ما هو حكم المتاجرة بالفوركس العادي من الناحية الشرعية؟

بالنسبة للفوركس العادي فهو حرام دون شك. وقد ورد سؤال لمجمع الفقه الإسلامي بذلك، وهذا نص السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,أما بعد .في الأيام الماضية وجدت نظام جديد للمضاربة في بورصة العملات الدولية يسمى Forex وهو للمضاربة عن طريق الإنترنت لعملات بطريقة الهامش أرجو إفادتي بمدى شرعية التعامل بهذا النظام

وكان جواب المجمع كما يلي

بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد

فإن مجلس المجمع الفقهـي الإسلامـي، برابطـة العالم الإسلامي، في دورته الثامنة عشرة المنعقـدة بمكـة المكرمة، فـي الفترة من 10-14/3/1427هـ، الـذي يوافقه 8-12إبريل 2006م، قد نظر في موضوع: (المتاجرة بالهامش)، والتي تعني: (دفع المشتري ( العميل ) جزءاً يسيراً من قيمة ما يرغب شراءه يسمّى(هامشاً)، ويقوم الوسيط ( مصرفاً أو غيره )، بدفع الباقي على سبيل القرض، على أن تبقى العقـود المشتراة لدى الوسيط، رهناً بمبلغ القرض

وبعد الاستماع إلى البحوث التي قدمت، والمناقشات المستفيضة حول الموضوع، رأى المجلس أن هذه المعاملة تشتمل على الآتي

المتاجرة (البيع والشراء بهدف الربح)، وهذه المتاجرة تتم غالباً في العملات الرئيسة، أو الأوراق المالية (الأسهم والسندات)، أو بعض أنواع السلع، وقد تشمل عقود الخيارات، وعقود المستقبليات، والتجارة في مؤشرات الأسواق الرئيسة.

القرض، وهو المبلغ الذي يقدمه الوسيط للعميل مباشرة إن كان الوسيط مصرفاً، أو بواسطة طرف آخر إن كان الوسيط ليس مصرفاً.

الربا، ويقع في هذه المعاملة من طريق (رسوم التبييت)، وهي الفائدة المشروطة على المستثمر إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه، والتي قد تكون نسبة مئوية من القرض، أو مبلغاً مقطوعاً.

السمسرة، وهي المبلغ الذي يحصل عليه الوسيط نتيجة متاجرة المستثمر (العميل) عن طريقه، وهي نسبة متفق عليها من قيمة البيع أو الشراء.

الرهن، وهو الالتزام الذي وقعه العميل بإبقاء عقود المتاجرة لدى الوسيط رهناً بمبلغ القرض، وإعطائه الحق في بيع هذه العقود واستيفاء القرض إذا وصلت خسارة العميل إلى نسبة محددة من مبلغ الهامش، ما لم يقم العميل بزيادة الرهن بما يقابل انخفاض سعر السلعة.

ويرى المجلس أن هذه المعاملة لا تجوز شرعاً للأسباب الآتية:

أولاً: ما اشتملت عليه من الربا الصريح، المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض، المسماة (رسوم التبييت)، فهي من الربا المحرم، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) (البقرة:278-279

ثانياً: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة (السمسرة)، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع المنهي عنه شرعاً في قول الرسول r: ” لا يحل سلف وبيع … ” الحديث رواه أبو داود (3/384) والترمذي (3/526) وقال: حديث حسن صحيح. وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم.

ثالثاً: أن المتاجرة التي تتم في هذه المعاملة في الأسواق العالمية غالباً ما تشتمل على كثير من العقود المحرمة شرعاً، ومن ذلك

المتاجرة في السندات، وهي من الربا المحرم، وقد نص على هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (60) في دورته السادسة

المتاجرة في أسهم الشركات دون تمييز، وقد نص القرار الرابع للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة سنة 1415هـ على حرمة المتاجرة في أسهم الشركات التي غرضها الأساسي محرم، أو بعض معاملاتها ربا

بيع وشراء العملات يتم غالباً دون قبض شرعي يجُيز التصرف

التجارة في عقود الخيارات وعقود المستقبليات، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (63) في دورته السادسة، أن عقود الخيارات غير جائزة شرعاً، لأن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه.. ومثلها عقود المستقبليات والعقد على المؤشر

أن الوسيط في بعض الحالات يبيع ما لا يملك، وبيع ما لا يملك ممنوع شرعاً

رابعاً: لما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الأطراف المتعاملة، وخصوصاً العميل (المستثمر) وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة. لأنها تقوم على التوسع في الديون، وعلى المجازفة، وما تشتمل عليه غالباً من خداع وتضليل وشائعات، واحتكار ونجش وتقلبات قوية وسريعة للأسعار، بهدف الثراء السريع والحصول على مدخرات الآخرين بطرق غير مشروعة، مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل، إضافة إلى تحول الأموال في المجتمع من الأنشطة الاقتصادية الحقيقية المثمرة إلى هذه المجازفات غير المثمرة اقتصادياً، وقد تؤدي إلى هزات اقتصادية عنيفة تلحق بالمجتمع خسائر وأضراراً فادحة

ويوصي المجمع المؤسسات المالية باتباع طرق التمويل المشروعة التي لا تتضمن الربا أو شبهته، ولا تحدث آثاراً اقتصادية ضارة بعملائها أو بالاقتصاد العام كالمشاركات الشرعية ونحوها، والله ولي التوفيق

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله أعلم

وهذا رابط الفتوى

http://www.themwl.org:80/Bodies/Deci…1&did=190&l=AR

ما حكم الفوركس الإسلامي؟

اختلف العلماء حول هذا الأمر فمنهم من أجازه ومنهم من حرمه، وهذه فتاوى العلماء بخصوصه

فتوى د. عبد الله بن محمد السعيدي – عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود

نص الفتوى: ما حكم المضاربة بالعملات، وذلك عن طريق فتح حساب مع وسيط مالي (مع أحد البنوك العالمية)، ومن ثم ممارسة البيع والشراء والمضاربة على العملات، وذلك بالحصول على هامش من البنك، ويكون للوسيط رسوم على عملية البيع أو الشراء؟

الجواب: المضاربة بالعملات إن كان مقصودها هو الاستثمار من خلال بيع وشراء العملات والحصول على فارق السعر بين العمليتين، فهذا هو الصرف عند الفقهاء.

