مصدر الفتوى

المجمع الفقهي الإسلامي

تاريخ النشر

م 2006 / 4 / 8 الموافق هـ 1427 / 3 / 10

بشأن المتاجرة بالهامش

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه. أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهـي الإسلامـي، برابطـة العالم الإسلامي، في دورته الثامنة عشرة المنعقـدة بمكـة المكرمة، فـي الفترة من 10-14/3/1427هـ، الـذي يوافقه 8-12إبريل 2006م، قد نظر في موضوع : ( المتاجرة بالهامش )، والتي تعني : ( دفع المشتري ] العميل [ جزءاً يسيراً من قيمة ما يرغب شراءه يسمّى]هامشاً[، ويقوم الوسيط ] مصرفاً أو غيره [، بدفع الباقي على سبيل القرض، على أن تبقى العقـود المشتراة لدى الوسيط، رهناً بمبلغ القرض ).

وبعد الاستماع إلى البحوث التي قدمت، والمناقشات المستفيضة حول الموضوع، رأى المجلس أن هذه المعاملة تشتمل على الآتي:
(1) المتاجرة ( البيع والشراء بهدف الربح )، وهذه المتاجرة تتم غالباً في العملات الرئيسة، أو الأوراق المالية ( الأسهم والسندات )، أو بعض أنواع السلع، وقد تشمل عقود الخيارات، وعقود المستقبليات، والتجارة في مؤشرات الأسواق الرئيسة.
(2) القرض، وهو المبلغ الذي يقدمه الوسيط للعميل مباشرة إن كان الوسيط مصرفاً، أو بواسطة طرف آخر إن كان الوسيط ليس مصرفاً.
(3) الربا، ويقع في هذه المعاملة من طريق ( رسوم التبييت )، وهي الفائدة المشروطة على المستثمر إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه، والتي قد تكون نسبة مئوية من القرض، أو مبلغاً مقطوعاً.
(4) السمسرة، وهي المبلغ الذي يحصل عليه الوسيط نتيجة متاجرة المستثمر (العميل) عن طريقه، وهي نسبة متفق عليها من قيمة البيع أو الشراء.
(5) الرهن، وهو الالتزام الذي وقعه العميل بإبقاء عقود المتاجرة لدى الوسيط رهناً بمبلغ القرض، وإعطائه الحق في بيع هذه العقود واستيفاء القرض إذا وصلت خسارة العميل إلى نسبة محددة من مبلغ الهامش، ما لم يقم العميل بزيادة الرهن بما يقابل انخفاض سعر السلعة.

ويرى المجلس أن هذه المعاملة لا تجوز شرعاً للأسباب الآتية:
أولاً:
ما اشتملت عليه من الربا الصريح، المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض، المسماة (رسوم التبييت)، فهي من الربا المحرم، قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) (البقرة:278-279).

ثانياً:
أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة (السمسرة)، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع المنهي عنه شرعاً في قول الرسول ? : ” لا يحل سلف وبيع … ” الحديث رواه أبو داود (3/384) والترمذي (3/526) وقال : حديث حسن صحيح. وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم.

ثالثاً:
أن المتاجرة التي تتم في هذه المعاملة في الأسواق العالمية غالباً ما تشتمل على كثير من العقود المحرمة شرعاً، ومن ذلك :
1. المتاجرة في السندات، وهي من الربا المحرم، وقد نص على هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (60) في دورته السادسة.
2. المتاجرة في أسهم الشركات دون تمييز، وقد نص القرار الرابع للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة سنة 1415هـ على حرمة المتاجرة في أسهم الشركات التي غرضها الأساسي محرم، أو بعض معاملاتها ربا.
3. بيع وشراء العملات يتم غالباً دون قبض شرعي يجُيز التصرف.
4. التجارة في عقود الخيارات وعقود المستقبليات، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (63) في دورته السادسة، أن عقود الخيارات غير جائزة شرعاً، لأن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه.. ومثلها عقود المستقبليات والعقد على المؤشر.
5. أن الوسيط في بعض الحالات يبيع ما لا يملك، وبيع ما لا يملك ممنوع شرعاً.

