البيان – أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قراراً بزيادة رواتب معاشات التقاعد للعسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي، بما يتوافق وزيادة رواتب المنتسبين المواطنين الذين على رأس أعمالهم المشمولين بالقانون رقم 20 لسنة 2008.
ونصت المادة «1» من القرار الذي حمل الرقم «8» لسنة 2008 على أن تعاد تسوية معاشات التقاعد للعسكريين المنتهية خدماتهم قبل نفاذ هذا القرار، بما يتوافق والجدول أدناه بشأن رواتب المنتسبين المواطنين الملحق بالقانون رقم «20» لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم «2» لسنة 2008 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي. كما أصدر صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي القانون رقم «21» لسنة 2008، بشأن إنشاء صندوق للمعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي ونص القرار على أن تكون مدة الخدمة المحسوبة لأغراض المكافأة أو المعاش:
ـ مدة الخدمة التي يحددها القانون والتي تعطي الحق في المكافأة أو في المعاش أو في كليهما.
ـ الحد الزمني الأدنى لمدة الخدمة المحسوبة لأغراض المعاش:
ـ مدة «20» عشرون سنة خدمة شاملة لمدة الخدمة الفعلية والضمائم المدد الإضافية التي يجوز احتسابها بموجب أحكام هذا القانون.
ـ الحد الزمني الأقصى لمدة الخدمة المحسوبة لأغراض المعاش:
ـ مدة «35» خمس وثلاثون سنة خدمة شاملة لمدة الخدمة الفعلية والضمائم والمدد الإضافية التي يجوز احتسابها بموجب أحكام هذا القانون.
ـ المدد الإضافية: مدد الخدمة الاعتبارية التي تضاف إلى مدة الخدمة المحسوبة لأغراض المكافأة أو المعاش بقرار من الرئيس.
ـ الضمائم: مدد الخدمة الفعلية السابقة «العسكرية أو المدنية» التي يجوز ضمها إلى مدة الخدمة الحالية بموجب أحكام هذا القانون.
الراتب المحسوب لأغراض المعاش:
«90» من إجمالي مجموع آخر راتب أساسي استحقه المنتسب مضافا إليه العلاوة المستحقة والعلاوة الأمنية أو علاوة المباحث حسب الحال.
الراتب المحسوب لأغراض مكافأة التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة:
ـ آخر راتب أساسي استحقه المنتسب.
ـ عمليات الأمن الداخلي: تنفيذ مهام حفظ الأمن الداخلي والإنقاذ والإطفاء في البر أو البحر أو الجو المتضمنة الضبط الإداري والضبط القضائي ويشمل التكليف الرسمي بأداء هذه المهام خارج إقليم الدولة.
ـ الشهيد: كل منتسب يتوفى أثناء عمليات الأمن الداخلي أو بسببها، ويعتبر في حكم الشهيد كل من يتوفى في إحدى الحالات التالية:
1 ـ أثناء الاشتباك المسلح مع الخارجين على القانون أو المجرمين أو المطلوبين أو المهربين أو المتسللين.
2 ـ أثناء تنفيذ مهام حفظ الأمن والسلامة.
3 ـ أثناء تنفيذ عمليات مكافحة الحرائق والإنقاذ.
4 ـ أثناء التمارين أو التدريبات بالذخيرة الحية.
5 ـ حوادث الطيران والسفن والآليات والقوارب الناتجة عن التدريبات والتمارين الأمنية.
6 ـ حوادث الإنزال الجوي والغوص تحت الماء.
7 ـ حوادث الألغام والمتفجرات.
ــ المفقود: المنتسب الذي لم تثبت وفاته رسميا، ولم يثبت وجوده على قيد الحياة بحكم قضائي.
ــ اللجنة الطبية: اللجنة الطبية التي يصدر بتشكيلها قرار من المدير العام أو يتم تشكيلها بالتنسيق مع جهة طبية رسمية معتمدة في الإمارة.
ــ إصابة العمل: الإصابة التي يتعرض لها المنتسب نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بمسببه، أو الإصابة بأحد الأمراض المهنية، أو الوفاة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية، ويعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للمنتسب أثناء التدريبات والتمارين الميدانية، أو في حالات الاستدعاء، أو خلال فترة ذهابه إلى عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.
ــ المرض المهني: المرض الذي تكثر الإصابة به بين المشتغلين في مهنة أو مجموعة من المهن دون غيرهم، وتقدر نسبة العجز الناشئ عن المرض المهني بمعرفة اللجنة الطبية.
ــ العجز الكلي: كل إصابة من شأنها أن تحول كلياً أو جزئيا بنسبة «50» على الأقل وبصفة مستديمة على قدرة المنتسب ومزاولته لأية مهنة أو عمل يتكسب منه، ويشترط أن تكون الإصابة بسبب الخدمة، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية.
ــ العجز الجزئي: كل إصابة من شأنها أن تحول جزئيا بنسبة تقل عن 50% وبصفة مستديمة من قدرة المنتسب ومزاولته لأية مهنة أو عمل يتكسب منه ويشترط أن تكون الإصابة بسبب الخدمة، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية.