ويشرط لصحته شرطان عند اتحاد الجنس كصرف دينار بدينار، هما : المماثلة والمناجزة،

والمراد بالمماثلة: عدم الزيادة، والمراد بالمناجزة: قبض العوضين فوراً دون تأخير.

وعند اختلاف الجنس كصرف دينار بدولار يشترط شرط واحد،هو: المناجزة، يعني: الاستلام والتسليم فوراً -كما تقدم-.

والصرف عند لزوم شروطه لا مانع منه، لكن إذا كانت هذه المعاملة تتم عن طريق بنوك عالمية تقوم على الربا فإنه يمنع التعامل معها نظراً للربا .

أما الوسيط المالي بين المستثمر والبنك –على فرض أن البنك لا يتعامل بالربا-.

فإنه وكيل عن المستثمر، فإذا طالب بأجر على وكالته فلا مانع منه، لكنه ليس مضارباً يستحق ربحاً من المضاربة.

رابط الفتوى

http://www.islamtoday.net/questions/…nt.cfm?id=7049

فتوى فضيلة الشيخ د. خالد الماجد

نص السؤال: ماحكم المتاجرة بالعملات سواء كان التعامل مباشرة ،أوعبر اللأسواق المالية المعروفة (البورصة)؟

نص الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم

(المتاجرة في العملات)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فيختلف حكم المتاجرة في العملات بحسب نوعها وصورة قبضها، فأما أنواع التعامل فهي أربعة

الأول: التعامل الحاضر بتسليم العملة المباعة وتسلم العملة المشتراة في مجلس العقد. وهذا يعد أقل الأنواع وقوعاً وتأثيراً في سوق العملات

الثاني: التعامل العاجل حيث يتم التسلم والتسليم خلال يومين من تاريخ عقد البيع، مع مراعاة أيام العطلات، حيث لا تحسب ضمن المدة؛ لتوقف الأسواق عن العمل

النوع الثالث: التعامل الآجل بما يزيد على الفترة المحددة للتسلم والتسليم في التعامل العاجل. وعادة ما يكون خلال شهر أو أكثر، بالسعر المتفق عليه يوم العقد

النوع الرابع: التعامل بالمقايضة، بأن يبيع عملة بأخرى حاضراً، ثم يشتري ما باعه بما اشتراه آجلاً. وحقيقته أنه استغناء مؤقت عن العملة ثم رجوع إليها

وأما صور قبض العملة: فمنها المناولة بالأيدي، ومنها التحويل عبر وسائل الاتصال الحديثة (التلفون والفاكس والتلكس)، ومنها الدفع عبر وسائط بنكية، كالشيكات والاعتمادات المستندية والبطاقات الائتمانية، وبناء على تقدم فيجوز التعامل في العملات بشرطين

الشرط الأول: أن يكون نوع التعامل حاضراً أو عاجلاً، ويغتفر في العاجل تأخر القبض يومين أو ثلاثة وذلك لعدم إمكانية إجراء التقابض الحقيقي الحاضر للعوضين لظروف خارجة عن إرادة المتعاقدين، حيث إن عملية الصرف تتم عبر بلدان متباعدة وتشترك في تنفيذها أطراف عدة، مما يحتم تأخر القبض هذه المدة حتى تكتمل إجراءاته النظامية. ولأن في منعه ضرراً بالدول والتجار الذين لهم مصلحة راجحة وحاجة خاصة لمثل هذا التعامل من أجل الوفاء بالتزاماتهم تجاه الآخرين حيث إن البضائع المستوردة يتم تسديد أثمانها بالعملات الأجنبية. وبهذا جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي وفيه: (ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل..). ولما في ذلك من التوسعة على التجار.

فأما التعامل الآجل فهو غير جائز لمخالفته الشرط المتفق عليه وهو قوله صلى الله عليه وسلم (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها ببعض ولا تبيعوا الورق (الفضة) بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها ببعض، ولا تبيعوا حاضراً منها بناجز). كما لا يجوز التعامل بالمقايضة لتضمنه الصرف الآجل وهو محرم كما سبق.

