السؤال:
لمس المرأة بشهوة أو بدون شهوة، وسواء كانت امرأته أو غيرها وهل ينقض الوضوء؟
الجواب:
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. والصواب أنه لا ينقض الوضوء، سواء كان بشهوة أو بدونها، وسواء كان اللمس لامرأته أو غيرها إذا لم يخرج منه مذي ولا غيره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ، ولأن الأصل صحة الطهارة وسلامتها، فلا يجوز إبطالها إلا بناقض ثابت في الشرع، وليس في الشرع المطهر ما يدل على النقض بمجرد اللمس. أما قوله سبحانه: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ[1] فالمراد به: الجماع في أصح قولي العلماء، كما قاله ابن عباس وجماعة من العلماء، وليس المراد به مجرد اللمس، ولو كان المراد به مجرد اللمس لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة؛ لأن الله سبحانه بعثه مبلغا ومعلما، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ، وذلك يبين معنى الآية الكريمة، والله أعلم.
——————————————————————————–
[1] سورة المائدة الآية 6.
سؤال وجه لسماحته عندما كان رئيسا للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وأجاب عليه بتاريخ 18/ 2/ 1391 هـ – مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر.
الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله
جزاكم الله خيرا , ونفع بكم .
ما ذكرتموه هو الراجح وهو مذهب الإمام أبي حنيفة _رحمه الله_ , وممن رجحه من المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية, ومن المعاصرين سماحة العلامة الشيخ ابن باز , والعلامة الشيخ ابن عثيمين , والعلامة الشيخ ناصر الدين الألباني _رحمهم الله_