الفصل الثاني
صندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين
إنشاء الصندوق وموارده المالية
المادة «4»
1 ـ ينشأ في دائرة المالية صندوق يسمى «صندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين» تتكون موارده المالية من الآتي:
( أ ) الاشتراكات الشهرية المنصوص عليها في المادة «7» من هذا القانون.
( ب ) المبالغ المستوفاة من المنتسبين نظير ضم مدد خدمتهم السابقة.
( ج ) الدعم المالي الشهري الذي تخصصه الحكومة والذي يعادل ضعف نسبة الاشتراكات المنصوص عليها في المادة «7» من هذا القانون.
( د ) عائدات استثمار أموال للصندوق.
( هـ ) أية مبالغ مستحقة للصندوق بموجب أحكام هذا القانون.
( و ) التبرعات والهبات والمنح والعطايا التي تقدم للصندوق.
2 ـ يتولى مدير الإدارة إدارة الصندوق والإشراف عليه.
الحساب الخاص بمواد الصندوق
المادة «5»
تعتبر جميع الموارد المالية للصندوق في الحساب المخصص له وتؤدي منه جميع المبالغ التي تستحق وفقاً لأحكام هذا القانون.
تحصيل واستثمار أموال الصندوق
المادة (6)
تقوم دائرة المالية باتخاذ ما يلزم لتحصيل الموارد المالية للصندوق وإدارتها واستثمارها وصرفها في المعاشات والمكافآت والحقوق المالية الأخرى المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
نسبة وتاريخ بدء الاستقطاعات
المادة (7)
دون الإخلال بالأحكام المقررة في هذا القانون، تستقطع من المنتسب نسبة (5%) خمسة في المئة شهرياً من الراتب المسحوب لأغراض المعاش. ويبدأ الاستقطاع اعتباراً من تاريخ التعيين ويستمر حتى تاريخ انتهاء الخدمة.
توريد الاستقطاعات
المادة (8)
تلتزم الدائرة بتوريد قيمة الاستقطاعات المستحقة عن الاشتراكات الشهرية من المنتسبين إلى الصندوق، في موعد لا يجاوز اليوم العاشر من الشهر التالي لشهر الاستحقاق.
إقرار خطط التقاعد
المادة (9)
تقوم دائرة المالية، بالتنسيق مع لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية، بإقرار خطط التقاعد السنوية المرفوعة من الدائرة لأغراض تخطيط التزامات الصندوق، وذلك في موعد لا يجاوز نهاية الربع الثالث من كل سنة مالية.
الفصل الثالث
حساب مدة الخدمة
المادة (10)
1 ـ يدخل في حساب مدة الخدمة المحسوبة لأغراض المكافأة أو المعاش:
أ ـ مدة الإعارة والندب والبعثات الدراسية والدورات التدريبية التخصصية والإجازات.
ب ـ المدد الإضافية باعتبارها خدمة فعلية ولا يستقطع عن هذه المدد نسبة الاستقطاع المشار إليها في المادة (7) من هذا القانون.
2 ـ مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، لا يدخل في حساب مدة الخدمة المحسوبة لأغراض المكافأة أو المعاش.
أ ـ المدة التي يقضيها المرشح كطالب في إحدى الكليات أو المعاهد الشرطية أو الأكاديمية أو أية جهة تعليمية معترف بها سواء داخل الدولة أو خارجها بما فيها جهات تدريب الطيارين.
ب ـ المدة التي يقضيها المنتسب كمبتعث لنيل الشهادة الجامعية الأولى أو الدبلوم الممنوح من الكليات.
ج ـ الإجازة بدون راتب.
د ـ الغياب والوقف والانقطاع عن العمل، إلا إذا ثبتت براءته مما نسب إليه.
استحقاقات المنتسب عند نهاية الخدمة
المادة (11)
مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا القانون، يستحق المنتسب عند انتهاء خدمته، إما معاشاً يصرف له حال حياته ثم ينتقل من بعده إلى المستحقين عنه، وإما مكافأة تؤدى له شخصياً أو للمستحقين عنه إذا لم تصرف له حال حياته، أو كليهما.
مدة الخدمة المحسوبة لأغراض المعاش
المادة (12)
1 ـ يستحق المنتسب المعاش متى بلغت مدة خدمته المحسوبة لأغراض المعاش (20) عشرين سنة كاملة على الأقل، بشرط موافقة جهة العمل على إنهاء خدمته.
2 ـ يستحق المنتسب الإحالة للتقاعد بمجرد بلوغه (60) الستين سنة من عمره وإكماله الحد الزمني الأدنى لمدة الخدمة المحسوبة لأغراض المعاش.
الفصل الرابع
احتساب المعاش واستحقاقه
احتساب المعاش
المادة (13)
1 ـ يحسب المعاش بواقع (70%) سبعين في المئة من آخر راتب محسوب لأغراض المعاش متى بلغت مدة خدمة المنتسب المحسوبة لأغراض المعاش (20) عشرين سنة وتزداد هذه النسبة بواقع (2%) اثنين في المئة عن كل سنة تزيد على ذلك وبحد أقصى (100%) مئة في المئة من الراتب المحسوب لأغراض المعاش متى بلغت مدة خدمته (35) خمسا وثلاثين سنة فأكثر.
