حظر استغلال الأجهزة للإساءة إلى الآخرين أو توزيع فحوى أي رسائل
تعديلات قانون تنظيم قطاع الاتصالات تنص على الغرامات والحبس للمخالفين آخر تحديث:الثلاثاء ,27/01/2009
أبوظبي حسين الصمادي:
بدأ العمل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2008 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات الذي اصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في الحادي والعشرين من سبتمبر الماضي .
وتضمنت التعديلات مجموعة من العقوبات على مخالفة احكام المرسوم بالقانون المشار إليه .
ووفق التعديلات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من يباشر أياً من الأنشطة المنظمة دون أن يكون مرخصاً له أو معفى من ضرورة الحصول على ترخيص، وفقاً لأحكام القانون .
2- كل من يقوم متعمداً بتغيير أو إتلاف أو إخفاء أية وثيقة أو معلومة يطلبها المجلس أو الهيئة بموجب أحكام القانون .
3- كل من لم يقم بتعديل أوضاعه وفقاً لأحكام القانون وخلال المدة المحددة في المادة (81) من القانون .
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من استغل اجهزة الاتصالات في الاساءة أو الازعاج أو إيذاء مشاعر الآخرين أو لغرض آخر غير مشروع .
2- كل من نسخ أو أفشى أو وزع من دون وجه حق فحوى أي اتصال أو رسالة هاتفية أو أي من خدمات الاتصالات سواء كان عاملاً لدى أي مرخص له أو مرتبطاً معه بأية علاقة تتيح له الاطلاع على فحوى أي اتصال أو رسالة هاتفية أو أي من خدمات الاتصالات .
3- كل من خالف أحكام المادة 50 من القانون .
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين .
1- كل من صنع او استخدم أو باع أو عرض للبيع أو للاستخدام أجهزة اتصالات لربطها بشبكة اتصالات مع علمه بأن تلك الأجهزة غير مرخصة أو معتمدة وفقاً لأحكام أي من القوانين السارية .
2- كل من خالف متعمداً أحكام المادة (57) من القانون وأدى ذلك إلى إلحاق ضرر بخطوط أو أسلاك أو كوابل أو أجهزة أو معدات مملوكة من قبل شخص مرخص له أو تحت إدارته أو تصرفه .
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم:
1- كل من قام بتصنيع أو توزيع أو عرض أو توفير أية اجهزة اتصالات لاستخدامها في الدولة لا تتوافق مع الأنظمة والتوجيهات والتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة وفقاً لأحكام القانون أو لائحته التنفيذية .
2- كل من رفض اخضاع أجهزة الاتصالات التي تكون تحت تصرفه للفحص والتدقيق وفقاً لأحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو الانظمة أو القرارات أو التعليمات أو القواعد الصادرة بموجبهما، أو لم يسمح للموظفين المخولين بالدخول إلى موقعه وفقاً لأحكام القانون أو لائحته التنفيذية .
3- المرخص له الذي يقوم باستخدام أو توظيف أي شخص مع علمه بأن ذلك الشخص غير مؤهل أو ليس لديه الخبرة اللازمة للقيام بأعمال تركيب أو توصيل أو تعديل أو صيانة أية أجهزة اتصالات وفقاً للقواعد الصادرة عن الهيئة .
4- كل من قدم وصفاً أو نشر إعلاناً بشأن جهاز اتصالات بقصد ترويج ذلك الجهاز في تجارة أو عمل، دون مراعاة القواعد الصادرة عن الهيئة .
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من قام متعمداً بالدخول غير المشروع لشبكة اتصالات أو قام بتعطيل أي من خدمات الاتصالات .
2- كل من استغل بغير وجه حق أي من خدمات الاتصالات .
ويعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تنصت على محتوى أو مضمون المكالمات دون إذن مسبق من السلطات القضائية المختصة .
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استغل أو استخدم خدمات الاتصالات في الاساءة أو الازعاج أو إيذاء مشاعر الآخرين أو لغرض آخر غير مشروع .
ويعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالتزوير أو بالاحتيال بهدف الحصول على أي من خدمات الاتصالات أو الاشتراك بها أو توفيرها للغير .
ويعتبر ظرفاً مشدداً القيام بأي من الأفعال السابقة بهدف ارتكاب جريمة . ويعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بتزويد الغير بأي من خدمات الاتصالات دون الحصول على الوثائق التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تجاوز مائتي ألف درهم كل من خالف أي حكم آخر من أحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو الأنظمة أو القرارات أو التعليمات أو القواعد الصادرة بموجبهما .
ولمجلس الإدارة توقيع غرامات إدارية بحق المرخص لهم في حال مخالفتهم أحاكم القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات أو الأنظمة أو السياسات أو التعليمات الصادرة عن مجلس الإدارة أو الهيئة .
ويصدر مجلس الوزراء قراراً بجدول المخالفات والغرامات التي توقع على المرخص لهم وبما لا يزيد على عشرة ملايين درهم عن كل مخالفة .
ونصت التعديلات على أن يكون للهيئة في سبيل تحقيق مهامها ضبط المخالفات المتعلقة بأحكام القانون، لموظفيها الذي يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الهيئة صفة مأمور الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون، أو لائحته التنفيذية أو القرارات أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه وذلك في نطاق اختصاص كل منهم .
يالله يتحملون المزعجين والمغازلجية والي ما عندهم سالفة والي يطرشون بلوتوث وجي تراء هل القانون حقهم صدر
اجهزة الاتصالات هل تشمل المواقع الالكترونية والمنتديات ؟؟؟
ياليت اي شخص عنده معلومات يخبرنا
بارك الله فيك، أنبه الإخوة إن أجهزة اللاسلكي تدخل ضمن هذا القانون واستخدامها بدون تصريح يعرض للعقوبة
والغرامات تبدأ من 50 ألف وطالع