بلغت القيمة الإجمالية لقروض المساكن الخاصة للمواطنين التي قدمتها حكومة أبوظبي نحو 23.5 مليار درهم حتى نهاية شهر أبريل 2009 منذ عام 1991، فيما وافقت هيئة قروض المساكن الخاصة للمواطنين على نحو 20500 طلب من إجمالي 40 ألف طلب تسلمتها خلال الفترة ذاتها، بحسب المستشار القانوني لدائرة مالية أبوظبي إسماعيل الحوسني.
ومن ضمن التطورات التي طرأت على القروض، ارتفعت قيمة الحد الأقصى لقروض المساكن الخاصة للمواطنين إلى 2 مليون درهم من 1.2 مليون درهم سابقاً، بناء على القانون رقم 9 لسنة 2008 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي. وقال الحوسني إن القانون رقم 9 لسنة 2008 يعفي المقترض بنسبة 25% من قيمة القرض الممنوح له، عند اكتمال تشييد المسكن وتزويده بالماء والكهرباء، ويسري هذا الإعفاء على أصحاب القروض الذين أتموا تشييد مساكنهم وعليهم مديونية مستحقة للحكومة. وبين أن الإعفاء يسري على جميع المقترضين السابقين والجدد. وأوضح أن القانون الجديد قدم حزمة من الإعفاءات للمقترضين الذين يقومون بالتعجيل في تسديد القرض أو جزء منها. وأكد أن الهيئة بدأت فعلاً التعامل مع القانون الجديد، إذ رفعت قيمة القرض إلى مليوني درهم بدلاً من 1.2 مليون درهم سابقاً كحد أقصى وذلك لجميع المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط، وهم الذين لم يتم تسلم مشاريعهم حتى تاريخ صدور القانون. وبين أنه لا يستفيد من الزيادة الجديدة المواطنون الذين تسلموا مشاريعهم وتم توصيل الكهرباء إليها قبل صدور القانون. ولفت إلى أن الهيئة مستمرة حالياً في صرف قروض المساكن من خلال بنك الخليج الأول الذي تم التعاقد معه لإدارة عملية التمويل ضمن الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأكد أن هناك أولويات لصرف القرض تتبعها الهيئة، أهم عناصرها الأقدمية في تقديم الطلب وجاهزية البنية التحتية لقطعة الأرض المراد إقامة المنزل عليها وتوافر الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي في طالب القرض. وأوضح أن القرض يصرف على دفعات بعد الموافقة عليه، وذلك حسب نسب الإنجاز في البناء، مبيناً أن عملية الصرف تبدأ فوراً عقب موافقة الهيئة وتعيين استشاري ومقاول للبناء.
بنود القانون
وبحسب القانون رقم 9 لسنة 2008 في شأن إعادة تنظيم قروض المساكن الخاصة للمواطنين، فإنه يمنح المواطن قرضاً لبناء مسكن خاص أو إصلاح أو تحسين أو استكمال مسكن قائم، إذا انطبقت عليه شروط معينة. وأول تلك الشروط أن يكون مالكاً لقطعة أرض سكنية في الإمارة، ومسجلة باسمه لدى الجهات المختصة، وخالية من الموانع القانونية، وأن يكون قادراً على سداد أقساط القرض في مواعيدها المقررة، ويجوز منح غير القادر قرضاً إذا ما كفله مواطن من أقاربه حتى الدرجة الثانية، لا يقل راتبه الاجمالي الشهري عن عشرة آلاف درهم. ويفترض أن تكون قيمة القرض مناسبة للأعمال المطلوبة، ولا يجوز منح قروض أخرى لذات الغرض قبل مضي ثلاثين عاماً وسداد قيمة القرض، بحسب القانون. ومن جهة ثانية، يحق لمواطني الإمارة شراء مسكن ممول بقرض، شريطة عدم التصرف فيه بأي نوع من التصرفات الناقلة للملكية، إلا بعد سداد قيمة