2 ـ لا يجوز أن يقل المعاش عن (10000) عشرة آلاف درهم.
3 ـ يشترط لاحتساب العلاوة الأمنية أو علاوة المباحث في الراتب المحسوب لأغراض المعاش، أن يكون المنتسب قد استحق إحدى هاتين العلاوتين لآخر خمس سنوات متتالية، على الأقل، من مدة خدمته المحسوبة لأغراض المعاش.
4 ـ عندما تزيد مدة المنتسب على خمس وثلاثون سنة، يمنح مكافأة تقاعد بواقع راتب شهرين عن كل سنة بفئة الراتب المحسوب لأغراض المعاش.
بدء استحقاق المعاش
المادة (14)
دون الإخلال بحكم المادة (47) من هذا القانون، يبدأ حق المنتسب في المعاش اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ انتهاء خدمته ويقطع بوفاته، ما لم يكن هناك مستحقون عنه، فينتقل الحق في المعاش إليهم طبقاً لأحكام هذا القانون. ويبدأ حق المستحقين عن صاحب المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ الوفاة.
احتساب المعاش عند الاستشهاد أو العجز الكلي
المادة (15)
1 ـ إذا انتهت خدمة المنتسب بسبب استشهاده، سوي المعاش على أساس نهاية مربوط راتب الرتبة الأعلى التالية لرتبته وسوي المعاش بافتراض أن مدة خدمته بلغت (35) خمسا وثلاثين سنة.
2 ـ تسري أحكام الفقرة السابقة على المنتسبين الذين تنتهي خدماتهم بسبب عدم اللياقة الصحية بالعجز الكلي بتوصية من اللجنة الطبية بسبب التكليف والاشتراك في عمليات الأمن الداخلي.
احتساب المعاش عند الوفاة أو العجز الجزئي بسبب إصابة عمل المادة (16)
إذا أصيب المنتسب إصابة عمل أدت إلى وفاته أو إلى عجز جزئي أدى ـ بناء على توصية من اللجنة الطبية ـ إلى إنهاء خدمته لعدم لياقته الصحية، سوي المعاش بافتراض أن مدة خدمته بلغت (25) خمسا وعشرين سنة، فإذا زادت على ذلك سوي المعاش على أساسها.
احتساب المعاش عند الوفاة أو عدم اللياقة الصحية المادة (17)
إذا توفي المنتسب أثناء الخدمة، أو إذا أوصت اللجنة الطبية بإنهاء خدمته لعدم اللياقة الصحية ولم يكن قد أكمل الحد الزمني الأدنى لمدة الخدمة المحسوبة لأغراض المعاش، سوي المعاش بافتراض أن مدة خدمته (20) عشرون سنة، فإذا زادت على ذلك سوي المعاش على أساسها.
الفصل الخامس
المستحقون عن صاحب المعاش وحالات انتقال ذلك الحق
المستحقون عن المفقود
المادة (18)
1 ـ يصرف إلى المستحقين عن المفقود في عمليات الأمن الداخلي أو المفقود بسبب الخدمة أو أثنائها معاشاً شهرياً مؤقتاً يعادل ما يستحقونه من المعاش بافتراض استشهاده أو وفاته أثناء الخدمة أو بسببها حسب الحال.
2 ـ يعتبر المفقود في عمليات الأمن الداخلي في حكم الشهيد، إذا انقضت سنتان على فقده، وفي هذه الحالة يصدر المدير العام قراراً خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً باعتبار المفقود مستشهداً ويسوى معاش المستحقين عنه بصورة نهائية. كما يعتبر المفقود أثناء الخدمة أو بسببها في حكم المتوفى إذا انقضت سنتان على فقده.
3 ـ إذا تبين أن المفقود حي يوقف صرف المعاش للمستحقين عنه وتسوى حالته في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات. فإذا ثبت عدم سلامة موقفه يكون للإدارة حق الرجوع عليه بما سبق صرفه، أما إذا ثبت سلامة موقفه فتجرى مقاصة بين استحقاقاته وبين ما صرف للمستحقين عنه، فإن جاوزت مستحقاته قيمة ما صرف لهم أدي إليه الفرق.
انتقال الحق في المعاش
المادة (19)
ينقل الحق في المعاش بعد وفاة المنتسب إلى الوارد ذكرهم في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.
الحد الأدنى للمعاش
المادة (20)
لا يجوز أن يقل النصيب في المعاش للمستحق عن الضابط عن (000 .2) ألفي درهم شهرياً، ولكل مستحق عن صف الضباط والأفراد عن (500 .1) ألف وخمسمئة درهم شهرياً.
انتقال نصيب الأرملة في المعاش إلى الأبناء
المادة (21)
إذا توفيت أرملة صاحب المعاش أو تزوجت انتقل نصيبها في المعاش إلى أبنائها وبناتها منه المستحقين بالتساوي فيما بينهم فإن لم يوجد أحد منهم آل نصيبها إلى الصندوق.
