السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لدي سؤال:ماحكم استخدام العطور المحتواه على مادة الكحول؟؟

للعلم أغلبية العطور الفرنسية تحتوي على الكحول

7 thoughts on “ماحكم؟؟

  1. قال المحدث العلامة محمد ناصرالدين الألباني _رحمه الله_ :
    [ العطور الكحولية غير الزيتية هي ليست نجسة , لكنها قد تكون محرمة.
    وتكون محرمة إذا كانت نسبة الكحول في تلك العطور تجعل العطر سائلاً مسكراً , فتدخل في عموم الأحاديث التي تنهى عن بيع وشراء وصنع المسكرات , ولا يجوز للمسلم حينئذ أن يتعاطاها أو يتطيب بها ؛ لأن أي نوع من أنواع الإستعمال لهذه العطور داخل في عموم قوله تعالى : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) , وقوله _صلى الله عليه وسلم_ : ( لعن الله في الخمرة عشرة : شاربها , وساقيها و ومستقيها, وحاملها ,والمحمولة إليه , وبائعها , ومشتريها , ….. ) الحديث .
    لذلك ننصح بالإبتعاد عن المتاجرة بهذه العطور الكحولية, لا سيما إذا كان مكتوب عليها أن بها (60%) او (70%) من الكحول , فمعنى ذلك انه يمكن تحويلها إلى شراب مسكر .
    ومن ابواب الشريعة باب يسمى ( سد الذريعة ), فتحريم الشارع الحكيم القليل من المسكر هو من هذا الباب ,فقال _صلى الله عليه وسلم_ ( ما اسكر كثيره , فقليله حرام ).
    فالخلاصة : انه لا يجوز بيع العطور الكحولية إذا كانت نسبة الكحول عالية . ]
    انتهى كلامه

    فائدة :
    ذكر بعض اهل العلم أن الغالب على العطور الكحولية اليوم أن يوضع معها نسبة من بعض الكحول السمية , وهو الكحول المثيلي الذي يسبب التسمم لشاربه , فلا يتجه أن يسمى هذا النوع من السوائل خمراً , وهذا النوع لا يحرم التطيب به وكذلك بيعه وشراءه , فالحكم دائرٌ مع علة الإسكار وجوداً وعدماً ,فإن كان هذا العطر يسكر كثيره إذا شرب فهو خمر , اما إذا كانت نسبة الكحول فيه قليلة أو خلط معه ما يزيل إسكاره او يمنع شربه كالكحول السمية فلا حرج في استخدامه لأنه ليس بخمر , والله اعلم .

  2. مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النساء
    السؤال: من مصر من إحدى الاخوات المستمعات تقول في رسالتها هل يجوز الاستخدام الظاهري للروائح والعطور التي تحتوي على نسبة من الكحول كما في تطهير الجروح وغيرها أفيدونا أفادكم الله؟
    الجواب

