أبوظبي في 26 مارس/ وام / أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكما لإمارة أبوظبي مرسوما أميريا بتعيين خلود أحمد جوعان الظاهري في وظيفة قاض إبتدائي على الفئة الثالثة بدائرة القضاء في أبوظبي.

وتعتبر خلود أول قاضية في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة ..

ويأتي المرسوم في إطار عمليات التطوير الشاملة التي تشهدها دائرة القضاء في أبوظبي حاليا كما يأتي ضمن اهتمام الحكومة بضرورة إشراك المرأة في عمليات التنمية الشاملة بالإمارة .. حيث شهدت الفترة الماضية تطورات كبيرة في أعمال القضاء بإمارة أبوظبي انطلاقا من الدعم الكبير الذي يوفره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والمتابعة الحثيثة من قبل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والتوجيهات السديدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي .

WAM

34 thoughts on “(خلود أحمد جوعان الظاهري) أول قاضية بتاريخ الامارات

  1. العلماء أجمعوا على عدم تولي المرأة للولايات العامة والقضاء (2-2)

    استكمل وقفاتي حيال التحقيق الذي طرح في ملحق(الدين والحياة) حول ولاية المرأة، وأقول بأن الإجماع على المسألة حكاه غير واحد من أهل العلم:
    قال إمام الحرمين الجويني في “ الإرشاد “ ( ص 427) : “ وأجمعوا على أن المرأة لا يجوز أن تكون إماماً “. وقال ابنُ حزم في “ الفِصل “ (4 /179) : “ وجميع فرق القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة امرأة ، ولا إمامة صبي لم يبلغ … “. وقال أيضا في “ مراتب الإجماع “ ( ص 208 ) : “ واتفقوا على أن الإمامة لا تجوز لامرأة ولا لكافر ولا لصبي لم يبلغ وأنه لا يجوز أن يعقد لمجنون “ . ولم يتعقبه شيخ الإسلام ابن تيمية في “ نقد مراتب الإجماع “ . وقال الغزالي في “ فضائح الباطنية “ ( ص 180) عند ذكر شروط الإمامة: “ الرابع : الذكورية ، فلا تنعقد الإمامة لامرأة ، وإن اتصفت بجميع خلال الكمال وصفات الاستقلال ، وكيف تترشح امرأة لمنصب الإمامة وليس لها منصب القضاء ، ولا منصب الشهادة في أكثر الحكومات “ .
    وقال البغوي في “ شرح السنة “ (10 /77) : “ اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إماما ولا قاضيا ، لأن الإمام يحتاج إلى الخروج لإقامة أمر الجهاد ، والقيام بأمور المسلمين ، والقاضي يحتاج إلى البروز لفصل الخصومات ، والمرأة عورة لا تصلح للبروز ، وتعجز لضعفها عن القيام بأكثر الأمور ، ولأن المرأة ناقصة ، والإمامة والقضاء من كمال الولايات ، فلا يصلح لها إلا الكامل من الرجال “ .
    وقال القرطبي في “ الجامع “ (1 /270) : “ وأجمعوا على أن المرأة لا يجوز أن تكون إماما “ .
    ونقل القرطبي عن إمام المالكية القاضي أبي بكر بن العربي ما نصه : “ قال القاضي أبو بكر بن العربي : هذا نص – يقصد حديث : “ لن يفلح قوم … “ – في أن المرأة لا تكون خليفة ولا خلاف فيه … “ .
    وقال العلامة الشنقيطي في “ أضواء البيان “ (1 /55) : “ من شروط الإمام الأعظم: كونه ذكراً ، ولا خلاف في ذلك بين العلماء “ .
    فهذه النقول واضحة في انعقاد الإجماع على عدم تولي المرأة للمناصب العامة ومنها الإمامة العظمى والقضاء ، وهي ردّ واضح على كثير من المعاصرين القائلين والخائضين في المسألة من دون الرجوع إلى كلام هؤلاء العلماء الآنف ذكرهم ، وأين هم عن هذه النقول المهمة لعدد من محققي المذاهب؟
    بل أصبحت الكتابة في هذا الموضوع لكل أحد موضة ، وخاصة دعاة تغريب المرأة ، فتجده مغمورا غير متخصص يطلب الشهرة بأي ثمن فيخوض فيها بجهل فيقع فيما قاله القائل: من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب “ .
    والأدلة التي ذكرتها تُنزلُ على جميع الولايات العامة والقضاء ، وهذا ما قرره أهل العلم المعتبرون، فلا فرق بين تولية المرأة لرئاسة الوزراء ، أو الوزارة ، ولهذا لم أفرق بينها لأن الأدلة تشملها جميعا .
    قال الماوردي في “ الأحكام السلطانية “ ( ص 25 ): “ وأما وزارة التنفيذ فحكمها أضعف وشروطها أقل لأن النظر فيها مقصور على رأي الإمام وتدبيره ، وهذا الوزير بينه وبين الرعايا والولاة “ ثم قال بعد ذلك ( ص 97 ) عن وزارة التنفيذ : “ ولا يجوز أن تقوم بذلك امرأة ، وإن كان خبرها مقبولا ، لما تضمنه معنى الولايات المصروفة عن النساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم : “ ما أفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة.

