسها دائرة الأراضي بموجب أحكام المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 2008 مما قد تتعلق بتطوير المشروعات العقارية والبنايات الاستثمارية في الأمارة أو حسبما قد يسندها حاكم الأمارة من وقت لآخر للمؤسسة.
المادة (6) مجلس إدارة المؤسسة..
6(1) يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل من الرئيس ونائب الرئيس وخمسة أعضاء آخرين يتم تعيينهم بقرار أميري يصدره حاكم الإمارة ويشترط أن يكونوا من ذوي الخبرة الواسعة والكفاءة المشهودة في مجال إدارة أعمال التطوير العقاري وأعمال مقاولات البناء والتشييد.
6(2) يكون رئيس دائرة الأراضي والأملاك بعجمان بحكم منصبه رئيساً لمجلس الإدارة ويكون رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان بحكم منصبه نائباً للرئيس.
6(3) تكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد تلقائياً لمدة مماثلة واحدة أو أكثر ما لم يصدر حاكم الإمارة قراراً أميرياً بخلاف ذلك .
6(4) يجوز لمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه من المستشارين والخبراء وأن يحدد مكافآتهم المالية وأن يدعو إلى اجتماعاته أي شخص آخر للاستئناس براية في أي مسألة مطروحة أمام مجلس الإدارة بشرط ألا يكون لأي من المستشارين أوالخبراء أو الأشخاص الآخرين المذكورين صوت معدود في مداولات مجلس الإدارة وإتخاذ قراراته.
6(5) يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان فرعية من بين أعضائه لتكليفهم بممارسة بعض إختصاصاته المقررة له وفقاً لأحكام هذا المرسوم .
المادة (7) إجتماعات مجلس الإدارة..
7(1) يعقد مجلس الإدارة إجتماعاً عادياً مرة واحدة على الأقل في كل شهر تقويمي ولرئيس مجلس الإدارة أو نائبه بحسب الحال أن يدعو مجلس الإدارة للإجتماع كلما إقتضت الظروف ذلك أو بناءاً على طلب خطي من ثلاثة أعضاء على الأقل .
7(2) لا يكون إجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره خمسة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة المعنية .
7(3) تكون مداولات مجلس الإدارة سرية ولا يجوز إعلانها للغير إلا بإذن خطي من الرئيس أو من نائب الرئيس .
7(4) إذا تخلف أحد أعضاء مجلس الإدارة عن حضور أكثر من ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مقبول فيجوز بقرار من مجلس الإدارة إعتباره مستقيلاً.
المادة (8) سكرتير مجلس الإدارة..
يكون لمجلس الإدارة سكرتير يصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس و يتولى السكرتير ترتيب إنعقاد جلسات مجلس الإدارة وفقاً لأحكام المادة 7(1) من هذا المرسوم وعليه أن يقوم بتدوين محاضر إجتماعات مجلس الإدارة وقراراته في سجلات منتظمة ويكون مسئولاً عن حفظها بصورة مأمونة .
المادة (9) تضارب المصلحة..
لا يجوز أن يكون لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والاتفاقيات التي تبرمها المؤسسة أو في المشاريع التي تقوم بتنفيذها ويجوز الإستثناء من هذا الشرط بموافقة خطية من حاكم الإمارة.
المادة (10) صلاحيات مجلس الإدارة..
مجلس الإدارة هو السلطة العليا المسئولة عن إدارة شؤون المؤسسة وتصريف أمورها ويتمتع بجميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة وضمان قيامها بكافة الاختصاصات المقررة لها وفقاً لأحكام هذا المرسوم وبدون المساس بعمومية ما تقدم يختص مجلس الإدارة بصفة خاصة بما يلي : (أ) وضع السياسات العامة لتنظيم أعمال ونشاطات التطوير العقاري في الإمارة وإعتماد ومتابعة خطط تنفيذها.
(ب) إعتماد لائحة الرسوم الخاصة بمعاملات التطوير العقاري .
(ج) إصدار جميع السياسات واللوائح المالية والإدارية الخاصة بالمؤسسة بما في ذلك لائحة الموارد البشرية للعاملين بالمؤسسة على أن يتم التقيد في إعدادها بالقوانين واللوائح والنظم المعمول بها في حكومة عجمان .
(د) إعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وتقرير أعمالها السنوي والحساب الختامي السنوي ورفعها للمجلس التنفيذي لإقرارهم توطئةً لإعتمادهما بصفة نهائية من قبل حاكم الإمارة.
