اللهم أدم علينا نعمة الامن والامان


عقوبات تصل إلى الإعدام إذا أدى إفشاء البيانات أو المعلومات إلى إضرار بمركز الدولة

خليفة يصدر مرسوماً في شأن التعبئة العامة

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة مرسوما بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2009 في شأن التعبئة العامة والذي ينص ان يكون اعلان التعبئة العامة لمواجهة خطر شديد حالي او متوقع على الدولة خارجي او داخلي ومن امثلته احتلال جزء من اراضي الدولة من قبل دولة اخرى ونشوب حرب أو ظهور بوادرها ووجود توتر دولي يؤثر على الوضع في الدولة ووجود تمرد او عصيان داخلي.

ووفقا للمرسوم يكون اعلان التعبئة الجزئية لمواجهة خطر حالي او متوقع على الدولة خارجي او داخلي اقل شدة من ذلك المشار اليه بشان التعبئة العامة ومن امثلته العدوان على احد المرافق او الاملاك العامة في المناطق الحدودية للدولة وتعرض المنشآت النفطية او احد الموارد الطبيعية او الصناعية للخطر والحاق ضرر عمدي او جسيم بالبيئة من قبل دولة أو جهة معادية وحدوث كوارث طبيعية .

اجراء تجارب

وتكون التعبئة العامة او الجزئية وتنهى عند زوال الحالة التي اوجبتها بمرسوم اتحادي يصدره صاحب السمو رئيس الدولة بعد موافقة مجلس الوزراء وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد عليه وللمجلس الاعلى للامن الوطني ان يقرر اجراء تجارب على التعبئة العامة او التعبئة الجزئية خلال فترة زمنية محددة.

ونص المرسوم الذي نشر بالعدد الاخير للجريدة الرسمية الصادر امس على ان المجلس الاعلى للامن الوطني يختص برسم سياسات التعبئة العامة والتعبئة الجزئية في الدولة واعتماد الخطط والتوصيات التي تتقدم بها الجهات الادارية ذات العلاقة والاشراف على تنفيذها.

وذكر المرسوم انه يترتب على اعلان التعبئة العامة الانتقال بالقوات المسلحة من حالة السلم الى حالة الحرب وعلى القيادة العامة للقوات المسلحة تنفيذ خطط التعبئة العامة التي سبق اعتمادها ووقف قبول طلبات التقاعد والاستقالات من الخدمة واستدعاء من تلزم الحاجة اليه من الضباط والافراد المتقاعدين وفقا للضوابط التنظيمية التي يحددها نائب القائد الأعلى واستدعاء المشمولين بخدمة الاحتياط ووقف تسريح قوات الاحتياط.

العاملون بالمرافق العامة

كما يترتب على اعلان التعبئة العامة الزام العاملين بالمرافق العامة التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الاعلى للامن الوطني بالاستمرار في اداء عملهم تحت اشراف نائب القائد الاعلى أو من يفوضه لتحقيق أهداف التعبئة العامة واخضاع عمليات تشغيل وادارة وانتاج المصانع والورش والمعامل والشركات التي تعاون المجهود الحربي أو الدفاع المدني ويصدر بتحديدها قرار من المجلس الاعلى للأمن الوطني لإشراف ورقابة وزارة الدفاع والقوات المسلحة.

بالاضافة الى فرض رقابة عسكرية على المصانع والورش والشركات المدنية التي يكون لها صلة مباشرة أو تاثير على المجهود الحربي في حالة إعلان التعبئة العامة وذلك لتأمين سلامة القوات المسلحة والمنشآت العسكرية وتحدد حدود هذه الرقابة ووسائل تنفيذها بقرار من المجلس.

واشار المرسوم الى ان المجلس الاعلى للامن الوطني او من يفوضه يصدر القرارات المتعلقة بالتدابير اللازمة للمجهود الحربي او لمواجهة الطوارئ والازمات ومنها الاستيلاء على المواد الاولية ومواد الوقود والمواد الغذائية والطبية والمواد التموينية والمنسوجات او اي منقول تقضي الضرورة الاستيلاء عليه لتخزينه أو استعماله أو استهلاكه.

وذلك مقابل تعويض عادل وتحديد مقادير استهلاك بعض او كل هذه المواد واستعمال مختلف وسائل الرفع او الجر او الحفر او النقل لمدة معينة او الاستيلاء عليها مقابل تعويض عادل والاستيلاء على العقارات والمحال العامة الصناعية والتجارية أو شغلها مقابل تعويض عادل بالاضافة الى ادارة المرافق والمشاريع ذات النفع العام والاشراف عليها واتخاذ اي تدابير اخرى تقتضيها اعمال التعبئة.

وتتم هذه التدابير بالتوافق مع اصحاب العلاقة فان تعذر ذلك نفذت جبرا ولمن نفذت في حقهم هذه التدابير الحق في تعويض مناسب.

سلامة المنشآت

واعطى المرسوم وزارة الدفاع والقوات المسلحة وبالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية في الدولة ان تحصل على البيانات والمعلومات والايضاحات المتعلقة بالافراد والمؤسسات والشركات او اية جهات أخرى اذا كانت لازمة للتعبئة العامة وتصدر وزارة الدفاع والقوات المسلحة القرارات اللازمة لتأمين سلامة المنشآت الحيوية او اية مواقع أخرى.

