الحين الخوف مب بس من استخدام الكحول في الاكل بدون ما تدري خاصة في مطاعم الفنادق..الخوف ان اللحم ما يكون حلال! لان بعض المطاعم الراقية بالفنادق والمولات يستوردون اللحم من اوروبا بشكل مباشر..شو يثبت لك ان اللحم حلال؟..السوق صار فيه وايد تسيب ووايد ناس دخلاء في السوق ما عندها ضمير..همها الفلوس بس..اذا الاكل منتهي ومواد فاسده يبيعونه..بتفرق عندهم يعني ذبح حلال وحرام؟

دبي- أ ف ب


قررت بلدية دبي تطبيق قانون لحظر استخدام الكحول في تحضير الطعام، بما في ذلك بالمطاعم المرخص لها بيع الكحول، حسب ما أفادت الصحف والمواقع الإخبارية المحلية الإثنين 22-3-2010.

وبحسب هذه الصحف، اعترض عدد من طهاة المطاعم الأجنبية المهمة في دبي على تطبيق القانون الذي اعتبروه مضراً بقطاع المطاعم ويحد من عدد الأطباق التي يمكن إعدادها، وأشاروا بشكل خاص إلى أطباق شهيرة مثل الدجاج بالنبيذ (كوك أو فين) وكريب سوزيت وبعض أنواع الحلويات والشوكولا.

ونقلت صحيفة “خليج تايمز” عن المسؤول عن الرقابة على الأغذية في بلدية دبي أحمد عبدالرحمن علي قوله “نريد من المطاعم أن تلتزم بقوانين هذا البلد المسلم وهي قوانين تستند إلى الشريعة”. وأضاف “سنمنح المطاعم مهلة للامتثال للقانون بحسب وضع كل منها وبحسب التقارير التي يضعها مفتشونا”.

وأوضح موقع “أرابيان بيزنس” أن البلدية ستمنح المطاعم مهلة شهر للامتثال للقانون.

وستتراوح الغرامات التي ستفرض على المطاعم بين ألفي درهم (545 دولاراً) وخمسئة ألف درهم (136 ألف دولار) في بعض الحالات.

وبحسب الصحف، قررت البلدية تطبيق هذا القانون الصادر في 2003، بشكل صارم بعد أن اشتكى زبائن مسلمون من أنهم اكتشفوا أن طعامهم يحتوي على كحول، وأن ذلك لم يكن واضحاً على لائحة الطعام.

ولن يؤثر تطبيق القانون على تقديم المشروبات الكحولية في المطاعم، والفنادق المرخص لها بذلك.

وتضم دبي عدداً كبيراً من المطاعم التي تحمل أسماء طهاة عالميين، مثل البريطاني غوردن رامسي، والفرنسيين بيار غارنيير وميشيل روستانغ، والكاتالوني سانتي ستانتا ماريا والإيطالي جورجيو لوكالتيلي، والياباني نوبو.

وتقدم هذه المطاعم أطباقاً محضرة بالكحول، إلا أن ذلك يكون مدوناً عموماً على لائحة الطعام، كما هي الحال بالنسبة للأطباق التي تحتوي لحوم الخنزير.

وبحسب الصحف، يأمل الطهاة أن يتم التوصل إلى حل وسط مع البلدية، إذ يسمح للمطاعم باستخدام الكحول وإنما عبر تشديد الضوابط على ذلك، كأن يتم تحضير هذه الأطباق بشكل منفصل تماماً عن باقي الأطباق ويكون لها لوائح طعام خاصة.

http://www.alarabiya.net/articles/20…22/103732.html

خليج تايمز
Food for Thought… Sans Alcohol

8 thoughts on “لا كحول بعد اليوم في أطباق مطاعم دبي

  1. ياخي لا تخلط الأمور ببعضها، لا يجوز بيع المسلم الخمر لغير المسلم، والمثال الذي ذكرته انت طبعا دون تفصيل وفهم للمسالة، عمر بن الخطاب نهى المسلمين عن بيع الخمر لغير المسلمين، وما حصل آنذاك هو من غير المسلمين فيما بينهم:

    [ هل يجوز بيع المسلم الخمر والخنزير للذمي ]
    فإن قيل فهل تجوزون للمسلم بيع الخمر والخنزير من الذمي لاعتقاد الذمي حلهما كما جوزتم بيعه الدهن المتنجس إذا بين حاله لاعتقاده طهارته وحله ؟ قيل لا يجوز ذلك وثمنه حرام والفرق بينهما : أن الدهن المتنجس عين طاهرة خالطها نجاسة ويسوغ فيها النزاع . وقد ذهبت طائفة من العلماء إلى أنه لا ينجس إلا بالتغير . وإن تغير فذهب طائفة إلى إمكان تطهيره بالغسل بخلاف العين التي حرمها الله في كل ملة وعلى لسان كل رسول كالميتة والدم والخنزير فإن استباحته مخالفة لما أجمعت الرسل على تحريمه وإن اعتقد الكافر حله – فهو كبيع الأصنام للمشركين وهذا هو الذي حرمه الله ورسوله بعينه وإلا فالمسلم لا يشتري صنما .
    فإن قيل فالخمر حلال عند أهل الكتاب فجوزوا بيعها منهم .
    قيل هذا هو الذي توهمه من توهمه من عمال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى كتب إليهم عمر رضي الله عنه ينهاهم عنه وأمر عماله أن يولوا أهل الكتاب بيعها بأنفسهم وأن يأخذوا ما عليهم من أثمانها فقال أبو عبيد : حدثنا عبد الرحمن عن سفيان بن سعيد عن إبراهيم بن عبد الأعلى الجعفي عن سويد بن غفلة قال بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ناسا يأخذون الجزية من الخنازير فقام بلال فقال إنهم ليفعلون فقال عمر رضي الله عنه لا تفعلوا ولوهم بيعها
    قال أبو عبيد : وحدثنا الأنصاري عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة أن بلالا قال لعمر رضي الله عنه إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج فقال لا تأخذوا منهم ولكن ولوهم بيعها وخذوا أنتم من الثمن
    قال أبو عبيد : يريد أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر والخنازير من جزية رءوسهم وخراج أرضهم بقيمتها ثم يتولى المسلمون بيعها فهذا الذي أنكره بلال ونهى عنه عمر ثم رخص لهم أن يأخذوا ذلك من أثمانها إذا كان أهل الذمة هم المتولين لبيعها لأن الخمر والخنازير مال من أموال أهل الذمة ولا تكون مالا للمسلمين .
    قال ومما يبين ذلك حديث آخر لعمر رضي الله عنه حدثنا علي بن معبد عن عبيد الله بن عمرو عن ليث بن أبي سليم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى العمال يأمرهم بقتل الخنازير وقبض أثمانها لأهل الجزية من جزيتهم .
    قال أبو عبيد : فهو لم يجعلها قصاصا من الجزية إلا وهو يراها من أموالهم . فأما إذا مر الذمي بالخمر والخنازير على العاشر فإنه لا يطيب له أن يعشرها ولا يأخذ ثمن العشر منها . وإن كان الذمي هو المتولي لبيعها أيضا وهذا ليس من الباب الأول ولا يشبهه لأن ذلك حق وجب على رقابهم وأرضيهم وأن العشر هاهنا إنما هو شيء يوضع على الخمر والخنازير أنفسها وكذلك ثمنها لا يطيب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أفتى في مثل هذا بغير ما أفتى به في ذاك وكذلك قال عمر بن عبد العزيز .
    حدثنا أبو الأسود المصري حدثنا عبد الله بن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة السبائي أن عتبة بن فرقد بعث إلى عمر بن الخطاب بأربعين ألف درهم صدقة الخمر فكتب إليه عمر رضي الله عنه بعثت إلي بصدقة الخمر وأنت أحق بها من المهاجرين وأخبر بذلك الناس وقال والله لا استعملتك على شيء بعدها قال فتركه
    حدثنا عبد الرحمن عن المثنى بن سعيد الضبعي قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة أن ابعث إلي بتفصيل الأموال التي قبلك من أين دخلت ؟ فكتب إليه بذلك وصنفه له وكان فيما كتب إليه من عشر الخمر أربعة آلاف درهم . قال فلبثنا ما شاء الله ثم جاء جواب كتابه إنك كتبت إلي تذكر من عشور الخمر أربعة آلاف درهم وإن الخمر لا يعشرها مسلم ولا يشتريها ولا يبيعها فإذا أتاك كتابي هذا فاطلب الرجل فارددها عليه فهو أولى بما كان فيها . فطلب الرجل فردت عليه .
    قال أبو عبيد : فهذا عندي الذي عليه العمل وإن كان إبراهيم النخعي قد قال غير ذلك . ثم ذكر عنه في الذمي يمر بالخمر على العاشر قال يضاعف عليه العشور .
    قال أبو عبيد : وكان أبو حنيفة يقول إذا مر على العاشر بالخمر والخنازير عشر الخمر ولم يعشر الخنازير سمعت محمد بن الحسن يحدث بذلك عنه قال أبو عبيد : وقول الخليفتين عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما أولى بالاتباع والله أعلم .