    الشيخ: هذا السؤال يحتاج في الجواب عنه أو في الجواب عليه إلى أمرين الأمر الأول هل الخمر نجس أو ليس بنجس وهذا مما اختلف فيه اهل العلم وأكثر أهل العلم على أن الخمر نجس نجاسة حسية بمعنى أنه إذا أصاب الثوب أو البدن أو البقعة وجب التطهر منه ومن أهل العلم من يقول إن الخمر ليس بنجس نجاسة حسية وذلك لأن النجاسة حكم شرعي يحتاج إلى دليل وليس هناك دليل على أن الخمر نجس وإذا لم يثبت بدليل شرعي إن الخمر نجس فإن الأصل الطهارة وإذا كان الأصل الطهارة فإن من قضى بنجاسته يطالب بالدليل قد يقول قائل الدليل من كتاب الله في قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) والرجس بمعنى النجس لقوله تعالى (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ) أي هذا المطعوم المذكور من الميتة ولحم الخنذير والدم المسفوح (فإنه رجس) أي نجس والدليل على أن المراد بالرجس هنا النجس قول النبي صلى الله عليه وسلم في جلود الميتة يطهرها الماء والقرظ فإن قوله يطهرها على أنها كانت نجسة وهذا أمر معلوم عند أهل العلم فإذا كان الرجس بمعنى النجس فإن قوله تعالى في آية تحريم الخمر رجس من عمل الشيطان أي نجس ولكن يجاب على ذلك بأن المراد بالرجس هنا الرجس العملي لا الرجس الحسي بدليل قوله رجس من عمل الشيطان وبدليل أن الميسر والأنصاب والأزلام ليست نجسة نجاسة حسية كما هو معلوم والخبر هنا رجس من عمل الشيطان خبر عن الأمور الأربعة عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام وإذا كان خبراً عن هذه الأربعة فهو حكم عليها جميعاً بحكم تتساوى فيه ثم إن عند القائلين بأن الخمر ليس بنجس نجاسة حسية دليلاً من السنة فإنه لما نزل تحريم الخمر لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الأواني منها والصحابة رضي الله عنهم أراقوها في الأسواق ولو كانت نجسة ما أراقوها في الأسواق لما يلزم من تنجيس الأسواق وتنجيس المارين بها بل قد ثبت في صحيح مسلم في قصة الرجل الذي أهدى راوية خمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنها حرمت فساره رجل أي تكلم مع هذا الصحابي رجل آخر سراً يقول له بعها فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأخبره أنه يقول له بعها فقال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه ففتح الرجل فم الرواية وأراق الخمر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولما يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها من هذا الخمر فدل على ذلك على أن الخمر ليس بنجس نجاسة حسية هذا هو الأمر الأول الذي يحتاجه هذا السؤال أما الأمر الثاني فهو إذا تبين أن الخمر ليس بنجس وهو القول الراجح عندي فإن الكحول لا تكون نجسة نجاسة حسية بل نجاستها معنوية لأن الكحول المسكرة خمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وإذا كانت خمراً فإن استعمالها في الشرب والأكل بأن تمزج في شيء مأكول ويؤكل حرام بالنص والإجماع وأما استعمالها في غير ذلك كالتطهير من الجراثيم ونحوه فإنه موضع نظر فمن تجنبه فهو أحوط وأنا لا استطيع أن أقول إنه حرام لكني لا استعمله بنفسي إلا عند الحاجة إلى ذلك كما لو احتجت لتعقيم جرح أو نحوه والله أعلم.

    الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

  3. مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة
    السؤال: بارك الله فيكم هذا السائل من جمهورية الصومال مقيم بالجماهيرية العربية الليبية م. م. ع. يقول فضيلة الشيخ هل يجوز للمسلم أن يتعطر بالعطر الذي فيه مادة الكحول ؟
    الجواب
    الشيخ: العطر الذي فيه مادة الكحول ينقسم إلى قسمين القسم الأول أن تكون مادة الكحول فيه يسيرة لا تؤثر شيئاً مثل أن تكون خمسة في المائة ثلاثة في المائة واحد في المائة فهذا لا بأس أن يتعطر به لأن هذه النسبة نسبةٌ ضئيلة لا تؤثر شيئاً والقسم الثاني أن تكون النسبة كبيرة كخمسين في المائة فهذا النوع قد اختلف العلماء في جواز التعطر به فمنهم من قال بجواز ذلك وقال لأن هذا لم يتخذ للإسكار وإنما اتخذ للتطيب به وقال أيضاً إن الذي نتيقن أنه حرام هو شرب المسكر وهذا الرجل لم يشربه واستدل لذلك بقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون) وقال إن هذا هو تعليل الحكم أي حكم التحريم وهو أنه سببٌ لإيقاع العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة وقال إن هذا لا يوجد فيما إذا تطيب به الإنسان ومن العلماء من قال لا يتطيب به لعموم قوله (فاجتنبوه) والذي أرى أنه لو تطيب به فإنه لا يأثم ولكن الاحتياط أن لا يتطيب به والأطياب سواه كثير والحمد لله هذا بالنسبة للتطيب به من عدمه أما بالنسبة للطهارة والنجاسة فإن هذه العطورات التي بها الكحول طاهرة مهما كثرت النسبة فيها لأن الخمر لا دلالة على نجاسته لا من القرآن ولا من السنة ولا من عمل الصحابة وإذا لم يدل الدليل على نجاسته فالأصل الطهارة حتى يقوم دليلٌ على النجاسة ولا يلزم من تحريم الشيء أن يكون نجساً فقد يحرم الشيء وليس بنجس فالأشياء الضارة حرام وإن لم تكن نجسة فالسم مثلاً حرام وإن لم يكن نجساً وأكل ما يزداد به المرض كالحلوى لمن به السكري حرام وليس بنجاسة بل قال شيخ الإسلام رحمه الله إن الطعام الحلال لو كان يخشى الإنسان من التأذي به حيث يملأ بطنه كثيراً أو يخاف التخمة فإن هذا الطعام الحلال يكون حراماً والمهم إنه لا يلزم من تحريم الشيء أن يكون نجساً فالخمر لا شك في تحريمه لكن ليس بنجس لأنه لا دليل على نجاسته وقد علم السامع والمستمع أنه لا يلزم من التحريم أن يكون المحرم نجساً بل هناك ما يدل على أنه ليس بنجس أي هناك دليل إيجابي على أنه ليس بنجس وهو ما ثبت في صحيح مسلم أن رجلاً أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم براويةٍ من خمر أهداها له فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها حرمت والمحرم لا يجوز قبوله بل يجب إتلافه فتكلم رجلٌ من الصحابة مع صاحب الراوية بكلامٍ سر فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم (بم ساررته) قال فقلت بعها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه) أو كما قال فأخذ الرجل بأفواه الراوية فأراقها بحضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها من هذا الخمر ولو كانت نجسة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم صاحبها أن يغسلها هذا دليل ودليلٌ آخر أنه لما نزل تحريم لما نزل تحريم الخمر أراق الصحابة خمورهم بأسواق المدينة ولم ينقل عنهم أنهم غسلوا الأواني بعدها.

    الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

  4. هل يجوز استعمال العطور المشهورة في الأسواق؟ فقد سمعت بعدم جوازها لأنها تحتوي على كمية من الكحول الأثيلي، في مكوناتها الأساسية، أرجوا بيان رأي الشرع في هذا جزاكم الله خيراً؟

    العطور لا بأس بها، لأن الطيب مطلوب النبي -صلى الله عليه وسلم- حث على التطيب، والطيب من سنن المرسلين، ……. فلا يرده، لكن إذا عرف المؤمن أن شيئاً من العطور فيه كحول يسكر كثيرها لم يستعمل ذلك، إذا عرف أن فيها كحولاً يسكر كثيرها فإنه لا يستعمله لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ما أسكر كثيره فقليله حرام)، وقد بلغنا أن الكلونيا فيها مسكر، شيء من المسكر، فإذا عُرف أن هذه الكلونيا من النوع الذي فيها مسكر فإنه لا يشتريها، المقصود أن كل طيب عرف أن فيه مسكراً فإنه لا يستعمله لا للرجال ولا للنساء، إذا كان كثيره يسكر، أما إذا كان لا يعرف ذلك فالأصل السلامة، الأصل السلامة والإباحة، إلا إذا عرف أن هذا الطيب كالكلونيا فيه ما يسكر، أو فيه ما كثيره يسكر فإنك تجتنب ذلك.

    من فتاوى نور على الدرب للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله

  5. بالنسبة للعطور التي تحتوي على كحول، هل يجوز استعمالها أم لا، والمستمعة من الكويت سماحة الشيخ،

    العطور التي فيها كحول تسكر لا يجوز استعمالها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما أسكر كثيره، فقليله حرام). فإذا كانت العطور فيها مادة مسكرة يعني في كثيرها حرم استعمالها، وحرم شربها، مثل الكالونيا التي يفعلها الناس الآن، ويستعملها الناس، ثبت عند ملفات الأطباء أن فيها شيئاً كثيراً من الكحول، من المسكر من (السبيلتو) فلا يجوز استعمالها، بل يجب تركها والحذر منها.

    من فتاوى نور على الدرب للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله

Comments are closed.