السلام عليكم
ربيعي يسئلني
زواج البنت دون موافقة ولي الأمر ومن شخص لايحمل أوراق ثبوتيه في المحكمة؟؟
يعني هل هذا الشيء جائز أو لا وهيه عمرها 28 وأول مره تتزوج والشخص لايحمل أوراق ثبوتيه
وإتصلت في إبوها وقالت تزوجت وشردت من بيت أهلها يعني أهلها شو يسون ؟؟؟
كيف يعرفون هل اللي سوته جائز قانونيا أو لا وهيه في إمارة دبي طبعا هم بيسيرون المحكمة لانهم
إتصلوا مركز الشرطة وقالولهم مانقدر نخبركم بشي لازم المحكمة وعلى حسب كلام القاضي
الله يعينهم الصراحة بنتهم شارده من البيت ومتزوجه من دون موافقة إبوها طبعا باجر إجازه وهم يبون
يعرفون شو يسون كيف يتصرفون قانونيا
لا اعتقد ان نتكون هالبنت قد تزوجت فعلا من هذا الشخص ، لانه اولا المحكمة لن ترضى تعقد القران بدون حضور ولي البنت ، ثانيا اذا البنت مواطنه والشاب مو اماراتي هذا يعني اجراءات اضافيه وبالتالي اعتقد انه ربما البنت تخوف اهلها لتحطهم في الامر الواقع ، او انها تزوجت عرفي .
عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال :”لا نكاح إلا بوالي“
وحديث آخر : “وأينما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، “
..
المرأة المطلقة التي لم يدخل بها زوجها(سابقا)؛
هل يجوز لها الزواج بدون ولي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للمرأة أن تتزوج بدون إذن وليها على ما ذهب إليه جمهور المسلمين لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:” أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل…” إلى آخره. أخرج هذا الحديث الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم وصححه أيضاً يحيى بن معين وغير واحد من الحفاظ. وتلقاه جمهور العلماء بالقبول ويعضد بأحاديث أخرى منها ” لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها” رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات. وهو صريح في الموضوع.
والذين اشترطوا الولاية لصحة النكاح الذين هم الجمهور لم يفرقوا بين البكر والثيب في اشتراط ذلك.
إلا أن الثيب أحق بنفسها من وليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها” رواه مسلم.
أي أحق بالرضا، فلا تتزوج حتى تنطق بالإذن، بخلاف البكر فيكفي في حقها السكوت، كما في الحديث. والله أعلم.
المصدر الشبكة الاسلامية
الي اعرفه انه لازم موفقة ولي الامر او وكاله
لاني امزوج خواتي بوكاله من الوالد هذا الكلم قبل سنه الااذا غيرو القانون
ما اعرف
و البنت بوووكرا حتندم