بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كنت يالس في درس وكان الشيخ يتكلم في امر كثيره منها المؤخر الي انصدمت منه وما كنت اعلم بأمره بسبب العادات الي عندنا وعدم تثقيفنا بهذه الامور خاصة من قبل القاضي, او المدارس وغيرها.

كثير منا يظن ان المؤخر من المهر يدفع بعد الطلاق ولا نعتبره مهرا.

فيقوم بعض اولياء الامور برفع المهر الى مبلغ يعجر الزوج عن سداده ذلك لحماية بنته من الطلاق. فمنهم من يطالب الزوج بمليون درهم مؤخر! ومنهم الاقل او الاكثر.

ولا يعلم هذا الاب ان هذا المؤخر اصلا جزء من المهر قسم للتيسير على الزوج في دفع المهر وهو لا يخالف الشرع.

فيصبح في هذه الحالة دين على الزوج يجب عليه سداده. وهو يؤخذ من اصل التركة كما تؤخذ كل الديون في حالة وفاته ليعطى للزوجة وذلك من دون المساس بنصيب الزوجة من التركة.

وكذلك يظن الزوج ان المؤخر ليس من نصيب الزوجة ولا تستحقها الا بعد الطلاق, فلا يعطيها ولا يفكر في اعطائها المؤخر الا بعد الطلاق. فهذا المفهوم خاطئ وعلى الزوج ان يعلم ان هذا المؤخر دين في رقبته وعليه سداده قبل الطلاق ولا يعلم المرء متى يحين اجله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم “الدين دينان فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه ومن مات ولا ينوي قضاءه فذاك الذي يؤخذ من حسناته ليس يومئذ دينار ولا درهم” [صحيح الجامع (3418)]

بعض الازواج قد يقول ان عطيتها كثر من المؤخر مالها وزياده, او اشتريت لها مرة من المرات كثر لمؤخر مالها او او او.

هذا لا يغني من حقها في اخذ المؤخر, يجب ان تحضر المؤخر وتعطيها وتقول هذا المؤخر كما فعلت في المقدم.

فيا ازواج عليكم بسداد الدين ويا زوجات عليكن بتثقيف ازواجكم بأمر المؤخر.

الحين بتحصل كل وحده تبا المؤخر مالها عشان تاخذلها شنطه ولا ذهب ولا ما ادري شو من سوالف الحريم.

26 thoughts on “لمن يظن ان المؤخر من المهر يدفع بعد الطلاق

  1. من الناحية القانونية لا يجوز للزوجة طلب مؤخر الصداق المسمى فى عقد النكاح ما دامت الحياة الزوجية قائمة و لم تنتهى و لكن يقوم بعض الرجال طواعية بسداد مؤخر الصداق المسمى لزوجاتهم خلال الحياة الزوجية على إعتبار أنه دين فى رقبتهم واجب السداد .

    أيضاً من الناحية القانونية فإن مؤخر الصداق المسمى لا يستحق قانوناً إلا عند بلوغ أى الأجلين الطلاق أو وفاة الزوج .

    و يتصدر مؤخر الصداق المسمى الأولوية فى السداد عند الوفاة تنفيذاً للقاعدة القانونية

    ” ألا تركة إلا بعد سداد الديون و الإلتزامات “

    و قد قسم المهر ” الصداق ” إلى قسمين مقدمه و مؤخره يستحق الأول فى بداية عقد النكاح و يستحق الأخر عند إنقضاء العقد و المنطق يقود أن العقد لا ينقضى إلا بالطلاق أو الوفاة .

Comments are closed.