انتقال نصيب الأبناء في المعاش إلى الأحفاد
المادة (22)
1 ـ إذا كان أبناء الابن وبناته قد توفي أبوهم حال حياة أبيه ولم يكن لهم معاش عن أبيهم انتقل إليهم نصيب أبيهم بافتراض حياته.
2 ـ إذا كان أبناء الابن وبناته قد توفي أبوهم بعد استحقاقه المعاش عن أبيه انتقل إليهم نصيب أبيهم في المعاش.
3 ـ تطبق في الحالتين السابقتين الأحكام الخاصة بقطع ووقف النصيب في المعاش عن المستحقين من الأبناء والبنات.
استحقاق الأخوة نصيباً في المعاش
المادة (23)
يستحق الأخوة والأخوات نصيباً في معاش صاحب المعاش المتوفى متى كانوا يعتمدون في معيشتهم عليه، ويثبت ذلك بشهادة من الجهة المختصة في الدولة. ويكون الاستحقاق بمراعاة الشروط الواردة في هذا القانون.
الفصل السادس
قطع النصيب في المعاش
قطع نصيب الابن أو الأخ في المعاش
المادة (24)
ينقطع نصيب الابن أو الأخ في المعاش عند الاستحقاق بالعمل أو بلوغ سن الحادية والعشرين أيهما أقرب، ومع ذلك يستمر صرف المعاش لهما بعد بلوغ هذا السن في الأحوال وبالشروط الآتية:
أ ـ العجز عن الكسب حتى زواله، ويثبت العجز بتقرير من اللجنة الطبية على أن يتم التحقق من ذلك مرة كل سنة ما لم تقرر اللجنة الطبية المذكورة عدم احتمال شفائه.
ب ـ إذا كان طالباً فيستمر صرف المعاش حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته لمهنة، أو حتى بلوغه سن الرابعة والعشرين، أيهما أقرب، ويستحق الطالب الذي يبلغ سن الرابعة والعشرين المعاش خلال السنة الدراسية وحتى نهايتها.
قطع وإعادة نصيب الأرملة أو البنت أو الأخت في المعاش المادة (25)
دون الإخلال بأحكام المادة (31) من هذا القانون، ينقطع النصيب في المعاش للأرملة أو البنت أو الأخت بالزواج أو الالتحاق بعمل، ويعود النصيب في المعاش للبنت أو الأخت بالطلاق أو الترمل.
توزيع المقتطع من المعاش
المادة (26)
دون الإخلال بأحكام المادة (20) من هذا القانون، تعود قيمة ما قطع من نصيب معاش أي من الأبناء أو البنات الباقين منهم، فإذا زال سبب القطع خفض النصيب في المعاش لهؤلاء بقيمة ما آل إليهم بسبب القطع.
استحقاق غير المستحقين للنصيب في المعاش
المادة (27)
إذا ترملت أو طُلقت البنت أو الأخت أو الأم أو إذا أصبح الابن أو الأخ عاجزين عن الكسب بعد وفاة صاحب المعاش، ولم يكن لهن أو لهما راتباً أو معاشاً، استحق كل منهم ما كان يُفترض أن يستحقه من النصيب في المعاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة صاحب المعاش. وفي حالة قطع النصيب في المعاش أو وقفه عن أحدهم، يرد على غيره من المستحقين.
استحقاق الوالدين للمعاش
المادة (28)
1ـ يستحق الأب نصيباً في معاش ابنه المتوفى إذا كان يعتمد في معيشته عليه، ويثبت ذلك بشهادة من الجهة المختصة بالدولة.
2ـ لا يجوز أن يزيد نصيب والدة المتوفى على 50% خمسين في المئة من مجموع نصيب الوالدين حال حياة زوجها، وينتقل لها نصيب زوجها عند وفاته.
استحقاق الأم المتزوجة للمعاش
المادة (29)
لا تستحق الأم نصيباً في المعاش إذا كانت متزوجة من غير والد صاحب المعاش المتوفى، على أنه يعود لها النصيب في المعاش إذا طُلقت أو توفي عنها زوجها، ما لم يكن لها نصيب في معاش زوجها المتوفى.
الفصل السابع
الجمع بين معاش أو أكثر أو بين المعاش والراتب أو المكافأة كقاعدة عامة المادة (30)
1ـ يجوز لصاحب المعاش الجمع بين المعاش والمكافأة أو الراتب الذي يتقاضاه أحدهما بصفة دورية شهرية من الحكومة الاتحادية أو حكومة إحدى الإمارات الأعضاء في الاتحاد، أو من الشركات والمؤسسات والهيئات أو المصارف التي تسهم فيها الحكومة الاتحادية أو حكومة إحدى الإمارات الأعضاء في الاتحاد.
2ـ يجوز لصاحب المعاش الجمع بين معاشين أو أكثر من الجهات المبينة في الفقرة السابقة.
