السبت ,05/06/2010
أبوظبي – حسين الصمادي:
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1972 بشأن شعار الإمارات العربية المتحدة وخاتمها الرسمي .
وتقضي المادة الأولى من القانون بأن يستبدل بنصوص المواد (1) و(3) و(4) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1972 بشأن شعار الإمارات العربية المتحدة وخاتمها الرسمي النصوص الآتية:
المادة (1): يتمثل شعار الدولة في شكل صقر تتوسطه دائرة بها رسم علم الإمارات العربية المتحدة، وتحيط بها سبعة نجوم، وتمسك مخالب الصقر بقاعدة على شكل مستطيل تحمل اسم الإمارات العربية المتحدة باللغة العربية .
المادة (3): لا يجوز استعمال شعار الدولة للأغراض التجارية والصناعية والشخصية إلا بإذن خاص من رئيس الدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية الحصول على هذا الإذن .
ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين .
المادة (4): يتألف خاتم الدولة من شعار الدولة موضوعاً داخل إطار دائري الشكل، وذلك وفقاً للنموذج المرفق .
وجاء في المادة الثانية من القانون: يعتبر أي استخدام لشعار الدولة وخاتمه المقررين بموجب هذا القانون، منذ تاريخ 1/5/2008 وحتى العمل بهذا القانون، صحيحاً ونافذاً .
وتقضي المادة الثالثة أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويعمل بأحكام المادة (3) من هذا القانون بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية
من زمان اصلا ممنوع انك تستعمل الشعار لاغراض شخصية ولاكن كان في تهاون
والعلم عند الله هل سيتم التشديد فى القانون ام التساهل
المادة (3): لا يجوز استعمال شعار الدولة للأغراض التجارية والصناعية والشخصية إلا بإذن خاص من رئيس الدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية الحصول على هذا الإذن .
كثير من المحلات التجارية تستخدم هذا الشعار في ملابس او كابات، او ميداليات، هل سيتم منعهم من الآن وصاعداً؟
__________________