أصدر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية قرارا بالسماح لملاك العقارات والوحدات السكنية في دولة الإمارات العربية المتحدة بالدخول إلى أراضي الدولة والبقاء فيها لمدة ستة أشهر بموجب إذن دخول “تأشيرة زيارة لعدة سفرات” يجدد بمغادرة صاحبه وفقا لمجموعة من الشروط والمعايير المحددة.

ويأتي هذا القرار في إطار مساعي حكومة دولة الإمارات إلى إيجاد التشريعات اللازمة لتعزيز البيئة الاقتصادية المحلية وتوفير كافة المقومات التي من شأنها ضمان أعلى مستويات النمو والإزدهار في ضوء رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها المستمرة بتطوير القواعد الإجرائية والأطر المحددة لها بما يتماشى مع احتياجات السوق المحلية وخدمة للصالح العام.
ووفقا للقرار فسيتم إضافة فقرة جديدة إلى المادة / 33 / من اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب ونصها ” تكون مدة البقاء في الدولة بالنسبة لملاك العقارات المبنية ستة أشهر من تاريخ دخول الدولة .. وعند انتهاء هذه المدة يلتزم مالك العقار بالعودة إلى بلده أو احدى دول مجلس التعاون و يجوز له دخول الدولة مرة أخرى وذلك بعد التأكد من توافر الشروط المطلوبة”.

كما ستضاف بموجب القرار مادة جديدة أخرى إلى اللائحة ذاتها حملت رقم 34 مكرر تنص على أن يتم تقديم طلب الحصول على إذن الدخول ” تأشيرة زيارة لعدة سفرات ” والمرتبط بتملك العقار وفقا للإجراءات والشروط المحددة التي تقضي بأن يكون العقار مبنيا ..ولا تشمل هذه الحالة ملاك الأراضي الفضاء .. والحصول على شهادة ملكية العقار من الجهة المختصة بالتسجيل العقاري في الإمارة إلى جانب أن يكون العقار سواء كان منزلا أو شقة مملوكا بالكامل لصاحب الشأن.
واشترطت المادة نفسها ألا تقل قيمة العقار المملوك عن مليون درهم وأن يكون المبنى قابلا للسكن ويتناسب مع عدد أفراد الأسرة حيث سيتم التأكد من ذلك عن طريق إدارات الجنسية والإقامة في الدولة .. وتجيز هذه المادة لمالك العقار أن يشمل الإذن الزوجة والأبناء في الوقت الذي تشترط فيه المادة إرفاق طلب الضمان الصحي الشامل والصالح لمدة البقاء في الدولة سواء لمالك العقار أو زوجته أو أبنائه.

وتضمنت الشروط التي أوردتها المادة 34 مكرر أن يكون لصاحب العقار دخل ثابت لا يقل عن 10 آلاف درهم أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية سواء داخل الدولة أو خارجها في حين لا تعطي التأشيرة الحق للمالك في العمل داخل الدولة .. وفي جميع الأحوال يلغى الاذن إذا لم تتوافر الشروط السابقة ويعمل بالقرار إعتبارا من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
ويعكس القرار حرص حكومة دولة الإمارات على مراعاة مصالح كافة الأشخاص الذين وجدوا في دولة الإمارات واحة استقرار وأمان الأمر الذي شجعهم على امتلاك عقارات لهم في الدولة .. كما يؤكد القرار حرص الحكومة على ضمان الإستقرار الأسري والعائلي لهؤلاء الأشخاص حيث سمح بتضمين زوجة وأبناء مالك العقار في إذن الدخول الذي تصل مدته إلى ستة أشهر.
يشار إلى أن الإذن هو وثيقة خاصة ومستقلة عن جواز السفر تعطى للشخص الأجنبي وتجيز له الدخول وبرفقته الأشخاص المذكورين فيها وتصدر عن الإدارة العامة للجنسية والإقامة ..أما التأشيرة فهي اجازة يتم تثبيتها على جواز أو وثيقة سفر الأجنبي تسمح له بدخول أراضي الدولة وبرفقته الأشخاص المذكورين في ذلك الجواز أو الوثيقة وتصدر عن الهيئات القنصلية للدولة في الخارج كما تصدر عن الإدارة العامة للجنسية والإقامة في الدولة.

8 thoughts on “سيف بن زايد يصدر قرارا وزاريا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة ا

  1. انزين و ملاك العقار الاجانب الى اصلا داخل الدوله وخذوا العقار على اساس الاقامه شو وضعهم

    ينطبق عليهم نفس القانون .

  2. مافي قرارات بخصوص موضوع التركيبه السكانيه المنسيه!!!

    والا من بغت التركيبه السكانيه تتعدل من نفسها بظل الازمه الاقتصاديه رفضوا هالتعديل!!!!!

  3. انزين و ملاك العقار الاجانب الى اصلا داخل الدوله وخذوا العقار على اساس الاقامه شو وضعهم

  4. جزاك الله خير والله يحفظ شيوخنا ويبارك فيهم ويطول باعمارهم …

    اخوي ياريت تنقل الموضوع على اقسام العقارات بعد عشان تعم الفائده …

  5. الله يطول بعمر شيوخنا ويحفظهم. أتمني أن يحد هذا القانون من فيروس الأجانب بالدوله

Comments are closed.