و انا ادور بين هالقنوات شفت قنوات غريبة لفتت انتباهي باسم زواج و زفاف و غيرها و هالقنوات عبارة عن رسايل بمواصفات معينة من رجل او امراة و حاطين انهم وفقوا بين هالعدد من الناس

و الغريب ان الاغلبية العظمى يبون زواج مسيار!!!!

و الاغرب ان الاغلبية العظمى هم سعوديين او مقيمين في السعودية مع احترامي للشعب السعودي!!!

والاغرب ايضا مواصفاتهم ثرية جميلة و عندها بيت يعني عيني عينك زواج مصلحة

مع ان ظاهرة زواج المسيار منتشرة بكثرة في السعودية حسب ما سمعت

و لكن ان تظهر قنوات تشجع على ذلك فهذه هي طامة كبرى

و الطامة الاكبر اذا كانت قنوات سعودية !

ما ادري هل هي قنوات سعودية ولكن ما اعتقد علماء الدين في السعودية يرضون بهالشي

44 thoughts on “قنوات تلفزيونية تدعو الى زواج المسيار

  1. حكم زواج المسيار ، وأجر صبر الزوجة على كثرة زواج زوجها

    سؤال:
    هل زواج المسيار أن تكون الزوجة متنازلة عن حقوقها ؟ أنا زوجي متزوج ثالثة ، ولا يعدل بيننا ، ويقول : زواج المسيار ليس له عدل بينكن ، وهل لي أجر على تحمل زوجي بتعدده للزوجات وإلا طلبت الطلاق منه لأنه مفتون بالنساء ؟ مع العلم أني زوجته الأولى وأم أولاده وبناته ، هل لنا أجر على تحملنا الهم والعذاب الذي نراه ؟

    الجواب:

    الحمد لله
    أولاً:
    لا بدَّ من توفر شروط وأركان حتى يكون النكاح صحيحاً ، ومنها :
    تعيين الزوجين ، ورضاهما ، وموافقة ولي المرأة وتوليه العقد ، والإشهاد أو الإشهار….
    وتجد تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم : ( 2127 ) .
    ثانياً:
    وزواج ” المسيار” يصح إذا توفرت فيه شروط عقد النكاح وأركانه ، وصورة هذا الزواج موجودة في القديم ، وفيه يَشترط الزوج على المرأة التي يرغب بالتزوج منها أن لا يقسم بينها وبين نسائه بالتساوي ، أو لا ينفق عليها ، أو لا يسكنها ، وقد يشترط أن يكون لها النهار دون الليل ، وهو ما يسمى ” النهاريات ” ، وقد تكون المرأة هي المبادرة بإسقاط حقوقها ، فقد تكون صاحبة مال ومسكن فتُسقطهما عنه ، وقد ترضى بالنهار دون الليل ، وقد ترضى بعدد أيام دون أيام ضرائرها ، وهذا هو المشهور في زماننا .
    وهذا الإسقاط للحقوق من كلا الطرفين لا يجعل النكاح محرَّماً ، وإن كرهه بعض أهل العلم لكنه لا يخرج عن الجواز من حيث شروطه وأركانه .
    وفي ” مصنف ابن أبي شيبة ” ( 3 / 337 ) :
    عن الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح أنهما كانا لا يريان بأسا بتزويج النهاريات .
    وفي ( 3 / 338 ) :
    عن عامر الشعبي أنه سئل عن الرجل يكون له امرأة فيتزوج المرأة ، فيشترط لهذه يوماً ولهذه يومين ؟ قال : لا بأس به . انتهى
    وفي المرجع السابق ذَكَر أنه كرهه محمد بن سيرين ، وحماد بن أبي سليمان ، والزهري .
    وقد أفتى كثير من علمائنا المعاصرين بإباحته .
    سئل الشيخ ابن باز رحمه الله:
    عن زواج المسيار ، وهذا الزواج هو أن يتزوج الرجل ثانية أو ثالثة أو رابعة ، وهذه الزوجة يكون عندها ظروف تجبرها على البقاء عند والديها أو أحدهما في بيتها ، فيذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما ، فما حكم الشريعة في مثل هذا الزواج ؟ .
    فأجاب – رحمه الله – :
    ” لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً ، وهي وجود الولي ورضا الزوجين ، وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد ، وسلامة الزوجين من الموانع ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) ؛ وقوله صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون على شروطهم ) ، فإذا اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها ، أو على أن القسم يكون لها نهاراً لا ليلاً ، أو في أيام معينة ، أو ليالي معينة : فلا بأس بذلك ، بشرط إعلان النكاح ، وعدم إخفائه ” .
    ” فتاوى علماء البلد الحرام ” ( ص 450 ، 451 ) .
    لكن لما أسيء استعماله من قبَل كثيرين توقف بعض أولئك العلماء الذين كانوا يفتون بجوازه ، توقفوا عن القول بالجواز ، ومن أبرز هؤلاء الشيخان عبد العزيز بن باز والعثيمين رحمهما الله .
    سئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – :
    ما الفرق بين زواج المسيار والزواج الشرعي ، وما الشروط الواجب توافرها لزواج المسيار؟ فأجاب :
    ” الواجب على كل مسلم أن يتزوج الزواج الشرعي ، وأن يحذر ما يخالف ذلك ، سواء سمي ” زواج مسيار ” ، أو غير ذلك ، ومن شرط الزواج الشرعي الإعلان ، فإذا كتمه الزوجان : لم يصح ؛ لأنه والحال ما ذكر أشبه بالزنى ” انتهى .
    ” فتاوى الشيخ ابن باز ” ( 20 / 431 ، 432 )