رابعاً:
لما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الأطراف المتعاملة، وخصوصاً العميل ( المستثمر ) وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة. لأنها تقوم على التوسع في الديون، وعلى المجازفة، وما تشتمل عليه غالباً من خداع وتضليل وشائعات، واحتكار ونجش وتقلبات قوية وسريعة للأسعار، بهدف الثراء السريع والحصول على مدخرات الآخرين بطرق غير مشروعة، مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل، إضافة إلى تحول الأموال في المجتمع من الأنشطة الاقتصادية الحقيقية المثمرة إلى هذه المجازفات غير المثمرة اقتصادياً، وقد تؤدي إلى هزات اقتصادية عنيفة تلحق بالمجتمع خسائر وأضراراً فادحة.
ويوصي المجمع المؤسسات المالية باتباع طرق التمويل المشروعة التي لا تتضمن الربا أو شبهته، ولا تحدث آثاراً اقتصادية ضارة بعملائها أو بالاقتصاد العام كالمشاركات الشرعية ونحوها، والله ولي التوفيق.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

السلام عليكم انا قمت بوضع هذه الفتوى لأبري ذمتي من هذا الأمر حيث كنت أشتغل بهذه التجارة ، ولكن الحمد لله تركتها لغير رجعه ، و أحببت أن اذكر أخواني الذين يتعاملون بهذا الأمر ، وتذكروا يا أخواني من ترك شيء لله عوضه الله بشيء خيراً منه

عسى الله أن يكفينا بحلاله عن حرامه ويغننا بفضله عمن سواه

13 thoughts on “شرعية التداول بالعملات (الفوركس)

  1. اخي رصاصة ،، شكرا على ردك وعلى اهتمامك ،،

    ولكن التبيت او الرسوم الاضافية ،، التي تحتسبها بعض الشركات تكون محرمة شرعا ،،

    وتستطيع ان ترجع الى الفتوى التي طرحها الاخ دي ام سي

    ولكن تستطيع وكما وضح احوت الازرق ان تغلق جميع صفقاتك في نفس اليوم دون الحاجة الى التبييت ،،

    واذا لم تخني الذاكرة ،، يوجد في صندوق الــ Realted orders خيار يسمى Day order وهذا يضمن لك ان تغلق جميع صفقاتك في نفس اليوم ولن تحتسب العمولات الاضافية ،،

    هذا والعلم عند الله ،،

    وجزاك الله خيرا اخي الفاضل على السؤال وبارك الله لك ولاهلك مالك وحلالك

  2. سؤالي لك اخي the law

    هل التداول مع شركات اجنبيه بدون أستخدام خاصية التبييت (ROLLOVER) يعتبر حلالا ,, لأني اموالي في ساكسو بنك واتداول بهذه الطريقه .

  3. اشكرك على ردك واجتهادك، الدي جعلني افكر جديا في السعي لايجاد طريقة ومنهجية جديدة لللاتجار في العملة والدهب بشكل يكون متوافق مع الشريعة الاسلامية 100% دون الوقوع في الشبهات، فسوق العملات هو من اكبر الاسواق العالمية والدول العربية والاسلامية مجبرة على التعامل معه فا الاستيراد والتصدير يلزمه شراء العملات من السوق الدولي حسب النظام الحالي الدي يشوبه الشبهة من ناحية الحرام، وقد رأينا في الماضي ان المؤسسات الدولية والبنوك الاجنبية والمحلية قابلة للتعامل للتعامل وفقا لمبادىء الشريعة الاسلامية – حتى اليابانية منها والامريكية، طالما هنالك طلب عليها وارباح، فلمادا لا ينطبق هدا على تجارة العملة، علما بان بعض الشركات الاجنبية بدأت في هدا الاتجاه.
    يجب في البداية التعرف بشكل دقيق على اوجه الشبه والحرام في كل خطوة من تلك التجارة ومن ثم اقتراح البدائل الشرعية التي تحقق نفس الهدف ولكن حلال
    موضوع التثبيث هو موضوع محلول باعتقادي ادا اخترت حساب بدون فائدة وهدا تقدمه العديد من الشركات العالمية.
    موضوع القبض يدا بيد اعتقد باني قرأت فتاوي بالسابق تفيد بان وضع الرصيد في حسابك في البنك هو بمثابة القبض، وهو يستخدم حاليا عند شركات وبنوك الوساطة الاسلامية التي تتعامل ببيع الاسهم كبنك دبي الاسلامي ووسيطه في سوق دبي على سبيل المثال حيث يتم التسجيل في الحساب والسحب منه دون قبض مباشر من العميل لتلك الاسهم او الاموال.
    موضوع ” أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة (السمسرة)، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع المنهي عنه شرعاً في قول الرسول ? : ” لا يحل سلف وبيع … ” الحديث رواه أبو داود (3/384) والترمذي (3/526) وقال : حديث حسن صحيح. وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم.”
    فحتى لو افترضنا ان التجارة بالمارجن فيها شبهة الحرام وان طبيعة سوق العملة العالمي مبني على حسابات المارجن فيمكن بكل سهولة ان تفتح حساب بالمارجن دون ان تستخدم اية نسبة رفع بمعنى ان لاتقترض من الوسيط اي فلس وتتاجر بنسبة رفع 1:1 او اقل وبدلك تبتعد عن اي شبهة، وبنفس الوقت فان نسبة مخاطرتك تكون منخفضة جدا وككدلك ارباحك (للاسف).

Comments are closed.