    ثالثا: الرد على ما نسب إلى بعض الأئمة:
    1- نُسب إلى ابن جرير الطبري القول بجواز أن تكون المرأةُ قاضيةً ، وهذا ما أشار إليه الماوردي في “ الأحكام السلطانية “ ( ص 65 ) : “ وشذ ابنُ جرير الطبري فجوز قضاءها في جميع الأحكام ولا اعتبار بقولٍ يرده الإجماع “ .ا.هـ.
    وردّ أبو بكر ابن العربي ذلك في “ أحكام القرآن “ ما نسب إلى ابن جرير الطبري (3 /1444) فقال: “ وَنُقِلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ إمَامِ الدِّينِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ قَاضِيَةً ؛ وَلَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ عَنْهُ “ .ا.هـ.
    وقال الشنقيطي في “ مواهب الجليل “ (4 /202) : “ لعل كل ما نسب إلى هؤلاء الأعلام لم تصح نسبته إليهم لرسوخ أقدام القوم ، وأن لهم اليد الطولى في العلم ، وإلا فكيف يصح أن يقول مثل هؤلاء : بجواز تولية المرأة في الإسلام ، والرسول صلى اللهُ عليه وسلم يقول : “ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً .ا.هـ.
    2- ما نسب إلى مذهب الأحناف تجويزهم تولي المرأة للقضاء غير صحيح ، بل مذهبهم موافق لغيرهم من أئمة المذاهب ، ولقد حصل خطأٌ في فهم مذهب أبي حنيفة ، فالمذهب يرى أنه لو وليت المرأة القضاء فقضت فإن حكمها نافذ فيما يجوز فيه شهادتها مع إثم المولي ، يقولُ المستشار المرصفاوي في “ نظام القضاء في الإسلام “ ( ص 25 – 26 ): “ وقد أخطأ البعض في فهم مذهب الحنفية ، فنسبوا إليهم أنهم يقولون بجواز تولية المرأة القضاء في غير الحدود والقصاص ، أو كما يقول ابن رشد في الأموال . وهذا خطأ آخر والدليل على ذلك أمران:
    الأول: نص كتب المذهب على تأثيم مولي المرأة القضاء…
    الآخر: أن رئيس القضاة كان في أكثر العصور حنفياً ، وكان إليه تقليد القضاة في جميع أنحاء البلاد الإسلامية ولم يؤثر عنه قط تقليد امرأة ، ولو كان ذلك عند الحنفية جائزاً لا إثم فيه لوقع ولو مرة في تلك العصور المتطاولة “ .ا.هـ.
    3- وعلى فرض صحة نسبة القول إلى مذهب الأحناف بجواز تولية المرأة القضاء فإن الإجماع منعقدٌ قبل حصول الخلاف ، فلا اعتداد برأي من قال بجواز توليتها بعد انقراض عصر المجمعين من غير دليل معتبر.
    وهذا ما وسعه المجال في ذكر الأدلة في المسألة التي أرجو أن تكون كافية لمن بغي الحق ، وآثر حظوظ النفس.

    بقلم: مبارك عبد الله المصلح
    باحث سعودي شرعي

    الرابط هنا 21 فبراير 2008
  2. السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

    أنا بصراحة إتضايقت من بعض الردود…

    ولكن إخواني وأخواتي الأصل الجواز إن لم يكن هناك دليل شرعي على المنع وحكموا عقولكم شوي لاتتكلمون بالعاطفه بل بالعقل….
    وربي يوفق الأستاذه خلود لما يحبه ويرضاه…

  3. يذكر في كتب التاريخ حين قام أهل مصر بتعيين ” شجرة الدر ” أرسل إليهم الخليفة العباسي من بغداد قائلاً .. ” إن لم يكن لديكم رجال أرسلنا لكم رجال .. ”

    باجر بدعوى المساواة بيقولون خلوا الحمل للرجل وخلوا الحرمه هي اللي تشتغل وتكون العصمه بيدها …

    عجبببببي …

Comments are closed.