حالات عدم جواز الجمع بين معاش أو أكثر أو بين المعاش والراتب أو المكافأة المادة (31)
لا يجوز لأي من المستحقين عن صاحب المعاش الجمع بين النصيب في المعاش والراتب أو المكافأة أو المعاش إلا في إحدى الحالتين الآتيتين:
1ـ حالات الجمع السابقة على العمل بأحكام هذا القانون.
2ـ إذا كان مجموع الأنصبة في المعاش أو الأنصبة في المعاش والمعاش أو الراتب أو المكافأة التي يتقاضاها المستحق عن صاحب المعاش لا يزيد على (000 .15) خمسة عشر ألف درهم شهرياً، فإذا زاد على ذلك المجموع خفض المعاش بما يتناسب معه.
مكافأة نهاية خدمة المنتسب
المادة (32)
1ـ دون الإخلال بأحكام شروط الخدمة السابقة التي تمت قبل نفاذ هذا القانون، يصرف للمنتسب، الذي لا يستحق عند انتهاء خدمته للمعاش، مكافأة نهاية الخدمة وذلك على النحو التالي:
( أ ) راتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.
(ب) راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثانية.
(ج) راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة مما زاد على ذلك.
2ـ لا يستحق المنتسب مكافأة نهاية خدمة إذا كانت مدة خدمته في الدائرة أقل من سنة واحدة.
3ـ يكون حساب المكافأة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة على أساس آخر راتب أساسي شهري استحقه المنتسب عند انتهاء خدمته.
4ـ يُعتبر الشهر جزءاً من اثني عشر جزءاً من السنة، ويُعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً.
عدم إتمام المنتسب المدة المقررة للمكافأة أو المعاش المادة (33)
دون الإخلال بأحكام المواد (15، 16، 17) من هذا القانون، إذا انتهت خدمة المنتسب ولم يكن قد أتم المدة المقررة لاستحقاق المكافأة أو المعاش، أعيد إليه ما استقطع منه من مبالغ لحساب التقاعد.
وفاة المنتسب قبل قبض المكافأة أو المعاش
المادة (34)
إذا استحق المنتسب مكافأة نهاية الخدمة أو مكافأة التقاعد ثم توفي قبل قبضها فإنها توزع على الورثة وفقاً لأحكام الميراث في الشريعة الإسلامية.
سقوط أو وقف الحق في المعاش أو المكافأة
المادة (35)
1ـ لا يجوز لصاحب المعاش أو لصاحب المكافأة أو للمستحقين عنه المطالبة بالمعاش أو المكافأة بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق أو من تاريخ آخر صرف للمعاش.
2ـ لا يسري الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة كلما وجد مانع يتعذر معه على صاحب المعاش أو المكافأة أو للمستحقين عنه المطالبة بالحق خلال هذا الميعاد.
3ـ تؤول المبالغ التي يسقط الحق في المطالبة بها، بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، إلى الصندوق.
الحرمان من الحقوق والامتيازات المقررة في القانون المادة (36)
1ـ يحرم المنتسب من جميع الحقوق والامتيازات المترتبة له بموجب أحكام هذا القانون في أي من الحالات الآتية:
( أ ) إسقاط أو سحب جنسية الدولة منه.
( ب ) صدور حكم نهائي بإدانته في جريمة من الجرائم التي تمس أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو جريمة من جرائم الإرهاب أو جرائم الاتجار بالبشر.
( ج ) صدور حكم نهائي بإدانته في جريمة اختلاس أو سرقة أموال عامة أو رشوة أو الاتجار في المخدرات أو حيازتها بغرض الاتجار.
( د ) إنهاء الخدمة بسبب الفرار لمدة تزيد على تسعين يوماً متصلة.
( هـ ) إنهاء الخدمة بسبب الدخول في الخدمة بطريق الغش أو عن طريق تقديم معلومات كاذبة أو بيانات مزورة.
( و ) الدخول في خدمة دولة أجنبية من دون إذن من السلطات المختصة.
( ز ) التجريد من الرتبة والطرد من الخدمة.
( ح ) الطرد من الخدمة.
2ـ في جميع الحالات السابقة يؤدى إلى المستحقين عن المنتسب عند وفاته ثلاثة أرباع ما كانوا يستحقونه من معاش أو مكافأة ويوزع عليهم وفقاً لأحكام هذا القانون.
الفصل الثامن
مدد الخدمة السابقة
ضم مدد الخدمة السابقة
المادة (37)
تضم مدد الخدمة السابقة التالية إلى مدة الخدمة الحالية المحسوبة لأغراض المعاش أو المكافأة:
1ـ مدد الخدمة العسكرية أو النظامية أو المدنية في أية جهة حكومية اتحادية أو محلية.
2ـ مدد الخدمة في إحدى الهيئات أو الشركات أو المؤسسات أو المصارف التي تسهم فيها الحكومة الاتحادية أو حكومة إحدى الإمارات الأعضاء في الاتحاد بنسبة لا تقل عن (51%) واحد وخمسين في المئة.
شروط ضم مدد الخدمة السابقة
المادة (38)
يكون ضم مدد الخدمة المشار إليها في المادة السابقة وفقاً للشروط التالية:
1ـ أن يتقدم المنتسب بطلب خطي يبدي فيه رغبته بحساب تلك المدة قبل انتهاء خدمته على أن يرفق بهذا الطلب الشهادات والمستندات التي تؤيده.