الشرط الثاني: أن يتسلم كل طرف عملته التي اشتراها بما يعد قبضاً حقيقياً، كالمناولة بالأيدي، أو حكمياً، كالشيك المصدق، أو التحويل العاجل الذي لا يمكن إيقافه أو الرجوع عنه، كالبطاقات البنكية التي تخصم من الحساب الجاري مباشرة، فأما التحويل عبر البطاقات الائتمانية فلا يجوز لأمرين: 1- كونها سداد بالآجل يمتد لشهر أو أكثر، وهذه مدة طويلة 2- كون التأخر عن السداد في مدته يرتب على العميل فائدة ربوية

على أن من الواجب التنبيه إلى أن المضاربة في العملات مضر بالاقتصاد في المآل، وعلى المستوى العام، ولذا نجد الفقهاء يحذرون من جعل النقود مقصودة بالبيع والشراء، لأنها وسائل إلى تحصيل المنافع وسد الحاجات بشراء السلع أو الخدمات، وليست سلعة بنفسها لكي يقع عليها الشراء والبيع ، ولذا فمن صالح البلدان وبخاصة الضعيفة في اقتصادها التنبه إلى خطورة المضاربة في العملات، ووضع كافة الضمانات التي تقي من أضرارها، حتى لا تتكرر مأساة دول جنوب شرق آسيا، حيث أدت المضاربة غير المقننة في عملاتها والتي لم يوضع عليها قيد ولا مراقبة إلى انهيار تلك العملات مما استتبعه ضرر جسيم في اقتصادياتها، بينما سلمت من ذلك الضرر دول أخرى كالصين والهند، وذلك بسبب اتباعها سياسة صارمة في المضاربة في العملات، بوضعها قيوداً شديدة في تدفق العملات الأجنبية إلى أسواقها، أو سحبها منها إلى خارج البلاد، لكن هذه سياسة عامة تتولاها الدولة، وليس الأفراد. والله أعلم.

رابط الفتوى

http://www.almoslim.net/rokn_elmy/sh…in.cfm?id=6981

فتوى فضيلة د. راشد بن أحمد العليوي

نص السؤال: هل المتاجرة في أسواق العملات الأجنبية جائزة؟ حيث توجد بعض الشركات الآن يمكنك أن تفتح عندها حساباً بمبلغ لا يقل عن (10000) ريال، وهم يديرون لك هذا الحساب ويبيعون ويشترون في العملات بالنيابة عنك مع الشركات العالمية في أسواق العملات بمقابل 45 دولاراً عن كل عملية يجرونها، سواء ربحت أم خسرت.

النقطة المهمة في الموضوع أنه يمكنك أن تضع حداً للخسارة، وأنهم يضمنون لك الربح بنسبة كبيرة.

فهل هذا العمل صحيح؟

نص الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد

فالمتاجرة في أسواق العملات الأجنبية جائزة إذا كان يتم فيها الحلول والتقابض في مجلس العقد أي يداً بيد، والقبض الحكمي يلحق بالقبض الحقيقي، أي إذا كانت تستخدم الشيكات المضمونة التحصيل (المصدقة)، وإذا كانت هذه الشركة التي تعمل بالنيابة عنك تلتزم بهذه الضوابط فلا حرج، ويكيف أخذهم لمبلغ (45) دولاراً على أنها أجرة على العمل.

وأما قولك إنهم يضمنون لك الربح بنسبة كبيرة، فإن كان المقصود به أنهم يقولون إن الغالب على عملياتهم الربح فهذا لا يؤثر، ولا يجعل العملية ممنوعة شرعاً

ولكن ينبغي أن تعلم أن المتاجرة في أسواق العملات لا يتم الالتزام فيها بالضوابط الشرعية غالباً

رابط الفتوى

http://www.islamtoday.net/qprint.cfm?artid=79008

__________________
شبكة الهضاب الاسلامية
www.alhidab.com

5 thoughts on “حكم الشرع في الفوركس ,, اتقوا الله ياناس ..

  1. مشكورين بس روابط الفتاوي لا تعمل
    اتمني وضع الروابط للمواقع الاصليه منعا للشبهات لان الرواباط الحاليه لا تعمل

  2. الفتوى الشرعية في المضاربة بالعملات

    إسلام أون لاين.نت

    الفتاوى
    المصدر

    رقـم الفتوى : 111067
    عنوان الفتوى : فتاوى في البورصة والأسهم وشراء العملات
    تاريخ الفتوى : 03 شعبان 1429 / 06-08-2008
    السؤال

    أريد أن أسأل عن موضوع الأسهم والتجارة بها.

    حيث إنه برز في الفترة الأخيرة في الأردن هذه التجارة من أوسع أبوابها، والسؤال هو أن العاملين في هذا المجال يأخذون النقود مقابل ضمان للمالك وفي نهاية الشهر يتم توزيع أرباح تصل إلى 30%.

    تقريبا لا يوجد أي نسبة للخسارة.

    ويقولون (تجار الأسهم): إنهم يعملون في تجارة الأسهم في العملات وأسهم الشركات المحلية الحلال.

    الرجاء إبداء الرأي لأني في حيرة من أمري حيث إن الناس جميعهم اشتركوا فيها.
    الفتوى

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

    فإن التعامل مع البورصات العالمية جائز إذا تم ذلك بالتزام الضوابط الشرعية، لكن الغالب على هذه البورصات هو العقودة المحرمة فيكثر فيها وجود العقود الربوية والعقود الاحتمالية والشراء بالهامش إلى غير ذلك من العقود التي لا تجوز شرعاً، وعلى هذا لا يجوز لك وضع المال في هذه المكاتب أو الشركات إلا إذا علمت أنها تلتزم بالضوابط الشرعية.

    وقد بينا ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3708، 3099، 7668.

    ويمكنك أن تراجع في بيان الشروط الشرعية للتعامل بالبورصة الفتوى رقم: 1241، و في بيان الأسهم التي يمكن التعامل بها الفتوى رقم: 1214.

    ولمزيد الفائدة راجع الأجوبة التالية أرقامهما عن أحكام التعامل بالأسهم وفي أسواق المال والأعمال: 7528، 2420، 3099.

    وقد بينا ضوابط بيع وشراء العملات وبينا عدة معاملات غير مشروعة في التعامل بالعملات، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام الآتية: 3702، 3708، 33689، 33719، 48005، 48051، 48816، 63456، 107791.