القرض، أو رهنه رهناً تأمينياً من الدرجة الأولى لصالح الجهة الممولة، إذا انطبقت عليه شروط في مقدمتها أن يكون قد بلغ سن الرشد، وألا يكون قد حصل على أرض سكنية أو مسكن حكومي في الإمارة. كما يشترط أن يكون المواطن قادراً على سداد أقساط القرض في مواعيدها المحددة، وأن تكون قيمة القرض مناسبة لعملية شراء المسكن الممول بقرض. ويكون القرض الممنوح للمواطن بموجب أحكام هذا القانون بلا فوائد ومن دون أي إضافة أخرى تحت أي مسمى. ولا يجوز استعمال القرض في غير الغرض الذي منح من أجله، وإلا ترتب على ذلك إلزام المقترض برد ما حصل عليه، وذلك بالطرق القانونية. ويؤمن كل قرض يمنح بموجب أحكام القانون برهن تأميني من الدرجة الأولى على الأرض السكنية والبناء المقام عليها لصالح الجهة الممولة، ويتــم فك الرهن بسداد كامل القرض. ويجب تسجيل الرهن رسمياً وفقاً للأحكام القانونية المقررة لذلك قبل منح القرض، كما تسجل جميع التصرفات في سجل العقارات لدى الجهة المعنية في الإمارة. ويجب على المقترض أن ينجز الإجراءات والأعمال السابقة على بدء تنفيذ المسكن خلال سنة من تاريخ إخطاره بقرار الموافقة على منحه القرض، وإلا يكون للهيئة الحق أن تعيد النظر في طلبه. وإذا زادت التكلفة التقديرية للبناء وفقاً للرسومات والمواصفات الفنية عن قيمة القرض، فعلى طالب القرض أن يثبت للجهة الممولة أن لديه من الموارد ما يكفي مع القرض لإتمام إنشاء هذا البناء، ولا يتم تكليف الاستشاريين أو ترسية الأعمال إلا بعد الحصول على هذه الضمانات.
شروط للمقترض سابقاً
ويجوز للمواطن الذي اقترض بغرض إنشاء أو الشروع في إنشاء مسكن خاص له على أرض سكنية مملوكة له في الإمارة، من إحدى المؤسسات المالية العاملة في الدولة قبل صدور هذا القانون، أن يتقدم بطلب قرض وفقاً لشروط أبرزها أن يكون الرصيد المدين من تمويل المسكن قائماً وقت صدور هذا القانون. كما يشترط أن يقوم طالب القرض برهن الأرض وما عليها رهناً تأمينياً لصالح الجهة الممولة. وفي هذه الحالة يتم السداد للجهة الممولة مباشرة في حدود رصيد الدين المستحق لها، أو قيمة القرض المستحق للمقترض أيهما أقل، بشرط أن تكون دراسة القيمة السوقية للمسكن ُمنفقة مع ذلك. ويكون الحد الأقصى المسموح به للاقتراض مبلغ مليوني درهم، والحد الأدنى 500 ألف درهم، تسدد خلال ثلاثين عاماً، ويقسم على أقساط شهرية متساوية عددها (360) قسطاً، وذلك بعد التزويد بالماء والكهرباء. ويسري الحكم الوارد في الفقرة السابقة من هذه المادة على القروض الممنوحة قبل صدور هذا القانون، ولم يبدأ أصحابها في أعمال البناء أو التي لا تزال قيد الإنشاء. وتحدد قيمة القرض في ضوء الحالة الاجتماعية والوضع المالي للمقترض سواء أكان موظفاً أم غير موظف. وفي جميع الأحوال يجوز للمقترض أن يسدد مبالغ تزيد على قيمة الأقساط الشهرية المستحقة إذا ما رغب في ذلك. ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي تعديل الحد الأقصى والحد الأدنى للقرض، وشروط منحه، وكيفية سداده. وللجهة الممولة في حالة توقف المقترض عن دفع خمسة أقساط متتالية، أو عشرة أقساط متفرقة، أن تتخذ ما تراه مناسباً من إجراءات، لاستيفاء قيمة القرض.
