بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت يالس في درس وكان الشيخ يتكلم في امر كثيره منها المؤخر الي انصدمت منه وما كنت اعلم بأمره بسبب العادات الي عندنا وعدم تثقيفنا بهذه الامور خاصة من قبل القاضي, او المدارس وغيرها.
كثير منا يظن ان المؤخر من المهر يدفع بعد الطلاق ولا نعتبره مهرا.
فيقوم بعض اولياء الامور برفع المهر الى مبلغ يعجر الزوج عن سداده ذلك لحماية بنته من الطلاق. فمنهم من يطالب الزوج بمليون درهم مؤخر! ومنهم الاقل او الاكثر.
ولا يعلم هذا الاب ان هذا المؤخر اصلا جزء من المهر قسم للتيسير على الزوج في دفع المهر وهو لا يخالف الشرع.
فيصبح في هذه الحالة دين على الزوج يجب عليه سداده. وهو يؤخذ من اصل التركة كما تؤخذ كل الديون في حالة وفاته ليعطى للزوجة وذلك من دون المساس بنصيب الزوجة من التركة.
وكذلك يظن الزوج ان المؤخر ليس من نصيب الزوجة ولا تستحقها الا بعد الطلاق, فلا يعطيها ولا يفكر في اعطائها المؤخر الا بعد الطلاق. فهذا المفهوم خاطئ وعلى الزوج ان يعلم ان هذا المؤخر دين في رقبته وعليه سداده قبل الطلاق ولا يعلم المرء متى يحين اجله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم “الدين دينان فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه ومن مات ولا ينوي قضاءه فذاك الذي يؤخذ من حسناته ليس يومئذ دينار ولا درهم” [صحيح الجامع (3418)]
بعض الازواج قد يقول ان عطيتها كثر من المؤخر مالها وزياده, او اشتريت لها مرة من المرات كثر لمؤخر مالها او او او.
هذا لا يغني من حقها في اخذ المؤخر, يجب ان تحضر المؤخر وتعطيها وتقول هذا المؤخر كما فعلت في المقدم.
فيا ازواج عليكم بسداد الدين ويا زوجات عليكن بتثقيف ازواجكم بأمر المؤخر.
الحين بتحصل كل وحده تبا المؤخر مالها عشان تاخذلها شنطه ولا ذهب ولا ما ادري شو من سوالف الحريم.
معلومه يديده
مشكور ع الموضوع اخوي
قال تعالى ((اسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ))
ما حكم المال المؤخر والغير مقبوض من المهر؟
هذا حكمه حكم الديون، إن كان على معسر على زوجٍ معسر متى طلبته أعطاها إياه، وعليها زكاته، فإن كان على معسر أو ليس لها حقٌ فيه إلا بعد حضور الأجل، يعني بينه وبينها أجل إلى الطلاق، أو إلى الموت فإنها قادرة فليس عليها زكاته كالدين الذي على معسر، أما الدين المؤجل في التجارة والبيع والشراء هذا يزكى، إذا كان على معسر، أما الدين بين المرأة والرجل إذا كان لها دينٌ عليه وهو معسر فليس عليها زكاة، أو مماطل ما أعطاها الدين ليس عليها زكاة، أما إذا كان معسر وليس بالمماطل فعليها زكاة الدين الذي لها على زوجها، والخلاصة أن الدين إذا كان على معسر أو إنسان مماطل فلا زكاة على صاحبه، أما إن كان الذي عليه الدين موسر، ومتى طلب أداه سلم، فإن على صاحب الدين أن يزكي هذا الدين، كأنه عنده.
ط*ظƒظ… ط§ظ„ظ…ط§ظ„ ط§ظ„ظ…ط¤ط®ط± ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ظ‡ط± | ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ظ„ط±ط³ظ…ظٹ ظ„ط³ظ…ط§ط*ط© ط§ظ„ط´ظٹط® ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¹ط²ظٹط² ط¨ظ† ط¨ط§ط²
اخوي مافي مهر أولي
فقط اللي أعرفه صداق وهو يكون عند طلاق
اما من سمى المهر المقدم فهذا يعتبر لتجهيز الزوجة لأمور الزواج من ملابس وأشياء اخرى لكن الناس سموه مهر وحطوه فيه البلاوي
اما الصداق يكون في النهاية او متى ما استطاع الزوج
متى بنحذفه الموضوع
كل يوم يطلع شي مادري من وين المؤخر يدفع في حالة الطلاق وهذا اخر شي