    فالواجب عليك أن تتحرى عن تعاملات هذه الشركة وتتأكد من التزامها بالضوابط الشرعية، ولاسيما وأن التعامل بالعملات في البورصة يشوبه الكثير من المعاملات المحرمة كما بينا ذلك في الفتاوى المشار إليها.

    ولكن لم يظهر لنا المراد بقولك: مقابل ضمان للمالك فإن كنت تعني أنه يتم ضمان رأس المال بحيث لا يتحمل صاحب المال الخسارة في حالة حدوثها فإن هذا الشرط باطل لأن المضاربة لا يصح فيها اشتراط ضمان رأس المال، لأنها شراكة بين رب المال والعامل المستثمر، فرب المال مشارك برأس مال المضاربة، والعامل مشارك بجهده وخبرته، فإذا حصل ربح فهو بينهما على حسب ما اتفقا عليه مسبقاً، وإن حصلت خسارة فهي من رأس المال، ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 11158.

    والله أعلم.

    المصدر

    رقـم الفتوى : 110961
    عنوان الفتوى : بيع وشراء العملات عبر البورصة
    تاريخ الفتوى : 30 رجب 1429 / 03-08-2008
    السؤال

    لقد أودعت مبلغ 650 دينارا أردنيا لدى إحدى شركات البورصة التي تتعامل فقط بالعملات بحيث أحصل على ما نسبته م 15% إلى 25% شهريا, وهذه الشركة أكدت أنها حصلت على فتوى شرعية عند القيام بأعمالها لكن مازال الشك في قلبي عندما أسمع أن بعض شركات البورصة حرام, أرجو منكم شرح العمليات المحرمة وهل صحيح أن هذه الشركة التعامل معا حلال لأنها تعمل بالعملات فقط؟
    الفتوى

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

    فالواجب أن يتحرى المسلم الذي يتعامل مع هذه الشركات أو المكاتب أن معاملاتها تتم بالضوابط الشرعية وذلك لكثرة وجود المخالفات الشرعية في مثل هذه المجالات.

    وقد بينا ضوابط بيع وشراء العملات وبينا عدة حالات غير مشروعة في التعامل بالعملات، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام الآتية: 3702، 3708، 33689، 33719، 48005، 48051، 48816، 63456، 107791. ولمزيد الفائدة يمكنك أن تراجع الشروط الشرعية للتعامل بالبورصة في الفتوى رقم: 1241.

    فالواجب عليك أن تبحثي عن تعاملات هذه الشركة وتتأكدي من التزامها بالضوابط الشرعية، وكون هذه الشركة تعمل بالعملات في البورصة يؤكد عليك التحري والتثبت من صحة معاملاتها لأن بيع وشراء العملات عبر البورصة يصعب التحرز فيه من الوقوع في الحرام كما بينا ذلك في الفتاوى المشار إليها، علما بأنه لا يجوز لرب المال أن يدفعماله لمن يقوم باستثماره مقابل ربح محدد ثابت.

    نسأل الله تعالى أن ييسر لك الرزق الحلال ، وأن يغنيك بحلاله عن حرامه.

    والله أعلم.

    المصدر
    إسلام ويب – مركز الفتوى – فتاوى في البورصة والأسهم وشراء العملات

    المصدر
    رقـم الفتوى : 110516
    عنوان الفتوى : حكم الحج من أموال التجارة في البورصة
    تاريخ الفتوى : 17 رجب 1429 / 21-07-2008
    السؤال

    هل يجوز القيام بفريضة الحج من أموال التجارة في البورصة؟
    الفتوى

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

    فإذا كانت التجارة في البورصة مستوفية للشروط الشرعية التي بينها العلماء، وانظر لمعرفتها الفتوى رقم3099، فالربح الناتج عنها حينئذٍ حلال لا حرج في الحج به، وأما إذا كانت المعاملات التجارية في البورصة غير مشروعة، فإن الحج بالمال الحرام غير جائز في الأصل، وإذا حج به أثم، وصح حجه عند الجمهور.

    والله أعلم.

    المصدر

    رقـم الفتوى : 102138
    عنوان الفتوى : المتاجرة في البترول عن طريق البورصة
    تاريخ الفتوى : 21 ذو القعدة 1428 / 01-12-2007
    السؤال

    ما حكم المتاجرة بالبترول عن طريق البورصة العالمية وذلك بمتابعة أسعار البترول بالمخطط البياني الذي يدل على حركة الأسعار باستخدام الحاسوب والإنترنت (أي اشتري برميل النفط وأبيعه وأجني الأرباح أو أخسر دون أن أشاهده وأنا جالس بالبيت)؟
    الفتوى

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

    فإن المتاجرة في البترول عن طريق البورصة العالمية جائزة إذا التزم فيها المتعاملون بالضوابط الشرعية في البيع والشراء، وليست المشكلة في المتاجرة عبر البورصة هي شراء السلعة بدون أن يراها المشتري فإن هذه المسألة من باب بيع السلعة الغائبة، وهو بيع جائز على القول الراجح من أقوال أهل العلم، بشرط أن توصف هذه السلعة وصفاً يرفع الجهالة، لكن المشكلة أكبر من هذا ففي المتاجرة في البورصة العالمية محاذير كثيرة ذكرناه في الفتوى رقم: 3815، والفتوى رقم: 7668، والفتوى رقم: 10779 فلتراجع.

    والله أعلم.