مجلس الهيئة
والعام الماضي، قرر المجلس التنفيذي برئاسة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تشكيل مجلس إدارة هيئة قروض المساكن الخاصة للمواطنين، برئاسة سموالشيخ محمد بن خليفة آل نهيان رئيس دائرة المالية وعضوية كل من جبر محمد غانم السويدي – عن ديوان ولي العهد، ومحمد راشد الناصري عن دائرة المالية، وحمد عبيد الشرياني عن دائرة الشؤون البلدية، وجمعة مبارك جمعة الجنيبي عن بلدية مدينة أبوظبي، وعوض خليفة حاسوم الدرمكي عن بلدية مدينة العين، وحمود حميد المنصوري عن بلدية المنطقة الغربية، وخالد عبدالله علي بن شيبان، وراشد لاحج ناصر المنصوري، ومبارك سعيد برشيد الظاهري. وتستمر مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
قواعد وشروط وإجراءات منح القرض لدى «الهيئة»
يمنح قرض المساكن الخاصة للمواطنين لحالات معينة، في مقدمتها بناء مسكن خاص على قطعة أرض سكنية مملوكة للمواطن في الإمارة، أو إصلاح أو تحسين أو استكمال مسكن قائم على أرض مملوكة للمواطن في الإمارة، بحسب ما ورد في بنود النظام الداخلي لهيئة قروض المساكن الخاصة للمواطنين.
كما يمنح لسداد رصيد قرض للمواطن الذي أنشأ أو شرع في إنشاء مسكنه على أرض سكنية له في الإمارة من إحدى المؤسسات المالية بالدولة قبل صدور القانون، وشراء مسكن ممول بقرض لمواطني الإمارة. وهناك شروط عامة لمنح القرض، هي أن يكون طالب القرض مواطناً ويمتلك أرضاً سكنية في الإمارة مسجلة باسمه لدى الجهات المختصة، وأن تكون هذه الأرض خالية من الموانع القانونية، وأن يكون قادراً على سداد أقساط القرض في مواعيدها المقررة. ويجوز منح غير القادر إذا ما كفله مواطن من أقربائه حتى الدرجة الثانية على ألا يقل راتبه الاجمالي عن عشرة آلاف درهم شهرياً. ولا يجوز استخدام القرض في غير الغرض الذي منح من أجله، على أن تكون قيمة القرض متناسبة مع الأعمال المطلوبة. كما لا تمنح قروض أخرى لذات الغرض قبل مضي مدة ثلاثين عاماً وبعد سداد قيمة القرض بالكامل. وثمة شروط خاصة لحالات منح القرض. فبالنسبة لقرض بناء مسكن، يشترط تقديم طالب القرض للهيئة بطلب للقسم المختص على النموذج المخصص لهذا الغرض. ويقوم المقترض برهن الأرض السكنية والبناء الذي سيقام عليها لدى الجهات المختصة وفقاً للأحكام القانونية المقررة لصالح الهيئة أو الجهة المفوضة رهناً تأمينياً من الدرجة الأولى، وعلى أن يتم فك الرهن بتمام سداد كامل قيمة القرض. وقبل البدء بتنفيذ المسكن، يجب على المقترض إنجاز جميع الإجراءات المتعلقة بأرضه من رهن وتصاريح ورخص للبناء من الجهات المختصة، وذلك خلال سنة من تاريخ إخطاره بالموافقة، وألا يكون للهيئة أن تعيد النظر في طلبه. وإذا زادت التكلفة التقديرية للبناء عن قيمة القرض يتعين على طالب القرض أن يثبت للهيئة أن لديه من الموارد ما يكفي لإتمام إنشاء المبنى، ولا يتم تكليف الاستشاريين أو ترسية الأعمال إلا بعد الحصول على هذه الضمانات. وفيما يخص قروض إصلاح أو تحسين أو استكمال مسكن قائم، يتقدم طالب القرض للهيئة بطلب للقسم على النموذج المخصص لهذا القرض. وبعدها يقوم المقترض برهن الأرض السكنية والبناء المقام عليها لدى الجهات المختصة وفقاً للأحكام القانونية المقررة لصالح الهيئة أو الجهة المفوضة رهناً تأمينياً من الدرجة الأولى، وعلى أن يتم فك الرهن بتمام سداد كامل قيمة القرض. وقبل البدء في أعمال تنفيذ المسكن يتعين على المقترض إنجاز جميع الإجراءات المتعلقة بمسكنه والحصول على التصاريح والرخص اللازمة من الجهات المختصة وذلك خلال سنة من تاريخ إخطاره بالموافقة، وألا