للبيع كلب هاسكي العمر 3 أشهر

السعر 6000 درهم

19 thoughts on “للبيع كلاب هاسكي

  1. سلام
    للعلم انا عندي كميه من كلاب الهاسكي ( بيور) والسعر 4500 درهم ومستحيل يوصل سعره الى 6000 درهم

    ماشاء الله عليج صدقتي والله بالفعل في كلاب ب 4500 مثل الي عندج لأنهم مو هاسكي بيوووووور بو العيون الزرق بل المالاموت واسعارهم متدني اكثر بعد عن الي ذكرتي أما تقولين بأن أسعار الهاسكي مايوصل او ما يتعدى ال 6000 أتحداج انا اتعامل مع كبار الموردين لمثل هذه الكلاب في الدوله وخارجها ولعلمج راح أعطيج اسم المحل الرائد عندنا في الدولة في دبي بجميرا واسالي عن الهاسكي راح تعرفين كم يكون السعر وخليني اوفر عليج الوقت واقول لج بأن اسعار الكلاب الي عندهم اقصد اسعار الهاسكي على 14000 والعمر من 6 أشهر فما فوق واسم المحل هو عالم الحيوان بجميرا … واذا مثل ما انتي تقولين بأنج عندج هاسكي بيووووور وبها السعر أنا مستعده أشتري من عندج 10 كلاب ارجوا انج تتواصلي معاي عبر الايميل k.701@hotmail.com

  2. سلام
    للعلم انا عندي كميه من كلاب الهاسكي ( بيور) والسعر 4500 درهم ومستحيل يوصل سعره الى 6000 درهم

  3. بالتوفيج اختي ام شهد

    ما حكم بيع الكلاب وشرائها ؟.

    الجواب:

    الحمد لله

    أولاً :

    سبق في جواب السؤال بيان تحريم اقتناء الكلاب ، وأن من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراطان ، إلا كلب الصيد وحراسة الماشية وحراسة الزرع ، فإنه يجوز اقتناؤها .

    ثانياً :

    وأما بيع الكلاب ، فبيعها حرام ، ولو كان الكلب مما يجوز اقتناؤه .

    وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في النهي عن بيع الكلاب ، وهي بعمومها تشمل جميع الكلاب ، ما يجوز اقتناؤه ، وما لا يجوز . فمن هذه الأحاديث :

    1- روى البخاري عن أَبِي جُحَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ .

    2- وروى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ .

    3- وروى أبو داود عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَإِنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ فَامْلأْ كَفَّهُ تُرَابًا ) قال الحافظ : إسناده صحيح . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

    4- وروى أبو داود عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَلا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ ، وَلا مَهْرُ الْبَغِيِّ ) قال الحافظ : إسناده حسن . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

    قال النووي في “شرح مسلم” :

    ” وَأَمَّا النَّهْي عَنْ ثَمَن الْكَلْب وَكَوْنه مِنْ شَرّ الْكَسْب وَكَوْنه خَبِيثًا فَيَدُلّ عَلَى تَحْرِيم بَيْعه , وَأَنَّهُ لا يَصِحّ بَيْعه , وَلا يَحِلّ ثَمَنه , وَلا قِيمَة عَلَى مُتْلِفه سَوَاء كَانَ مُعَلَّمًا أَمْ لا , وَسَوَاء كَانَ مِمَّا يَجُوز اِقْتِنَاؤُهُ أَمْ لا , وَبِهَذَا قَالَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء مِنْهُمْ أَبُو هُرَيْرَة وَالْحَسَن الْبَصْرِيّ وَرَبِيعَة وَالأَوْزَاعِيّ وَالْحَكَم وَحَمَّاد وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَدَاوُد وَابْن الْمُنْذِر وَغَيْرهمْ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : يَصِحّ بَيْع الْكِلاب الَّتِي فِيهَا مَنْفَعَة , وَتَجِب الْقِيمَة عَلَى مُتْلِفهَا . وَحَكَى اِبْن الْمُنْذِر عَنْ جَابِر وَعَطَاء وَالنَّخَعِيّ جَوَاز بَيْع كَلْب الصَّيْد دُون غَيْره . . . ودَلِيل الْجُمْهُور هَذِهِ الأَحَادِيث ” انتهى .

    وقال الحافظ :

    ” ظَاهِر النَّهْي تَحْرِيم بَيْعه , وَهُوَ عَامّ فِي كُلّ كَلْب مُعَلَّمًا كَانَ أَوْ غَيْره مِمَّا يَجُوز اِقْتِنَاؤُهُ أَوْ لا يَجُوز , وَمِنْ لازِم ذَلِكَ أَنْ لا قِيمَة عَلَى مُتْلِفه , وَبِذَلِكَ قَالَ الْجُمْهُور ” انتهى .