    المصدر

    رقـم الفتوى : 75224
    عنوان الفتوى : حكم بيع وشراء الذهب في البورصة العالمية بوساطة الإنترنت
    تاريخ الفتوى : 14 جمادي الأولى 1427 / 11-06-2006
    السؤال

    تحية طيبة وبعد أود أن أستفتي عن بيع وشراء الذهب في السوق العالمية (البورصة العالمية)عن طريق الإنترنت, هل هو حلال أم هو حرام وجزاكم الله الخير.
    الفتوى

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

    فالذهب من السلع التي لا يجوز بيعها بنسيئة أي تأجيل دفع الثمن أو المثمن عن مجلس العقد؛ لحديث: الذهب بالذهب مثلا بمثل، يدا بيد, فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم, إذا كان يدا بيد. رواه مسلم.

    فبيع الذهب بالنقود الورقية يشترط له التسليم الفوري للعوضين في مجلس العقد, ولا يشترط المثلية لأنهما جنسان مختلفان.

    ومعلوم أنه يتعذر في البيع على الإنترنت التقابض الفوري وفي سوق البورصة بشكل خاص, ولذا استثنى قرار المجمع الفقهي بشأن جواز وصحة إجراء العقود عن طريق أجهزة الاتصالات الحديثة ومنها الإنترنت – استثنى الصرف؛ لاشتراط التقابض, ويلحق به بيع وشراء الذهب الذي يشترط فيه التقابض أيضا. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 31760.

    والله أعلم.

    المصدر

    رقـم الفتوى : 17351
    عنوان الفتوى : حكم تجارة العملات عن طريق البورصة
    تاريخ الفتوى : 24 ربيع الأول 1423 / 05-06-2002
    السؤال

    السلام عليكم…سؤالي عن شركة سعودية تتعامل مع شركة فوركس الأمريكية في سوق البورصة العالمي ….هل البيع والشراء والمكاسب التي نستفيدها من هذه التجارة حلال…مثلا شراء ين ياباني بـ 1 دولار مثلا ثم بيعه عند ارتفاع سعره إلى 1,50 دولار ونصف فهل المعاملة حلال أم ربوية …جزاكم الله خيرا

    الفتوى

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    فلا مانع شرعاً من تجارة العملات عن طريق البورصة العالمية إذا خلا ذلك من المحاذير الشرعية، ولمعرفة تفصيل ذلك راجع الجواب رقم: 3708 ولمعرفة حكم التعامل مع البورصة بوجه عام راجع الجواب رقم: 3099
    والله أعلم.

    المصدر
    رقـم الفتوى : 3708
    عنوان الفتوى : شروط جواز بيع العملات من البورصة
    تاريخ الفتوى : 27 رجب 1422 / 15-10-2001
    السؤال

    ما هو حكم بيع وشراء العملات الاجنبية من البورصة العالمية . حيث يتم متابعة العملة على شاشة الكمبيوتر وتتم عملية شراء وبيع العملات وفقا لتقلبات الاسعار في البورصة . شاكرين لكم حسن تعاونكم , وجزاكم الله خيرا .

    الفتوى

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    فلا حرج في بيع وشراء العملات الأجنبية من البورصات العالمية إذا خلت من المحاذير الشرعية الموقعة في الربا أو الغرر والجهالة أو التغرير أو الخداع. فما دام القبض يتم في وقت إجراء المعاملات وهو ما يعبر عنه في كتب الفقه بالقبض في المجلس وليس هناك نسيئة فلا حرج في ذلك.
    وإذا كان التحويل أو البيع في عملة واحدة فلا بد من التماثل ويحرم التفاضل أما إذا كان بين عملتين مختلفتين فلا حرج في التفاضل إذا تم القبض في نفس المجلس. ولمزيد من التفصيل يراجع الجواب رقم:
    3099 والجواب رقم: 3702
    والله أعلم.

    المصدر

    رقـم الفتوى : 7668
    عنوان الفتوى : الضوابط الشرعية لجواز التعامل بالبورصة
    تاريخ الفتوى : 24 محرم 1422 / 18-04-2001
    السؤال

    أريد أن أتعامل بالبورصة لكن أغلب الشركات تتعامل بالقروض هل يحل لي ذلك؟

    الفتوى

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

    فإذا كان التعامل سيتم وفق نظام البورصة المعمول به دولياً، فهو محرم شرعاً، لاشتمال ‏نظام البورصة ضرورة على الإقراض بالفائدة، وعلى عدم القدرة على التسليم عند الطلب ‏عادة إذا كانت المبالغ كبيرة، مع تأخير التقابض فيما يشترط فيه التقابض حالاً. لكن إذا ‏أمكنك أن تتاجر بالعملات، أو غيرها مما تتعامل به البورصة وفق الضوابط التالية فإن ‏الأمر جائز. وهذه الضوابط هي:‏
    ‏1- أن يكون البيع والشراء بمقدار رأس المال. أي: إن الشركة لا تقترض لتشتري.‏
    ‏2- أن يتحقق التقابض بين المتبايعين دون تأخير ، ضمن المتعارف عليه في مسألة ‏التقابض.‏
    ‏3- أن يتمكن المشتري – فرداً أو شركة أو بنكاً- من التصرف بالعملة أو العملات ‏التي اشترها، كما يتصرف المالك في ملكه.‏
    ‏4- إذا كانت المتاجرة بالذهب أو الفضة فإنه يلزم التقابض والتماثل في الوزن، وهذا ‏‏ -فيما نعلم- غير ممكن في أعمال البورصة.‏
    ‏5- أن تكون الأنظمة الاستثمارية في أعيان مباحة.‏
    إذا تحققت هذه الشروط جاز لك الدخول في البورصة، وإذا تخلف قيد أو أكثر من هذه ‏القيود حرم التعامل مع البورصة والدخول فيها.‏
    والمعروف من حال البورصة أنها تخل بأكثر هذه الشروط، فإنها قائمة على أساس الإقراض ‏بالربا، والبيع على الورق، بناء على حال السوق ( العرض والطلب).‏
    والله أعلم.‏