(ه) تعيين الموظفين القياديين في المؤسسة وإتخاذ القرارات الخاصة بترقياتهم ومحاسبتهم وإنهاء خدماتهم طبقاً لأحكام لائحة الموارد البشرية المعمول بها في المؤسسة .
(و) الموافقة على الهيكل التنظيمي للمؤسسة مع تحديد إختصاصات الإدارات والأقسام والوحدات الإدارية الواردة به .
(ز) ممارسة أية إختصاصات أخرى تخول لمجلس الإدارة بموجب مراسيم أو قرارات أميرية لاحقه تتعلق بالمؤسسة .
المادة (11) تمثيل المؤسسة أمام الغير..
رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للمؤسسة بالنسبة لجميع ما يتعلق بعلاقة المؤسسة بالغير ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض أي من أعضاء المجلس أو أحد كبار موظفي المؤسسة لتمثيل المؤسسة وإجراء أي تصرف محدد بالنيابة عنها. المادة (12) المدير العام..
يكون للمؤسسة مدير عام يتم تعيينه بقرار أميري يصدره حاكم الإمارة بناءاً على ترشيح من مجلس الإدارة ويخضع المدير العام لإشراف وتوجيه رئيس مجلس الإدارة ويكون مسئولاً أمام المجلس عن تسيير شؤون المؤسسة الإدارية والمالية اليومية وتنفيذ سياساتها بغية تحقيق أغراض وأهداف المؤسسة ويحق للمدير العام وعلى وجه الخصوص ممارسة السلطات الآتية: (أ) تنفيذ قرارات وتوصيات وتوجيهات مجلس الإدارة وتسيير أعمال المؤسسة اليومية وفقاً لأحكام هذا المرسوم واللوائح المالية والإدارية المعمول بها بالمؤسسة والقرارات والتعليمات التي يصدرها مجلس الإدارة من وقت لآخر.
(ب) إقتراح سياسات التطوير العقاري بالإمارة ومشروعات اللوائح والنظم المالية والإدارية وعرضها على مجلس الإدارة لإعتمادها .
(ج) إعداد مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي والحساب الختامي للمؤسسة وعرضهم جميعاً أمام مجلس الإدارة لإجازتهم.
(د) الأمر بالصرف من أموال المؤسسة في حدود الإعتمادات المدرجة في الموازنة المعتمدة ووفقاً لأحكام اللوائح والأنظمة المطبقة لدي المؤسسة.
(ه) تعيين الموظفين وفقاً لإحكام لائحة الموارد البشرية المطبقة لدى المؤسسة.
(و) إعداد تقارير شهرية تتضمن جميع تفاصيل أعمال المؤسسة ونشاطاتها وإيراداتها ومصروفاتها ورفعها إلى مجلس الإدارة للإطلاع عليها وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها في أول إجتماع تالي لتاريخ التقرير الشهري المعني .
(ز) ممارسة أية إختصاصات أخرى يسندها مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة للمدير العام .
المادة (13) مالية المؤسسة..
تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي : (أ) الدعم السنوي الذي تقدمة حكومة الأمارة للمؤسسة ضمن الموازنة العامة السنوية للإمارة؛ (ب) الرسوم وبدل الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمتعاملين معها؛ (ج) الغرامات التي تحصلها المؤسسة من المخالفين لأحكام المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 2008 وأي تشريعات أخري سارية في الإمارة .
(د) أي موارد ماليه أخري يوافق عليها حاكم الإمارة.
المادة (14) السنة المالية..
تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة ميلادية بإستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا المرسوم وتنتهي في اليوم الأخير من شهر ديسمبر من السنة التالية .
المادة (15) الموازنة السنوية للمؤسسة..
يكون للمؤسسة موازنة سنوية يتم إعدادها وفقاً للنظم والسياسات المعمول بها في حكومة عجمان. وتكون نفقات المؤسسة في حدود الإعتمادات المدرجة لها في الموازنة العامة السنوية المعتمدة لحكومة عجمان ويتبع بخصوص ممتلكاتها وإيراداتها وحساباتها المالية والمصرفية ذات النظم والسياسات المعمول بها لدى حكومة عجمان .
المادة (16) الإستعانة بموظفين من خارج المؤسسة..