يكون للهيئة أن تعيد النظر في طلبه. وفيما يخص الشروط الخاصة بقرض لسداد مديونية، يتقدم المقترض بطلب للهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض. ويشترط أن يكون المسكن ممولاً من إحدى المؤسسات المالية العاملة بالدولة، وأن يكون رصيد المدين من تمويل المسكن قائماً وقت صدور القانون. ويشترط أن يقوم المقترض برهن الأرض السكنية وما عليها أو ما سيقام عليها من بناء رهناً تأمينياً من الدرجة الأولى لصالح الهيئة أو من تفوضه. ويتم السداد للجهة الممولة مباشرة في حدود رصيد الدين المستحق لها أو قيمة القرض المستحق للمقترض أيهما أقل بشرط أن تكون دراسة القيمة السوقية للمسكن متفقة مع ذلك. أما فيما يخص شروط قرض لشراء مسكن ممول بقرض، فيتقدم طالب القرض بطلب للهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض، على أن يكون طالب القرض قد بلغ سن الرشد، وقادراً على سداد أقساط القرض في مواعيدها المحددة. ويشترط أن تكون قيمة القرض مناسبة لعملية شراء المسكن الممول بقرض، وألا يكون قد حصل على أرض سكنية أو مسكن حكومي في الإمارة. ويشترط أن يكون المسكن قابلاً للرهن التأميني لدى مسجل الأراضي المختص، وألا يتصرف المواطن في السكن بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية إلا بعد الوفاء لقيمة التمويل، ويتم التأشير على ذلك لدى إدارة التسجيل العقاري أو رهنه رهناً تأمينياً من الدرجة الأولى لصالح الجهة الممولة.
قيمة القرض
يكون الحد الأقصى المسموح به للاقتراض مبلغ مليوني درهم، والحد الأدنى خمسمائة ألف درهم، تسدد خلال ثلاثين عاماً، ويسري هذا الحكم على كل القروض الممنوحة قبل صدور القانون، ولم يبدأ أصحابها أعمال البناء أو التي لا تزال قيد الإنشاء. ويجوز للهيئة تقدير قيمة القرض في ضوء الحالة الاجتماعية والوضع المالي للمقترض. وبالنسبة للمقترض الموظف، يتم مراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية في شأن مرتب الموظف الشهري وما يمكن استقطاعه لسداد القرض أما المقترض غير الموظف، فللهيئة الاسترشاد على أساس نشاط المقترض وما يقدمه من مستندات تدل على نشاطه ومقدار دخله وقدرته على السداد بصورة منتظمة. ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي إجراء التعديل على الحد الأقصى والأدنى للقرض، وشروط منحه، وكيفية سداده. وبموجب أحكام القانون يكون القرض الممنوح للمواطن بلا فوائد ومن دون أي إضافة أخرى تحت أي مسمى. وحول السداد بموجب أحكام القانون، يتم سداد قيمة القرض خلال ثلاثين عاماً، وتقسم على أقساط شهرية متساوية عددها ثلاثمائة وستون قسطاً، وذلك بعد تزويد المسكن بالماء والكهرباء. ويجوز للمقترض أن يسدد مبالغ تزيد على قيمة الأقساط الشهرية المستحقة إذا ما رغب في ذلك. أما في حالة توقف المقترض عن دفع خمسة أقساط متتالية أو عشرة أقساط متفرقة يحق للجهة الممولة في هذه الحالة أن تتخذ ما تراه مناسباً من إجراءات قانونية لاستيفاء قيمة القرض. واستندت الهيئة إلى القانون في أحكام الإعفاءات، مع بعض التفصيلات المتعلقة بالإعفاءات الخاصة. وبحسب الهيئة، يعفى المقترض من سداد القرض كلياً أو ما تبقى بناءً على توصية من اللجنة المختصة ويصدر الإعفاء بقرار من المجلس وذلك لحالات وفاة المقترض أو الإفلاس أو ما في حكمه، عبر تقديم حكم بات من المحكمة المختصة. ويعفى المقترض في حالات العجز عن الكسب وهم ذوو الاحتياجات الخاصة ومن في حكمهم، والمستفيدون من المساعدات الاجتماعية، وكل من يثت عجزه عن الكسب. ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائياً.
