السلام عليكم

كتاب الزواج للشيخ ابن عثيمين رحمه الله

الفصل الأول

في معنى النكاح لغة و شرعا

النكاح في اللغة: يكون بمعنى عقد التزويج و يكون بمعنى وطء الزوجة قال أبو علي القالي: (فرقت العرب فرقا لطيفا يعرف به موضع العقد من الوطء، فإذا قالوا: نكح فلانة أو بنت فلان أرادوا عقد التزويج، وإذا قالوا: نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا الجماع و الوطء)).

ومعنى النكاح في الشرع: (( تعاقد بين رجل و امرأة يقصد به استمتاع كل منهما بالآخر و تكوين أسرة صالحة و مجتمع سليم)).

ومن هنا نأخذ انه لا يقصد بعقد النكاح مجرد الاستمتاع بل يقصد به مع ذلك معنى آخر هو ( تكوين الأسرة الصالحة و المجتمعات السليمة لكن قد يغلب احد القصدين على الآخر لاعتبارات معينة بحسب أحوال الشخص.

الفصل الثاني- في حكم النكاح:

النكاح باعتبار ذاته مشروع مؤكد في حق كل ذي شهوة قادر عليه. وهو من سنن المرسلين، قال الله تعالى: (( و لقد أرسلنا رسُلا من قبلك و جعلنا لهم أزواجا و ذرية)) ( الرعد-38)

وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم و قال: (( أني أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني))[2].

و لذلك قال العلماءيأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) [الطلاق:1].

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ( لا يطلقها وهي حائض، ولا في طهر قد جامعها فيه، ولكن يتركها إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة).

3- الا يطلقها أكثر من واحدة:

فلا يقول: أنت طالق طلقتين، أو أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فطلاق الثلاث محرم لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا: ( أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، الا اقتله؟)[20]

وان كثير من الناس يجهلون أحكام الطلاق، فأي وقت طرأ عليهم الطلاق طلقوا من غير مبالاة بوقت أو عدد.

والواجب علي العبد أن يتقيد بحدود الله، ولا يتعداها. فقد قال الله تعالى: ( ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه)[ الطلاق:1] وقال: (ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون) [ البقرة:229]

الفصل العاشر

فيما يترتب علي الطلاق

لما كان الطلاق فراق الزوجة، فانه يترتب علي هذا الفراق أحكام كثيرة منها:

1- وجوب العدة إذا كان الزوج قد دخل بزوجته أو خلا بها.

أما إن طلقها قبل أن يدخل بها ويخلو بها، فلا عدة له عليها، لقوله تعالى: ( يأيها الذين امنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها)[ الأحزاب:49].

والعدة ثلاث حيض إن كانت من ذوات الحيض، وثلاثة اشهر إن لم تكن من ذوات الحيض، ووضع الحمل إن كانت حاملا

2- تحريم الزوجة علي الزوج إذا كان قد طلقها قبل ذلك الطلاق مرتين:

يعني: لو طلق زوجته ثم راجعها في العدة، أو تزوجها بعد العدة، ثم طلقها مرة ثانية وراجعها في العدة، أو تزوجها بعدها، ثم طلقها المرة الثالثة، فإنها لا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، ويجامعها فيه، ثم يرغب عنها ويطلقها، فإنها بعد ذلك تحل للأول، لقوله تعالى: ( الطلاق مرتان فإمساك بإحسان أو تسريح بمعروف)[ البقرة: 229]. إلى أن قال: ( فان طلقها) يعني المرة الثالثة( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها) يعني الثاني ( فلا جناح عليهما) يعني الزوج الاول وزوجته التي طلقها ( أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون)[ البقرة: 230].

وإنما حرم الله المرأة علي من طلقها ثلاث مرات حتى تنكح زوجا غيره، لأن الناس كانوا في أول الإسلام يطلقون ويراجعون بأي عدد كان، فغضب رجل علي امرأته فقال لها: والله لا أؤويك ولا أفارقك. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك، ثم أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك، فذكرت المرأة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى( الطلاق مرتان). ووقّت العدة ثلاث رحمة بالنساء من أزواجهن.

أيها الاخوة:

لعلنا أتينا بجمل كثيرة من أحكام النكاح، متحرين بذلك أن تكون بالقدر المناسب من غير تطويل ممل ولا تقصير مخل.. واسأل الله تعالى أن ينفع بها، وأن يجعل العمل خالصا لله موافقا لمرضاة الله، وان يجعل من هذه الأمة جيلا عالما بأحكام الله، حافظا لحدود الله، قائما بأمر الله، هاديا لعباد الله.

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت الوهاب.

ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.

——————————————————————————–

[2] رواه البخاري كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح – رقم (5063) و مسلم في كتاب نفسه من المحرم النكاح باب من استطاع منكم الباءة فليتزوج – رقم( 1401).

[3] رواه البخاري كتاب النكاح باب من لم يستطع الباءة فليصم رقم( 5066) ومسلم كتاب النكاح باب من استطاع منكم الباءة فليتزوج رقم(1400)

[4] رواه البخاري كتاب النكاح باب لا ينكح الأب و غيره البكر و الثيب الا برضاها رقم( 5136) و مسلم كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح رقم( 1419)

[5] رواه مسلم كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق و البكر بالسكوت رقم( 1421)

[6] رواه أبو داود كتاب النكاح باب في الولي رقم( 2085) و الترمذي، كتاب النكاح باب ما جاء لا نكاح إلا بولي رقم ( 1101) و ابن ماجه كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بولي رقم( 1881)—

[7] رواه البخاري كتاب النكاح باب (( قو أنفسكم و أهليكم نارا))رقم( 5188)و مسلم كتاب الإمارة باب فضيلة الإمام العادل رقم(1829)

[8] رواه احمد (2/251) و النسائي كتاب النكاح باب أي النساء خير رقم( 3231)

[9] رواه أبو داود كتاب النكاح باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء رقم( 2050)و النسائي كتاب النكاح باب كراهية تزويج العقيم رقم( 3227).

[10] رواه الدارقطني في سننه ( 4/184)

[11] رواه البخاري كتاب الشهادات باب الشهادة على الأنساب و الرضاعة رقم( 2645، 2646) و مسلم كتاب الرضاع باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة رقم( 1447، 1444).

[12] رواه مسلم كتاب الرضاع باب التحريم بخمس رضعات رقم( 1452)

[13] رواه البخاري كتاب النكاح باب لا تنكح المرأة على عمتها رقم( 5109) و مسلم كتاب النكاح باب تحريم الجمع بين المرأة و عمتها رقم(1408) – متفق عليه.

[14] رواه أبو داود كتاب الطلاق باب فيمن اسلم و عنده نساء أكثر من أربع رقم( 2241)

[15] سبق تخريجه ص 14

[16] رواه احمد ( 5/73) وأبو داود كتاب المناسك باب صفة حجة النبي صلى الله عليه و سلم رقم( 1905) و ابن ماجه كتاب المناسك باب حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم(3074)

[17] سبق تخريجه ص 18

[18] رواه البخاري كتاب النكاح باب تزويج المعسر رقم( 5087) و مسلم كتاب النكاح باب الصداق و جواز كونه تعليم قران رقم( 1425)

[19] رواه مسلم كتاب النكاح باب ندب النظر إلى المرأة رقم( 1424)

[20] رواه النسائي، كتاب الطلاق، باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ رقم(3401).
منقول من موقع ابن عثيمين

3 thoughts on “كتاب الزواج .ابن عثيمين رحمه الله

Comments are closed.