يجوز لرئيس مجلس إدارة المؤسسة بعد التشاور مع الدوائر الحكومية المحلية المعنية أن يقرر نقل أو انتداب أو إعارة أي موظف لدية خبرة أو إلمام كاف في مجال أعمال التطوير العقاري والرقابة عليها للعمل في المؤسسة وذلك بدون مساس بالحقوق المكتسبة للموظف المعني بسبب تطبيق أحكام هذه المادة .
المادة (17) الإعفاء من الضرائب والرسوم..
تعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم المحلية .
المادة (18) تدقيق الحسابات..
تختص إدارة التدقيق الداخلي بحكومة عجمان بتدقيق حسابات المؤسسة وحسابها الختامي. ويجوز لمجلس إدارة المؤسسة تعيين مدقق حسابات خارجي من مدققي الحسابات المرخص لهم بالعمل داخل الدولة لمراجعة حسابات المؤسسة في أية سنة مالية أو أي جزء منها وتحدد أتعاب ذلك المدقق الخارجي بقرار من مجلس الإدارة .
المادة ( 19) اللوائح التنفيذية..
يجوز لرئيس مجلس الإدارة إصدار أي لائحة تنفيذيه حسبما قد يراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بشرط ألا تتعارض أحكام تلك اللائحة مع أحكام هذا المرسوم .
المادة (20) فرض الرسوم وتحصيل الغرامات..
20(1) يجوز لرئيس مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الإدارة والتشاور مع حاكم الإمارة إصدار قرار إداري بمقدار الرسوم التي يجوز للمؤسسة تقاضيها وتحصيلها من وقت لآخر في نظير الخدمات التي تقوم بها المؤسسة للغير والمعاملات والرخص والموافقات والتصاريح والشهادات التي تصدر منها لصالح المطورين العقاريين أو المستثمرين لوحدات عقارية.
20(2) يجوز للمؤسسة تحصيل الغرامات عن المخالفات لأحكام المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 2008 وتؤول مبالغ الغرامات المذكورة إلي خزانة المؤسسة .
كما أصدر صاحب السمو حاكم عجمان المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 2008 بتعديل المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 2008 جاء فيه ..
بعد الإطلاع علي أحكام المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 2008 بشأن تنظيم الملكية المشتركة في المشروعات العقارية والبنايات الاستثمارية وعلي أحكام المرسوم الأميري رقم (11) لسنة 2008 بشأن مؤسسة عجمان للتنظيم العقاري .
وبعد الإطلاع علي التوصية المرفوعة لنا من رئيس المجلس التنفيذي بعد التشاور مع رئيس دائرة الأراضي والأملاك ومع رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان ولما إرتأينا فيه تحقيق المصلحة العامة ..
قررنا إصدار المرسوم الأميري الآتي نصه : المادة(1) إسم المرسوم وبدء العمل به..
يسمي هذا المرسوم ” المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 2008 بتعديل المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 2008 ويعمل به إعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.
المادة (2) تعديل..
إعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم، يعدل المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 2008 بشأن تنظيم الملكية المشتركة في المشروعات العقارية والبنايات الإستثمارية علي الوجه الآتي: أولا: في المادة (2): تعاريف وتفاسير: 1) بعد تعريف كلمة “البلدية ” يضاف التعريف الجديد الآتي: ” المؤسسة” يقصد بها مؤسسة عجمان للتنظيم العقاري المنشأة بموجب المرسوم الأميري رقم (11) لسنة 2008.
2) يعدل تفسير عبارة “المدير العام” ليقرأ كما يلي: “المدير العام” يقصد به مدير عام المؤسسة ويشمل أي شخص مفوض تفويضاً صحيحاً لينوب عن المدير العام” 3) تحذف عبارة لجنة المشروعات العقارية وتعريفها.
4) بعد تفسير كلمة “المسجل” يضاف التعريف الجديد الآتي: “مسجل المشروعات العقارية”: يقصد به مسجل المشروعات العقارية المعين من قبل المؤسسة لأغراض قيد المشروعات العقارية والبنايات الإستثمارية في سجل المشروعات العقارية وممارسة الصلاحيات والسلطات الأخرى المسندة له بموجب أحكام هذا المرسوم أو أي تشريع آخر ساري في الإمارة .
5) في تفسير عبارة “حساب الضمان” تحذف عبارة “دائرة الأراضي” ويستعاض عنها بكلمة “المؤسسة”.
6) يعدل تفسير عبارة “أمين الحساب” لتقرأ كما يلي: “أمين الحساب” : يقصد به المصرف المعتمد من المؤسسة لإدارة حساب الضمان المعني.