النظام الداخلي لهيئة قروض المساكن الخاصة للمواطنين
ينص النظام الداخلي لهيئة قروض المساكن الخاصة للمواطنين على أن يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة برئاسة رئيس دائرة المالية، وعدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن تسعة من شاغلي الوظائف العليا، يمثلون دائرة المالية وديوان ولي العهد ودائرة الشؤون البلدية وبلدية مدينة أبوظبي وبلدية مدينة العين وبلدية المنطقة الغربية وثلاثة من المواطنين المشهود لهم بالكفاءة وحسن السمعة.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس المجلس التنفيذي، يحدد فيه مكافآتهم، وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. وتختص الهيئة بكل ما يتعلق بقروض المساكن الخاصة بالمواطنين بالإمارة، وتعاونها في ذلك مع الدائرة بتهيئة وتوفير ما يلزمها من الأبحاث والمعلومات الفنية والحسابية والإحصائية والقانونية التي تتطلبها أعمال الهيئة في سبيل ممارسة اختصاصات تلقي طلبات القروض ودراستها واتخاذ التوصيات المناسبة في شأنها ورفعها إلى المجلس، وإعداد الموازنة السنوية اللازمة وفقاً لبرنامج عملها، وعرضها على المجلس للاعتماد، ومن ثم رفعها إلى المجلس التنفيذي لإقرارها، فضلاً عن القيام بإعداد تقرير سنوي عن نشاطها خلال العام، ورفعه إلى المجلس التنفيذي، ووضع النظام الداخلي لها. كما تختص بفتح الحسابات المصرفية المتعلقة بها ووضع القواعد التنظيمية لصرف مستحقات الاستشاريين والمعاونين في حدود القواعد والقوانين والنظم المعمول بها في الإمارة والإشراف والرقابة على أعمال المصرف وإسناد بعض الاختصاصات المشار إليها للغير، والاستعانة في أداء عملها بعدد كافٍ من الكوادر البشرية المؤهلة.
إعفاءات عامة وأخرى خاصة بتعجيل السداد
بناء على ما ورد في القانون رقم 9 لسنة 2008، يعفى المقترض بنسبة 25% من قيمة القرض الممنوح له، عند اكتمال تشييد المسكن وتزويده بالماء والكهرباء، ويسري هذا الإعفاء على أصحاب القروض الذين أتموا تشييد مساكنهم وعليهم مديونية مستحقة للحكومة.
ويمنح المقترض عند قيامه بتعجيل سداد القرض، الإعفاء لمرة واحدة وفقاً لنسب معينة. ويحصل المقترض على إعفاء 15% في حال سدد نسبة 20% إلى أقل من 35% من المتبقي من القرض. ويحصل المقترض على إعفاء 20% في حال سدد نسبة 35% إلى أقل من 50% من المبلغ المتبقي من القرض، في حين يحصل على 25٪ في حال سدد نسبة 50% أو أكثر من المتبقي من القرض. ويعفى المقترض من سداد القرض كلياً أو ما تبقى منه إذا توفى أو أفلس أو عجز عن الكسب، وذلك بناء على توصية لجنة تشكلها الهيئة لهذا الغرض، ويصدر بالإعفاء قرار من المجلس التنفيذي. وللمجلس التنفيذي أن يعفي بعض المقترضين كلياً أو جزئياً لظروف يقدرها. ويحصل المقترضون قبل سريان أحكام هذا القانون على إعفاءات مما تبقى من أقساط إذا كانت في حدود نسبة الإعفاء.
يعني في صرف جديد للطلبات ولا لأ؟
دايما لمن يعرض هذي الأخبار أربطها بالمصدرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررررررررررر
القروض تطلع بمرسوم ومانشيت طويل عريض في الجريدة والجرايد ما شي فيها اليوم
ماشي قروض موضوع عام