    سؤال -عن صحة هذه الفتاوى – منتديات المدينة المنورة المصدر

    [url=http://www.islam-qa.com/index.php?ref=97642&ln=ara]

    جزاك الله خير

  2. حكم زواج المسيار ، وأجر صبر الزوجة على كثرة زواج زوجها

    سؤال:
    هل زواج المسيار أن تكون الزوجة متنازلة عن حقوقها ؟ أنا زوجي متزوج ثالثة ، ولا يعدل بيننا ، ويقول : زواج المسيار ليس له عدل بينكن ، وهل لي أجر على تحمل زوجي بتعدده للزوجات وإلا طلبت الطلاق منه لأنه مفتون بالنساء ؟ مع العلم أني زوجته الأولى وأم أولاده وبناته ، هل لنا أجر على تحملنا الهم والعذاب الذي نراه ؟

    الجواب:

    الحمد لله
    أولاً:
    لا بدَّ من توفر شروط وأركان حتى يكون النكاح صحيحاً ، ومنها :
    تعيين الزوجين ، ورضاهما ، وموافقة ولي المرأة وتوليه العقد ، والإشهاد أو الإشهار….
    وتجد تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم : ( 2127 ) .
    ثانياً:
    وزواج ” المسيار” يصح إذا توفرت فيه شروط عقد النكاح وأركانه ، وصورة هذا الزواج موجودة في القديم ، وفيه يَشترط الزوج على المرأة التي يرغب بالتزوج منها أن لا يقسم بينها وبين نسائه بالتساوي ، أو لا ينفق عليها ، أو لا يسكنها ، وقد يشترط أن يكون لها النهار دون الليل ، وهو ما يسمى ” النهاريات ” ، وقد تكون المرأة هي المبادرة بإسقاط حقوقها ، فقد تكون صاحبة مال ومسكن فتُسقطهما عنه ، وقد ترضى بالنهار دون الليل ، وقد ترضى بعدد أيام دون أيام ضرائرها ، وهذا هو المشهور في زماننا .
    وهذا الإسقاط للحقوق من كلا الطرفين لا يجعل النكاح محرَّماً ، وإن كرهه بعض أهل العلم لكنه لا يخرج عن الجواز من حيث شروطه وأركانه .
    وفي ” مصنف ابن أبي شيبة ” ( 3 / 337 ) :
    عن الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح أنهما كانا لا يريان بأسا بتزويج النهاريات .
    وفي ( 3 / 338 ) :
    عن عامر الشعبي أنه سئل عن الرجل يكون له امرأة فيتزوج المرأة ، فيشترط لهذه يوماً ولهذه يومين ؟ قال : لا بأس به . انتهى
    وفي المرجع السابق ذَكَر أنه كرهه محمد بن سيرين ، وحماد بن أبي سليمان ، والزهري .
    وقد أفتى كثير من علمائنا المعاصرين بإباحته .
    سئل الشيخ ابن باز رحمه الله:
    عن زواج المسيار ، وهذا الزواج هو أن يتزوج الرجل ثانية أو ثالثة أو رابعة ، وهذه الزوجة يكون عندها ظروف تجبرها على البقاء عند والديها أو أحدهما في بيتها ، فيذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما ، فما حكم الشريعة في مثل هذا الزواج ؟ .
    فأجاب – رحمه الله – :
    ” لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً ، وهي وجود الولي ورضا الزوجين ، وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد ، وسلامة الزوجين من الموانع ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) ؛ وقوله صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون على شروطهم ) ، فإذا اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها ، أو على أن القسم يكون لها نهاراً لا ليلاً ، أو في أيام معينة ، أو ليالي معينة : فلا بأس بذلك ، بشرط إعلان النكاح ، وعدم إخفائه ” .
    ” فتاوى علماء البلد الحرام ” ( ص 450 ، 451 ) .
    لكن لما أسيء استعماله من قبَل كثيرين توقف بعض أولئك العلماء الذين كانوا يفتون بجوازه ، توقفوا عن القول بالجواز ، ومن أبرز هؤلاء الشيخان عبد العزيز بن باز والعثيمين رحمهما الله .
    سئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – :
    ما الفرق بين زواج المسيار والزواج الشرعي ، وما الشروط الواجب توافرها لزواج المسيار؟ فأجاب :
    ” الواجب على كل مسلم أن يتزوج الزواج الشرعي ، وأن يحذر ما يخالف ذلك ، سواء سمي ” زواج مسيار ” ، أو غير ذلك ، ومن شرط الزواج الشرعي الإعلان ، فإذا كتمه الزوجان : لم يصح ؛ لأنه والحال ما ذكر أشبه بالزنى ” انتهى .
    ” فتاوى الشيخ ابن باز ” ( 20 / 431 ، 432 )