7) في تعريف كلمة “مقرر” تحذف الكلمات “رئيس دائرة الأراضي أو رئيس البلدية أو المدير العام أو المسجل” ويستعاض عنها بالكلمات ” رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو مسجل المشروعات العقارية.
ثانيا: تلغي جميع بنود وفقرات المادة 4 المعنونة “لجنة المشروعات العقارية” بكافة بنودها وفقراتها.
ثالثا: تحذف عبارة “لجنة المشروعات العقارية” وأية إشارة لها وردت في المواد (5) و(6) و(7) ويستعاض عنها بكلمة “المؤسسة”.
رابعا: تحذف عبارة “دائرة الأراضي” الواردة في المادة (9) وفي الجملة الافتتاحية في المادة 11(1) و في المادة 11(5)وفي الفقرات 11(6) (د): أولا د و 11(6) (د) ثانيا، 11(6) (د) و11(6) (و) و 12 (ب) و12 (و) و13 (ب) و13 (و) وفي المواد 14 (1) و 14 (2) و 14 (3) و 14 (4) و 14 (6) و 15 (1) و 16 (2) و 20 (5) و في الجملة الإفتتاحية في المادة 25 (1) والفقرة 25 (1) (ح) والمادة 27 (3) و في الجملة الإفتتاحية في المادة 29 و في الفقرات 29 (ب) والمادة 32 ويستعاض عنها بعبارة المؤسسة.
خامسا : تحذف كلمة “المسجل” الواردة في المادة 0 1(1) وفي الجملة الإفتتاحية في المادة 12 وفي المادة 13 ويستعاض عنها بعبارة ” مسجل المشروعات العقارية”.
سادسا: تحذف عبارة “رئيس دائرة الأراضي” الواردة في المواد 10(2) و31 و33 ويستعاض عنها بعبارة ” رئيس مجلس الإدارة”.
سابعا: تحذف كلمة “السجل” الواردة في الجملة الإفتتاحية في المادة 11 وعبارة “سجل الأراضي” الواردة في المادتين 19(1) و23(2) ويستعاض عنهما بعبارة “سجل المشروعات العقارية”.
ثامنا: تحذف الفقرتان (د) و(ه) من المادة 12 ويستعاض عنهما بالفقرتين الآتي نصهما: “(د) بإرسال رسالة لدائرة الأراضي للقيام بتعديل البيانات الأصلية المدونة في سجل الأراضي بشأن قطعة الأرض أو قطع الأراضي التي سيقام عليها المشروع العقاري المعني وذلك بإدخال تأشيرة خطية في سجل الأراضي تصبح بمقتضاها قطعة الأرض أو قطع الأراضي المعنية التي سيقام عليها المشروع مملوكة ملكية مشتركة وخاضعة للإستعمال المشترك من قبل جميع مالكي الوحدات العقارية، بمختلف أنواعها، التي يتضمنها المشروع العقاري المعني.
(ه) بقيد إسم مقدم الطلب كمطور عقاري للمشروع العقاري المعني.” تاسعا: تحذف الفقرتان (د) و (ه) من المادة 13 ويستعاض عنها بالفقرتين الآتي نصهما: “(د) بإرسال رسالة لدائرة الأراضي للقيام بتعديل البيانات الأصلية المدونة في سجل الأراضي بشأن قطعة الأرض التي ستقام عليها البناية الإستثمارية وذلك بإدخال تأشيرة خطية تصبح بمقتضاها قطعة الأرض المذكورة مملوكة ملكية مشتركة وخاضعة للإستعمال المشترك من قبل جميع مالكي الوحدات العقارية التي تتضمنها البناية الإستثمارية المعنية؛ (ه) بقيد إسم مقدم الطلب كمطور عقاري للبناية الإستثمارية المعنية.” عاشرا: في المادة 20 (1) تحذف الكلمات ” يكون مماثلا للنموذج الوارد في الجدول الملحق بهذا المرسوم” ويستعاض عنها بالكلمات ” يكون مماثلا للنموذج الذي تعتمده المؤسسة، من وقت لآخر، بغرض إستعماله من قبل جميع جمعيات المالكين”.
===========================
ولي عهد عجمان يصدر قرارا بتعيين مدير عام لمؤسسة عجمان للتنظيم العقاري
وام / أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد امارة عجمان رئيس المجلس التنفيذي القرار رقم /90/ لسنة 2008 بتعيين السيد عمر جودت البرغوثي بوظيفة مدير عام مؤسسة عجمان للتنظيم العقاري.