    من زاد المعاذ

    _______________

    وقد سئلت اللجنة الدائمة : هل تجوز المتاجرة في الخمور والخنازير إذا كان لا يبيعها لمسلم ؟
    فأجابت : ” لا يجوز المتاجرة فيما حرم الله من الأطعمة وغيرها ، كالخمور والخنزير ولو مع الكفرة ؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ) ولأنه صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وشاربها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وعاصرها ومعتصرها ” اهـ .
    فتاوى اللجنة الدائمة (13/49)

    صحيح كلامك اخوي لا يجوز للمسلم بيع الخمر لذمي

    لكن هل تعلم من يملك هذه المطاعم هذه هي النقطه

    اخي هذه المطاعم والفندق ملاكها اجانب مثل فندق الشيرتون وغيرهم

    لكن العتب والاثم على ملاك لفنادق المسلمين فهو لا يجوز وانا ااعلم بكلامك لكن جوابي بدون

    حسبان ملاك الفنادق على حساب بسيط الي هو السياحه

    واحنا مثل ما تعلم حابين تكون دولتنا سياحيه جاذبه

    لسياحه هل تتوقع راح يأتون السياح بدون وجود خمر ؟

    واشكرك على هذا التقرير وجزاك الله خير عليه

  2. حبيبي هذا الحديث يسري علي وعليك وعلى المسلمين

    لكنه لا يسري على المسيحيين ولا على اليهود ولا على العبادات الاخرى

    الي الخمر عندهم شراب روحي ديني

    لانه في عصر عمر بن الخطاب كان النصارى يشربون الخمر لكن ليس علانيه بل تحت تشديد

    كبير وتحت ضروف مشدده خفيه يسمح لهم بعيد عن الناس الشرب لانه حرام عندك حلال عند غيرك

    ياخي لا تخلط الأمور ببعضها، لا يجوز بيع المسلم الخمر لغير المسلم، والمثال الذي ذكرته انت طبعا دون تفصيل وفهم للمسالة، عمر بن الخطاب نهى المسلمين عن بيع الخمر لغير المسلمين، وما حصل آنذاك هو من غير المسلمين فيما بينهم:

    [ هل يجوز بيع المسلم الخمر والخنزير للذمي ]
    فإن قيل فهل تجوزون للمسلم بيع الخمر والخنزير من الذمي لاعتقاد الذمي حلهما كما جوزتم بيعه الدهن المتنجس إذا بين حاله لاعتقاده طهارته وحله ؟ قيل لا يجوز ذلك وثمنه حرام والفرق بينهما : أن الدهن المتنجس عين طاهرة خالطها نجاسة ويسوغ فيها النزاع . وقد ذهبت طائفة من العلماء إلى أنه لا ينجس إلا بالتغير . وإن تغير فذهب طائفة إلى إمكان تطهيره بالغسل بخلاف العين التي حرمها الله في كل ملة وعلى لسان كل رسول كالميتة والدم والخنزير فإن استباحته مخالفة لما أجمعت الرسل على تحريمه وإن اعتقد الكافر حله – فهو كبيع الأصنام للمشركين وهذا هو الذي حرمه الله ورسوله بعينه وإلا فالمسلم لا يشتري صنما .
    فإن قيل فالخمر حلال عند أهل الكتاب فجوزوا بيعها منهم .
    قيل هذا هو الذي توهمه من توهمه من عمال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى كتب إليهم عمر رضي الله عنه ينهاهم عنه وأمر عماله أن يولوا أهل الكتاب بيعها بأنفسهم وأن يأخذوا ما عليهم من أثمانها فقال أبو عبيد : حدثنا عبد الرحمن عن سفيان بن سعيد عن إبراهيم بن عبد الأعلى الجعفي عن سويد بن غفلة قال بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ناسا يأخذون الجزية من الخنازير فقام بلال فقال إنهم ليفعلون فقال عمر رضي الله عنه لا تفعلوا ولوهم بيعها
    قال أبو عبيد : وحدثنا الأنصاري عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة أن بلالا قال لعمر رضي الله عنه إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج فقال لا تأخذوا منهم ولكن ولوهم بيعها وخذوا أنتم من الثمن
    قال أبو عبيد : يريد أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر والخنازير من جزية رءوسهم وخراج أرضهم بقيمتها ثم يتولى المسلمون بيعها فهذا الذي أنكره بلال ونهى عنه عمر ثم رخص لهم أن يأخذوا ذلك من أثمانها إذا كان أهل الذمة هم المتولين لبيعها لأن الخمر والخنازير مال من أموال أهل الذمة ولا تكون مالا للمسلمين .
    قال ومما يبين ذلك حديث آخر لعمر رضي الله عنه حدثنا علي بن معبد عن عبيد الله بن عمرو عن ليث بن أبي سليم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى العمال يأمرهم بقتل الخنازير وقبض أثمانها لأهل الجزية من جزيتهم .
    قال أبو عبيد : فهو لم يجعلها قصاصا من الجزية إلا وهو يراها من أموالهم . فأما إذا مر الذمي بالخمر والخنازير على العاشر فإنه لا يطيب له أن يعشرها ولا يأخذ ثمن العشر منها . وإن كان الذمي هو المتولي لبيعها أيضا وهذا ليس من الباب الأول ولا يشبهه لأن ذلك حق وجب على رقابهم وأرضيهم وأن العشر هاهنا إنما هو شيء يوضع على الخمر والخنازير أنفسها وكذلك ثمنها لا يطيب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أفتى في مثل هذا بغير ما أفتى به في ذاك وكذلك قال عمر بن عبد العزيز .
    حدثنا أبو الأسود المصري حدثنا عبد الله بن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة السبائي أن عتبة بن فرقد بعث إلى عمر بن الخطاب بأربعين ألف درهم صدقة الخمر فكتب إليه عمر رضي الله عنه بعثت إلي بصدقة الخمر وأنت أحق بها من المهاجرين وأخبر بذلك الناس وقال والله لا استعملتك على شيء بعدها قال فتركه
    حدثنا عبد الرحمن عن المثنى بن سعيد الضبعي قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة أن ابعث إلي بتفصيل الأموال التي قبلك من أين دخلت ؟ فكتب إليه بذلك وصنفه له وكان فيما كتب إليه من عشر الخمر أربعة آلاف درهم . قال فلبثنا ما شاء الله ثم جاء جواب كتابه إنك كتبت إلي تذكر من عشور الخمر أربعة آلاف درهم وإن الخمر لا يعشرها مسلم ولا يشتريها ولا يبيعها فإذا أتاك كتابي هذا فاطلب الرجل فارددها عليه فهو أولى بما كان فيها . فطلب الرجل فردت عليه .
    قال أبو عبيد : فهذا عندي الذي عليه العمل وإن كان إبراهيم النخعي قد قال غير ذلك . ثم ذكر عنه في الذمي يمر بالخمر على العاشر قال يضاعف عليه العشور .
    قال أبو عبيد : وكان أبو حنيفة يقول إذا مر على العاشر بالخمر والخنازير عشر الخمر ولم يعشر الخنازير سمعت محمد بن الحسن يحدث بذلك عنه قال أبو عبيد : وقول الخليفتين عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما أولى بالاتباع والله أعلم .

    من زاد المعاذ

    _______________

    وقد سئلت اللجنة الدائمة : هل تجوز المتاجرة في الخمور والخنازير إذا كان لا يبيعها لمسلم ؟
    فأجابت : ” لا يجوز المتاجرة فيما حرم الله من الأطعمة وغيرها ، كالخمور والخنزير ولو مع الكفرة ؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ) ولأنه صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وشاربها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وعاصرها ومعتصرها ” اهـ .
    فتاوى اللجنة الدائمة (13/49)

Comments are closed.