ويقرر المجلس الاعلى للامن الوطني خلال مدة التعبئة فتح باب التطوع او التجنيد الالزامي لمواطني الدولة الذين اتموا الثامنة عشرة من اعمارهم ولم يتجاوزا الخمسين بمن فيهم من انتهت خدمتهم من الاحتياط ويصدر نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة أو من يفوضه القرار التنفيذي للتجنيد ويستثنى من ذلك الاشخاص الذين كلفوا باداء الأعمال التي تخدم المجهود الحربي.

وللمجلس الاعلى للامن الوطني أو من يفوضه أن يقرر استدعاء أو تكليف كل او بعض الفئات المهنية المختلفة بالخدمة في القوات المسلحة او القيام باي عمل من الاعمال المتصلة بالمجهود الحربي او اللازمة لمواجهة الكوارث والازمات ويكون هذا الاستدعاء او التكليف مقابل أجر او مكافأة وفقا لاحكام هذا المرسوم بقانون.

وللمجلس او من يفوضه ان يقرر تكليف اي موظف او عامل من القطاعين العام او الخاص ممن تبلغ اعمارهم ما بين سن الخامسة والعشرين والخمسين للعمل في وزارة الدفاع او في القوات المسلحة او في الجهات الحكومية الاخرى وذلك مقابل أجر او مكافأة وفق احكام هذا المرسوم بقانون.

ونص المرسوم على ان لوزارة الدفاع والقوات المسلحة طلب حضور الاشخاص الذين تقرر تكليفهم او تجنيدهم أو استدعاؤهم وفقا لاحكام هذا المرسوم بقانون لتوقيع الكشف الطبي لمن يلزم منهم وإخضاعهم للوائح والانظمة والاوامر والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

مليار و350 مليون درهم اعتماد إضافي لميزانية 2009

اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة مرسوما بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2009 في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2009.

ووفقا للمرسوم الذي نشر بالعدد الاخير للجريدة الرسمية الصادر امس تزاد تقديرات مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2009 بمبلغ مليار و350 مليون درهم موزعة بقيمة مليار و172 مليونا و274 الف درهم لسداد التزامات مالية سابقة «معاشات» و49 مليونا و354 الفا و674 درهما للامانة العامة لمجلس الوزراء و2 مليون و500 الف درهم للمجلس الوطني للاثار والسياحة و40 مليون درهم لوزارة الشؤون الاجتماعية و76 مليونا و421 الفا و905 دراهم لديوان المحاسبة و9 ملايين و449 الفا و421 درهما للهيئة الاتحادية للموارد البشرية.

عقوبات رادعة

افرد المرسوم في شأن التعبئة العامة عقوبات لمن يخالف ذلك حيث يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز 50 الف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين بأن تحايل على تنفيذ أمر التكليف أو الاستدعاء أو ساعد على ذلك او أدلى ببيانات كاذبة أو مضللة أو ناقصة بقصد التهرب من تنفيذ تلك الاوامر.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز 50 الف درهم كل من افشى بيانات أو معلومات تتعلق بالتعبئة اثناء إجراء التجارب .

ويعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 الف درهم كل من أفشى اسرارا تتصل بأداء واجبه المرتبط بالتعبئة أثناء إعلانها.

ويعاب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد على 3 ملايين درهم كل من أفشى بيانات أو معلومات تتعلق بإجراءات وتدابير التعبئة وتكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن عشر سنوات اذا كان إفشاء تلك البيانات أو المعلومات الى دولة او دول معادية او تلك التي قطعت الدولة معها علاقاتها الدبلوماسية.

ونص المرسوم بقانون بان تكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد إذا أدى افشاء تلك البيانات أو المعلومات إلى إضرار بمركز الدولة السياسي أو الاقتصادي أو الامني.

أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد

ط§ظ„ط¨ظٹط§ظ†

20 thoughts on “خبر مهم جدا: خليفة يصدر مرسوماً في شأن التعبئة العامة لمواجهة خطر شديد (التجنيد)

  1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    شو السالفه ياعرب ؟؟

    والله ولاندري عن شي

    الله يحمي بلادنا و بلاك المسلمين من الحروب

  2. اللهم احفظ الامارات من شر الاشرار والاعداء والحاقدين والمتربصين بها

    اللهم واجعل كيدهم في نحورهم

    امين

  3. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . .
    ياريت حد يوضح أكثر لي فالمقال ..
    مثل “التعبئه العامه ” ..
    شو تعني .. .. ؟؟

    عسى عمرك طويل يا بوسلطان ..
    وعسى الله يحفظك في كل الازمان ..

    بن سعيد

  4. جماعة شو صاير في البلاد ؟؟

    إلي عنده أي أأخبار خاصه بخصوص التعبئة العامة

    أو أي شيء يتعلق بهذا الموضوع يخبرنا ضروري

    وشو الأسباب أكيد فيه شيء ..

    الله يستر

Comments are closed.