2ـ ألا تكون مدة الخدمة السابقة المطلوب ضمها قد انتهت لسبب من أسباب الحرمان من المعاش أو المكافأة المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون أو بموجب أي تشريع آخر سار في الدولة.
3ـ أن يؤدي النسبة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون إذا لم يكن قد أداها للجهة التي كان يعمل لديها، وتحسب النسبة المذكورة على الراتب المحسوب لأغراض المعاش المستحق لطالب الضم وقت تقديم طلبه.
4ـ سداد ما يكون قد استحق له عن الخدمة السابقة من مكافأة.
5ـ باستثناء حالات الوفاة أو عدم اللياقة الصحية، يُشترط ألا تنتهي خدمة طالب الضم قبل مرور عشر سنوات في الخدمة الجديدة، وإلا فإنه يُعاد إليه ما سبق استقطاعه نظير ضم الخدمة السابقة وتُحسب استحقاقاته على أساس مدة الخدمة الجديدة فقط.
6ـ أن يكون طالب الضم متمتعاً بجنسية الدولة عند انتهاء مدة خدمته السابقة المراد ضمها.
مدد الخدمة السابقة على اكتساب العسكري لجنسية الدولة المادة (39)
دون الإخلال بأحكام الفقرة (6) من المادة (38) من هذا القانون، إذا اكتسب العسكري أثناء خدمته في الدائرة جنسية الدولة سرت في شأنه أحكام هذا القانون ودخلت مدة خدمته في الدائرة أو في إحدى الجهات المشار إليها في المادة (37) من هذا القانون، والسابقة على اكتساب الجنسية، في حساب المعاش أو المكافأة بعد سداد نسبة (15%) خمسة عشر في المئة عنها من الراتب المحسوب لأغراض المعاش المستحق في تاريخ اكتساب جنسية الدولة أو تاريخ صدور هذا القانون، أيهما أكبر. ويسري هذا الحكم على جميع الحالات السابقة على إصدار هذا القانون.
مدد الخدمة السابقة للعسكري الحاصل على موافقة مبدئية بالحصول على جنسية الدولة المادة (40)
إذا صدر للعسكري أثناء خدمته في الدائرة موافقة مبدئية من الحاكم بمنحه جنسية الدولة وسلم جواز سفر، دخلت مدة خدمته في الدائرة أو في إحدى الجهات المشار إليها في المادة (37) من هذا القانون والسابقة على حصوله على تلك الموافقة في خدمته الحالية بعد سداد نسبة (5%) خمسة في المئة عنها من الراتب الأساسي المستحق، في تاريخ صدور تلك الموافقة أو تاريخ صدور هذا القانون، أيهما أكبر. وتُحسب مستحقات نهاية الخدمة وفقاً للمادة (49) من هذا القانون، وعند اكتسابه جنسية الدولة تسري في شأنه أحكام هذا القانون، ويسوى وضعه وفقاً للمادة (39) من هذا القانون.
استرداد المبالغ المستحقة للصندوق
المادة (41)
1ـ يكون استرداد المبالغ المستحقة للصندوق بموجب أحكام هذا القانون بدفع (25%) خمسة وعشرين في المئة وتقسيط الباقي على أقساط شهرية بما لا يزيد على (72) اثنين وسبعين قسطاً أو ربع الراتب الأساسي المستحق أيهما أكبر ما لم يطلب المنتسب رد المكافأة كلها دفعة واحدة، فإذا انتهت خدمته قبل وفائه بالأقساط المستحقة عليه بالكامل، استقطع الباقي منها من معاش أو مكافأة التقاعد المستحقة له حسب الحال.
2ـ يسقط الالتزام برد باقي الأقساط إذا انتهت خدمة المنتسب بالاستشهاد أو الوفاة نتيجة إصابة عمل أو لعدم اللياقة الصحية بسبب العجز الكلي أو الجزئي نتيجة إصابة عمل وإلا فإنه يستمر استقطاع المبلغ المتبقي منه أو من أنصبة المستحقين عنه، كل بنسبة نصيبه.
3ـ يجوز لمدير الإدارة في حالات خاصة يقدرها وبناء على توصية من المدير العام استثناء المنتسب من دفع النسبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة أو جزء منها، شريطة أن يتم تقسيط المبلغ المستحق على المنتسب بموجب أقساط شهرية بما لا يزيد على 72 اثنين وسبعين قسطاً أو ربع الراتب الأساسي المستحق، أيهما أكبر.
الفصل التاسع
تعويض ومنحة الوفاة
تعويض الوفاة
المادة (42)
1ـ إذا استشهد المنتسب استحق من يعولهم تعويضاً مقداره 000 .250 مئتان وخمسون ألف درهم، وإذا توفي نتيجة إصابة عمل يُصرف لهم تعويض مقداره 000 .200 مئتا ألف درهم، وإذا كانت الوفاة أثناء الخدمة يُصرف لهم تعويض مقداره 00 .100 مئة ألف درهم.
