السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوتي واخواتي اني احبكم في الله ولهذا احببت المشاركة بموضوع له اهمية بالغة فكلنا يرى كثرة الشركات التي تتنافس في طرح اسهمها وتبحث عن مستثمر لشراء هذه الاسهم ولكن ؟ هل المستثمر يتحرى رأي الدين في كيفية البيع والشراء فنحن نرى ان الكثيرين يقومون بشراء السهم بدرهم مثلا وبعد فترة وجيزة يقوم بعرضه للبيع بسعر يفوق سعره الحقيقي وقبل ادراجه في السوق ولهذا اردت المشاركة بموضوع سبق وقرأته في موقع اسلامي ونقلته لكم لتعم الفائدة وارجو من الاخوة ان يعذروني اذا لم يجدوا الموضوع ينصب في صالحهم … :
منقوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول :
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
قبل أن نناقش أمر البيع والشراء ننبه على أنه يجب أن يكون تعامل الشركة من النوع الجائز أما كونها في مرحلة التأسيس فهذا يحتم ألا تباع أسهمها بأكثر من قيمتها الحقيقية حتى يكون لها أصول وممتلكات وتباشر نشاطها المباح.
وإن أراد مشتري السهم أن يبيعه قبل أن تبدأ الشركة في نشاطها فعليه أن يبيعه بنفس السعر الذي اشتراه به، وذلك لأن السهمين من جنس واحد، فيجب التماثل بينهما وكذلك يجب التقابض في مجلس العقد، وإلا فالمعاملة محرمة.
يقول الشيخ الدكتور مصطفى الزرقا _ رحمه الله:
قبل أن يتحوّل رأس مال الشركة إلى سلع وأعيان حين لا يزال نقودًا مجموعة من المشتركين، يبدو لي أنه لا يجوز في هذه الحال بيع شيء من الأسهم؛ لأنه حينئذٍ بيع نقود بمثلها زيادة، إلا إذا بِيعَ السهم بقيمته الاسمية دون زيادة، لأنه حينئذٍ مجرد انسحاب البائع وحلول المشتري محلَّه. أهـ
ويقول الدكتور سامي بن إبراهيم السويلم مدير مركز البحث والتطوير بالمجموعة الشرعية بشركة الراجحي المصرفية للاستثمار:
الأرجح أنه لا يجوز تداول أسهم الشركات التي لم تبدأ نشاطها بعد، لأنه لا يعلم هل تنجح الشركة أم لا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح. والشركة قبل بدء نشاطها لم يبد صلاحها بعد، فهي أولى بالمنع لكثرة المخاطر التي تحيط بها. كما أن الشركة قبل بدء النشاط في حكم الجنين الذي لم يولد ولم يكتمل بعد، ولا خلاف في منع بيع الجنين في بطن أمه لأنه لا يعلم أيولد حياً أم ميتاً.
وإذا كانت الشركة لا تزال في حكم الجنين، فلا يصح تبعية أصولها النقدية لها، ونظراً لأن الغالب على موجودات الشركة في هذه المرحلة هي النقود، فيكون تداول الأسهم حينئذ تداولاً لنقد بنقد، فيخضع لأحكام الصرف.
والله أعلم.