قانون تنظيم الصيد البري في امارة ابوظبي
12/9/2005
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكما لامارة ابوظبي القانون المحلي رقم 22 لسنة 2005 بشأن تنظيم الصيد البري بامارة ابوظبي.
ويحظر القانون ، الذي تتولى تنفيذه هيئة البيئة -ابوظبي ..صيد الحيوانات والطيور والزواحف داخل الامارة الا بترخيص من الهيئة بصفتها السلطة المختصة التي ستحدد ايضا في اللائحة التنفيذية لهذا القانون او بقرار منها مناطق الصيد والانواع المرخصة للصيد ومواسم الصيد والادوات والمعدات التي تستخدم في الصيد والمحظورة استخدامها .
ونصت المادة الثالثة من القانون الذي يقع في 13 مادة على انه يحق للسلطة المختصة تنظيم الصيد داخل المحميات الخاصة المنشأة بغرض تجاري .
وتحظر المادة الرابعة من القانون قتل الطيور او الحيوانات البرية او الزواحف او حيازتها او تداولها او عرضها للبيع دون ترخيص من السلطة المختصة .
كما حظرت العبث باوكار الحيوانات البرية او الزواحف او الطيور او اعشاش الطيور سواء بالتقاط بيضها او اتلافها او ايذاء صغارها كذلك الامساك بالطيور الجارحة والحيوانات البرية الكاسرة بأية طريقة الا بترخيص من السلطة المختصة .
كما حظر القانون استعمال المواد الغرائية واللاصقة في صيد الطيور البرية واستعمال المواد السامة او العقاقير المخدرة في قتل الطيور والحيوانات البرية والزواحف او نصب اي نوع من الفخاخ او اقامة مراكز التموية او استعمال ادوات له بقصد الامساك بالطيور والحيوانات البرية والزواحف ..
بالاضافة الى حظر الصيد داخل حدود المحميات الرعوية والمحميات الطبيعية او بالقرب من المناطق العسكرية .
وصنفت المادة الخامسة الطيور والحيوانات والزواحف التي يحظر صيدها تبعا لدرجة حمايتها في ثلاث قوائم بموجب نظام تصدره السلطة المختصة .
ونصت المادة السادسة على ان يقوم طالب الرخصة بالتقدم الى السلطة المختصة للحصول على الرخصة ..وتحدد اللوائح الداخلية شروط واجراءات منح الترخيص ، وتجديده والتزامات المرخص له ، وحالات الغاء الترخيص او ايقافه .
وخولت المادة السابعة من القانون وزير العمل بأن يصدر بالاتفاق مع رئيس السلطة المختصة او نائبه قرارا بتحديد موظفي السلطة المختصة ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي للتحقق من الالتزام باحكام هذا القانون والقرارات المنفذه له ، ولموظفي السلطة المختصة الذين تقررت لهم صفة مأموري الضبط القضائي ان يضبطوا اية مخالفة لاحكام هذا القانون والقوانين السارية ، وان يحيلو المخالف الى السلطات القضائية طبقا للاجراءات المعمول بها في الدولة .
12/9/2005
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكما لامارة ابوظبي القانون المحلي رقم 22 لسنة 2005 بشأن تنظيم الصيد البري بامارة ابوظبي.
ويحظر القانون ، الذي تتولى تنفيذه هيئة البيئة -ابوظبي ..صيد الحيوانات والطيور والزواحف داخل الامارة الا بترخيص من الهيئة بصفتها السلطة المختصة التي ستحدد ايضا في اللائحة التنفيذية لهذا القانون او بقرار منها مناطق الصيد والانواع المرخصة للصيد ومواسم الصيد والادوات والمعدات التي تستخدم في الصيد والمحظورة استخدامها .
ونصت المادة الثالثة من القانون الذي يقع في 13 مادة على انه يحق للسلطة المختصة تنظيم الصيد داخل المحميات الخاصة المنشأة بغرض تجاري .
وتحظر المادة الرابعة من القانون قتل الطيور او الحيوانات البرية او الزواحف او حيازتها او تداولها او عرضها للبيع دون ترخيص من السلطة المختصة .
كما حظرت العبث باوكار الحيوانات البرية او الزواحف او الطيور او اعشاش الطيور سواء بالتقاط بيضها او اتلافها او ايذاء صغارها كذلك الامساك بالطيور الجارحة والحيوانات البرية الكاسرة بأية طريقة الا بترخيص من السلطة المختصة .
كما حظر القانون استعمال المواد الغرائية واللاصقة في صيد الطيور البرية واستعمال المواد السامة او العقاقير المخدرة في قتل الطيور والحيوانات البرية والزواحف او نصب اي نوع من الفخاخ او اقامة مراكز التموية او استعمال ادوات له بقصد الامساك بالطيور والحيوانات البرية والزواحف ..
بالاضافة الى حظر الصيد داخل حدود المحميات الرعوية والمحميات الطبيعية او بالقرب من المناطق العسكرية .
وصنفت المادة الخامسة الطيور والحيوانات والزواحف التي يحظر صيدها تبعا لدرجة حمايتها في ثلاث قوائم بموجب نظام تصدره السلطة المختصة .
ونصت المادة السادسة على ان يقوم طالب الرخصة بالتقدم الى السلطة المختصة للحصول على الرخصة ..وتحدد اللوائح الداخلية شروط واجراءات منح الترخيص ، وتجديده والتزامات المرخص له ، وحالات الغاء الترخيص او ايقافه .
وخولت المادة السابعة من القانون وزير العمل بأن يصدر بالاتفاق مع رئيس السلطة المختصة او نائبه قرارا بتحديد موظفي السلطة المختصة ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي للتحقق من الالتزام باحكام هذا القانون والقرارات المنفذه له ، ولموظفي السلطة المختصة الذين تقررت لهم صفة مأموري الضبط القضائي ان يضبطوا اية مخالفة لاحكام هذا القانون والقوانين السارية ، وان يحيلو المخالف الى السلطات القضائية طبقا للاجراءات المعمول بها في الدولة .
والحل يا ليت يسمحون الصيد البري
موفق بإذن الله … لك مني أجمل تحية .
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية .
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك … لك مني أجمل تحية .