السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمدلله الله رزقني بمولودة بنت

عندي سؤال

ما هي شروط واحكام العقيقة ؟

تقبلوا تحياتي

4 thoughts on “سؤال عن العقيقة

  1. بارك الله بعلمكم وهذا العلم الذي يثلج القلوب ويؤمن الدروب الى الجنه وجزاكم الله خير

  2. صقر الشوق و uae_girl2000 شكرا على المعلومات القيمة وجزاكم الله خيرا وفي ميزان حسناتكم ان شاء الله

  3. ما هي أحكام العقيقة للمولود الذكر؟
    ما هي أحكام العقيقة للمولود الذكر ؟

    الحمد لله

    العقيقة : هي الذبيحة التي تذبح عن المولود في اليوم السابع من مولده ، وقد كانت العقيقة معروفة عند العرب في الجاهلية ، قال الماوردي : ” فأما العقيقة فهي شاة تذبح عند الولادة كانت العرب عليها قبل الإسلام ” .

    ” الحاوي الكبير ” ( 15 / 126 ) .

    وقد ثبتت مشروعية العقيقة في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومنها :

    1. عن بريدة رضي الله عنه قال : ( كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسـه بدمهـا ، فلما جاء الله بالإسـلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران ) .

    رواه أبو داود ( 2843 ) وصححه الشيخ الألباني في ” صحيح أبي داود ” .

    والزعفران : نوع من الطيب .

    2. وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مع الغلام عقيقة ، فأهريقوا عنه دماً ، وأميطوا عنه الأذى ) رواه البخاري ( 5154 ) .

    ويشرع ذبح شاتين عن المولود الذكر ، وشاة واحدة عن الأنثى ، كما دلت عليه الأدلة الصحيحة الصريحة ، ومنها :

    1. عن أم كرز أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال : ( عن الغلام شاتان ، وعن الأنثى واحدة ، لا يضركم ذكراناً أم إناثاً ) .

    رواه الترمذي ( 1516 ) وقال : هذا حديث حسن صحيح ، والنسائي ( 4217 ) ، وصححه الشيخ الألباني في ” إرواء الغليل ” ( 4 / 391 ) .

    2. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة ) .

    رواه الترمذي ( 1513 ) وقال : حسن صحيح . وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

    وهذه الأحاديث ظاهرة في التفاضل بين الذكر والأنثى في العقيقة .

    وقد علل العلامة ابن القيم هذا التفاضل بين الذكر والأنثى بقوله :

    ” وهذه قاعدة الشريعة ، فإن الله سبحانه وتعالى فاضل بين الذكر والأنثى ، وجعل الأنثى على النصف من الذكر في المواريث والديات والشهادات والعتق والعقيقة ، كما رواه الترمذي وصححه من حديث أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أيما امرئ مسلم أعتق مسلماً كان فكاكه من النار ، يجزئ كل عضو منه عضواً منه ، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار ، يجزئ كل عضو منهما عضواً منه ) رواه الترمذي ( 1547) فجرت المفاضلة في العقيقة هذا المجرى لو لم يكن فيها سنة صريحة ، كيف والسنن الثابتة صريحة بالتفضيل ” انتهى .

    ” تحفة المودود ” ( ص 53 و 54 ) .

    وقال ابن القيم أيضاً :

    ” إن الله سبحانه وتعالى فضَّل الذكر على الأنثى كما قال : ( وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى ) آل عمران/36 ، ومقتضى هذا التفاضل : ترجيحه عليها في الأحكام ، وقد جاءت الشريعة بهذا التفضيل في جعل الذكر كالأنثيين في الشهادة والميراث والدية ، فكذلك ألحقت العقيقة بهذه الأحكام ” انتهى .

    ” زاد المعاد ” ( 2 / 331 ) .

    فائدة :

    قال ابن القيم رحمه الله تعالى ما ملخصه :

    ” ومن فوائد العقيقة : أنها قربان يقرب به عن المولود في أول أوقات خروجه إلى الدنيا …

    ومن فوائدها : أنها تفك رهان المولود ، فإنه مرتهن بعقيقته حتى يشفع لوالديه .

    ومن فوائدها : أنها فدية يفدى بها المولود كما فدى الله سبحانه إسماعيل بالكبش ” انتهى .

    ” تحفة المودود ” ( ص 69 ) .

    وأفضل توقيت للعقيقة يوم السابع من الولادة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( كل غلام رهينة بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى ) رواه أبو داود ( 2838 ) وصححه الشيخ الألباني في ” صحيح أبي داود ” .

    ولو تأخرت عن السابع فلا حرج ، وتذبح متى استطاع المسلم إلى ذلك سبيلاً .

    والله أعلم

    ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ… ط³ط¤ط§ظ„ ظˆط¬ظˆط§ط¨ – ظ…ط§ ظ‡ظٹ ط£ط*ظƒط§ظ… ط§ظ„ط¹ظ‚ظٹظ‚ط© ظ„ظ„ظ…ظˆظ„ظˆط¯ ط§ظ„ط°ظƒط±طں

  4. اخي الحبيب سال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله عن العقيقة:

    حبذا لو أتحفتنا ببعض أحكام العقيقة : تسميتها ، وقتها ، وهل يُـعطى الأغنياء منها ؟ وهل يجوز إعطاء الكافر منها ؟ وهل الأفضل توزيعها أو عمل وليمة ؟
    الـجـواب : العقيقة سنة مؤكدة ، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ، تذبح في اليوم السابع ، ويؤكل منها ويوزع على الأغنياء هدية وعلى الفقراء صدقة .
    هل يجوز أن يُعطى الكافر منها ؟
    الكافر يتصدق منها عليه إذا كان لا ينال المسلمين منه ضرر ، لا منه ولا منه قومه لقوله تعالى : ” لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ” [ الممتحنة : 8 ] .
    يعني ما ينهاكم عن برهم ، بروهم تصدقوا عليهم ليس هناك مانع أن تبروهم وتقسطوا إليهم ، فالبر إحسان ، والقسط عدل : ” إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ”

    والله اعلم

    اخوك
    صقر الشرق

Comments are closed.