    سؤال -عن صحة هذه الفتاوى – منتديات المدينة المنورة المصدر

    [url=http://www.islam-qa.com/index.php?ref=97642&ln=ara]

  3. بوراشد999

    ياطويل العمر لاتحط المسيار مع الأنواع الثانية

    لأنها كلها حرام الا زواج المسيار

    ولاتحلل واتحرم من دون علم

    انا هب عالم دين بس قريت من مشايخ علم ثقة

    بأن زواج المسيار حلال 100%

    __________________

    محد ينكر تفشي الزنا لعدة اسباب

    المسيار حل شرعي لهذة المشكلة

    alameer

    سلامي عليك

    الغالي سعيد انا ما حرمت ولا حللت والفتوى لأصحابها
    واناقلت في المشاركة السابقة انا ما ارضى هذا الشي لأقرب الناس لي
    سؤالي لك يا عزيزي الفاضل هل انت ترضى بزواج المسيار لأقرب الناس لك (بناتك او اخواتك)
    وانا بعد قريت ان التنازل يكون بعد الزواج مثلا على الانجاب مب قبل الزواج
    وجزاك الله خير

  4. بوراشد999

    ياطويل العمر لاتحط المسيار مع الأنواع الثانية

    لأنها كلها حرام الا زواج المسيار

    ولاتحلل واتحرم من دون علم

    انا هب عالم دين بس قريت من مشايخ علم ثقة

    بأن زواج المسيار حلال 100%

    __________________

    محد ينكر تفشي الزنا لعدة اسباب

    المسيار حل شرعي لهذة المشكلة

    alameer

    سلامي عليك

  5. ” فتاوى الشيخ ابن باز ” ( 20 / 431 ، 432 ) .
    والحقيقة أن هذا النكاح حل لكثير من مشكلات العنوسة التي تفشت في المجتمعات الإسلامية ، فلا يستطيع الرجل أن يلتزم بالقسْم بين نسائه ، أو لا يستطيع النفقة على زوجتين ، ويوجد من النساء من تملك مالاً ومسكناً وترغب في إعفاف نفسها ، فيأتيها الزوج في أيامٍ من الأسبوع ، أو في فترة من الشهر ، وقد يقدِّر الله بينهما من الألفة والعشرة وحسن الظروف ما يتغير حال زواجه منها إلى الأفضل ، فيقسم بالعدل ، وينفق عليها بنفسه ويسكنها .
    وفيه أيضاً مفاسد لا تخفى ، من الاختلاف بعد وفاة الزوج على التركة ، ومن إخفائه وعدم إعلانه ، ومن التذرع بهذا الزواج من قبَل بعض المفسدين والمفسدات ، فتكون علاقتهما محرَّمة ، ويسكنان بعيداً عن أعين الأقرباء والجيران ، فإذا رآهما أحد قالا : هذا زواج مسيار!

    ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ… ط³ط¤ط§ظ„ ظˆط¬ظˆط§ط¨ – ط*ظƒظ… ط²ظˆط§ط¬ ط§ظ„ظ…ط³ظٹط§ط± طŒ ظˆط£ط¬ط± طµط¨ط± ط§ظ„ط²ظˆط¬ط© ط¹ظ„ظ‰ ظƒط«ط±ط© ط²ظˆط§ط¬ ط²ظˆط¬ظ‡ط§ المصدر

    وهاي الفتوة ما تكفي

Comments are closed.