    وقال ابن قدامة في “المغني” :

    ” لا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي أَنَّ بَيْعَ الْكَلْبِ بَاطِلٌ , أَيَّ كَلْبٍ كَانَ ” انتهى .

    وجاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” :

    ” لا يجوز بيع الكلاب ، ولا يحل ثمنها ، سواء كانت كلاب حراسة أو صيد أو غير ذلك ، لما روى أبو مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ) متفق على صحته ” انتهى .

    وقال الشيخ ابن باز :

    “بيع الكلب باطل” انتهى .

    “مجموع فتاوى ابن باز” .

    وقال الشيخ ابن عثيمين في “الشرح الممتع” :

    ” لا يجوز بيع الكلب ، حتى لو باعه للصيد ، فإنه لا يجوز ” انتهى بتصرف .

    ثانياً :

    استدل من أجاز بيع كلب الصيد بما رواه النسائي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ إِلا كَلْبِ صَيْدٍ ) .

    وهذا الاستثناء في الحديث : ( إِلا كَلْبِ صَيْدٍ ) ضعيف .

    َالَ النسائي بعد روايته للحديث : هَذَا مُنْكَرٌ .

    وقال السندي في “حاشية النسائي” : ضعيف باتفاق المحدثين .

    وقال النووي في “شرح مسلم” :

    ” وَأَمَّا الأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي النَّهْي عَنْ ثَمَن الْكَلْب إِلا كَلْب صَيْد , وَأَنَّ عُثْمَان غَرَّمَ إِنْسَانًا ثَمَن كَلْب قَتَلَهُ عِشْرِينَ بَعِيرًا , وَعَنْ اِبْن عَمْرو بْن الْعَاصِ التَّغْرِيم فِي إِتْلافه فَكُلّهَا ضَعِيفَة بِاتِّفَاقِ أَئِمَّة الْحَدِيث ” انتهى .

    ثالثاً :

    إذا احتاج إلى الكلب للصيد أو الحراسة ولم يجد أحداً يعطيه إياه إلا بالبيع ، جاز له أن يشتريه ، ويكون الإثم على البائع ، لأنه باع ما لا يجوز له بيعه .

    قال ابن حزم في “المحلى” :

    ” وَلا يَحِلُّ بَيْعُ كَلْبٍ أَصْلا , لا كَلْبَ صَيْدٍ وَلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ , وَلا غَيْرَهُمَا , فَإِنْ اضْطُرَّ إلَيْهِ وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يُعْطِيه إيَّاهُ فَلَهُ ابْتِيَاعُهُ , وَهُوَ حَلالٌ لِلْمُشْتَرِي حَرَامٌ عَلَى الْبَائِعِ ، يَنْتَزِعُ مِنْهُ الثَّمَنَ مَتَى قَدَرَ عَلَيْهِ , كَالرِّشْوَةِ فِي دَفْعِ الظُّلْمِ , وَفِدَاءِ الأَسِيرِ , وَمُصَانَعَةِ الظَّالِمِ وَلا فَرْقَ ” انتهى .

    من موقع الإسلام سؤال وجواب

    هل يجوز مقايضة -عافاكم الله -(كلب) بحيوان آخر أو بشيء آخر كهاتف. وهل يجوز بيع الحيوان الآخر واستعمال مبلغ بيعه .مع العلم أن نوعية الكلاب التي أتكلم عنها هي كلاب حراسة من الأنواع الخاصة؟ وشكرا .

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

    فالحكم في هذه المسألة مبني على خلاف أهل العلم في حكم بيع الكلب وثمنه، وقد سبق بيان أن جمهور أهل العلم على تحريم ثمن الكلب مطلقا، سواء كان للصيد أو الماشية أو غير ذلك، ذهب بعض أهل العلم إلى جواز بيع ‏وشراء وحل ثمن ما أذن في اقتنائه من الكلاب ككلب الصيد. وذلك في الفتوى رقم: 10546.

    والكلاب المذكورة في السؤال ـ وهي كلاب الحراسة ـ مأذون في اقتنائها شرعا، فعلى قول الحنفية وبعض المالكية، يحل ثمنها ويجوز بيعها وشراؤها، سواء بحيوان آخر أو هاتف أو غير ذلك.

    والله أعلم.

    ————————————————

    والسموحة

Comments are closed.