  3. ——————————————————————————–

    Forex4world
    دليلك الشامل إلى الفوركسforex4world جميع الحقوق محفوظة الدروسالمكتبةالرئيسيةالفتاوىتحويل الأموالللاتصال بناروابطكما سئل الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي وهذا نص السؤال
    فضيلة الشيخ، انتشرت في الآونة الأخيرة شركات المتاجرة بالعملات عن طريق ما يعرف بالهامش ( المارجن)، فما رأيكم في هذه المعاملة؟ وما حكم شركات المارجن الإسلامية؟

    فكان جوابه كالآتي: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد

    فلبيان حكم الشراء بالهامش أبين حقيقته أولاً، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره

    فيقصد بالشراء بالهامش: شراء العملات بسداد جزء من قيمتها نقداً بينما يسدد الباقي بقرض مع رهن العملة محل الصفقة والهامش هو التأمين النقدي الذي يدفعه العميل للسمسار ضماناً لتسديد الخسائر التي قد تنتج عن تعامل العميل مع السمسار. وفي هذه المعاملة يفتح العميل حساباً بالهامش لدى أحد سماسرة سوق العملات، الذي يقوم بدوره بالاقتراض من أحد البنوك التجارية -(وقد يكون السمسار هو البنك المقرض نفسه)- لتغطية الفرق بين قيمة الصفقة وبين القيمة المدفوعة كهامش

    مثال ذلك: لنفرض أن عميلاً فتح حساباً بالهامش لدى أحد السماسرة، وضع فيه العميل تأميناً لدى السمسار بمقدار عشرة آلاف دولار. وفي المقابل يُمَكِّن السمسارُ العميلَ بأن يتاجر في بورصة العملات بما قيمته مليون دولار، أي يقرضه هذا المبلغ برصده في حسابه لديه –أي لدى السمسار- ليضارب العميل به، فيشتري بهذا الرصيد من العملات الأخرى كاليورو مثلاً، ثم إذا ارتفع اليورو مقابل الدولار باع اليورو، وهكذا، فيربح العميل من الارتفاع في قيمة العملة المشتراة

    ويلحظ في هذه المعاملة ما يلي: 1-أن السمسار -سواء أكان بنكاً أم غيره- لا يُسلم العميل نقوداً فعلية، وإنما يقيد في رصيده مبلغاً من المال على سبيل الالتزام، بل إن السمسار لا يملك هذا المبلغ حقيقة، وإنما هو مجرد نقود قيدية؛ لأن من خصائص البنوك القدرة على توليد النقود، أي تقديم التسهيلات والالتزامات وإن لم يكن عندها من النقود ما يكافئ تلك الالتزامات.

    ثانيا: العملة المشتراة تكون مرهونة لدى السمسار لضمان سداد قيمة القرض، وتكون مسجلة باسمه وليس باسم العميل، ولكن يحق للعميل التصرف بها بالبيع والشراء في العملات فقط، ولا يتمكن من سحب تلك النقود إلا بعد تصفية جميع الالتزامات التي عليه تجاه السمسار

    ثالثا: يمثل الهامش الذي قدمه العميل في المثال السابق 1% من قيمة القرض الذي أعطاه السمسار للعميل، ويكيف شرعاً على أنه رهن إضافي ليضمن السمسار سلامة رأس ماله وعدم تعرضه للخسارة، وعلى هذا فلو انخفضت قيمة العملة المشتراة –اليورو مثلاً- مقابل الدولار فإن السمسار يطلب من العميل أن يتخلص من اليورو ويسترجع الدولارات، فإذا استمر اليورو في الانخفاض والعميل لم يبع ما عنده منه من اليورو وقاربت نسبة الانخفاض 1% مقابل الدولار، فيحق للسمسار بيع اليورو وأخذ ثمنه من الدولار، ولو لم يأذن العميل بذلك؛ لأن العملة مسجلة باسم السمسار، ومن ثم يستوفي السمسار كامل قرضه من تلك الدولارات، وما كان من نقصٍ فإنه يكون في الهامش الذي وضعه العميل لدى السمسار، وبهذا يتبين أن السمسار قد ضمن عدم الخسارة لأنه متى شعر أن العملة قد تنخفض بما يهدد سلامة رأسماله في القرض فإنه يبيع تلك العملة ويسترد رأسماله.

    ومن خلال العرض السابق فالذي يظهر هو تحريم شراء العملات بالهامش، لاشتماله على عددٍ من المحاذير الشرعية، ومنها

    أولا: أن العقد صوري؛ إذ الصفقات تعقد على مبالغ ليست حقيقية؛ لأن السمسار لا يملك حقيقة المبلغ الذي وضعه للعميل، إذ إن المبلغ المرصود للعميل ما هو إلا مجرد التزام على السمسار وليس نقداً حقيقياً، فلا يتمكن العميل من سحبه أو الانتفاع به في غير المضاربة في العملات. والسبب في ذلك أن السمسار يدرك تماماً أن جميع عملائه الذين يضاربون في بورصة العملات لا يقصدون العملة لذاتها، ولا يُتوقع من أي منهم أن يدخل في هذا العقد لأجل الحصول على العملة، وإنما هم مضاربون يتداولون العملات بالأرقام قيدياً فيما بينهم للاستفادة من فروق الأسعار، وليس ثمة تسلم أو تسليم فعلي للعملات، ولأجل ذلك يستطيع السمسار أن يلتزم بأضعاف المبالغ الموجودة عنده فعلياً. فحقيقة العقد أن السمسار أقرض العميل ما ليس عنده، والعميل باع ما لا يملك

