السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
تحية طيبة و بعد:
أفتح هذا الموضوع لخدمة الإخوان و الأخوات الراغبين في معرفة كيفية حساب الزكاة للثروات
المختلفة، و للرد على استفساراتهم في ما يتعلق بشروطها، احكامها، و مدى خضوع المال للزكاة
و ما الى ذلك من مواضيع اخرى تتعلق بها..
بداية أحب أن أذّكر الجميع أن الثروات الخاضعة للزكاة هي:
1- الثروة النقدية ( بما في ذلك الأسهم)
2- الثروة الحيوانية
3- الثروة الزراعية
4- الثروة التجارية ( شركات، مؤسسات و ما الى ذلك)
5- المستغلات ( شركات الخدمات و المباني المؤجرة…)
بسم الله الرحمن الرحيم
في درس اليوم بنتعلم إن شاء الله التالي:
1- معنى الزكاة لغة و شرعا
2- أدلة وجوب الزكاة
3- شروط الخضوع للزكاة
4- المال المستفاد
5- مصارف الزكاة
——–
1- معنى الزكاة:-
لغة: البركة والطهارة والنماء والصلاح. وسميت الزكاة لأنها تزيد في المال الذي أخرجت منه, وتقيه
الآفات, كما قال ابن تيمية: نفس المتصدق تزكو, وماله يزكو, يَطْهُر ويزيد في المعنى.
شرعا: حصة مقدرة من المال فرضها الله عز وجل للمستحقين الذين سماهم في كتابه الكريم, أو هي
مقدار مخصوص في مال مخصوص لطائفة مخصوصة, ويطلق لفظ الزكاة على نفس الحصة
المخرجة من المال المزكى.
—–
2- أدلة وجوب الزكاة
قال تعالى “خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها”. التوبة: 103
—-
3- شروط الخضوع للزكاة:
يمكن تقسيم هذه الشروط إلى نوعين: ما هو خاص بالمكلف وما هو خاص بالمال.
شروط خضوع المكلف:
1- الإسلام
2- الحرية
3- النية
شروط خضوع المال:
1- الملكية
2- النماء
3- النصاب
4- الحول
ارتباط النصاب والحول
5- خلو المال من الحاجات الأصلية
6- السلامة من الدين
7- عدم الثني
—–
4- المال المستفاد
المال المستفاد هو المال الذي يحصل عليه الشخص ويتملكه بأي وسيلة من وسائل التملك المشروعة.
ميز الفقهاء بين الأنواع التالية من المال المستفاد وبينوا كيفية خضوع كل نوع للزكاة:
1- مال مستفاد يمثل نماء لمال عنده ( كربح مال التجارة ونتاج الأنعام)
– أتفق الفقهاء بأن هذا المال يضم الى ما لدى المكلف من أصل المال ويعتبر حوله هو حول الأصل.
2- مال مستفاد ليس عنده من جنسه شئ
_ يرى جمهور الفقهاء إن توفر فيه النصاب أستقبل به حولا وزكاه، وإلا لا شئ عليه.
_ بعض الفقهاء يرى تزكية المال المستفاد عند قبضه.
3- مال مستفاد لديه مثله قد أنعقد عليه الحول ( أي قد بدأ حوله ):
كما في حالة الرواتب الشهرية التي يحصل عليها الموظف.
اختلف الفقهاء الى الاراء التالية:
_ يرى الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك بأن المال المستفاد في هذه الحالة لا تجب فيه الزكاة
حتى يحول عليه الحول ان توفر فيه النصاب.
_ كما يرى الإمام مالك في حالة الأنعام إذا توفر النصاب فيما عنده منها ضم المال المستفاد إليه في
الحول وزكاهما معا.
_ يرى الأمام أبو حنيفة بأن المال المستفاد يضم الى ما عنده في الحول ويزكيهما معا.
—–
5- مصارف الزكاة:
قال تعالى ” إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم”
سورة التوبة: 60
1- الفقراء
-اختلف الفقهاء في تحديد المقصود بالفقير والمسكين وأيهما أكثر
حاجة.
-يمكن القول بأن الفقير هو من ليس له دخل.
2- المساكين
-المسكين من لديه دخل ولكن لا يكفيه.
3- العاملين عليها
-الذين يقوموا بجمع الزكاة وحفظها وتوزيعها.
4- المؤلفة قلوبهم
هم من يراد تأليف قلوبهم
-بالاستمالة للإسلام.
– أو التثبيت عليه.
– أو بكف شرهم عن المسلمين.
– أو رجاء نفعهم في الدفاع عن المسلمين أو نصرهم.
5- في الرقاب
أي المستعبدين.
– إعانة المكاتب.
– شراء العبيد وعتقهم.
– أجاز بعض الفقهاء استخدام أموال الزكاة في تحرير أسرى المسلمين.
6- الغارمون
الذين عليهم ديون.
أ- غارم لمصلحة نفسه. يعطى من مال الزكاة بشروط:
– أن يكون في حاجة إلى ما يقضي به دينه.
-أن يكون الدين في أمر مباح.
– أن يكون الدين واجب الدفع الآن.
إذا كان الدين مؤجل، اختلفت الآراء الفقهية:
– يعطى.
– لا يعطى.
– يعطى إن كان الدين واجب الدفع خلال سنة.
ب- الغارم لمصلحة الغير: أي الذي يستدين لإصلاح ذات البين.
7- في سبيل الله
كل عمل خالص الهدف منه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى.
-أتفق الفقهاء أنه يشمل الجهاد في سبيل الله.
بعض الفقهاء أضاف له:
– تجهيز الحجاج وعمارة المساجد.
8- ابن السبيل
هو المسافر من بلد إلى آخر وانقطعت به السبل.
– أن لا يكون في يده مال، أو انه لا يكفي، يتمكن به من الوصول إلى وطنه.
-أن يكون سفره في غير معصية.
توزيع الزكاة بين المصارف الثمانية:
أختلف الفقهاء حول هذا الأمر.
-بعض الفقهاء يرى أن توزع الزكاة بين المصارف الثمانية، إن وجدت كلها، بالتساوي.
-والبعض الآخر لا يرى توزيع الزكاة بالتساوي أو حتى على كل المصارف.
انتهى بحمد الله درس اليوم ، اي استفسار لاي جزء من مادة اليوم ان شاء الله سأقوم بالرد في اقرب
وقت، و نكمل بإذن الله في وقت لاحق..