2ـ يُصرف التعويض المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة كاملاً للمعال، وفي حال تعدد المعالين يوزع بينهم بالتساوي فإن لم يوجد من يعولهم يوزع على الورثة وفقاً لأحكام الميراث في الشريعة الإسلامية.
3ـ إذا أصيب المنتسب بعجز كلي نتيجة اشتراكه في عمليات الأمن الداخلي، يُصرف له تعويض مقداره 000 .250 مئتان وخمسون ألف درهم، أما إذا كان العجز الكلي نتيجة إصابة عمل، فيُصرف له تعويض مقداره 000 .200 مئتا ألف درهم.
4ـ إذا أصيب المنتسب بعجز جزئي نتيجة اشتراكه في عمليات الأمن الداخلي أو نتيجة إصابة عمل، يُصرف له تعويض يحدد بحسب نسبة العجز الذي لحقه منسوباً إلى مقدار التعويض المشار إليه في الفقرة (3) من هذه المادة.
5ـ تُحدد نسبة العجز المشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة بقرار طبي نهائي من اللجنة الطبية بعد استقرار الحالة وذلك وفقاً للجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون. وإذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصابه من عجز في قدرته على الكسب، على أن تبيّن تلك النسبة في تقرير اللجنة الطبية.
الحرمان من تعويض الوفاة
المادة (43)
يُحرم المنتسب من التعويض المنصوص عليه في المادة (42) من هذا القانون في أي من الحالتين الآتيتين:
1ـ إذا تعمَّد إصابة نفسه أو إزهاق روحه.
إذا حدثت الإصابة بسبب سلوك فاحش ومقصود من جانب المنتسب، ويعتبر في حكم ذلك كل فعل يأتيه المنتسب تحت تأثير المسكرات أو المخدرات والمؤثرات العقلية.
منحة الوفاة
المادة (44)
في حالة وفاة صاحب المعاش، تصرف الإدارة معاشه الشهري الذي كان يصرف له حال حياته وذلك عن شهر الوفاة والأشهر الثلاثة التالية له، ويتم الصرف دفعة واحدة إلى شخص واحد يعينه صاحب المعاش قبل وفاته، فإن لم يعين أحداً صرف إلى من كان يعولهم وقت وفاته، فإن لم يوجد معالين آل المبلغ إلى الصندوق.
إعفاءات منحة وتعويض الوفاة
المادة (45)
تعتبر المبالغ المستحقة وفقاً للمادتين (42) و(44) من هذا القانون منحة لا يجوز استردادها أو الحجز عليها وفاء لأي دين، وتعفى من الرسوم والضرائب على اختلاف أنواعها.
الفصل العاشر
أحكام ختامية
وقف المعاش أو قطعه أو رده
المادة (46)
في حالة وقف المعاش أو قطعه، يؤدى المعاش للمستحق عن الشهر الذي وقع فيه بسبب الوقف أو القطع على أساس شهر كامل، وفي حالة رد المعاش للمستحق أو رده على غيره من المستحقين يعاد صرف المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ واقعة الاستحقاق.
الخصم من المعاش أو المكافأة
المادة (47)
1- يخصم (5%) من المعاش أو من مكافأة نهاية خدمة المنتسب في أي من الحالات الآتية:
( أ ) انتهاء الخدمة بقرار تأديبي.
( ب ) انتهاء الخدمة بالإحالة للتقاعد بناء على ما ورد ذكره في المادة (43) من هذا القانون.
( ج ) انتهاء الخدمة بناء على طلبه الشخصي ما لم يكن قد أكمل مدة خدمة فعلية تبلغ 25 سنة.
2- لا يجوز توقيع حجز أو خصم من المعاش إلا وفاء لدين نفقة محكوم به من القضاء أو للوفاء بما يكون مطلوباً للحكومة أو لاسترداد ما صرف بدون وجه حق. ولا يجوز أن يجاوز الخصم في أي من تلك الحالات ربع المعاش، وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.
التعويض التقاعدي
المادة (48)
يستحق المنتسب المحال للتقاعد لغير الأسباب الواردة في الفقرة (1) من المادة (47) من هذا القانون، تعويضاً تقاعدياً يساوي الفرق بين آخر راتب شامل استحقه والمعاش المستحق وذلك لشهر الإحالة للتقاعد والأشهر الثلاثة التالية لذلك. ولغايات هذه المادة، يقصد بالراتب الشامل كما هو معروف في القانون رقم (2) لسنة 2008 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي.
مكافأة نهاية خدمة العسكري
المادة (49)
يستحق العسكري الحاصل على موافقة مبدئية من الحاكم بالحصول على جنسية الدولة والحامل لجواز سفر الدولة عند انتهاء خدمته مكافأة نهاية خدمة وذلك على النحو التالي:
1- راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.
2- راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية.
3- راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تزيد على ذلك.
