ما أعلم فيه بأس، الماس من جنس الفضة، المحرَّم الذهب، المحرم على الرجال الذهب ويباح للنساء، أما الماس فلا أعلم فيه شيئاً، والأصل الإباحة، كما يباح لبس خاتم الفضة أما إذا كان الماس أغلى من الذهب وأحب أن يتورع فلا بأس، الأصل الجواز، لأن التحريم بيد الشرع ليس بيد الناس، والشرع حرم الذهب ولم يحرم الفضة ولم يحرم الحديد؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتماً من حديد، فإذا لبس خاتماً من حديد أومن فضة أو من صفر لا بأس، المحرم على الرجل خاتم الذهب، والماس ليس من الذهب لا يسمى ذهباً وإن كان غالياً.
الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله
جزاك الله خير
وبارك الله فيك
مشكووووووووووووووووووور
الماس الذي يستعمل للزينة واللبس هل فيه زكاة ؟
الماس الذي للزينة واللبس ليس فيه زكاة ، أما إذا كان للتجارة ففيه الزكاة ، وكذلك اللؤلؤ ، أما الذهب والفضة ففيهما الزكاة ، إذا بلغ كل منهما نصاباً ، ولو كان للبس في أصح قولي العلماء .
الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله
هل يجوز لبس الماس بالنسبة للرجال
ما أعلم فيه بأس، الماس من جنس الفضة، المحرَّم الذهب، المحرم على الرجال الذهب ويباح للنساء، أما الماس فلا أعلم فيه شيئاً، والأصل الإباحة، كما يباح لبس خاتم الفضة أما إذا كان الماس أغلى من الذهب وأحب أن يتورع فلا بأس، الأصل الجواز، لأن التحريم بيد الشرع ليس بيد الناس، والشرع حرم الذهب ولم يحرم الفضة ولم يحرم الحديد؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتماً من حديد، فإذا لبس خاتماً من حديد أومن فضة أو من صفر لا بأس، المحرم على الرجل خاتم الذهب، والماس ليس من الذهب لا يسمى ذهباً وإن كان غالياً.
الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله
الوارد تحريم لبس الذهب للرجال واستعمال الذهب والفضة إلا لضرورة، كسن وأنف وما أبيح من آلات الحرب، انظر ما رواه الترمذي(1770)، والنسائي(5161)، وأبو داود(4232) من حديث عرفجة بن أسعد –رضي الله عنه- وما أبيح من التختم بالفضة، وأما الألماس ونحوه من الأحجار الغالية فلا حرج فيها.
جزاك الله خير
وبارك الله فيك
مشكووووووووووووووووووور
الماس الذي يستعمل للزينة واللبس هل فيه زكاة ؟
الماس الذي للزينة واللبس ليس فيه زكاة ، أما إذا كان للتجارة ففيه الزكاة ، وكذلك اللؤلؤ ، أما الذهب والفضة ففيهما الزكاة ، إذا بلغ كل منهما نصاباً ، ولو كان للبس في أصح قولي العلماء .
الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله
هل يجوز لبس الماس بالنسبة للرجال
ما أعلم فيه بأس، الماس من جنس الفضة، المحرَّم الذهب، المحرم على الرجال الذهب ويباح للنساء، أما الماس فلا أعلم فيه شيئاً، والأصل الإباحة، كما يباح لبس خاتم الفضة أما إذا كان الماس أغلى من الذهب وأحب أن يتورع فلا بأس، الأصل الجواز، لأن التحريم بيد الشرع ليس بيد الناس، والشرع حرم الذهب ولم يحرم الفضة ولم يحرم الحديد؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتماً من حديد، فإذا لبس خاتماً من حديد أومن فضة أو من صفر لا بأس، المحرم على الرجل خاتم الذهب، والماس ليس من الذهب لا يسمى ذهباً وإن كان غالياً.
الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله
الوارد تحريم لبس الذهب للرجال واستعمال الذهب والفضة إلا لضرورة، كسن وأنف وما أبيح من آلات الحرب، انظر ما رواه الترمذي(1770)، والنسائي(5161)، وأبو داود(4232) من حديث عرفجة بن أسعد –رضي الله عنه- وما أبيح من التختم بالفضة، وأما الألماس ونحوه من الأحجار الغالية فلا حرج فيها.