    ثانيا: ولعدم تحقق التقابض الواجب شرعاً في مبادلة العملات، فالقيود المحاسبية التي تتم في هذه المعاملة لا يتحقق بها القبض الشرعي؛ ذلك أن القبض الواجب شرعاً في صرف النقود هو القبض الحقيقي ولا يكفي القبض الحكمي، عملاً بقوله عليه الصلاة والسلام: {بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد}رواه مسلم. والقيود المحاسبية لا يتحقق بها القبض الحقيقي للعملة إلا إذا كان مآلها إلى تسليمٍ فعلي للنقود وذلك بإجراء تسوية نهائية للحسابات بين طرفي المعاملة، وهذه التسوية لا تتم في الأسواق الفورية إلا بعد مرور يومي عمل من إجراء عملية الشراء أي من القيد المحاسبي الابتدائي، ولا يجوز لمشتري العملة أن يتصرف فيها قبل أن تتم هذه التسوية، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على ذلك. والواقع في عقود المارجن أن ليس ثمة تسلمٌ ولا تسليم؛ وإنما مجرد قيود وتسوية آنية؛ لأن مشتري العملة لا يقصد الحصول على العملة أصلاً وإما مراده المضاربة بها، ولهذا فإنه يبيعها بعد لحظات من شرائه لها.

    ثالثا: ولأنه قرض جر منفعة، ووجه ذلك أن المبلغ المقدم من السمسار يكيف شرعاً على أنه قرض، والسمسار يستفيد من هذا القرض فائدة مشروطة من جهتين

    الأولى: أنه يشترط على العميل أن يكون شراء العملات وبيعها عن طريقه، ليستفيد السمسار من عمولات البيع والشراء، فجمع العقد سلفاً –(وهو القرض) وبيعاً –(وهو السمسرة بأجر)، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، رواه الخمسة

    والثانية: أنه يبيع العملة على العميل بسعر، ويشتريها منه بسعر أقل، فهو من يستفيد من فروق الأسعار بين البيع والشراء

    رابعا: ولأن هذا النوع من المعاملات يتعارض مع مقاصد الشريعة، فإن من أهم مقاصد الشريعة في البيوع حماية الأثمان من أن تتخذ سلعاً معدة للربح، لما يترتب على ذلك من الإضرار بعموم الناس، وهذا الضرر يطال بأثره البلدان والشعوب الإسلامية.

    ولعل من المناسب هنا الإشارة إلى ما ذكره ابن القيم –رحمه الله- عندما تحدث عن الضرر الناشئ عن المضاربة بالنقود، وكأنما هو يصف حالة التخبط التي تعيشها الأسواق المالية اليوم فيقول: ( والثمن هو المعيار الذي يعرف به تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدوداً مضبوطاً لا يرتفع ولا ينخفض إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات بل الجميع سلع وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء ويستمر على حالة واحدة ولا يقوم هو بغيره إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض فتفسد معاملات الناس ويقع الحلف ويشتد الضرر كما رأيت حد فساد معاملاتهم والضرر اللاحق بهم حين اتخذت الفلوس سلعة تعد للربح فعم الضرر وحصل الظلم، فالأثمان لا تقصد لأعيانها بل يقصد بها التواصل إلى السلع، فإذا صارت في نفسها سلعة تقصد لأعيانها فسد أمر الناس

    خامسا: ولأنه قرض بفائدة، فالممول سواء أكان السمسار أم غيره يشترط على العميل أنه إذا باتت النقود التي أقرضه إياها لأكثر من ليلة، ولم يرد العميل القرض، أي لم يغلق الصفقة، فإنه يأخذ عليه فائدة مقابل المبالغ المبيتة، وهذا من الربا
    ويعترض البعض على هذا الأمر باعتراضين
    الأول: أن العميل بإمكانه أن يلتزم برد القرض وإغلاق الصفقة من دون تبييت.
    والجواب: أن مجرد الدخول بعقد فيه شرط فاسد لا يجوز، لأنه ذريعة إلى الوقوع في المحرم.
    والثاني: أن بعض شركات السمسرة تتنازل عن هذا الشرط، فلا تلزم العميل بدفع فوائد على المبالغ المبيتة، وهذه التي تسمى شركات البورصة الإسلامية
    والجواب: أنه وإن انتفى هذا الشرط فيما بين السمسار والعميل فإن هذا الشرط يبقى قائماً بين السمسار والبنك الممول، ولو فرض انتفاؤه أيضاً فتبقى المحاذير الأخرى
    وغاية ما تستطيع أن تتجنبه شركات المارجن الإسلامية هو المحذور الخامس، وأما بقية المحاذير فلا انفكاك عنها لكل من تعامل بطريقة المارجن، وعلى هذا فالمتاجرة بالعملات عن طريق ما يعرف بالمارجن محرم وإن سميت متاجرة إسلامية، والله أعلم
    وهذا رابط الفتوى
    http://69.20.50.243/shubily/qa/ans.php?qno=30

    فتوى فضيلة الدكتور : علي محيي الدين القره داغي
    نص السؤال: تحية طيبة ،وبعدفقد ظهرت معاملة في سوق الأوراق المالية، خلاصتها كالتالي