زيادة الرواتب أو العلاوات
المادة (50)
عند إقرار أي زيادة في الرواتب أو العلاوات التي تدخل في حساب المعاش، بعد العمل بهذا القانون، فإن تلك الزيادة لا تسري على ما يتقاضاه أصحاب المعاشات السابقين أو المستحقين عنهم، إلا إذا نص صراحة على خلاف ذلك أو صدر تشريع خاص بذلك.
اضاءة
1- يشمل تعبير الولد أو الأخ في الجدول الذكر والأنثى.
2- إذا اشترك أكثر من مستحق في النصيب، وزع بينهم بالتساوي.
3- لا يستحق الزوج نصيب في معاش زوجته إلا إذا كان وقت وفاتها مصاباً بعجز صحي يمنعه عن الكسب، على أن تثبت حالة العجز بقرار من اللجنة الطبية، ويكون التحقق من العجز مرة كل سنتين ما لم تقرر اللجنة الطبية عدم احتمال شفائه.
4- في حالة وفاة أحد الوالدين المستحقين لنصيب في المعاش يؤول نصيبه إلى الآخر إذا كان مستحقاً، وفي حال وفاتهما يؤول النصيب إلى أولاد صاحب المعاش.
5- في حال قطع نصيب أحد الاخوة يؤول نصيبه إلى بقية اخوته، وفي حال عدم وجود أي منهم، يؤول النصيب إلى أولاد صاحب المعاش.
6- في حال قطع نصيب الاخوة وعدم وجود مستحقين غير الوالدين، يؤول النصيب إلى الوالدين فيما لا يجاوز النصيب المحدد لهما 3/4 ثلاثة أرباع المعاش.
7- في حال قطع نصيب الوالدين وعدم وجود مستحقين غير الاخوة، يؤول نصيب الوالدين لهم فيما لا يجاوز النصيب المحدد لهم (1/2) نصف المعاش.
8- في حال قطع نصيب الاخوة وعدم وجود مستحقين غير أرملة أو أرامل، يؤول نصيب الاخوة إلى الأرملة أو الأرامل بالتساوي فيما لا يجاوز النصيب المحدد للأرملة (3/4) ثلاثة أرباع المعاش.
9- في حال قطع نصيب الوالدين أو نصيب أحدهما وعدم وجود مستحقين غير أرملة أو أرامل يؤول النصيب إلى الأرملة أو الأرامل بالتساوي فيما لا يجاوز النصيب المحدد لها أو لهن (3/4) ثلاثة أرباع المعاش.
10- يؤول إلى الصندوق النصيب الذي لا يرد لأحد.
جدول رقم (1)
الأنصبة المستحقة في المعاش
م المستحقون في المعاش الأرملة أو الزوج الأولاد الوالدان الأخوة أو الأخوات
1 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وولد أو أكثر وأب وأم أو كلاهما أو أكثر 8/3 8/3 8/1 8/1
2 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وولد أو أكثر من أب وأم أو كلاهما 8/3 8/4 8/1 –
3 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وولد أو أكثر وأخ أو أكثر 8/3 8/4 – 8/1
4 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وأب أو أم أو كلاهما وأخ أو أكثر 2/1 – 4/1 4/1
5 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وولد أو أكثر 8/3 8/5 – –
6 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وأب أو أم أو كلاهما 2/1 – 2/1 –
7 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وأخ أو أكثر 2/1 – – 2/1
8 أرملة أو أرامل أو زوج مستحق 4/3 – – –
9 ولد واحد أو أكثر – كل المعاش – –
10 ولد واحد أو أكثر وأب أو أم أو كلاهما – 8/7 8/1 –
11 ولد واحد أو أكثر وأخ أو أكثر – 8/7 – 8/1
12 ولد واحد أو أكثر وأب أو أم أو كلاهما وأخ أو أكثر – 8/6 8/1 8/1
13 أب أو أم أو كلاهما وأخ أو أكثر – – 5/3 5/2
14 أب أو أم أو كلاهما – – 4/3 –
15 أخ أو أكثر – – – 2/1
جدول رقم (2)
تقدير درجات العجز في حالات الفقد العضوي
م العجز النسبة المئوية لدرجة العجز
1 بتر الذراع الأيمن إلى الكتف 80%
2 بتر الذراع الأيمن إلى ما فوق الكوع 75%
3 بتر الذراع الأيمن تحت الكوع 65%
4 بتر الذراع الأيسر إلى الكتف 70%
5 بتر الذراع الأيسر إلى ما فوق الكوع 65%
6 بتر الذراع الأيسر تحت الكوع 55%
7 بتر الساق فوق الركبة 65%
8 بتر الساق تحت الركبة 55%
9 الصمم الكامل 55%
10 فقد العين الواحدة 35%
11 بتر الإبهام 25% 30%
12 بتر السلامية الطرفية للإبهام 15% 18%
13 بتر السبابة 10% 12%
14 بتر السلامية الطرفية للسبابة 5% 6%
15 بتر السلاميتين الطرفية والوسطى للسبابة 8% 10%
16 بتر الوسطى 8% 10%
17 بتر السلامية الطرفية الوسطى 4% 5%
18 بتر السلاميتين الوسطى والطرفية 6% 8%
19 بتر اصبع بخلاف السبابة والإبهام والوسطى 5% 6%