    هل يجوز التعامل بالبورصات العالمية عن طريق التعاقد مع شركات محلية تأخذ صفة الوكالة حسب الطريقة التالية : يقوم الموكل و الموكل إليه بتوقيع عقد الوكالة تكون بموجبه الشركة المحلية الوسيطة هي الموكل إليه . يدفع الموكل للموكل إليه مبلغ ثلاثة آلاف دولار، أو ما يعادلها تكون في رصيد الموكل لتسديد الخسارة إن حصلت . يقوم الموكل بعملية الشراء لليورو مثلا بالإيعاز للشركة (الموكل إليه) بالشراء على اسمه، فتقوم الشركة بشراء ما قيمته مائة ألف دولار . وتدفع المبلغ كاملا ، وعند البيع إذا كان هنالك ربح يسترد الموكل إليه مبلغه (المائة ألف دولار) و يأخذ خمسين دولارا عمولة توكيل بحيث لا تتغير قيمة العمولة بطول المدة ما بين عملية الشراء وعملية البيع أو قصرها ، وباقي الأرباح تضاف إلى رصيد الموكل بحيث يستطيع الموكل أن يسحب رصيده في الوقت الذي يشاء ……… أما إذا كان هنالك خسارة فيسحب الموكل إليه من رصيد الموكل حجم الخسارة عن المائة ألف التي دفعها ،ويخصم من الحساب العمولة أيضاً( الخمسون دولارا)

    نص الجواب: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد

    فهذه المعاملة تتضمن عدة مسائل نحتاج للوصول إلى الحكم الشرعي إلى شرحها وهي

    الأمر الأول : 1- التعامل في البورصة، أو من خلال البورصة لا بأس به من حيث المبدأ إذا تم التعامل فيها حسب الضوابط الفقهية لكل عقد

    ثانيا: التعامل بالعملات( النقود) له شروطه الخاصة المتمثلة في اشتراط التقابض ، أي استلام العملتين في المجلس، والتماثل( أي بدون زيادة ) عند بيع عملة كالدولار مثلا بنفسها أي بالدولار . وأما عند اختلاف الجنسين ( أي الدولار بالريال،أو الدينار باليورو مثلا) فلا يشترط التماثل، وإنما يشترط استلام العملتين في المجلس. ومن باب التخفيف فقد أفتى مجمع الفقه الإسلامي بأن القيد المصرفي ( القيد الحسابي) بمثابة القبض

    ثالثا: وكذلك لا بد في هذه العملية أن لا تكون هناك فوائد ربوية في حالة الإقراض والاقتراض مطلقا

    فإذا توافرت هذه الشروط الثلاثة فإن العقد صحيح، وإلا فالعقد فاسد وباطل

    الأمر الثاني :- الوكالة بالعمولة أي بأجر محدد معلوم جائزة شرعا، وما يدفعه الوكيل عند شرائه يكيف على أساس القرض.

    فإن كان بدون فائدة فهو قرض مباح، وإلا فهو من الربا المحرم شرعا. وهذه العملية تدخل ضمن ما يسمى بالبيع والشراء في العملات بالمارجن، وهي كما قلت : تحتاج إلى توافر الشروط الثلاثة المذكورة

    فإذا توافرت فهي صحيحة- إن شاء الله- إذا توافر شرط رابع هو أن ما يدفعه الوكيل( مائة ألف دولار) يكون على سبيل الحقيقة بحيث يسجل باسم المشتري، أو بعبارة أخرى أن تكون العمليات حقيقية لا وهمية ، وأن تكون على مستوى الأسواق، وليست على مستوى الأوراق فقط . والله أعلم

    رابط الفتوى

    http://www.islamonline.net/servlet/S…=1122528622158

    الصفحة : 1 – 2 – 3فتوى فضيلة د. محمد بن سعود العصيمي
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد

    فلا أرى جواز المتاجرة في العملات للأمور الآتية:

    – نهى السلف رحمهم الله عن جعل النقود مجالا للمضاربة (منهم ابن تيمية، وابن القيم، والغزالي والمقريزي وغيرهم

    طبيعة البيع في العملات بين عمليتين تعني أن الرابح واحد فقط، فهي من هذا المنظار قمار صرف

    العملات التي يوفرها الوسيط هي عملات مبيعة على المكشوف. فليس لدى السمسار شيء منها، أو عنده بعضها وليس عنده كل المبلغ

    لا يتم التقابض في بيع النقود الآن، بل البيوع تتم عبر آلية مخالفة للشرع، وهي تسليم الثمن والمثمن بعد يومي عمل. وما يحصل من تغيير في حسابات العميل ليس القبض الشرعي، بل هو تقييد في الحساب. وتحصل المقاصة في نهاية دوام اليوم، ويحصل التسليم الفعلي بعد يومي عمل

    كثير من الوسطاء العاملين في البورصة يقدمون خدمة الرافعة المالية، وهي قرض من السمسار للعميل. وعليه، فأي رسم يأخذه السمسار على القرض فهو ربا، وأي رسم يأخذه السمسار على عمليات العميل فهو من المنفعة في القرض. وهما محرمان

    دلت التجارب على أن المتاجرة في العملات ضارة بالاقتصاد. وهذه مسألة تحتاج بحثا موسعا لا أملك الوقت الكافي له، ودلت التجارب على أن صغار المتاجرين في العملات هو أكثر الناس عرضة للخسارة. وعليه، فمن كان مستعدا للخسارة الكبيرة، وهم غالبا كبار المتعاملين، مثل الصناديق الاستثمارية الكبيرة جدا وغيرهم، فهذا يدخل السوق ويتحمل الخسارة إلى أمد معين، ثم يربح في النهاية. أما الصغار فهم حطب نار الخسائر التي تمر على العملات

    موقع الربح الحلال .. موقع متخصص في المعاملا

Comments are closed.